facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




ارادة ملكية بالمصادقة على "المرئي والمسموع" و "الجرائم الإلكترونية"


02-06-2015 01:24 PM

عمون- محمد الصالح- صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على قانوني المرئي والمسموع لسنة 2015 والجرائم الالكترونية لسنة 2015.

وبصدور الارادة الملكية السامية اصبحا القانونين نافذين من تاريخ نشرهما امس في الجريدة الرسمية.

وكان اقرار القانونين اثار جدلا قانونيا حول دستوريتهما بعد ان نشرت وسائل الاعلام انهما اقرا في جلسات بلا نصاب، إلا ان النواب اكدوا وجود النصاب.

واشترط القانون على المرخّص أن لا يبث مواد إعلامية أو إعلانية تروج للشعوذة والتضليل وخداع المستهل والابتزاز، كما يُمنع المرخّص من بث المواد الكاذبة التي تسيء إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى.

ويلتزم المرخص وفقاً للقانون بعدم بث ما يخدش الحياء العام أو يحض على الكراهية والإرهاب أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي.

وحسب القانون فعلى المرخص الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.

ويعاقب المرخص له اذا مارس أعمال البث وإعادة البث بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألفاً، وفي حال تكرار العقوبة فيحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له والزامه بتعويض الهيئة بما لا يقل عن الرسوم السنوية المستحقة على رخصة البث الملغاة.

وأجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية مدير هيئة الإعلام إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية.

اما بخصوص قانون الجرائم نص على " يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات على بيانات او معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان او بالبيانات او المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او المصرفية الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الفي دينار .

كما تضمن القانون " 1 - يعاقب كل من دخل قصدا دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 الاف دينار ، 2 - اذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة بقصد الغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او تعديلها او تغييرها او نقلها او نسخها او اقشائها فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار.

ويعاقب كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني للاطلاع على بيانات او معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالامن الوطني او العلاقات الخارجية للملكة او السلامة العامة او الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن اربعه اشهر وبغرامة لاتقل عن (500) دينار .

واذا كان الدخول المشار الية في الفقرة ج من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات او المعلومات او اتلافها او تدميرها او تعديلها او تغييرها او نقلها او نسخها فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :