اشتراط رأسمال 5 آلاف دينار للشركات والتجار في سجل الشركات
21-05-2015 11:47 AM
عمون - محمد الصالح - عدلت الحكومة نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير الصادر سنة 2001.
واشترط النظام المعدل ان لا يقل رأسمال الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات أو السجل التجاري عن خمسة آلاف دينار وان تكون منتسبة الى احدى الغرف التجارية وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول.
وتاليا نص التعديل..
نظام رقم ( ) لسنة 2015
نظام معدل لنظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير
صادر بموجب المادة (12) من قانون الاستيراد والتصدير وتعديلاته رقم (21) لسنة 2001
المادة1 - يسمى هذا النظام )نظام معدل لنظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير لسنة 2015) ويقرأ مع النظام رقم (114) لسنة 2004 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام الأصلي، وذلك بإضافة عبارة (ان لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف دينار) بحيث تصبح على النحو التالي:-يجوز لأي من الجهات المبينة أدناه المسجلة في سجل المستوردين أو سجل المصدرين لدى الوزارة الحصول على بطاقة مستورد أو بطاقة مصدر:-
أ- الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات أو السجل التجاري على ان لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف دينار وان تكون منتسبة الى احدى الغرف التجارية وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول.
المادة3- تعدل الفقرة (م) من المادة (11) من النظام الأصلي، وذلك بإضافة العبارة (المناطق التنموية) اليها بحيث تصبح على النحو التالي:
(البضائع التي تدخل المناطق والاسواق الحرة والمناطق التنموية والتي تباع على الطائرات والسفن).