نظام جديد للاتحادات التعاونية
07-05-2015 12:38 PM
عمون - محمد الصالح - أعدت الحكومة نظاماً للاتحادات التعاونية الأردنية الصادر بمقتضى أحكام المادتين (16-33) من قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997.
واشترط النظام على كل اتحاد تعاوني ان يستعمل "لفظ تعاوني" كجزء من اسمه وأن يكون له خاتمه الرسمي.
ووفقا للنظام الجديد يكون الانتساب للاتحادات التعاونية اختيارياً وباب العضوية مفتوحاً للجمعيات التعاونية التي تنطبق عليها شروط العضوية، ويجوز للجمعية التعاونية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد تعاوني نوعي، ويحدد النظام الداخلي لكل اتحاد تعاوني طريقة قبول الأعضاء وأسباب زوال العضوية، وكيفية معالجة الأمور المالية.
واجاز لأي اتحادين تعاونيين نوعيين أو أكثر الإدماج معاً بقرار من ثلثي اعضاء الهيئة العمومية لكل اتحاد تعاوني نوعي.
وتالياً عمون تنشر نص النظام
نظام الاتحادات التعاونية الأردنية
رقم ( لسنة 2014)
الصادر بمقتضى أحكام المادتين (16-33)
من قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997
المادة ( 1): يسمى هذا النظام نظام الاتحادات التعاونية الأردنية رقم ( ) لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): إضافة للتعريفات الواردة بالقانون يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
القانون: قانون التعاون رقم (18 لسنة 1997 )وما يطرأ عليه من تعديلات.
الاتحاد العام: الاتحاد العام التعاوني الأردني.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الاتحاد العام التعاوني الأردني.
الهيئة العمومية: الهيئة العامة للاتحاد العام ويتألف من مندوبي الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية.
المدير : مدير الاتحاد العام التعاوني الأردني.
العضـــــو: كل اتحاد تعاوني إقليمي أو نوعي يشترك في التوقيع على طلب تأسيس الاتحاد العام أو يقبل فيه بعد التسجيل وفقاً لأحكام هذا النظام ولا تكتمل العضوية إلا بعد دفع الإلتزامات المالية من الأسهم ورسم الإنتساب المقررة حسب القانون والنظام وأية إلتزامات تقررها الهيئة العمومية للاتحاد حسب القانون والنظام.
النظام الداخلي: النظام الداخلي للاتحاد العام أو الاتحاد التعاوني الإقليمي والنوعي الذي يصادق عليه مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية وتقره الهيئة العمومية للاتحاد التعاوني المعني.
المندوب: مندوب الاتحاد التعاوني الإقليمي أو النوعي الذي يمثله في اجتماعات الهيئات العمومية.
الاتحاد الإقليمي: كل اتحاد تعاوني تؤسسه الجمعيات التعاونية في أي من محافظات المملكة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتشمل منطقة عمله وعضويته جميع الجمعيات التعاونية في المحافظة بمختلف أنواعها.
الاتحاد النوعي: كل اتحاد تعاوني تؤسسه الجمعيات التعاونية المتشابهة الأغراض طبقاً لأحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتشمل منطقة عمله وعضويته الجمعيات التعاونية متشابهة الأغراض والنشاطات المنتسبة إليه على مستوى المملكة.
مجلس إدارة الاتحاد: مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإقليمي أو النوعي.
عضو الاتحاد: كل جمعية تعاونية اشتركت في التوقيع على طلب تأسيس الاتحاد بوصفها عضواً مؤسساً أو قبلت عضواً فيه بعد تسجيله وفقاً لنظامه الداخلي وأحكام هذا النظام وقانون التعاون ولا تعتبر العضوية مكتملة قبل دفع رسوم الانتساب والأسهم.
النظام الداخلي للاتحاد: النظام الداخلي للاتحاد الإقليمي أو النوعي المسجل وما يطرأ عليه من تعديلات.
نظام الجمعيات التعاونية: نظام الجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة 1998 أو ما يطرأ عليه من تعديلات.
مندوب الجمعية: عضو الجمعية التعاونية الذي تنتدبه جمعيته لتمثيلها في مؤتمر الاتحاد المعني حسب أحكام هذا النظام.
المادة (3): يؤسس بموجب هذا النظام الاتحادات التعاونية التالية ويكون كل منها بمثابة هيئة أهلية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وغاياتها ولها أن تقوم بجميع التصرفات والإجراءات القانونية والقضائية باسمها وأن تنيب عنها أي شخص لهذه الغاية:
أولاً: الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية.
ثانياً: الاتحاد العام التعاوني الأردني.
أولاً: الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية:
المادة (4): أ- تؤسس بموجب هذا النظام الاتحادات التعاونية الإقليمية والاتحادات التعاونية النوعية ، وتتألف الاتحادات التعاونية الإقليمية في المحافظات من الجمعيات التعاونية في كل محافظة بمختلف أنواعها وأغراضها ونشاطاتها ، بحيث يكون لكل محافظة في المملكة اتحاد تعاوني إقليمي واحد وتتألف الهيئة العمومية للاتحاد الإقليمي من الجمعيات التعاونية المؤسسة والمنتسبة للاتحاد .
ب- تتالف الاتحادات التعاونية النوعية من الجمعيات التعاونية المتشابهة الأغراض والنشاطات على مستوى المملكة ، ويجوز للجمعية التعاونية الإنتساب لأكثر من اتحاد تعاوني نوعي بحسب أغراضها ونشاطاتها ، وتتألف الهيئة العمومية للاتحاد النوعي من الجمعيات التعاونية المؤسسة والجمعيات التعاونية المنتسبة للاتحاد.
· تاسيس الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية:
المادة (5): أ- يدعو المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية الجمعيات التعاونية بكافة أغراضها وأنواعها على مستوى كل محافظة من محافظات المملكة لتسمية مندوبين عنها وعقد اجتماعات لهؤلاء المندوبين في كل محافظة للتباحث بتأسيس اتحادات اقليمية في المحافظات وانتخاب لجنة تحضيرية في كل محافظة لوضع مشاريع أنظمة داخلية لهذه الاتحادات وفقاً لقانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 ونظام الاتحاد العام بعد صدوره ، وتتولى اللجنة التحضيرية لكل اتحاد اقليمي وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد الإقليمي خلال المدة المحددة (بموجب قرار الدعوة ).
ب- يدعو المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية الجمعيات التعاونية المتشابهة الأغراض لتسمية مندوبين عنها لعقد اجتماع خاص لكل نوع من الجمعيات على مستوى المملكة، للتباحث فيما بينها لتاسيس اتحاد نوعي لكل نوع من أنواع الجمعيات التعاونية وانتخاب لجنة تحضيرية لكل نوع لوضع مشاريع أنظمة داخلية لهذه الاتحادات ، وتتولى كل لجنة تحضيرية لاتحاد نوعي وضع مشروع نظام داخلي للاتحاد النوعي خلال المدة المحددة لها بموجب قرار الدعوة وفقاً لقانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 ونظام الاتحاد العام التعاوني.
ج- تقوم اللجنة التحضيرية المكلفة بوضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد الإقليمي او النوعي خلال المدة المحددة لها بمتابعة إجراءات تسجيل الاتحاد وتقديم كافة الطلبات التي تلزم لتسجيله لدى المؤسسة التعاونية الأردنية والمصادقة على مشروع النظام الداخلي من قبل مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، وعلى المجلس المذكور أن يصدر قراره بالطلب والنظام الداخلي وإصدار شهادة تسجيل الاتحاد خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المؤسسة التعاونية الأردنية ، ويكون قرار المجلس قابلاً للطعن امام القضاء الإداري المختص.
د- تدعو اللجنة التحضيرية للاتحاد الإقليمي او النوعيي الهيئة العمومية للاتحاد المعني لاجتماع عادي لإقرار النظام الداخلي وتعديلاته والنظر في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة.
هـ- يجب ان يتضمن النظام الداخلي للاتحاد الإقليمي او النوعي مركزه وأهدافه والصلاحيات المنوطة به وكيفية تشكيل هيئاته وصلاحيات كل هيئة من هيئاته ، وكيفية انتخاب مجلس إدارته وعدد أعضاء المجلس، وانتخاب لجنة مراقبة وكيفية اتخاذ القرارات ومقدار راسماله وطريقة الاكتتاب بالأسهم وتسديدها، وكيفية تحصيل امواله وتوزيع الفائض الصافي السنوي والمدور ، وكيفية توزيع العجز وكل ما يتعلق بأموره التنظيمية والإدارية والمالية ، وطريقة تعديل نظامه الداخلي ، واجتماعات الهيئات العمومية والنصاب القانوني لهذه الاجتماعات واجتماعات مجالس الإدارة لهذه الاتحادات.
أحكــام عــامـــة:
المادة (6): على كل اتحاد تعاوني ان يستعمل لفظ تعاوني كجزء من اسمه وأن يكون له خاتمه الرسمي.
المادة (7): يكون الانتساب للاتحادات التعاونية اختيارياً وباب العضوية مفتوح للجمعيات التعاونية التي تنطبق عليها شروط العضوية، ويجوز للجمعية التعاونية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد تعاوني نوعي، ويحدد النظام الداخلي لكل اتحاد تعاوني طريقة قبول الأعضاء وأسباب زوال العضوية، وكيفية معالجة الأمور المالية.
المادة (8): أ- يجوز لاتحادين تعاونيين نوعيين أو أكثر الإندماج معاً بقرار من ثلثي اعضاء الهيئة العمومية لكل اتحاد تعاوني نوعي.
ب-يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاتحادات الراغبة في الإندماج قبل تقديم طلب الإندماج بستين يوماً على الأقل.
ج- يجوز الإندماج دون تصفية الاتحادات المندمجة.
د- يقدم طلب الإندماج مع قرارات الهيئات العمومية للاتحادات الراغبة في الإندماج للمدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية، حيث يعرض على مجلس الإدارة الذي عليه أن يصدر قراراً بالطلب خلال ستين يوماً من تقديمه للمؤسسة.
هـ- يعتبر الاتحاد الجديد الخلف الواقعي والقانوني للاتحادات المندمجة ، وتؤول موجوداتهم وأموالهم للاتحاد الجديد.
المادة (9): يكون مركز الاتحاد التعاوني الإقليمي مركز المحافظة، أما مركز الاتحاد التعاوني النوعي فتقرره الهيئة العمومية لكل اتحاد ، ويجوز للاتحاد التعاوني النوعي ان ينشئ فروعاً في مناطق أخرى وفق ما تقتضيه أعماله ونشاطاته.
المادة (10): أ- تبدأ السنة المالية للاتحادات التعاونية في (1/1) من السنة وتنتهي في 31/12/ من نفس السنة.
ب-يقوم مجلس إدارة كل اتحاد تعاوني بإعداد الميزانية العمومية عند انتهاء السنة المالية، يبين فيها موجوداته ومطلوباته والحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة والبيان الإحصائي حسب النماذج التي تعدها المؤسسة التعاونية الأردنية لهذه الغاية ، وأن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
ج- إذا لم يقم مجلس إدارة أي اتحاد تعاوني بالأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة فيجوز للمدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية القيام بتعيين محاسب على نفقة الاتحاد وتحصل كأنها دين مستحق للمؤسسة التعاونية الأردنية.
د- تقوم المؤسسة التعاونية الأردنية بمراقبة حسابات الاتحادات التعاونية وفقاً للفقرة (ب) من المادة (4) من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997، ويحق للاتحادات التعاونية ان تعين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حساباتها على حسابها وبناء على قرار من الهيئات العمومية للاتحادات.
المادة(11): أ- يدعو مجلس إدارة كل اتحاد تعاوني الهيئة العمومية لاجتماع سنوي عادي يعرض فيه الميزانية العمومية للاتحاد والحسابات الختامية له ، إضافة للتقرير السنوي يحدد فيه أعمال الاتحاد خلال السنة المنتهية ، ويجب ان يتضمن جدول أعمال الاجتماع كافة البنود الواردة في قانون التعاون ونظام الجمعيات التعاونية رقم 13 لسنة 1998 ، ويجب ان تقرر الهيئة العمومية اقتطاع ما نسبته 5% من الفائض الصافي للاحتياطي الإجباري، كما أن لها عليها أن تقرر نسبة الاحتياطي الاختياري.
ب -ترسل نسخة من تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والحسابات الختامية للاتحادات التعاونية للمدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية للمصادقة عليها.
المادة(12): أ- يحدد النظام الداخلي لكل اتحاد تعاوني إقليمي أو نوعي عدد المندوبين عن الجمعيات الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العمومية للاتحاد بما يتناسب وعدد أعضاء كل جمعية على ان لا يقل عدد مندوبي الجمعية عن 3 مندوبين ولا يزيد عن 10 مندوبين ولكل مندوب صوت واحد في الاجتماع المشار إليه.
ب- على الجمعيات الأعضاء في الاتحاد التعاوني الإقليمي أو النوعي إبلاغ مجلس إدارة الاتحاد خطياً بأسماء مندوبيها للاجتماع المذكور ، شريطة ان تكون الجمعية العضو في الاتحاد قد سددت التزاماتها المالية للاتحاد لحضور هذا الاجتماع.
ج- لا يجوز لمندوبي الجمعيات لاجتماع الهيئة العمومية ان ينيبوا أشخاصاً آخرين لحضور اجتماع الهيئة العمومية بدلاً عنهم.
المادة (13): لمجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية أن يعين مجلس إدارة مؤقت لأي اتحاد تعاوني إقليمي أو نوعي لإدارة هذا الاتحاد في الحالتين التاليتين:
أ- إذا أصبح عدد اعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المعني لا يشكل نصاباً قانونياً.
ب- إذا خالف مجلس إدارة الاتحاد التعاوني النوعي أو الإقليمي حكماً من أحكام القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه ولم يقم بإزالة اسباب المخالفة خلال شهر من توجيه إشعار خطي له.
المادة (14): يجب على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو لاجتماع هيئة عمومية للاتحاد المعني خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة (15): 1- للمدير العام أن يعهد إلى لجنة للتحقيق في الكيفية التي يتعاطى بها أي اتحاد تعاوني أعماله وأوضاعه المالية، وأن يحدد فترة عملها، وذلك بقرار مباشر منه أو بناءًا على طلب لجنة مراقبة الاتحاد المعني، أو بناءًا على طلب (25%) من أعضاء الهيئة العمومية للاتحاد، وعلى اللجنة تقديم تقريرها للمدير العام ويتحمل الاتحاد التعاوني المعني مصاريف تلك اللجنة.
2- على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المعني أو أعضاء لجنة المراقبة أو أي عضو أو مستخدم أو أي ذي صلة بأعماله أن يقدم للجنة المكلفة بالتحقيق جميع ما تحتاج إليه من معلومات أو وثائق خاصة بشؤون هذا الاتحاد وأعضائه.
3- إذا تبين من خلال نتيجة التحقيق أن شخصاً أو جهة أساءت التصرف بأموال أو ممتلكات الاتحاد التعاوني المعني فيترتب على المدير العام أن يحيل ذلك الشخص أو الجهة إلى المدعي العام أو الجهة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
المادة (16): يقرر مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية تصفية الاتحاد التعاوني الإقليمي أو النوعي وينشر قراره في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين في أي من الحالات التالية:
أ- إذا تقدم ثلثا أعضاء ذلك الاتحاد إلى المجلس المذكور بطلب التصفية.
ب- إذا قررت الهيئة العمومية للاتحاد طلب التصفية باجتماع غير عادي يحضره ثلثا الأعضاء
وبقرار يتخذه أغلبية الحضور.
ج- إذا تبين أن الاتحاد أصبح عاجزاً عن تحقيق أهدافه ولم يمارس النشاط الذي أسس من اجله.
د- تتبع آلية التصفية وفق المواد(28و 29و 30) الواردة في نظام الجمعيات التعاونية رقم 13 لسنة 1998 وتعديلاته.
المادة (17): يصدر مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
ثانياً: الاتحاد العام التعاوني الأردني:
المادة (18): أ- يؤسس بموجب هذا النظام هيئة أهلية تسمى الاتحاد العام التعاوني الأردني ويكون مركزه الرئيسي في العاصمة عمان.
ب: يتألف الاتحاد العام من جميع الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية التي تنضوي في عضويته وتشكل بدورها الهيئة العمومية للاتحاد العام، وأية اتحادات تعاونية تسجل لاحقاً.
المادة (19): يهدف الاتحاد العام التعاوني إلى تنظيم وتوحيد جهود جميع الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية وتوجيهها ورعاية مصالحها والدفاع عنها وتقديم الخدمات لها والمساهمة في تطوير القطاع التعاوني وتنميته.
ومن أجل ذلك يقوم الاتحاد العام التعاوني بما يلي:
1- دراسة المشاكل التي يواجهها القطاع التعاوني واقتراح الحلول الملائمة لها، ومخاطبة الجهات المعنية لحل هذه المشاكل.
2- المشاركة في التخطيط للقطاع التعاوني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الرسمية والاهلية.
3- التنسيق بين الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية فيما يتعلق بتحقيق أغراضها وإبراز دور القطاع التعاوني وأهميته في مجالات التنمية المختلفة.
4- القيام بتنفيذ المشاريع التعاونية الاقتصادية ، والقيام بأية أعمال أخرى تعود بالنفع العام على الأعضاء والمساهمة في أية مشاريع وطنية.
5- إقامة المعارض وعقد المؤتمرات والندوات التعاونية وإصدار المجلات والنشرات.
6- القيام بعمليات التدريب التعاوني للأعضاء بالتنسيق مع المعهد التعاوني وأية جهات أخرى.
7- الاشتراك مع المؤسسة التعاونية الأردنية بتمثيل القطاع التعاوني .
8- الاشتراك في عضوية المنظمات التعاونية الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات معها.
9- المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالنشاط التعاوني.
10- مراجعة ميزانيات الاتحادات التعاونية النوعية والإقليمية وقرارات مجالس إدارتها وإيقاف ما يصدر عنها مخالف للقانون وللنظم واللوائح التعاونية.
11- العمل على تسهيل حصول الجمعيات على تمويل والاستثمار والائتمان والعمل على إنشاء صناديق التعاونية النوعية.
المادة (20): يتمتع الاتحاد العام التعاوني الأردني بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (14) من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1998.
المادة (21): أ- يدعو المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية مجالس إدارات الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية القائمة لتسمية مندوبين عنها لعقد اجتماع عام مشترك لها، تنتخب من خلاله لجنة تحضيرية لوضع مشروع نظام داخلي للاتحادات العام التعاوني الأردني خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ تكليف اللجنة.
ب- تقوم اللجنة التحضيرية بتقديم النظام الداخلي وطلب التسجيل إلى المؤسسة التعاونية كما تقوم بمتابعة إجراءات التسجيل وتقديم كافة الطلبات اللازمة للتسجيل، ويصادق على مشروع النظام الداخلي للاتحاد مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، وعلى المجلس إصدار قراره خلال شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى ديوان المؤسسة التعاونية ويكون قرار المجلس قابلاً للطعن أمام القضاء الإداري المختص.
ج- تتولى اللجنة التحضيرية دعوة الهيئة العمومية للاتحاد العام التعاوني والمكونة من كافة الاتحادات الإقليمية والنوعية لعقد اجتماع الهيئة العمومية الأول التأسيسي لإقرار النظام الداخلي للاتحاد العام وتعديلاته والنظر في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ المصادقة على النظام الداخلي للاتحاد.
د- تقرر الهيئة العمومية للاتحاد العام النظام الداخلي وتعديلاته والذي يجب ان يتضمن كافة الأمور المتعلقة بتنظيم الاتحاد وتسيير اعماله ومصادر أمواله وطريقة تشكيل هيئاته المختلفة.
المادة (22): تتكون الموارد المالية للاتحاد العام التعاوني من المصادر التالية:
1- رسوم الانتساب والأسهم التي تساهم بها الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية في الاتحاد العام التعاوني والتي يحددها النظام الداخلي للاتحاد وتقررها هيئته العمومية.
2- الدعم الحكومي في إيرادات الاتحاد العام التعاوني.
3- عوائد استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاتحاد العام التعاوني.
4- المساعدات والهبات والمنح التي يحصل عليها الاتحاد العام ، وفقاً لما نصت عليه المادة (10) من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997.
5- أية إيرادات او بدلات اخرى يحصل عليها الاتحاد العام مقابل نشاطاته المختلفة.
المادة (23): ينعقد اجتماع الهيئة العمومية العادي للاتحاد العام التعاوني من ممثلين عن الاتحادات الإقليمية والنوعية التعاونية، وعلى أساس التمثيل النسبي لعدد الجمعيات التعاونية المنتسبة لأي من الاتحادات وبحدود (5-12) مندوباً لكل اتحاد إقليمي حسب عدد الجمعيات المنضوية بعضويته ومن(5) مندوبين عن كل اتحاد من الاتحادات النوعية ، ويتألف النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العمومية للاتحاد العام من نصف + واحد من عدد المندوبين للاتحادات وبحضور 20% من المندوبين على الأقل، وبما لا يقل عن ثلث عدد المندوبين في الاجتماع الثاني الذي يعقد بدعوة أخرى تمت خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين أي نصف + واحد من عدد المندوبين .
المادة (24): يتولى اجتماع الهيئة العمومية العادي المهام والصلاحيات المحددة بالنظام الداخلي للاتحاد العام ، وهي الصلاحيات التي تقوم بها الهيئة العمومية في اجتماعها العادي السنوي، وذلك وفق أحكام القانون والنظام وتقوم الهيئة العمومية بالمهام التالية:
أ- إقرار النظام الداخلي للاتحاد العام وتعديلاته وشروط عضويته وطرق قبول أو فصل أعضائه ، وكذلك الأحكام الخاصة بمالية الاتحاد وطريقه التصرف بها، وصلاحيات كل من رئيس الاتحاد العام ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق ومدير الاتحاد العام وطريقة تعديل النظام الداخلي للاتحاد العام أو إضافة مواد جديدة عليه.
ب- إقرار السياسة العامة وبرامج عمل الاتحاد السنوية ومتابعة تنفيذها.
ج- إقرار مشروع الموازنة العامة السنوية للاتحاد العام وحساباته الختامية.
د- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الاتحاد العام وإصدار القرارات اللازمة بشأنه.
هـ- تعيين مدقق حسابات قانوني للاتحاد العام.
و- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ولجنة المراقبة ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية مجلس الإدارة.
ز- إقرار الأنظمة والتعليمات التي تصدر وفق أحكام القانون والنظام.
ح- دراسة أية أمور أخرى تقدم إلى الهيئة العمومية من قبل مجلس إدارة الاتحاد العام واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء حسب النظام الداخلي للاتحاد العام.
ط- الموافقة على التصرف بالأموال غير المنقولة التي يملكها الاتحاد العام.
ي- ترسل نسخة من الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية للمصادقة عليها.
المادة (25): أ- يتالف مجلس إدارة الاتحاد العام التعاوني الأردني من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العمومية للاتحاد وفق أحكام النظام الداخلي ، وتستمر ولاية المجلس لمدة أربع سنوات وينتخب أعضائه من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس وأمينا للسر وأميناً للصندوق.
ب- تتألف لجنة المراقبة من خمسة أعضاء ينتخبون لمدة أربع سنوات ولا يجوز الجمع بين عضوية مجالس الإدارة وعضوية لجنة المراقبة.
ج- صلاحيات ومهام مجلس إدارة الاتحاد العام:
يقوم مجلس الإدارة بإدارة كافة شؤون الاتحاد العام التعاوني ويقوم بجميع الأعمال المتعلقة به وذلك على النحو التالي:
1- اقتراح السياسات العامة للاتحاد التعاوني.
2- تنفيذ الخطط والبرامج المقررة من الهيئة العمومية.
3- عقد الاتفاقيات المتعلقة بأعمال الاتحاد العام.
4- دراسة التوصيات المقدمة إليه من مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية وإصدار القرارات بشأنها.
5- إعداد الأنظمة والتعليمات الخاصة بأعمال الاتحاد وتقديمها إلى المؤسسة التعاونية الأردنية بعد إقرارها من الهيئة العمومية للاتحاد.
6- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد العام والميزانية العمومية والحسابات الختامية له والتقرير السنوي وتقديمها للهيئة العمومية مرفقه بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي والإداري للاتحاد العام والبيان الإحصائي حسب النموذج الذي تعده المؤسسة التعاونية الأردنية لهذه الغاية وذلك خلال الثلاثة شهور الأولى من السنة المالية الجديدة.
7- تعيين مدير للاتحاد العام وتحديد راتبه وعلاواته.
8- تشكيل اللجان المختصة بما في ذلك اللجان التأديبية وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بتلك اللجان حسب النظام الداخلي.
9- إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام الأنظمة الداخلية بمقتضى هذا النظام ، بما في ذلك الأسس المتعلقة بتعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين لتسيير أعمال الاتحاد العام ومكاتبه وتحديد رواتبهم وعلاواتهم.
المادة (26): يتولى كل من رئيس الاتحاد العام ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق الصلاحيات التي تتحد لهم في النظام الداخلي للاتحاد العام.
المادة (27) : يقوم مدير الاتحاد العام بالمهام والصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات المتعلقة بالاتحاد العام التي يقررها مجلس الإدارة.
ب- إدارة اعمال الاتحاد العام والإشراف على موظفيه ومستخدميه وكافة شؤونه الإدارية .
ج- اقتراح البرامج والخطط التي من شأنها تحقيق أهداف ومهام الاتحاد العام وتقديم التوصيات المناسبة بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي للاتحاد العام وعرضه على مجلس الإدارة.
هـ- تنفيذ أحكام النظام الداخلي.
و- أية مهام اخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.