"النواب" يخالف "الاعيان" ويصر على قرار "المسيل للدموع"
26-04-2015 10:01 PM
عمون- محمد الصالح- أصر مجلس النواب على قراره بخصوص مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية مخالفا مجلس الاعيان.
وقرار النواب الذي اصوا عليه اشترط استعمال المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية وهو الأمر الذي رفضة الأعيان وقرر شطب اضافة النواب .
وايد التمسك بقرار مجلس النواب، كل من النواب: رولى الحروب، وفاء بني مصطفى وعبد الكريم الدغمي وعلي السنيد، وأيد قرار الاعيان باستخدام المواد الكيميائة، النواب، حابس الشبيب، زكريا الشيخ
بدوره أكد وزير الداخلية حسين المجالي أن المستهدف بقانون حظر الأسلحة الكيميائية واستخدام المواد الكيميائية العصيان المسلح، النهب والسلب وتهديد النظام بطرق مسلحة.
واشار المجالي إلى أن المسيرات الخاصة بالتعبير عن الرأي ليست من الفئات المستهدفة بهذا القانون.
وبين أن التعديل النيابي على مشروع القانون يستصطدم بأنه يوجد انواع اخرى تستخدم إضافة إلى الغاز المسيل للدموع، الغاز المقيئ واخرى لشل الاعصاب لفترة وجيزة.
ورد النائب عبد الكريم الدغمي صاحب التعديل النيابي بخصوص الغاز المسيل أنه لم يبقى على الحكومات إلى ان تضرب المواطنين بغاز الخردل، إضافة إلى رفع الاسعار.
وكان مجلس الأعيان خالف قرار مجلس النواب حول قانون حظر الأسلحة الكيميائية لا سيما الفقرة المضافة من النواب في المادة الثالثة من القانون حول استخدام الغاز المسيل للدموع في مكافحة الشغب المحلي.
وتنص المادة الثالثة في القانون على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيمائية وسيلة حرب وإنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي ، بيد ان النواب قرر شطب استخدام المواد الكيمايئة في مكافحة الشغب المحلس واستبدلها ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.
وبررالأعيان قرارهم ان شطب العبارة ينسجم مع اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي انضم اليها الاردن، والتي تعتبر «إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي» من الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، دون حصر ذلك بالغاز المسيل للدموع.
وتُعرف الاتفاقية عوامل مكافحة الشغب المحلي على انها « أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول المرفقة بالاتفاقية، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجاً حسياً أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.
يشار الى أن مشروع القانون يحدد استخدامات المواد الكيميائية في الأغراض غير المحظورة، والشروط والاجراءات اللازمة لغايات انتاجها واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها، وينص على تشكيل لجنة وطنية تتولى متابعة تنفيذ احكام اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية التي وقع عليها الاردن.