"وشاية" صديق تتسبب في جريمة قتل بشعة في وادي السير
26-04-2015 12:24 PM
عمون - سحر القاسم - تسببت "وشاية" من أحد الاصدقاءالى تفكيك صداقة خمسة اصدقاء حيث تسببت في وقوع جريمة بشعة اودت بقتل احدهم وحبس آخرين وبراءة الرابع فيما بقي الواشي مجرد شاهد في القضية.
وقضت محكمة الجنايات الكبرى بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 25 عاما على احدهم وهو المتهم الاول لاقدامه على قتل صديقه بحربة بسبب وشاية أحد الاصدقاء، كما قضت بحبس الصديق الثالث بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 13 عاما واربعة اشهر واعلنت براءة الرابع.
وفي التفاصيل التي وردت في نص قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "عمون" ان المتهم الاول والمغدور وثلاثة آخرين اصدقاء وجميعهم من اصحاب السوابق كانوا تعرفوا على بعضهم البعض اثناء وجودهم في السجن، واستمرت العلاقة بعد خروجهم من السجن وكان المتهم ذا سطوة وشوكة بينهم على باقي المتهمين وقبل الواقعة باشهر واثناء وجود المغدور وصديقه وهو شاهد في القضيةتفوه المغدور بعبارات تفيد بانه -اي المغدور - كان اعتدى جنسيا على المتهم الاول فما كان من الصديق الى ان وشوى بما قاله المغدور لصديقه الثاني وهو المتهم الثاني في القضية حيث قام الاخير باخبار المتهم الاول ما يقوله المغدور عنه مما اثار غضبه وقرر ان ثبت له ذلك ان يعاقبه ويؤذيه ويعتدي عليه انتقاما منه.
ولتنفيذ ذلك توجه المتهم الاول لمنزل المغدور واصطحبه لمنزله وهناك كان ينتظر صديقان وهما المتهم الثاني والثالث في القضية واخذا يسألانه عن الموضوع حيث كان المغدور ينكر هذه الاقوال الا انهم لم يصدقوه فقام المتهم الاول بضربه على انحاء متفرقة من جسده ونزع عنه ملابسه والقاه ارضا ثم قام بضربه على رأسه بمقبض حربة كان يحملها ما افقده الوعي وبادره على الفور بطعنة بواسطة الحربة في خاصرته فدخل في غيبوبة.
وعندما شعروا بخطورة ما ارتكبوه قاما بنقله لمنزل ذويه والقوا به على باب المنزل وقرعوا الباب وطلبوا من اهله إسعافه ونقله للمستشفى وهناك فارق الحياة.
وجرّمت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي طلال العقرباوي وعضوية القاضيين ايمن الغزاوي واشرف العبدالله وحضور وكيل المتهم الاول المحامي المعين عبد الرزاق السعايدو ووكيل الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث الدكتور عيسى ابو فضة المتهم الاول بجناية القتل القصد عملا بالمادة 226 وبدلالة المادة 101 وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة عشرين عاما وعملا بالمادة 101 كونه مكررا لجريمة حيث كان ارتكب جريمة سابقة ولم يمض عليها عشرة اعوام لتصبح العقوبة بحقه الحبس 25 عاما.
ودانت المتهم الثاني بجناية التدخل بالقتل وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 13 عاما واربعة اشهر.
واعلنت براءة المتهم الثالث لعدم وجود دليل قانوني مقنع على اشتراكه بالجريمة.