عمون - سحر القاسم - ردّت المحكمة الادارية دعوى اقامتها جمعية رابطة ابناء قرقور الخيرية ضد مجلس ادارة سجل الجمعيات تطعن فيها بقرار احالة موجوداتها الى صندوق دعم الجمعيات.
وعللت المحكمة قرارها بان النزاع هو نزاع مدني كونه يتعلق باموال الجمعيةالتي كان قد صدر قرار بحلها وان هذا النزاع يتعلق بمن هو صاحب الحق الذي تؤول اليه هذه الاموال, مشيرا القرار إلى ان المحاكم الادارية لا تملك الصلاحية للنظر في هذه الدعاوى طالما هناك طرق طعن موازية تحقق المزايا التي ترغب الجمعية الحصول عليها من دعواها.
وكان امين عام سجل الجمعيات وجه كتابا لوزير الداخلية تضمن ان رابطة آل قرقور لم تقم بتوفيق اوضاعها استنادا لاحكام قانون الجمعيات وطلب استكمال اجراءات حلها, واصدر مجلس ادارة سجل الجمعيات قرارا بحلها وقررت ايضا حالة موجوداتها الى الجمعية التي يحددها النظام الاساسي للجمعية على ان يكون لهذه الجمعية نفس الغايات والاهداف وبعكس ذلك تؤول الى صندوق دعم الجمعيات.
وفي ايار الماضي تقدمت جمعية ديوان آل ابو حميدة باستدعاء يطلبون فيه اعادة النظر بقرار مجلس ادارة سجل الجمعيات المتعلق بجمعية رابطة ابناء قرقور ذلك ان اموال تلك الرابطة وهي مؤسسة منذ عام 1974 ناتجة عن اشتراكاتهم ومساهماتهم وليست ناتجة عن مساهمات جمعية ابناء ال قرقور المسجلة حديثا فقرر مجلس ادارة سجل الجمعيات قرارا بالغاء قراره السابق, وتشكيل لجنة توفيق وايقاف لحين انتهاء لجنة التوفيق من اعمالها.
وجرى احالة موجودات رابطة ال قرقور الى صندوق دعم الجمعيات .
ولم تقبل جمعيةال قرقور بهذا القرار فطعنت به امام المحكمة الادارية, التي قررت رد الدعوى كون النزاع نزاعا مدنيا طالما هناك طرق طعن موازية.