عمون - محمد الصالح وسحر القاسم - عثر صباح اليوم الاثنين في مبنى مجلس النواب على جثة "القطة" التي داهمت المجلس في جلسته المسائية التي عقدها أمس الأحد.
ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى وفاة القطة التي أثارت بمداهمتها لجلسة النواب أمس مواقع التواصل الاجتماعي داخل الاردن وخارجه.
ووفق ما روى أحد موظفي المجلس لـ عمون فإن جثة "القطة" تم نقلها بواسطة موظف منذ الصباح الباكر إلى خارج المبنى.
ويبدو أن وفاة القطة ستثير كثيراً مواقع التواصل لجهة الأسباب التي أدت إلى الوفاة.
ويعاقب قانون العقوبات الاردني من يعتدي على الحيوان بالقتل او الضرب او التعذيب وفق مصدر قضائي تحدث لـ"عمون".
وبين المصدر ان القانون يعتبر الاعتداء على الحيوان جريمة.
وقال ان القضاء سبق وان تعامل مع مثل هذه الحالات في عدة حالات، لافتا إلى ان النص القانوني موجود ومعمول به في القانون الاردني منذ عام 1960.
وتنص المادة 452 على: "من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب او مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية:
أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان او في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين.
ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
ج- وإذا وقع الجرم في ما سوى ذلك من الأماكن ، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.
د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين.
2- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان أليف او داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
3- كل من ضرب او جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل او تلحق به ضرراً جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.
4- كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفاً باطلاق المجانين او الحيوانات الضارية عليها او بأية صورة أخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة".