الإدارية تلغي 3 قرارات فصل لطلبة من "اليرموك"
15-03-2015 12:56 PM
عمون - حازم عكروش - ألغت المحكمة الادارية ثلاثة قرارات لمجلس عمداء جامعة اليرموك المتعلقة بالفصل النهائي لعدد من الطلبة اثر مشاجرة وقعت بالجامعة في 20 تموز من عام 2014.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها العلنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القضاة الدكتور سعد اللوزي والدكتور نشأت الاخرس وبحضور وكيل المستدعين الطلاب الثلاثة المحامي راتب النوايسة ان وقائع الدعاوى الثلاث تشير الى وقوع أحداث داخل حرم جامعة اليرموك بتاريخ 20 تموز 2014.
واضافت انه وفي نفس اليوم قرر مجلس عمداء الجامعة فصل عدد من طلبة الجامعة فصلاً نهائياً كان من بينهم الطلبة المستدعون وذلك دون اجراء تحقيقات معهم ودون الاستماع لأقوالهم.
وقالت المحكمة إنه من المبادئ المستقرة في مجال المساءلة التأديبية انه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية الا بعد سماع اقوال الشخص محل المساءلة وتحقيق دفاعه، بحيث تكون المسالة مستكملة لأركانها، ولا تكون كذلك الا اذا تم تناول الواقعة التأديبية بالتدقيق والتمحيص وفي مقدمتها أدلة ثبوتها، مع توفير ضمانة الدفاع عن النفس كحق مقدس وتوفير مقوماته الاساسة لمباشرته امام سلطة التأديب واهمها اخطار الشخص المعني بالمثول، واستجوابه ومنحه الحق بتقديم ما يثبت دحضه للادعاءات المنسوبة اليه واستحضار شهوده ومناقشتهم.
وأضافت أن النصوص الدستورية كفلت حق الدفاع عن النفس ما يستدعي توفير مثل هذه الضمانات امام مجلس العمداء باعتباره سلطة تأديب، حتى لا يتعرض الطالب للاضطهاد او التعسف وتكفل له الطمأنينة التامة وتمكنه من نفي التهم المسندة اليه وتحقيق دفاعه، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات التي يتعين اتباعها دون الحاجة الى ورود نص عليها، اذا ان قواعد العدالة والانصاف وتمكن الافراد من حقوقهم وحرياتهم لا تحتاج الى نص من تعليمات لتقريرها.
ووجدت المحكمة أن تلك الضمانات قد تم تغييبها كلياً، اذ تمت الوقائع التي نجمت عن الملاحقة التأديبية وصدر القرار التأديبي بفصل المستدعين في التاريخ ذاته دون ان يتم استدعاء المستدعين واستجوابهم وسماع اقوالهم وتمكينهم من بسط دفاعهم الامر الذي ينطوي على فهم خاطئ لأحكام تعليمات تأديب الطلبة في جامعة اليرموك، مما يستوجب الحُكم بإلغاء قرارات فصل الطلبة المستدعين فصلاً نهائياً من الجامعة.