إجازة الجمع بين التقاعد الحكومي وراتب "العلوم الاسلامية"
09-03-2015 01:40 PM
عمون - حازم عكروش - أجاز الديوان الخاص بتفسير القوانين بالاجماع الجمـــع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخـص عن خدمته في الحكومة وبين راتبه من جامعة العلوم الإسلامية باعتـبار أنّها ليست مؤسسة عامة رسمية بالمعنى الوارد في الفقرة (ب) للمادة (22) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته.
وكان الديوان اجتمع في مقر محكمة التمييز برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التل وعضوية كل مـن نائبي الرئيـس القاضـيين حســن حبوب ومحمد الحوامــده ورئيس ديوان التشريع والـرأي الدكتور نوفان العجارمة ومندوب وزير المالية مدير مديرية التقاعد والتعويضات الدكتور عواد بريزات بنـاء على طلب رئيـس الوزراء واصدرت القرار التفسيري رقـم (3) لسنــة 2015 حول بيان فيما إذا كانت جامعة العلوم الإسلاميـة العالمية تعتبـر مؤسسة عامة أم مؤسسة رسمية عامة وفيما إذا كان يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص عن خدمته في الحكومة وبين راتبه من الجامعة.
وقال الديوان أنه وبعد التدقيق والمداولة واستعراض النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير تبين لنا أنّ جامعة العلوم الإسلامية قد تمّ تأسيسها بموجب قانونها رقم (16) لسنة 2008 باعتبارها إدارة من إدارات مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي وأداة من أدواتها لتحقيق الأهداف الواردة في المادة (4) من قانونها وتعمل على تزويد العالمين العربي والإسلامي من المختصين القادرين في كل ما يتصل بالعقيدة والشريعة والعلوم والفكر والحضارة والفنون الإسلامية لإبراز الصورة المشرقة للإسلام وتصحيح المفاهيم والأفكار غير السليمة عنه.
وإضاف أنه وهي بهذا المعنى ولغايات تمكينها من تحقيق أهدافها منحها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً، وأضفى عليها الصفة العالمية من خلال أهدافها التي تتجاوز الأهداف المحلية والوطنية لاستمدادها قوة الأهداف من خلال رسالة الإسلام وعالميته ورسالة آل البيت ودورهم في إرساء مفاهيم الإسلام الصحيحة التي تعد فكراً عالمياً ساهم في بناء الحضارة الإسلامية.
وبين الديوان أنه وللإجابة عن السؤال فيما إذا كانت الجامعة تعتبر مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة فإنه مما استقر عليه الرأي في القرارات الصادرة عن الديوان الخاص لتفسير القوانين والتي نأخذ بها أنّ المؤسسة العامة الرسمية هي المصالح الإدارية التي تنشأ بقانون بقصد المساهمة في تأدية وظائف الدولة وأنّ المؤسسات العامة غير الرسمية فهي التي تنشأ بقانون للقيام بنوع من الخدمات العامة.
كما وأنّ المؤسسة العامة الرسمية يشترط أن تكون من أشخاص القانون الإداري وتدار وفقاً للقانون العام وأساليبه وتستخدم السلطة العامة في سبيل أهدافها ، وأن تعتبر أموالها أموالاً عامه وأن تتبع في حساباتها ورقاباتها القواعد المتبعة بشأن أموال الدولة وأن يعتبر موظفوها موظفين عموميين وقراراتهم قرارات إدارية وأن تتمتع بامتيازات مالية مختلفة كشخص من أشخاص القانون الإداري . وقال الديوان بما أنّ هذه العناصر لا تتوفر في جامعة العلوم الإسلامية العالمية إذ أنها تعتبر إحدى إدارات مؤسسة آل البيت ومملوكة لها ولا تتبع إدارات الدولة كما وأنها تتبع في إدارة أموالها نظاماً مالياً خاصاً وتنظم موازنتها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وليس وفق القواعد المتبعة بشأن الأموال العامة ، كما يتولى تدقيق حساباتها مدقق قانوني يتم تعيينه من قبلها ممـــا ينفي عـــن الجامعة صفة المؤسسة الرسمية العامـــة ولا بـد هنا مــــن الإشـــارة وإن كانـــت أمـــوال الجامعــــة تعتبر أموالاً عامةً فــإنّ ذلك لغايات حمايتهـــا إذ أنها لا تــدار وفقــاً لقواعد إدارة المال العــام.