نص مشروع قانون اللامركزية
09-03-2015 06:49 AM
الحكومة تحيل قانوني اللامركزية والبلديات إلى (النواب) ..
عمون - احالت الحكومة الاحد الى مجلس النواب مشروع قانون اللامركزية الذي يطبق لاول مرة في تاريخ الاردن.
وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة ان القانون يهدف الى تطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات من خلال منح الادارات المحلية صلاحيات اكبر.
ويهدف القانون بحسب اسبابه الى التوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي.
وبموجب مشروع القانون فانه سيشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ كما يكون في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتم انتخاب 75 % من اعضائه من قبل الناخبين اما الباقي فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
وتكون مدة المجلس المنتخب اربع سنوات ويتولى اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي واقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع البلديات في المحافظة واقرار احتياجات المحافظة من المشاريع الخدماتية والتنموية والمشاريع الخدمية والاستثمارية والمشاريع التنموية.
ومنح القانون الناخبين صوتين عند انتخاب مجلس المحافظة الذين سيتم اعتماد الانتخاب العام و السري المباشر.
كما احالت الحكومة بالتزامن مع قانون اللامركزية مشروع جديد للبلديات في الاردن يتم انتخاب رؤساء ومجالس البلديات باستثناء امانة عمان التي ابقت الحكومة مبدا تعيين امين العاصمة بقرار من مجلس الوزراء في حين سيتم انتخاب 75 بالمائة من اعضاء مجلس امانة عمان من المواطنين اما الباقي فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء.
الاسباب الموجبة لمشروع قانون اللامركزية
للتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجاً لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه خاصة القرار التنموي، ولتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى محافظات المملكة من خلال منحالادارات المحلية صلاحيات أكبر.
فقد تم وضع مشروع هذا القانون
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2015.
قانون اللامركزية
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون اللامركزية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس المحافظة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء المعين وفقاً لاحكام نظام التشكيلات الادارية.
الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.
مجلس المفوضين: مجلس مفوضي الهيئة.
الدائرة: دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها ومكاتبها في المحافظات.
الاردني: الشخص الذي يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية.
الناخب: كل اردني له الحق في انتخاب اعضاء المجلس وفق احكام هذا القانون.
المقترع: كل ناخب مارس حقه الانتخابي وفق احكام هذا القانون.
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لانتخابات المجلس وفق احكام هذا القانون.
الدائرة الانتخابية: كل جزء من المحافظة خصص له مقعد اواكثر وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
مركز الاقتراع والفرز: المكان المحدد لاجراء عملية الاقتراع والفرز.
لجنة الانتخاب: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية وفق احكام هذا القانون.
البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
المقيم: الاردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة.
المادة 3- أ- يتولى المحافظ بالاضافة الى المهام والصلاحيات المخولة اليه بموجب التشريعات النافذة ما يلي:-
1- قيادة الاجهزة الرسمية في المحافظة والاشراف على قيامها بمهامها.
2- متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في المحافظة واتخاذ ما يلزم لقيام الجهات بمراعاتها وقيام دوائر الدولة ومؤسساتها في المحافظة باعمالها وتنفيذها للقوانين والانظمة والتعليمات والبلاغات والتوجيهات الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اذا دعت الحاجة الى ذلك.
3- التنسيق بين المجلس والبلديات في المحافظة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.
4- الاشراف على الخطط التنموية والخدمية وعلى اعداد الموازنة السنوية للمحافظة.
5- اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قرارات المجلس ورفعها الى الجهات ذات الاختصاص.
6- العمل على توفير افضل الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع المجلس.
7- العمل مع المجلس والمجلس التنفيذي على توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المحافظة وتوفير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8- المحافظة على ممتلكات الدولة والعمل على تطويرهاوحسن استغلالها واتخاذ التدابير والاجراءات التي تكفل ذلك.
9- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة والسلامة العامة والبيئة وتشكيل لجان الرقابة والتفتيش وصلاحية الاغلاق المؤقت للمحال والمنشآت والمواقع المخالفة والتحفظ على الاشياء الى حين احالة المخالفات للمحكمة المختصة.
10- اتخاذ الاجراءات اللازمة في الحالات الطارئة وتنسيق جهود جميع الجهات المختصة.
11- عقد الاجتماعات الدورية للمجالس واللجان التي يرأسها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
12- القيام بأي صلاحيات او مهام يكلفه بها مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزراء المختصون او من يفوضه بها اي منهم.
ب- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون، يلتزم مديرو الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في المحافظة بالتعليمات الصادرة عن المحافظ ويعتبرون مسؤولين امامه عن تنفيذها.
ج- توزع قوى الأمن العام والدرك والدفاع المدني ف يالمحافظة وتحدد مراكزهاومخافرها وتلغى بالاتفاق معالمحافظ.
د- اذا تبين للمحافظ ان قوى الامن العام في المحافظة غير كافية للحفاظ على الأمن او النظام العام او السلامة العامة فله ان يطلب من الوزير الاستعانة بالقوات المسلحة الأردنية.
المادة 4-أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (المجلس التنفيذي) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-
1- المتصرفين الذين يرأسون الألوية واثنان من مديري الاقضية الذين يرأسون مديريات الاقضية في المحافظة ومساعد المحافظ لشؤون التنمية.
2- مديري المديريات التنفيذية والادارات الخدمية في المحافظة وفي حال وجود اكثر من مدير مديرية او ادارة للقطاع ذاته في المحافظة يسمي الوزير المختص او المسؤول الاول عن ادارة القطاع احد مديري المديريات او الادارات حسب مقتضى الحال عضوا في المجلس التنفيذي.
3- مديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة ان وجدت.
4- ثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة حداً أعلى يسميهم وزير الشؤون البلدية.
5- احد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة واحد مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي يمسيه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان.
ب- يكون نائب المحافظ نائبا لرئيس المجلس التنفيذي ويرأس المجلس التنفيذي في حال غيابه.
ج- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته وتنسيباته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين.
المادة 5- أ–يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
1- اعاد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة منالمجالس البلدية والجهات الرسمية الاخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية واحالتها الى الجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
2- اعداد دليل احتياجات المحافظة منالمشاريع التنموية والخدمية بما فيها دليل الاحتياجات الوارد من البلديات والجهات الرسمية الاخرى واحالته الى المجلس.
3- اعداد مشروع موازنة المحافظة ضمنالسقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة واحالته الى المجلس.
4- استعراض الاحوال العامة في المحافظة وبحث الامور المتعلقة بالخدمات العامة فيها والنظر في اي اقتراح يقدمه اي عضو فيه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والنظر في التقارير التي ترد اليه من المجالس البلدية واتخاذ القرارات المنسابة بشأنها.
5- وضع الاسس التي تكفل حسن سير عمل الاجهزة الادارية والتنفيذية في المحافظة.
6- تقديم التوصيات اللازمة بشأن الاستثمار في المحافظة واحالتها الى المجلس.
7- اعداد تقارير عن تقدم سير العمل في المشاريع والخدمات واحالتها الى المجلس.
8- اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.
9- التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها.
10- دراسة الموضوعات التي يحيلها اليه المحافظ او المجلس.
11- اعداد خطط الطوارئ اللازمة علىمستوى المحافظة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث كالفيضانات والسيول والثلوج والحرائق وغيرها او رفعها الى المجلس.
ب- للمجلس التنفيذي تشكيل لجنة او اكثر لتنفيذ مهامه او صلاحياته على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها.
المادة6-أ- يكون لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة).
ب- يحدد عدد اعضاء المجلس المنتخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها بنظام يصدر لهذه الغاية.
ج- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على (25%) من عدد اعضاء المجلس المنتخبين اعضاء في المجلس.
المادة 7- تكون مدة المجلس اربع سنوات تبدأ من اليوم التالي من اعلان اسماء الفائزين في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة او بحله وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة8- أ- يتولى المجلس المهام التالية:-
1- اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها.
2- اقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي لادراجه في الموازنة العامة وفق اجراءات اعداد الموازنة العامة للدولة.
3- مراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة.
4- اقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي وتحديد اولويات تلك الاحتياجات.
5- اقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة اليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها.
6- اقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة ورفعها الى المحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
7- مناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعراض مع عمل اجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها.
8- اقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الاخرى بموافقة الجهات المختصة.
9- وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين اداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم افضل الخدمات.
10- تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية او من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها معالجات ذات العلاقة واقرار خطة طوارئ المحافظة.
11- مناقشة اي من اعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه.
12- النظر في اي موضوع يعرضه عليه المحافظ.
ب- للمجلس تشكيل لجنة او اكثر مناعضائه لتنفيذ مهامه او صلاحياته على ان تحدد مهامها في قرار تشكيلها.
المادة 9-أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه.
ب- يخصص للمجلس في موازنة المحافظة السنوية ما يكفي لادامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وتضع حسابات المجلس لتدقيق ديوان المحاسبة.
ج- يقر مجلس الوزراء مكافأة اعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بين هذا المكافآت والرواتب التقاعدية لكل من رئيس المجلس واعضائه.
د- تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة باجتماعات المجلس ومددهاومكان انعقادها وكيفية اتخاذ المجلس لقراراته وادارة اعماله وتشكيل لجانه بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة10- تكون وحدة التنمية في المحافظة هي الامانة العامة لكل من المجلس والمجلس التنفيذي ويسمي المحافظ من بين موظفي تلك الوحدة امين سر لكل منهما يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتهما وتدوين محاضر جلساتهما وقراراتهما وتوصياتهما وتنسيباتهما في سجل خاص لكل منهما يوقع عليه رئيس المجلس او رئيس المجلس التنفيذي والاعضاء الحاضرون حسب مقتضى الحال.
المادة11- أ- اذا نشأ خلاف بين المجلس والمجلس التنفيذي حول اي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يجوز للوزير بناء على تنسيب من المحافظ احالة هذا الخلاف الى رئيس الوزراء للفصل فيه ويكون قراره ملزما وفي حال عدم اتخاذ المجلس قرارا او تعذر اتخاذ القرار في اي منالامور التي تقع ضمن اختصاصه فلمجلس الوزراء البت فيها.
ب- في حال تأخر اقرار مشروع موازنة المحافظة لأي سبب من الاسباب يتم الصرف وفق الآلية المتبعة في الصرف من الموازنة العامة للدولة.
المادة12-أ-
1- يصدر مجلس الوزراء قرارا باجراء الانتخابات لمجالس المحافظات وتحدد الهيئة تاريخ الانتخاب ويجوز ان يتفق مع موعد اجراء الانتخابات البلدية وينشر القراران في الجريدة الرسمية وللهيئة ان تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد المحدد وفق احكالم هذه الفقرة اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب او المصلحة العامة.
2- لمجلس الوزراء ارجاء اجراء انتخابات المجالس اذا تمارجاء اجراء الانتخابات البلدية.
ب- تشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخابات المجلس قبل (6) اشهر من التاريخ المحدد لاجرائها او خلال الاشهر الستة التي تسبق انتهاء مدة المجلس الذي يليه حسب مقتضى الحال.
ج- اذا تعذر اجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس يستمر المجلس القائم الى حين اجراء الانتخابات.
المادة13-أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة من عمره في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية.
ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان:
1- محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً، او
2- مجنونا او معتوهاً، او
3- محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه
ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة او اي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الاحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على ان تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وارقامهم الوطنية عند نفاذ احكام هذا القانون.
د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لشطب اسماء الاشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم ادراجهم في الجداول الانتخابية.
المادة14-أ-
1- تتولى الدائرة بالتنسيق مع الهيئة اعداد جداول باسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية وعلى اساس الرقم الوطني لكل منهم ويتم تسليم هذه الجداول للهيئة.
2- تتولى الهيئة بالتنسيق مع الدائرة تحديث جداول الناخبين وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
3- ب- تحدد اجراءات عرض الجداول الاولية ومن له حق الاعتراض عليها امام الهيئة والمدد اللازمة لذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
4- ج- تختص الهيئة بالفصل في الاعتراضات المقدمة بشأن جداول الناخبين الاولية.
5- د- تختص محكمة البداية بالنظر في الطعون المقدمة اليها بشأن قرارات الهيئة الصادرة بموجب احكام الفقرة (ج) من هذه المادة وفقا للاجراءات والمدد المبينة في النظام الذي يصدر لهذه الغاية وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق منطرق الطعن.
المادة 15- تتولى الهيئة ادارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقاً لاحكام قانونها بما في ذلك ما يلي:-
أ- اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها حس بالاصول.
ب- تعيين رؤساء لجان الانتخاب واعضائها.
ج- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية.
د- اقرار الجداول الزمنية لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشح.
ه- تحديد الجهات والاماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين واسماء المرشحين.
و- اعتماد مواصفات صناديق واوراق الاقتراع المطبوعة والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.
ز- اعتماد جداول الناخبين النهائية.
ح- التنسيق مع الوزارة لوضع خطة امنية لضمان سلامة العملية الانتخابية.
ط- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية وعدد الصناديق في كل مركز.
ي- وضع اسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفر وآلية اعتراضهم على اجراءات وقرارات لجان الاقتراعوالفرز وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها واسس منح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ك- النظر في طلبات الترشح المحالة اليها من لجان الانتخاب والبت فيها.
ل- تشكيل لجنة او اكثر لتدقيق النتائج الاولية للانتخابات.
م- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات واعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ن- النظر في اي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة بشأنها.
المادة16-أ- تشكل لكل دائرة انتخابية بقرار من مجلس المفوضين لجنة انتخاب ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها.
ب- يقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مبارتهم العمل امام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او احد المفوضين فيها الذي يكلفه لهذه الغاية، اليمين التالية:-
«اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد»
ج- تتولى لجنة الانتخاب المهام والصلاحيات التالية:
1- تسلم جداول الناخبين من الهيئة وعرضها.
2- فتح غرفة عمليات لادارة العملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية وتجهيزها.
3- استقبال طلبات المرشحين واحالتها الى الهيئة.
4- تشكيل لجان الاقتراع والفرز واي لجان اخرى مساندة.
5- تزويد لجان الاقتراع والفرز واي لجان اخرى مساندة.
6- تزويد الهيئة بجميع اوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر.
7- اي مهام اخرى تكلفها بها الهيئة.
المادة17-أ- يتم انتخاب اعضاء المجلس انتخابا عاما وسريا ومباشرا.
ت- يكون لكل ناخب صوتان على الاكثر.
المادة 18- لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع اكثر منمرة واحدة.
المادة 19-أ- يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية المجلس ما يلي:
1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون مسجلا في جداول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية.
3- ان يكون قد اتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب.
4- ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً.
5- ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب العامة او اساءة الائتمان ولو شمله عفو.
6- ان لا يكون منتمنيا لاي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير اردني.
7- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
ب- يشترط توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاعضاء المعينين في المجلس.
المادة 20-أ- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية المجلس الا اذا قدم استقالته وتم قبولها قبل (15) يوما من الموعد المحدد للترشح:
1- اعضاء مجلس الامة.
2- الوزراء وموظفي الوزاراتوالدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
3- امين عمان واعضاء مجلس الامانة وموظفيها.
4- رؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها.
5- موظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية.
ب- لا يشترط ان يكون كل من رئيس وعضو المجلس متفرغا.
المادة21-أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس في التاريخ الذي تحدده الهيئة على ان يكون قبل اليوم المحدد للانتخاب بثلاثين يوما على الاقل ويستمر لمدة ثلاثة ايام وخلال الساعات المقررة للعمل الرسمي بما في ذلك ايام العطل الرسمية ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
ب – 1- لا يجوز الترشح لعضوية المجلس الا في دائرة انتخابية واحدة.
2- يجوز ان يترشح لعضوية المجلس من كان مرشحا لرئاسة او لعضوية المجالس المحلية او البلدية.
ج-تختص محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة اليها بشأن طلبات الترشح وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن.
د- تحدد اجراءات تقديم طلبات الترشح والمدد اللازمة للت والطعن فهياوعرضها الى حين اكتسابها الصفة النهائية واي امور اخرى تتعلق بهذه الطلبات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة22- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس ان يدفع الى وزارة المالية او اي من مديراتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.
المادة 23- أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية ان يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي الى الهيئة قبل اربعة عشر يوما من يوم الانتخاب.
ب- على الهيئة الاعلان عن سحب اسم اي مرشح في الدائرة الانتخابية في الصحيفتين اليومتين المحلتين الاكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الاول من كل سنة.
المادة 24- أ- اذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة يعلن مجلس المفوضين فوز اولئك المرشحين بالتزكية.
ب- اذا كان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية اقل من المقاعد المخصصة لتلك الدائرة يتولى مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ملء المقاعد الباقية للمجلس من الناخبين المسجلين في جداول الناخبين النهائية الذين تنطبق عليهم شروطالترشح المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 25- تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من اي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الطعون المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية ورسوم الوكالات للمحامين.
المادة 26-أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق احكام هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للانتخاب.
ب- تحدد الاحكام والاسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 27-أ- يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح الويم المحدد للانتخابات وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من مجلس المفوضين او من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في اي دائرة انتخابية لمدة لا تزيد على ساعتين اذا تبين وجود ضرورة لذلك.
ب – تحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها وعمليات الاقتراع واستخدام الحبر الانتخابي والربط الالكتروني لمراكز الاقتراع والفرز واقتراع الاميين والمعاقين وفرز الصناديق والاجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز والفرز النهائي واعلان النتائج ورزم الاوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الاحكام والاجراءات المتعلقة بهذه العمليات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج-يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب احكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من افراد الامن العام اخراج المخالف من المركز فوراً.
المادة 28-أ- تتعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية:
1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- اذا تضمنت عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.
3- اذا لم يكن بالامكان قراءة اسم المرشح المدون عليها.
ب- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم فيؤخذ الاسم الاول.
ب-اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.
د- اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد او تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق بنسبة (2%) فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز في هذهالحالة اشعار رئيس لجنة الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره باشعار رئيس الهيئة ليتخذ مجلس المفوضين القرار المناسب بشأنها.
المادة29- اذا تبين للهيئة وقوع خلل في عملية الاقتراع او الفرز في اي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في النتائج الاولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فلها الغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية واعادة الاقتراع او الفرز او كليهما في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة.
المادة 30- يتولى رئيس لجنة الانتخاب ما يلي:-
أ- اعلان النتائج الاولية للانتخابات ويعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية كل مرشح نال اعلى اصوات المقترعين حسب عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين وتعذر تحديد اسم الفائز او الفائزين يجري رئيس لجنة الانتخابات القرعة بينهم في اليوم الذي تحدده اليهئة.
ب- رفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للدائرة الانتخابية للهيئة.
المادة 31-أ- يدعو المحافظ المجلس لعقد اول اجتماعله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ويرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا ويقوم المجلس بانتخاب رئيس له ونائب ومساعد للرئيس من بين اعضائه بالاقتراع السري المباشر.
ب-1- يعتبر فائزا بمنصب رئيس المجلس ونائبه ومساعده من نال اكثرية اصوات اعضاء المجلس الحاضرين واذا تساوت الاصوات بين مرشحين او اكثر تجرى القرعة بنيهم.
2-تكون مدة رئيس المجلس ونائبه ومساعده سنتين.
ج-يمارس نائب رئيس المجلس صلاحيات رئيس المجلس في حال غيابه.
المادة32-أ – يفقد عضو المجلس عضويته فيه حكما في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا فقد ايا من شروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون.
2- اذا عمل محاميا او خبيرا او مستشارا في قضية ضد المجلس او اصبحت له منفعة في اي من المشاريع التنموية او الاستثمارية او الخدمية التي يتولى المجلس اقرارها.
ب–يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار من المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.
ج- يقدم العضو استقالته خطيا للمجلس وتعتبر نافذة من تاريخ قبول المجلس لها.
د- اذا شغر مركز العضو في اي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يقوم رئيس المجلس بتبليغ المحافظ بذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام والذي عليه اعلام الوزير خلال سبعة ايام بشغور المقعد واسم المرشح الذي يليه في العضوية وفقا لاحكام المادة033) من هذا القانون وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة33- اذا شغر مقعد عضو منتخب في المجلس بسبب استقالته او وفاته او فقدانه عضويته فيحل محله المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعده في دائرته الانتخابية اذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، والا فالذي يليه فاذا لم يتوافر مرشح وفقاً لذلك يعين الوزير من بين الناخبين في تلك الدائرة عضواً لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتستمر العضوية المكتسبة بمقتضى هذه المادة الى حين انتهاء مدة المجلس.
المادة 34-أ- يحق للناخب او المرشح ان يقدم طعناً لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها في نتائج انتخابات المجلس في دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه اسباب الطعن.
ب-تختص محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة اليها بشأن صحة نتائج انتخابات تلك الدائرة وتصدر احكامها اما برد الطعن او قبوله وفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما منتاريخ تقديمه اليهاويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً وعلى المحكمة تبليغ مجلس المفوضين بقرارها فور صدوره.
ج-تعتبر الاعمال التي قام بها العضو قبل ابطال محكمة الاستئناف عضويته صحيحة.
د- اذا تبين لمحكمة الاستئناف نتجية نظرها في الطعن المقدم اليها ان اجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التي تعلق الطعن بها لا تتفق واحكام القانون تصدر قرارها بالغاء الانتخاب في تلك الدائرة وعلى المحكمة تبليغ قرارها الى الهيئة.
المادة3-أ- يعتبر المجلس منحلاً اذا شغر اكثر مننصف عدد اعضائه المنتخبين.
ب-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدته في اي من الحالات التالية:
1- مخالفة الدستور او مخالفة القانون الجسيمة.
2- الاخلال الجوهري بالاعمال اوالمهامالموكولة اليه.
3- ارتكاب اي مخالفة تلحق ضررا جسيما بمصالح المحافظة او المملكة.
ج-لمجلس الوزراء في اي من الحالات الواردة في الفقرة(ب) من
هذه المادة وبناء على تنسيب الوزير تعيين لجنة مؤقتة يستمر عملها الى حين انتهاء مدة المجلس المنحل.
د–يجوز لما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس المنحل وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الطعن بقرار الحل امام المحكمة الادارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بحل المجلس.
المادة 36–يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:
أ–حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا او اي اداة تشكل خطرا على الامن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم النتخاب.
ب–امتنع عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز اذا طلب منه ذلك رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
ج–ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك.
د–خالف الاحكام والاسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في النظام الصادر لهذه الغاية.
هـ–احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها.
و–انتحل شخصية غيره او اسمه بقصد الاقتراع.
ز–استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.
ح–اثر في حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية باي صورة من الصور.
ط–عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرق ايا من هذه الجداول او الاوراق او اتلفها او لم يضعها في الصندوق او قام باي عمل بقصد المس بسلامة الانتخاب او اجراءاته او سريته.
ي–اثر في العملية الانتخابية او اخرها او اعاقها او تعرض بسوء لاي من المسؤولين عن اجرائها.
المادة 37–يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات, اي عضو من اعضاء اللجان المعينين بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه المكلفين باعداد الجداول الانتخابية او تنظيمها او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات او اي من الموظفين او المستخدمين المعهود اليهم القيام بهذه العمليات او الاشراف عليها بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه, اذا ارتكب ايا من الافعال التالية:
أ–تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يح له ان يكون ناخبا فيها وفق احكام هذا القانون.
ب–اورد بيانا كاذبا في طلب الترشح او في تاريخ تقديمه او في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او في اللاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في اي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج–استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او اخفاها او ارتكب اي تزوير فيها.
د–أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او تباطأ في اي اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها.
هـ–لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
و–قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
ز–امتنع عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه متعلق بعمليات الاقتراع واجراءاته او فرز الاصوات او خالف اي حكم من احكام هذا القانون بقصد التأثير في اي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى احكامه.
المادة 38–يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
أ–اعطى ناخبا بصورة مباشرة او غير مباشرة او اقرضه او عرض عليه او تعهد بان يعطيه مبلغا من المال او منفعة او اي مقابل اخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع او للتأثير في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع.
ب–قبل او كلب بصورة مباشرة او غير مباشرة مبلغا من المال او قرضا او منفعة او اي مقابل اخر لنفسه او لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص او ان يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او للامتناع عن الاقتراع.
المادة 39–يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الاصوات الموجودة بداخله او بعد فرزها.
المادة 40–كل مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 41–أ–لا تحول احكام هذا القانون دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر نافذ المقعول.
ب–يعاقب كل من الشريك او المتدخل او المحرض على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.
المادة 42–تسقط بالتقادم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 43–لغايات تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة.(الراي)