تعديلات على قانون الاوراق المالية
17-02-2015 07:11 PM
عمون - عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتماعا لاستكمال مناقشاتها للقانون المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والجهات ذات الاختصاص.
وقال ابو صعيلك ان اللجنة استكملت مناقشاتها للقانون المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية حيث اقرت اللجنة عددا من مواد القانون كما علقت اللجنة النظر في المادة ( 12 ف) و المادة ( 16 أ , ب , ج ) المتعلقة بالتعليمات الى الاجتماع القادم للجنة.
واشار ابو صعيليك الى ان اللجنة اضافت تعريف " الجهة المختصة " الى التعريفات الواردة في القانون كما ورد في القانون المعدل لقانون الاوراق المالية لسنة 2015 .
كما عدلت اللجنة المادة ( 13 د ) من القانون لتصبح على النحو التالي "للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض اي من صلاحياته للموظف المختص في الهيئة على ان يكون تفويضا خطيا ومحددا وشطبت اللجنة الكلمتين ( تحت القسم ) الواردة في المادة ( 17 ج ).
وانتقد ابو صعيليك عددا من الجهات الخاصة لتكرار عدم تلبيتهم الدعوة الموجة لهم من قبل اللجنة لحضور الاجتماعات لافتا الى ان هذا القانون يمسهم بصورة اساسية.
ويعد قانون الاوراق المالية من القوانين الاصلاحية والمواكبة للمتغيرات وللمستجدات في الاسواق العالمية ويعتمد الاساليب الجديدة للتعامل مع الاوراق المالية والانفتاح على الاسواق المالية والاقتصادية العالمية.