وحدة جديدة للتعليم التقني في مسودة مشروع "التعليم العالي" الجديد
03-02-2015 12:45 PM
عمون- محمد الصالح- انهت الحكومة إعداد مسودة مشروع جديدة للتعليم العالي أعاد من خلاله تشكيلة مجلس التعليم العالي ليصبح 12 عضوا من بينهم وزير التربية والتعليم،ورئيس هيئة الاعتماد ومدير صندوق البحث العلمي.
وتنشأ بموجب مشروع القانون وحدة في الوزارة تسمى (وحدة التعليم التقني)، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تهدف إلى تنفيذ التعليم التقني في المملكة ودعمه.
وتاليا نص مسودة مشروع القانون:
مقترح مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي / رقم (...) لعام 2014
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2014) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي: التعليم الذي لا تقل مدته عن سنتين دراسيتين أكاديميتين كاملتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها الامتحان الشامل.
المجلس: مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
مؤسسات التعليم العالي:المؤسسات التي تنشأ بموجب هذا القانون وتتولى شؤون التعليم العـــالي سواء كانت جامعات أو كليات جامعية أو كليات مجتمع متوسطة.
حقل التخصص: مجموعة من المواد التعليمية والتعلمية والمهارات التدريبية لا تقل مدة دراستها عن سنتين دراسيتين أكاديميتين كاملتين في أي من مؤسسات التعليم العالي ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل.
الصندوق: صندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (3)
يهدف التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق ما يأتي:
أ. إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.
ب. تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
ج.ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
د. توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.
هـ.تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين.
و. اعتماد اللغة العربية لغة تعليمية وتعلمية في مختلف مراحل التعليم العالي ودعم التأليف العلمي بها والترجمة منها واليها باعتبارها هوية ثقافية وطنية واعتبار اللغة الإنجليزية لغة مساندة لها.
ز. الإسهام في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها، وبناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على التشبيك بين الأوساط البحثية وتوجيه البحث العلمي وتطويره نحو توليد المعرفة وإنتاج التكنولوجيا.
ح. تنمية إلمام الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.
ط. تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
ي.إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي.
ك.مواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في الإدارة وفي البرامج الأكاديمية من حيث المحتوى وأساليب التدريس والتقويم.
ل.توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.
المادة (4)
تتولى الوزارة المهمات والصلاحيات التالية:-
أ.تنفيذ ومتابعة وتقويم السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية والتقنية في نطاق مؤسسات التعليم العالي بما يتواءم مع متطلبات العمل.
ب. التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة، العامة منها والخاصة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الأمثل.
ج.إبرام الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والأجنبية.
د.تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.
هـ.الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
و. متابعة شؤون الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج.
ز. تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ح. إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهمات المجلس ومتابعة شؤونه.
ط. إعداد وتوفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لأداء الوزارة وللمجلس.
ي. تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
ك. تقديم المنح والقروض للطلبة في مؤسسات التعليم العالي الرسمية من خلال صندوق الطالب الجامعي وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ل. تنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه لتنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول الأخرى وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (5)
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسـة الوزير وعضوية كل من:
1 وزير التربية والتعليم / نائبا للرئيس
2-أمين عام الوزارة.
3-رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
4-مدير عام صندوق البحث العلمي .
5- أربعة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
6-عضوان اثنان من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاهتمام في المجال الأكاديمي والتعليم العالي ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
7- مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.
ب. 1.يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (5 و 6) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنهى عضوية أي منهم، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
2. يشترط في أي من الأعضاء المعينين وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن لا يكون اياً منهم وزيراً عاملا أو عضواً عاملا في مجلس الأمة أو موظفاً عاماً أو رئيساً لمجلس أمناء جامعة أو عضواً فيه أو شريكا في جامعة خاصة.
ج. يشكل المجلس لجانا دائمة ومتخصصة برئاسة أحد أعضائه وعضوية من يختاره المجلس على أن يكون من بينها اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية وأي لجنة أخرى دائمة أو مؤقتة يشكلها المجلس لدراسة المواضيع التي يتم إحالتها إليها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
المادة (6)
أ- يتولى المجلس المهمات والصلاحيات التالية:-
1-رسم سياسات التعليم العالي في المملكة ووضع استراتيجياتها وخططها التنفيذية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
2- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضمانا لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظا على ممتلكاتها.
3- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأي فروع لها داخل المملكة أو خارجها وإقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات وبما لا يتعارض مع أحكام قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
4- تشجيع مؤسسات التعليم العالي على ايجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة واتياع منظومة التعلم الالكترونية واستخدام وسائلها وأساليبها الحديثة.
5- توزيع الدعم الحكومي على مؤسسات التعليم العالي الرسمية وفق أسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية تضمن استخدام الموارد المالية بكفاءة وفاعلية وفق الأولويات وتركز على الإنجاز وتحقيق التميز والتجديد والبحث العلمي والإلتزام بمعايير الاعتماد والجودة.
6- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد أعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة وفقا لمعايير الاعتماد وضبط جودة التعليم ومخرجاته.
7- التنسيب إلى مجلس الوزراء بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية.
8- تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات.
9-المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي.
10-الاطلاع على استراتيجيات مؤسسات التعليم العالي وخططها التنفيذية وتقاريرها السنوية.
11-الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والتقني مع الجامعات الأجنبية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون من ضمن قائمة الجامعات التي تعترف بها الوزارة.
12- متابعة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول وأعداد الطلبة وفقاً للأسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية ضمانا لجودة البرامج ومخرجاتها.
13- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير نصف السنوي الذي تعده وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية.
14- مناقشة مشروعات الأنظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي الرسمية ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
15-.إصدار الأنظمة والتعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل المجلس واللجان التابعة له والمنبثقة عنه والوحدات ذات العلاقة في الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.
ب- كما يتولى المجلس المهمات والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووفقاً لأحكام قانونها:-
1- إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر.
2-إيقاف القبول في الجامعة إيقافاً دائماً أو مؤقتاً.
3- إغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً.
4- تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي.
المادة (7)
أ-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ب. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمينا للسر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.
ج. يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته
المادة (8)
تنشأ في المجلس الوحدات التالية:-
أ-وحدة السياسات والتخطيط تتولى المهمات الآتية :-
1.جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي.
2.إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي.
3.تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية.
4.أي مهمات أخرى يكلفها بها المجلس.
ب- وحدة تنسيق القبول الموحد وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية وفق الأسس التي يضعها المجلس بالإضافة إلى أي مهمات أخرى يكلفه بها.
ج.وحدة المتابعة والتقييم تتولى المهمات الآتية:
1. رصد ومتابعة وتقييم خطط الجامعات الاستراتيجية في تنفيذ السياسات الوطنية للتعليم العالي وأهدافه.
2. متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي وتزويد المجلس بتقارير دورية بما لا تنعارض مع دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
3. قياس مدى تحقق أهداف استراتيجيات التعليم العالي ومؤسساته من خلال المؤشرات والمقاييس المعتمدة.
4. تدريب العاملين في وحدات التقييم والمتابعة في الجامعات على منهجيات إعداد وصياغة المؤشرات والمقاييس وكيفية تطبيقها.
المادة (9)
أ- على الرغم مما ورد أي قانون آخر تنشأ وحدة في الوزارة تسمى (وحدة التعليم التقني)، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تهدف إلى تنفيذ التعليم التقني في المملكة ودعمه.
ب- يكون للوحدة مدير عام يحمل رتبة الأستاذية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ج- يتولى إدارة الوحدة والإشراف عليها مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1-أمين عام الوزارة / نائباً للرئيس
2-أمين عام وزارة المالية.
3-أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
4-ثلاثة من الأساتذة العاملين في الجامعات الأردنية يمثلون الحقول العلمية التقنية والتطبيقية والأساسية.
5- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاهتمام في التعليم التقني يمثلون الجهات والمؤسسات المختلفة التي تسهم في التعليم التقني وتطويره.
6- مدير عام وحدة التعليم التقني النشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
د- يتم بقرار من المجلس تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
هـ- تحدد مهمات وصلاحيات مجلس إدارة الوحدة وسائر الأمور المتعلقة بشؤونها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (10)
أ- ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي)، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يهدف إلى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه.
ب-
1- يكون للصندوق مدير عام متفرغ يحمل رتبة الأستاذية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتصدر به الارادة الملكية، على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه.
2- تعتبر مدة خدمة المدير العام ومن يتم تكليفه للعمل في الصندوق من العاملين في الجامعات الرسمية خدمة مستمرة في جامعته لتشمل كافة حقوقه المادية والاكاديمية .
3- تكون مدة تعيين مدير عام الصندوق اربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،واذا شغر مركز المدير العام لاي سبب من الاسباب ينسب الوزير لمجلس الوزراء بشخص تنطبق عليه شروط التعيين لاستكمال المدة المتبقية من مدة التعيين.
ج- يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1.أمين عام الوزارة / نائباً للرئيس
2.أمين عام وزارة المالية.
3.أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
4. ثلاثة من الأساتذة العاملين في الجامعات الأردنية يمثلون الحقول العلمية التطبيقية والأساسية والإنسانية.
5. ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التي تساهم في إيرادات الصندوق.
6. مدير عام الصندوق.
د- يتم بقرار من المجلس تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
هـ- تحدد مهمات وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق وأوجه الصرف من أموال الصندوق وسائر الأمور المتعلقة بشؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، على أن لا يتم الصرف منه لغير البحث العلمي.
المادة (11)
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1. ما نسبته (1%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة.
2.ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
3.فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية خلال آخر كل ثلاث سنوات.
4. الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.
5أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة:
1. يقصد بالأرباح الصافية للشركة المساهمة العامة الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب آخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
2.تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل هذه النسبة من الشركات المساهمة العامة وتحويلها إلى الصندوق ولهذه الغاية تطبق الأحكام والإجراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ.
ج- تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
د- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة (12)
أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهـادات وتصديقها أو تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (13)
يلغى هذا القانون قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وتعديلاته على أن تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (14)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.