المستقلة للانتخاب: قبول 15 ورفض 4 لـ "فرعية إربد" (أسماء)
30-10-2014 01:21 PM
عمون - سحر القاسم - وافق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على قبول طلبات ترشح 15 مرشحا فيما رفض قبول اربعة طلبات لمخالفة طلباتهم للمادة (11) من قانون الانتخاب، والمتعلقة بوجوب تقديم الاستقالة قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأربعاء عقب الانتهاء من تقديم الطلبات امس الاول حيث جرى اغلاق باب الترشح للانتخابات الفرعية للدائرة الثانية لمحافظة اربد، بعد أن تم فتحه لمدة ثلاثة أيام من صباح الأحد الماضي سنداً لأحكام المادة (14) من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012.
وكان موظفون عبروا عن استيائهم قبل الترشح من نص المادة 11 قانون الانتخاب الذي يفرض عليهم تقديم الاستقالة قبل ستين يوما من الترشيح الامر الذي وصفوه بحرمانهم من الترشح.
واستعرض المجلس طلبات الترشح المرسلة من قبل لجنة الانتخاب وعددها تسعة عشر طلبا؛ وبعد التدقيق عليها من حيث مواءمتها للشروط واستكمال الأوراق الثبوتية وفقا لما ورد في قانون الانتخاب قرر قبول طلبات ترشح كل من:
1. وحيد محمود رشيد الطوالبة
2. مازن فؤاد محمد خصاونة
3. موفق محمد حسن الحواري
4. خلدون فرحان حمود نصير
5. سامي علي محمد الخصاونة
6. ركان محمود حمد المريخات
7. أحمد عقيل خطار شطناوي
8. عمر خليفة سليم العمري
9. عطا موسى طايل الشياب
10. صالح فوزي مرجان درويش
11. حازم منصور محمد الحمود
12. ابراهيم محمد عبد الرحمن الطلافحة
13. ضرار محمد البركات عبد الحليم
14. فكرى عايض سليمان الدويري
15. نبهان ابديوي طخشون حلوش
كما قرر المجلس رفض طلبات ترشح كل من:
1. يسار محمد عبد الوالي الخصاونة
2. محسن عواد أحمد الرجوب
3. ماجد محمد فايز النصير
وذلك بسبب مخالفة طلباتهم للمادة (11) من قانون الانتخاب، والمتعلقة بوجوب تقديم الاستقالة قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح.
كما قرر المجلس رفض الطلب المقدم من احمد سامح سعود ياسين لمخالفة طلبه للمادة (12) من قانون الانتخاب، والمتضمنة وجوب أن يكون طالب الترشح لعضوية مجلس النواب مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين.
وتؤكد الهيئة انها ومن خلال رئيس لجنة الانتخاب فقد التزمت ببيان اسباب الرفض خطيا لمن تم رفض ترشحهم، وستقوم الهيئة بنشر قراراتها المتعلقة بقبول أو رفض الطلبات على الموقع الالكتروني للهيئة، ولطالب الترشح الذي رفض طلب ترشحه ان يطعن في قرار المجلس لدى محكمة استئناف اربد خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار.
ووفق المادة (15/ج) من قانون الانتخاب فأن المحكمة ستفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب فور صدوره.
وفور قرار الهيئة نفذت وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في محافظة إربد، للمطالبة بقبول جميع الطلبات.