السلطة التشريعية و الرواتب التقاعدية و دستوريتها
المحامي معاذ وليد ابو دلو
02-10-2014 03:51 AM
ثار الجدل حول قانون التقاعد المدني في الآونة الأخيرة ودستورية رواتبهم التقاعدية التي اقرها النواب والأعيان لأنفسهم
في هذا الصدد أود ان أوضح بان قانون التقاعد المدني هو قانون يشمل جميع العاملين في السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية ,ولا يختص حصرا للاعيان والنواب والوزراء
اما بخصوص دستورية رواتب تقاعد النواب والاعيان خصيصا ,وسبق لزملاء قانونيين الكتابة في هذا الموضوع ,لهذا اود ان اوضح رأي الشخصي والقانوني بالرواتب التقاعدية لأعضاء السلطة التشريعية
ان اقرار هذه الرواتب يشوبه وبشكل كبير مخالفة الدستور وسوف اورد الأسباب التي تعلل هذا الرأي ....
ان الراتب التقاعدي بالاصل يجب ان يصرف للموظف عند انتهاءخدمته بعد مضي عدد سنوات حددها القانون , فكيف يتم صرف رواتب تقاعدية لاعضاء السلطةالتشريعة وهم بالاصل ليسوا بموظفين عموميين, وهذا مربط الفرس ,لهذا سوف أورد عدد من التعريفات منها الراتب ,المخصص ,الموظف العام وسوف يتضح
من خلال التعاريف وبالاستناد للنصوص الدستورية عدم أحقية اعضاء السلطةالتشريعية بشقيه الأعيان والنواب للرواتب التقاعدية وعدم دستوريتها
الراتب : جاء في المادة الثانية من قانون التقاعد المدني تعريفالراتب بما يلي (هو الراتب الأساسي الشهري مضافا إليه ربع هذا الراتب ولا يشملالعلاوات والمخصصات الأخرى مهما كان نوعها
المخصص : لم يرد تعريف له إلا إنني اجتهدت بتعريف بسيط لهبما يلي (هو الإضافات التي تضاف للراتب من علاوات ,مثل بدل غلاء معيشة , بدل خطورةعمل
,بدل تنقلات ,بدل مكافاة شهرية ...الخ
سوف اورد في هذه المقالة او الدراسة ثلاث تعاريف للموظف العام
الموظف العام : وفق نظام الخدمة المدنية (هو الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجه على جدول التشكيلات والوظائف الصادر بمقتض قانون الموازنة العامة او موازنة إحدى الدوائر
الموظف العام :وفق اجتهاد محكمة العدل العليا الاردنيةالموقرة سابقا محكمة الادارية حاليا (هوالشخص الذي يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او الاشخاص الاقليمية او المؤوسسات العامة
الموظف العام : وفق قانون العقوبات الاردني (كل موظف عموميفي السلك الاداري والقضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة والادارة العامة .
يتضح من خلال التعاريف السابقة ان الشي الثابت بها هو التعين و العمل بشكل دائم
التعين ان النائب لا يعين بل ياتي للعمل في السلطة التشريعية بالانتخاب بعد حصوله على أصوات توهله للنجاح والحصول على مقعد فيالمجلس اما مبدأ التعين فينطبق على الوزير والقاضي وأي موظف يعين بموجب نظام التشكيلات في وزاره او دائرة ما, ولا ينطبق على النائب
ولي راي بخصوص أعضاء مجلس الاعيان كون ان العين, يعين من قبل جلالةالملك لكني لا اريد ان أتشعب بالموضوع كثيرا.
العمل بشكل دائم : ان اصل العمل التشريعي هو تطوعي والعمل التشريعي لا يلزم النائب بالحضور الى الدوام باوقات محددة وساعات عمل معينه و لايتطلب الاستمرارية
ان النائب يستطيع خلال مدة عمله كنائب ان يكون عامل في القطاع الخاص او ان يكون صاحب مهنة مثل المحامي و الطبيب والاستاذ الجامعي فهو يعمل في مهنته ولا ينقطع عنها .
ان الحصول على راتب تتطلب الاستمرارية و تكريس ساعات عمل يومي محددة ,اما في حال عدم الاستمرارية فان ما يستحق ان يحصل عليه هو مخصص
ويكون لقاء عمل او تصرف يقوم به دون شرط الاستمرارية والتقيد .
ولتدعيم كل ما سبق فاننا نعود لنصوص الدستور ابو القوانين فقد جاء في المادة 52 منه
((............ والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى فيالوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين )) المجلسين تعني النواب والاعيان ومن خلال النص الدستوري يتضح بانه حدد ما يجب ان يتقاضاه عضو السلطة التشريعية وهو المخصص
وجاء في نص المادة
76
((مع مراعاه احكام المادة 52 من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان او النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفه يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات....................... الخ ))
مما سبق يتضح بان مجلس النواب قد شرع لنفسه ولغيره تشريع باثر رجعي في امر مالي فهل يجوز ان يرتب التشريع التزام مالي على موازنة الدولة باثر
رجعي ؟
يتضح من ما سبق ان الدستور الاردني حدد ما يتوجب ان يدفع لاعضاء السلطة التشريعيه من مخصصات وليست رواتب فكيف للقانون ان يخالف الدستور ,وفي حال كانت مخصصات هي ما نص على دفعه فلا يكون للمخصص راتب تقاعدي عند انتهاء الخدمة للحاصل عليه, ولكنه ممكن للقانون ان يخالف الدستور اذا غلبت المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن
علما بان القانون القديم كان ايضا يمنح رواتب تقاعدية لاعضاء السلطة التشريعية والوزراء, والمدافعين عن هذا القانون يقولون انه اصبح الحصول على راتب تقاعدي يحتاج لسبع سنوات خدمه وبراي هذا ليس دفاع مشروع ولا يحقق العدالة فيجب ان تكون الخدمة بعدد السنوات التي يحصل بموجبها الموظف العام بحكم القانون على راتب تقاعدي وهي 20 عشرون عام في حال نص القانون على راتب تقاعدي
وهذا الذي يجب ان لا يحصل
احببت ان اوضح بعض الامور في هذا القانون وما شابه خلالل الفترة السابقه ارجوا من الله ان اكون قد وفقت في التوضيح
وطني الاردن حبي لك نموت لتحيى بعزك ونصرك