"عمون" تنشر مسودة قانون جديد للحماية من العنف الأسري
25-09-2014 12:19 PM
عمون - محمد الصالح - اعدت الحكومة مسودة قانون جديد للحماية من العنف الاسري بديلا عن القانون الحالي والذي صدر في عام 2008.
وكانت العديد من منظمات المجتمع المدني طالبت بتعديل القانون بعد تزايد حالات العنف الاسري في السنوات الأخيرة.
مسودة قانون الحماية من العنف الأسري رقم ( )لسنة ( )
المادة(1):
يسمى هذا القانون (قانون الحماية من العنف الأسري لسنة( )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة(2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية.
المحكمة: المحكمة المختصة.
أفراد الأسرة: الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون.
البيت الأسري: المنزل الذي يقيم فيه أفراد الأسرة معا.
المجني عليه: الشخص الذي يقع عليه العنف الأسري وفقا لأحكام هذا القانون.
المشتكى عليه: هو الشخص المشتبه بارتكابه للعنف الأسري.
المكان الآمن: أي مكان يحقق الأمن ويعتمده الوزير.
إدارة حماية الأسرة: الإدارة المنشأة في مديرية الأمن العام والمختصة بحماية الأسرة.
المادة(3)
أ-لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة:
1. الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
2. الأصهار حتى الدرجة الثانية.
3. الأقارب من الدرجة الرابعة والأصهار من الدرجتين الثالثة والرابعة شرط الإقامة في البيت الأسري
4. الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقا لأحكام أي تشريع نافذ المفعول
ب-يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:
1. يعتبر أقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
2. يشترط في درجات القرابة والمصاهرة الواردة في الفقرة أ من هذه المادة أن تكون قائمة بناء على علاقة مشروعة.
المادة(4)
لغايات هذا القانون يقصد بالعنف الأسري الجرائم الواقعة على الأشخاص الطبيعيين إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة تجاه أي فرد منها.
المادة(5)
أ- على مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن كافة حالات العنف أسري واقعة على من هو دون سن الثامنة عشرة أو على فاقد الأهلية ويكون التبليغ بموافقة المجني عليه إذا بلغ سن الثامنة عشرة، وكان كامل الأهلية وكان الفعل يشكل جنحة.
ب- يعاقب بالحبس مدة أقصاها أسبوع أو بالغرامة حتى 50 ديناراً كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يتمتع مقدمو البلاغ المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحماية القانونية والحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.
د- تلتزم إدارة حماية الأسرة وأقسامها بالاستجابة بالسرعة الممكنة لكل بلاغ أو طلب مساعدة أو حماية متعلق بالعنف الأسري، وعلى كافة الجهات عند تلقيها بلاغات عن حالات العنف الأسري أن تعمل على تحويل الحالة إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المادة (6)
في حال إثارة دفوع تتضمن وقوع حالة من العنف الأسري في قضية منظورة أمام أية محكمة مختصة بمسائل الأحوال الشخصية، فلهذه المحكمة تزويد إدارة حماية الأسرة بصورة عن ملف الحالة.
المادة (7)
عند تلقي إدارة حماية الأسرة البلاغ المباشر أو تحويل أي بلاغ إليها من الجهات المختلفة، وبعد التحقق من واقعة العنف الأسري، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
أ – تسجيل البلاغ بالتفصيل.
ب –تنظيم المحاضر اللازمة.
ج –اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المجني عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج متى ما اقتضت الضرورة ذلك.
د - اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المجني عليه والأطفال إلى مكان آمن أو إلى أحد دور الإيواء أودور الحماية متى ما اقتضت الضرورة ذلك، وبالتنسيق مع الوزارة.
هـ_ اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المبلغ والشهود.
المادة(8)
أ- تتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح وفقا للشروط التالية:
1- موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانوناً على إجراء التسوية وحضور جلساتها.
2- أن تنحصر التسوية في الفعل الجرمي والشكوى المتعلقة به والعقوبة والآثار المالية المترتبة عليه.
3- تتولى المحكمة الشرعية تعيين من يمثل الطفل أو فاقد الأهلية أو ناقصها في حال تعارض مصلحته مع مصلحة من يمثله لغايات إجراء التسوية.
ب- فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على إدارة حماية الأسرة إحالة قضايا العنف الأسري إلى المدعي العام أو المحكمة.
المادة (9)
تلتزم إدارة حماية الأسرة بالإجراءات التالية عند إجراء التسوية:
1. استدعاء أطراف النزاع وعقد جلسة التسوية واثبات ذلك في الملف.
2. المباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسوية النزاع المطروح مع مراعاة وضع الأسرة وظروفها.
3. تثبيت التسوية الموقعة من أطراف النزاع، وإعداد تقرير بذلك مرفقا به الدراسة الاجتماعية.
4. الانتهاء من إجراءات تسوية النزاع بين الأطراف خلال أسبوعين من تاريخ عقد أول جلسة، ولإدارة حماية الأسرة حق تمديد هذه المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة إذا توافرت إمكانية الحل متوافرة، وبالرجوع إلى رأي الأخصائيين الاجتماعيين على ان يثبت ذلك في تقرير التسوية المحال للمحكمة.
المادة (10)
إذا تمت تسوية النزاع يحال الملف وجميع مرفقاته إلى المحكمة للتصديق عليه في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء التسوية وللمحكمة اتخاذ اي إجراء تراه مناسبا بما في ذلك سماع أقوال الأطراف في حدود وثيقة التسوية اذا ارتأت المحكمة ذلك، ويكون حكم المحكمة بالمصادقة قطعياً.
المادة (11 )
أ. إذا لم تتم التسوية لأي سبب كان يحال الملف إلى المحكمة.
ب. في حال عدم صدور قرار من المحكمة بالتصديق او الرفض خلال المدة المقررة في الفقرة أ من هذه المادة يعد ذلك رفضا للتسوية حكما.
ج. في حال عدم مصادقة المحكمة على التسوية او رفضها، يحق لأطراف النزاع الطعن في قرار المحكمة لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى محكمة البداية النظر في الطعن والفصل فيه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ ورود الملف إليها، ويكون حكم المحكمة بهذا الشأن قطعياً.
المادة (12)
لا يجوز لقاضي التسوية تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وان أحيل إليه للمصادقة على إجراء التسوية المتعلق به.
المادة(13)
أ- يجوز للمحكمة المختصة بعد الاستئناس برأي الأخصائي الاجتماعي اتخاذ أي من التدابير التالية، على أن يضمن ذلك في قرار المصادقة على التسوية، وينظم تنفيذ هذه التدابير بموجب تعليمات يصدرها الوزير:
1. إلزام مرتكب العنف بتقديم خدمة في احد مرافق النفع العام مثل الحدائق العامة والمدارس الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التطوعية ذات النفع العام لمدة لا تزيد عن أربعين ساعة.
2. إلزام مرتكب العنف بواجبات معينه؛ مثل المواظبة على بعض الاجتماعات أو بحظر ارتياد بعض الأماكن أو المحال ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
3. إلحاق الأطراف ببرامج تأهيلية تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
4. إلحاق كل من المجني عليه ومرتكب العنف لجلسات تأهيل نفسي واجتماعي لدى الجهات المعتمدة من قبل الوزير لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ب-يعاقب على مخالفة التدابير المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ج- تنظم الإجراءات المتعلقة بفرض التدابير الواردة في هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (14)
تتولى إدارة حماية الأسرة متابعة تنفيذ الجاني التدابير المشار اليها في المادة (13) وتقدم تقريرها بهذا الخصوص الى المحكمة التي صادقت على التسوية.
المادة(15)
لا تحول إجراءات التسوية دون جمع الأدلة وإجراءات استقصاء الجرائم.
المادة(16)
على المدعي العام أو للمحكمة إذا اقتضت الضرورة استخدام التقنية الحديثة، وذلك حماية لكل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة، على أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء المحاكمة.
المادة(17)
1- يخصص المجلس القضائي لغايات هذا القانون هيئات قضائية للفصل في قضايا العنف الأسري، وتهيئ وزارة العدل أماكن خاصة تراعى فيها خصوصية الأسرة تعقد فيها هذه الهيئات
2- تتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة.
المادة(18)
أ-تباشر المحكمة النظر في القضية بعد إحالتها إليها مباشرة ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من ثلاثة أيام، الإ إذا اقتضت الضرورة غير ذلك ولأسباب تثبت في المحضر.
أ- يجب أن تفصل المحكمة في قضايا الجنح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، وان تفصل في قضايا الجنايات خلال ستة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، وذلك باستثناء الحالات التي يتوقف فيها الفصل في القضية على ورود تقرير طبي قطعي أو شهادة شاهد.
المادة (19)
تصدر المحكمة حال قناعتها بضرورة حماية المجني عليه وأفراد الأسرة، وبناء على طلب المجني عليه او احد افراد الأسرة، وفي غياب أو حضور المشتكى عليه، أمر حماية يلزمه بأي مما يلي:
1. عدم التعرض للمجني عليه أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهم.
2. عدم الاقتراب من مكان الإقامة البديلة سواء كان مكانا آمنا أو دار رعاية أو حماية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية.
3. عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمجني عليه أو أي من أفراد الأسرة.
4. تمكين المجني عليه أو المفوض من قبله من دخول البيت الأسري بوجود الموظف المكلف لأخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط باستلامها.
5. أي أمر ترى المحكمة أن من شأنه توفير حماية فعالة للمجني عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم بالمشتكى عليه.
6. حماية فعالة للمجني عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم بالمشتكى عليه.
المادة (20)
أ. إذا خرق المشتكى عليه أمر الحماية أو أي من شروطه فيعاقب من قبل المحكمة على النحو التالي:
1. بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2. بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا اقترن خرق أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين به.
ب. إذا تكرر خرق أمر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب المشتكى عليه بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على 100دينار.
المادة(21)
للمحكمة الأخذ بعين الاعتبار التقارير المتعلقة بقضايا العنف الأسري المقدمة إليها من الجهات الرسمية والمؤسسات المعتمدة من قبل الوزير.
المادة ( 22 )
تعقد المحكمة جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت مصلحة الأسرة ذلك.
المادة (23)
يعتمد لغايات التوثيق سجل رسمي لدى إدارة حماية الأسرة، توثق فيه حالات العنف الأسري والإجراءات المتخذة بشأنها.
المادة (24)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (25)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (26)
يلغى قانون الحماية من العنف الاسري رقم (6) لسنة 2008 وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالتعليمات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (27)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.