facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss




المادة (52) منفذ الحكومة لإستفتاء الدستورية بـ "تقاعد الأمة" ..


17-09-2014 08:31 AM

عمون – وائل الجرايشة – شكك سياسيون ومختصون ذو صلة بإمكانية الحكومة استفتاء المحكمة الدستورية على مشروع قانون التقاعد المدني مستندين على مهام المحكمة المحددة.

وأشار عدد منهم في اتصالات وردت "عمون" بعد رد الملك لمشروع قانون التقاعد المدني ومُعقبين على المادة التي نُشرت بعنوان "مجلس الأمة ..المرايا والصور"، بالقول أن قانون المحكمة حصر اختصاصها في المادة (4) بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.

ومن هذا المنطلق يرون أن الحكومة لا يُمكنها طلب التفسير على مشروع قانون لم يَستكمل طوره الدستورية وغير منجز، بعد أن رده الملك واعاده الى مجلس الأمة حيث أنه لا يزال بحوزة مجلس الأمة.

لكن الملك طلب من الحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حيث المح الى أن مشروع القانون "يشير إلى إحتمالية وجود شبهة دستورية، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن".

وطالب الملك من الحكومة ومجلس الأمة " ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها".

ومنحت المادة (9) من قانون المحكمة الدستورية على سبيل الحصر الجهات التي يحق لها الطعن مباشرة لدى المحكمة من بينها مجلس الوزراء، على أن تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز (120) يوماً من تاريخ وروده اليها وفق نص المادة (10) من قانون المحكمة الدستورية.

خبراء الدستور والقانون في "المطبخ الحكومي" وفق معلومات "عمون" لديهم المنفذ الدستوري لاستفتاء المحكمة الدستورية، مرتكزين على الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون المحكمة الدستورية التي تعطي صلاحيةً للمحكمة لـ"تفسير الدستور"، واستندوا عليها لتستخدم الحكومة صلاحيتها في استفتاء المحكمة من أجل تفسير النص رقم (52) من الدستور.

وتنص المادة (52) من الدستور على أن " لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضواً في احد مجلسي الاعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فلهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين، والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين.

كما تنص المادة (2) من قانون مخصصات أعضاء مجلس الأمة رقم (17) لسنة 1947 على ما يلي :- " يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلس الأمة مخصصات لا رواتب.

وهذا مخرج الحكومة من أجل اللجوء الى المحكمة الدستورية حيث يُلاحظ أن النص كان واضحاً في التفريق بين "راتب الوزير" و"مخصصات العضوية" اذ اصطلح على تسمية ما يتحصل عليه الوزير ب"الراتب" بينما يُمنح عضو مجلس الأمة (العين/ النائب) مخصصات، لذا فإن ما يتقاضاه عضو مجلس الأمة لا يعدو أن يكون إلا "مخصصات".

ويقع على عاتق المحكمة الدستورية تفسير نص الدستور للبتّ في الجدل الدائر منذ (4) سنوات حيث كانت حكومة سمير الرفاعي أقرت في العام 2010 قانوناً مؤقتاً الغى الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس الأمة وشطبت امتيازات الاعفاءات الجمركية للسيارات، غير أن مجلس الأمة السابق ردّ القانون المؤقت.

وكان بعد أن صادقت حكومة فايز الطراونة على بطلان القانون وفق احكام الدستور، اصدر جلالة الملك ارادته بردّ بطلان القانون، ليستفتي حينها مجلسُ النواب المحكمةَ الدستورية حول "دستورية" تلك الاجراءات والتي اكدت صحتها.

الملك بعد أن رفض بطلان القانون المؤقت طلب من حكومة الدكتور عبد الله النسور الاولى في اول عهدها العام (2012) التقدم بمشروع قانون جديد يراعي العدالة، حيث ارسلت لاحقاً الى مجلس الامة (مجلس النواب السابع عشر) مشروع قانون جديد.

تعديلات -غير شعبية – طرأت على مشروع القانون الجديد من قبل مجلسي النواب والاعيان أدت الى انتقادات حادة، فمشروع القانون المُقدّم من الحكومة حدد مدة سبع سنوات كخدمة لكي يتحصل الوزير أوعضو مجلس الامة على التقاعد، إلا أن مجلس الامة توسع في التعديلات حيث ساوى رواتب اعضاء مجلس الامة بالوزراء، كما اقر القانون مبدأ الجمع بين راتبين (الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة ومخصصاته في المجلس)، قبل أن يقر القانون بأثر رجعي منذ سريان بدء القانون المؤقت.

وعاد الملك مجدداً لرد مشروع قانون التقاعد وقدّم اسباباً لقراره تناسقت مع مطالب الشارع الاردني، وحثّ الحكومة على استفتاء المحكمة الدستورية في موضوع التقاعد لاعضاء مجلس الامة.

ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة باستفتاء دستوري حول قانون التقاعد المدني خلال الفترة القريبة المقبلة، وما يصدر عن المحكمة الدستورية من قرارات تعد بموازاة نصوص الدستور وتأخذ حكمها، اذ ينص قانون المحكمة الدستورية في الفقرة (أ) من المادة (15) على أن المحكمة " تصدر حكمها في الطعن المقدم ليدها باسم الملك ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وملزماً لجميع السلطات والكافة".

وتتكون المحكمة الدستورية من (9) اعضاء بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك لمدة (6) سنوات غير قابلة للتجديد، ويعين (3) اعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الاعضاء السابقين.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :