الأعيان يعيد للنواب قانوني الاستثمار والشراكة
20-08-2014 11:52 PM
عمون - وليد الهباهبة- أعاد مجلس الاعيان الى مجلس النواب قانوني "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" و"الاستثمار"، وذلك في جلسته التي عقدها مساء الاربعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.
وأجرى الأعيان عددا من التعديلات على قانون الشراكة ابرزها شطب فقرة اضافها النواب تشترط موافقة مجلس الامة على عقود الشراكة الموقعة بين الجهة الحكومية والجهة الخاصة، معللين ذلك بالانسجام مع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1962، إضافة الى أن عرض هذه الاتفاقات على مجلس الامة من شأنه ان يؤخر عملية البت في عقود الشراكة مما يؤثر سلبا على سرعة التنفيذ.
ويشير قرار المجلس العالي حول المادة 33 من الدستور المتعلقة بموافقة مجلس الامة على المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزينة الدولة شيئا من النفقات، الى ان الاتفاقيات المعنية في هذه المادة هي الاتفاقيات التي يكون طرفاها دولتان او اكثر وتتعلق بغير الشؤون السياسية، اما الاتفاقيات المالية التي تبرمها الدولة مع اي شخص طبيعي او معنوي كالبنوك والشركات مثلا فهي غير مشمولة بحكم هذه المادة ولا يحتاج نفاذها الى موافقة مجلس الامة ولو كانت هذه الاتفاقات تحمل خزينة الدولة شيئا من النفقات".
وخالف الاعيان قرار النواب حول جواز تمديد مدة عقد الشراكة البالغ 35 عاما، حيث اجاز النواب تمديد العقد لمدة لا تتجاوز 15 سنة بناءا على المنفعة العامة وبتنسيب من الوزير المستند الى توصية من وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص، الامر الذي رفضه الاعيان مستندين الى الاحكام العامة الواردة في القانون المدني والمتعلقة بشروط ومدد العقود، اضافة الى ان مبدأ التمديد يضر بالمنافسة.
كما شطب الاعيان المادة 14 التي تشترط موافقة مجلس الوزراء الخطية في حال اجراء اي تعديل او تغيير على عقد مشروع الشراكة يتعلق بمخرجاته او السعر او المدة او اي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه والتي تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب العقد او الافتراضات الواردة في تقرير قابلية الاستمرار، معللين قرارهم بأن ما ورد في المادة يجب ان تحكمه مواد عقد الشراكة.
ورفض اعضاء المجلس إضافة النواب لفقرة دعت الى تضمين عقد الشراكة لحق الحكومة في تقاسم الارباح في حال زيادتها عن الارباح المتفق عليها في العقد، حيث اوضحوا انه لا يمكن ان يكون عقد الشراكة المبرم بين الحكومة وشركات دولية والتي لا تقبل الا بالوسائل البديلة حلا لتسوية النزاع ، كما ان النص ينسجم مع ما ورد في مشروع قانون الاستثمار.
ويشكل بموجب القانون مجلس شراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء المالية، والصناعة والتجارة، والتخطيط والتعاون الدولي، ووزير يسميه رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ومدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تنشأ بموجب القانون في وزارة المالية.
وتستهدف مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إنشاء البنية التحتية العامة وإعادة تأهيلها وتشغيلها وصيانتها، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهة الحكومية، وايجاد التمويل اللازم لدعم مشاريع الجهة الحكومية والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة في إنشاء المشاريع وإدارتها وتوزيع المخاطر وتقاسم المكاسب مع القطاع الخاص في مشاريع الجهة الحكومية.
ويهدف مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتوفير بيئة تشريعية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولتمكين القطاع العام من ادارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل من القطاع الخاص بشكل يحقق تناسب التكلفة مع المنفعة وفقا لدراسات الجدوى المالية، ولزيادة فرص إيصال الخدمة وفاعلية مشاريع الشراكة في توفير البنى التحتية والخدمات العامة وتحسين نوعية هذه الخدمات ولإعداد إجراءات مؤسسية فاعلة وشفافة لتحديد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما استكمل المجلس مناقشة قانون الاستثمار اعتبارا من المادة 23 ، حيث وافق على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.
وينشأ وفق مشروع القانون مجلسان للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص يتولى التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار، واقرار خطط العمل السنوية ل"هيئة الاستثمار" التي ستنشأ بموجب هذا القانون واقرار بياناتها المالية الختامية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.(بترا)