قبل أيام؛ تقدم أحد المواطنين بشكوى لمؤسسة الضمان الإجتماعي؛ ادعى بموجبها أن المؤسسة حرمت أسرة قريب له من راتب تقاعدي، حيث أنه توفي وله عشر سنوات اشتراك بالضمان، في حين أن جاره توفي وإشتراكه بالضمان لا يتجاوز العامين ، وحصل ورثته المستحقون على راتب تقاعدي!!.
بعد دراسة الشكوى؛ والرجوع الى البيانات الأساسية؛ تبين صحة وفاة الشخصين، وأن مؤسسة الضمان خصصت راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للورثة المستحقين، تماما كما ورد في الشكوى، وحرم ورثة قريب المشتكي من الراتب التقاعدي!!.
والسؤال الذي يطرح هنا: هل مؤسسة الضمان الإجتماعي تكيل بمكيالين في تخصيص وصرف رواتبها التقاعدية؟!، وبكل وضوح نقول: ان المؤسسة تطبق القانون بشفافية تامة، وبموجب القانون فإن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يتم تخصيصه لورثة المؤمن عليه المستحقين، إذا وقعت الوفاة للمؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون، و أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة، وهذا تماما ما حدث مع الحالة التي أشار إليها المشتكي.
أما الحالة الثانية، والتي لم يخصص لها الراتب التقاعدي، فهي تختلف تماما عن سابقتها، ذلك أنه، وعلى الرغم من وجود عشر سنوات إشتراك للمؤمن عليه، إلا أن وفاته وقعت خارج الخدمة، أي توفي أثناء فترة إنقطاعه من الإشتراك، وبذلك فقد إنتفى شرط الوفاة خلال خدمته المشمولة، وعليه فلا تخصص المؤسسة راتبا تقاعديا لورته المستحقين، وإنما تصرف لهم تعويضا من دفعة واحدة!!، في حين لو كان المؤمن عليه قد اشترك بالصفة الإختيارية للضمان عند تركه العمل، تكون وفاته أثناء الاشتراك، وبالتالي يكون من حق ورثته المطالبة براتب تقاعدي، وعليه؛ فمؤسسة الضمان لا تكيل بمكيالين.
والرسالة التي يمكن ايصالها للمواطن بعد فهم هذه الحالة ، أنه من الضروري أن يتعرف على حقوقه التي رتبها قانون الضمان الاجتماعي من مصادرها الصحيحة ، وهي مؤسسة الضمان نفسها ، وعدم اللجوء إلى إصدار الاحكام والتفسيرات بناء على معلومات منقوصة أو مغلوطة.