رسالة ماجستير للزميل البواريد عن "المطبوعات"
01-07-2014 02:38 AM
عمون - قدم الزميل جمال البواريد المجموعةالدراسية الثامنة (رسائل الماجستير) حول قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 32 لسنة 2012 وانعكاساته على حرية الاعلام معتبرا (المواقع الالكترونية نموذجا).
تاليا نص الرسالة :
المجموعةالدراسيةالثامنة (رسائلالماجستير)
قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 32 لسنة 2012 وانعكاساته على حرية الاعلام
(المواقع الالكترونية نموذجا)
إعداد
جمال مفلح البواريد
إشراف
العميد الركـن رزق عقلة الخوالدة
كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
دورة الدفاع الوطني 11/2014
بسم الله الرحمن الرحيم
محـدود
الفصل الاول
الاطار العام
تمهيد
1. يشكل الإعلام الحر المستقلأحدأهم ركائز تقدم المجتمع وتطوره وأداة قوية للارتقاء بهوتعزيز واقع الديمقراطيات في البلدان المتحضرة، حيث أصبحت حرية الصحافة والنشر من أهم مقومات الدول الديمقراطية ومؤشراً هاماً على مدى إحترامها لأفرادها وحقهم في التعبير عن أنفسهمبمختلف الصور وفي إطار القانون.
2. ضمنت المواثيق الدولية وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،والدستور الاردني حرية الرأي والتعبير والصحافة سواء بالقول او الكتابة اوالتصوير وسائر وسائل التعبير شرط عدم تجاوز حدود القانون كما منع تعطيل الصحف والغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون،وهذا يلزم سلطات الدولة بعدم تجاوز هذه المواثيق والدستور وعدم مخالفتها تحت طائلة البطلان.
3. صدرأول قانون للمطبوعات والنشر في الاردن عام 1953 بعدإقرار الدستور الاردني عام 1952 وانشئت بموجبه دائرة المطبوعات والنشر لتتولىتنظيم عملية الطباعة والنشر وممارسة الرقابة،وخضعالقانونلمجموعة من التعديلات في الاعوام 1973 و 1993و 1997 و 1998 و 2003
و 2007 و 2012 وكان دائما محل خلاف حول دوره في تدعيم حرية الرأي والتعبير التي نص عليها الدستوراو الحد منها الى يومنا هذا وآخرهاالتعديل الاخير الذي أخضع المواقع الاخبارية الالكترونية لسلطة قانون المطبوعات والذي جاء وفق المتابعين للشأن الصحفي خطوة حكومية للسيطرة على الفضاء الالكتروني الحر والذي كان عصيا عن السيطرة لاعوام خلت فيما كانت وجهة النظر الحكومية ترى بأن ما حصل هو مجرد تنظيم عمل هذه المواقع ضمن إطار القانون والمصلحة الوطنية العليا.
مشكلةالدراسة
4. يشهد العالم تطوراً متسارعاً في مجال المعلومات والاتصالات وفضاء الكتروني مفتوح،وتكمن مشكلة الدراسة أن قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 32 لعام 2012 لا يرقى الى مستوى الطموح في حماية الحريات الصحفيةالتي كفلها الدستور،ما يجعله يحد من حريتها خصوصاً الزام المواقع الإلكترونية الإخبارية بالتسجيل والترخيص لدى دائرة المطبوعات والنشر.
أهداف الدراسة
5. تهدف الدراسة لتحقيق ما يلي .
أ. القاء الضوء على التعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 32 لعام 2012 ومدى مساهمتها في دعم مستوى حرية الرأي والتعبير من عدمه.
ب. بيان مدى الفائدة من وجود قانون عصري ينظم عمل الاعلام بما يتماشى مع المعايير الدولية مع المحافظة على الخصوصية الاردنية.
جـ. بيان مدى تأثر المواقع الألكترونية بالتعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر خاصة مع حجب عدد كبير من هذه المواقع.
أهمية الدراسة
6. تكمنأهمية الدراسة بما يلي .
أ. تأتيأهمية الدراسة من أهمية الموضوع نفسه، حيث يشكل الإعلام السلطة الرابعة في الدول المتقدمة ويمارس ادواراً رقابية وموجهاً للرأي العام.
ب. دراسةالتعديلات التي أدخلت على القانون الخاصة بالمواقع الإلكترونية الاردنية التي ساهمت في رفع سقف الحريات الصحفية على مدى السنوات الماضية،والتأشير الى التعديلات الممكن الاخذ بها دون ان يؤخذ عليها انها تحد من حرية الاعلام والفضاء الالكتروني.
فرضيات الدراسة
7. تقوم الدراسة على الفرضيات التالية .
أ. هناك علاقة سلبية بين التعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
ب. التعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر تؤثر سلباً على المواقع الاخبارية الإلكترونية وحرية الصحافة وتحد من حريتها.
محدداتالدراسة
8. أهم ما واجه الدراسة قلة المراجع والمصادر لمادة الدراسة نظراً لحداثتها وعدم وجود دراسات سابقة تناولت التعديلات التي طالت قانون المطبوعات والنشر في السنوات الاخيرة.
حدود الدراسة
9. للدراسة حدود زمانية ومكانية وتحدد كالاتي:
أ. حدود مكانية. المملكة الاردنية الهاشمية.
ب. حدود زمانية.خلال الفترة بين عامي 2007إلى 2014.
الدراسات السابقة
10. تم الاطلاع على الدراسات التالية :
أ. دراسةحرية الصحافة في الاردن وعلاقتها بالامن الوطني وأعدتها فيروز صالح مبيضين.وتناولت الدراسة أهمية حرية الصحافة في المجتمعات الديمقراطية وانها مؤشر هام على تقدم الحريات،واظهرت ان الارادة السياسية العليا للدولة في الاردن تتجه نحو المزيد من حرية الصحافة،وان حرية الصحافة لها ارتباط مباشر بالامن الوطني.
ب. دراسةحرية الصحافة في التشريع ومواءمتها للمعايير الدولية دراسة مقارنة التي أصدرها الصحفي اشرف فتحي الراعي. وتتناول الدراسة حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية وفي الدستور الاردني، وحرية الصحافة كأحد أشكال حرية الرأي والتعبير والتي جاءت في قانون المطبوعات والنشر، ومدى موائمة حرية الصحافة في التشريع الاردني للمعايير الدولية،حيث قامت الدراسة بتسليط الضوء على واقع حرية الصحافة الاردن ومقارنتها بالوضع في الدول العربية والاوروبية والولايات المتحدة الامريكية والتي تظهر ان التطوير في التشريعات لم يأت بجديد على الحريات الصحفية.
منهجية الدراسة
11. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي من خلال جمع المعلومات والحقائق والبيانات الدقيقة واجراء المقابلات مع المعنيين بالدراسة لبيان طبيعة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 32 لسنة 2012 وبيان مدى دعمها للحريات الصحفية وحرية التعبير او تحد منها.
هيكلية الدراسة
12. تقسم الدراسة الى اربعة فصول وهي :
أ. الفصل الاول. الاطار العام للدراسة ويشمل : تمهيد،مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة، أهمية الدراسة،فرضيات الدراسة،محددات الدراسة،تحديدات الدراسة،الدراسات السابقة،منهجية الدراسة،هيكلية الدراسة .
ب. الفصل الثاني.حرية الرأي والتعبير في المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات الاردنية.
(1) المبحث الاول.حرية الرأي والتعبير في المواثيق والمعاهدات الدولية.
(2) المبحث الثاني. التشريعات الاردنية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير
(3) المبحث الثالث.التطور التاريخي لقانون المطبوعات والنشر منذ عام 1953.
(4) التحليل.
جـ. الفصل الثالث.قانون المطبوعات والنشر المعدل عام2012.
(1) المبحث الاول.قانون المطبوعات والنشر لعام 2007 وتعديلاته حتى 2012.
(2) المبحث الثاني.التعديلات الخاصة بالمواقع الالكترونية وإنعكاساتها على حرية الاعلام.
(3) المبحث الثالث.آراء الأطراف المعنية بمدى موائمة القانون وتعديلاتهلحرية الإعلام.
(4) التحليل.
د. الفصل الرابع. الاستنتاجات،الخلاصة والتوصيات.
هـ. الملاحق
و. المراجع.
الفصل الثاني
حرية الرأي والتعبير في المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات الاردنية
عام
13. أظهر المجتمع الدولي اهتماماً كبيراً من خلال هيئة الامم المتحدة بحق الافراد في التعبير عن آرائهم بحرية تامة ، حيث اعتبر هذا الحق أحد الحقوق الاساسية للأنسان ، ونصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية ، اضافة الى مطالبة الدول بضرورة ضمان هذا الحق لمواطنيها في الدساتير والقوانين المختلفة التي تحكم عمل هذه الدول.
14. يعتبر الاردن من الدول المشهود لها بإحترام حقوق الانسان دولياً واقليمياً، حيث يعتبر الدستور الاردني من أفضل الدساتير احتراماً لحقوق الانسان وخصوصا حرية الرأي والتعبير والصحافة ، إضافة الى أن الاردن يعتبر من الدولة السباقة الى التوقيع والتصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة في هذا المجال.
15. شهد قانون المطبوعات والنشر تطورا خلال الحقبة التاريخية منذ إقرار الدستور الاردنيعام 1952 المعمول به حاليا حيث جاء التطور على شكل تعديلات إما بإضافة مواد او حذف اخرى تماشيا مع الظروف السياسية التي شهدتها المملكة والاقليم حيث كانت هذه التعديلات محل ترحيب في مراحل حمايتها لحرية الرأي والتعبير وفي مراحل اخرى كانت محل نقد وتضييق على الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، ولكن بمجملها شكلت نقلة نوعية ايجابية في مسيرة الصحافة والاعلام في الاردن.
16. يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث وهي كما يلي .
أ. المبحث الاول.حرية الرأي والتعبير في المواثيق والمعاهدات الدولية.
ب. المبحث الثاني. التشريعات الاردنية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير
جـ. المبحث الثالث. التطور التاريخي لقانون المطبوعات والنشر منذ عام 1953.
د. التحليل.
المبحث الاول
حرية الرأي والتعبير في المواثيق والمعاهدات الدولية
17. نصميثاق الامم المتحدة الصادر عام 1945 على ضروة إلتزامالدول الاعضاء باحترام حقوق الانسان من خلال سن التشريعات والقوانين لهذه الغاية،وقد ترجم الاهتمام الدولي بمجال حقوق الانسان الى وضع عدة مواثيق دولية للتأكيد على ضرورة التزام الدول بها وأهمها، الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 :
أ. الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1948 .
(1) جاءهذا الاعلان ثمرة لتطوير العلاقات بين الدول وهو بصفته القانونية غير ملزم للدول لكنه يتمتع بقيمة أدبية كبيرة،حيث يعتبر مثلاًأعلى مشترك تصبو اليه الشعوب والامم كافة،وجاء بموافقة شبه جماعية على الاقرار عليه،ويتكون من 30 مادة تضمن الحقوق الاساسية للانسان،وأكد انه من الضروري ان يتولى القانون حماية الانسان لكي لا يضطر الفرد نهاية الأمر الى التمرد على الاستبداد والظلم،أو بمعنى آخر يجب أن يجعل الاعلان من مقاومة الطغيان والثورة على الظلم عملاً مشروعاً في حال انغلاق جميع الابواب في وجه المضطهدين،لممارسة حقوقهم الانسانية الاساسية.(الاعلان العالمي لحقوق الانسان، 1948)
(2) تضمن هذا الاعلان مجموعة هامة من الحقوق أبرزها، الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية والمساواة أمام القانون والحصول على محاكمة عادلة ، مبدأ البراءة حتى إثبات التهمة ، حرية التنقل واللجوء ، الجنسية ، التملك ، حرية التفكير والضمير والدين ، حرية الرأي والتعبير ، الحق في ادارة الشؤون العامة للبلاد وتقلد الوظائف ، أن الشعب مصدر السلطة ، الحق في العمل وبمستوى معيشة كاف وحق التعليم.(الإعلان العالمي لحقوق الانسان، 1948)
(3) أفرد هذا الاعلان مادة مستقلة لحق الفرد في حرية الرأي والتعبير وهي المادة (19) ونصت على أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير،ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل،واستقاء الانباء والافكار وتلقيها وإذاعتها،بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".(الإعلان العالمي لحقوق الانسان، 1948)
ب. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966م .
(1) تتضمن ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن للدول الاطراف في هذا العهدإذ ترى ان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة الدولية،وفي حقوقهم المتساوية،يشكل وفقا للمبادىء المعلنة في ميثاق الامم المتحدة أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم،وإذ تقر بأن هذه الحقوق منبثقة من أن كرامة الانسان أصيلة فيه،ولقد خص هذا العهد في المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لبيان مفهوم حرية الرأي والتعبير والقيود التي لا تعتبر قيوداً خطيرة وفقا لشروط معينة .(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966)
(2) ونصت المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه :
(أ) لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .
(ب) لكل انسان حق في حرية التعبير . ويشكل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو باية وسيلة اخرى يختارها .
(جـ) تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية :
(أ أ) لإحترام حقوق الاخرين أو سمعتهم
(ب ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ".(المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)
(3) يقول التعليق العام رقم (10) الصادر عن لجنة الحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة عام 1983 تفسيرا لنص المادة (19) من العهد،انه :
(أ) تقتضي الفقرة (1) من المادة 19 حماية حق المرء في اعتناق آراء دون مضايقة،وهذا حق لا يسمح العهد بأي استثناء له أو قيد عليه.
(ب) تقتضي الفقرة (2) حماية الحق في حرية التعبير التي لا تتضمن فقط حرية نقل ضروب المعلومات والأفكار بل ايضا حرية التماسها وتلقيها دون أيإعتبار للحدود وبأية وسيلة سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي من الوسائل الاخرى التي يختارها ويجب الانتباه الى أنه،نظرا لتطور وسائل الإعلام الجماهيرية الحديثة،يلزمإتخاذ التدابير الفعالة لمنع الرقابة على وسائط الاعلام بشكل يتعارض مع حق كل فرد في حرية التعبير بطريقة لا ينص عليها في الفقرة (3).
(جـ) تؤكد الفقرة (3) صراحة أن ممارسة حق حرية التعبير تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة،وعلى هذا يجوز إخضاع هذا الحق لبعض القيود قد تتصل إما بمصالح اشخاص آخرين او بمصالح المجتمع ككل ، وبموجب التعليق فإنه عندما تفرض دولة طرف بعض القيود على ممارسة حرية التعبير،لا يجوز فرض القيود إلا بمراعاة هذه الشروط وهي يجب ان ينص القانون على هذه القيود،ولا يجوز أن تفرض إلالأحد الأهداف المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (3) ويجب تبريرها بأنها ضرورية للدولة الطرف لتأمينأحد تلك الأهداف.( التعليق العام للجنة الحقوق المدنية والسياسية رقم (10) لسنة 1983)
(4) بينت لجنة الحقوق المدنية والسياسية في الامم المتحدة في تفسيرها لنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ان القيود نوعان الاول منها يتعلق بحماية سمعة الاشخاص الآخرين ومراعاة حرمتهم وحقهم في الخصوصية ، ويتناول الثاني ان لا يترتب على التعبير مساس بالامن القومي او النظام العام او الآداب العامة. (قطيشات، الحماية القانونية للاعلاميين، 2011)
(5) ولما كان حماية الحق في الخصوصية أمرا معروف حدوده،وفكرة الآداب العامة يمكن ضبطها ولكن لا بد من توضيح المقصود بالامن القومي كقيد على حرية الرأي والتعبير من انه ذلك التعبير الذي يرى الشارع أنه يمثل أضرارا بسيادة الدولة أو بإستقلالهاأو بمركز الدولة الحربيأو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي،ويمكن القول أن تلك الركائز الاربعة تمثل في مجموعها الامن القومي،وإذا كانت تلك العناصر الأربعة هي المكونة لمعنى الأمن القومي.(قطيشات، الحماية القانونية للاعلاميين، 2011)
(6) القيود الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حرية الرأي والتعبير
(أ) الدعاية للحرب والدعوة للكراهية
(أأ) تمنع المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الدعاية للحرب،ولا تعتبر ان تقييد الحق في التعبير بناء عليهما ينطوي على اية قيود خطرة على حرية الرأي والتعبير،وتنص على " تحظر بالقانون اي دعاية للحرب،تحظر بالقانون اي دعوة الى الكراهية القوميةاو العنصرية او الدينية تشكل تحريضاً على التمييز او العداوة او العنف".
(ب ب)يقول التعليق العام رقم (11)الصادر عن لجنة الحقوق المدنية والسياسية على نص المادة (20) انه نظرا لطبيعة المادة (20)من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإن الدول الاطراف في العهد ملزمة بإعتماد التدابير التشريعية الضرورية التي تحظر الاجراءات المشار إليها في هذه المادة ، إلا أن تقارير الدول قد أظهرت انه في بعض الدول لا يحظر القانون هذه الاجراءات ولا تبذل جهود من هذا القبيل ، اضافة الى انها لم تورد تقارير كثيرة معلومات كافية تتعلق بالتشريعات والممارسات الوطنية ذات الصلة،ويضيف التعليق ايضاً ان المادة 20 من العهد الدولي تنص على ان تحظر قانوناًأية دعاية للحربأو أية دعوة الى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف ، وفي رأي لجنة الحقوق المدنية والسياسية يتمشى هذا الحظر المطلوب تمشياً تاماً مع الحق في حرية التعبير كما ورد في المادة (19) من العهد الدولي الذي تنطوي ممارسته واجبات ومسؤوليات خاصة، ويمتد الحظر بمقتضى الفقرة (1) ليشمل جميع اشكال الدعاية التي تهدد بعمل عداوني أو بخرق للسلم يتعارض وميثاق الامم المتحدة أو التي تؤدي الى ذلك في حين أن الفقرة (2) ،موجهة ضد أية دعوة الى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف سواء كان لهذه الدعاية أو الدعوة أهدافداخلية او خارجية للدولة المعنية ولا تحظر احكام الفقرة (1) من المادة (20) الدعوة الى الحق السيادي في الدفاع عن النفس أو حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال وفقا للميثاق ، ولكي تصبح المادة (20) فعالة تماما ينبغي أن يكون هناك قانون يبين بوضوح أن الدعاية والدعوة بالصورة الواردة في المادة تتعارض والسياسة العامة وينص على جزاء مناسب في حالة انتهاك ذلك ، وترى لجنة الحقوق المدنية والسياسية أن الدول الاطراف التي لم تتخذ بعد التدابير الضرورية للوفاء بالالتزامات الواردة في المادة (20) العهد ،ينبغيأن تفعل ذلك . وينبغي أن تمتنع هي نفسها عن أية دعاية أو دعوة من هذا القبيل.(التعليق العام للجنة الامم المتحدة ، 1983)
(ب) حماية الحياة الخاصة.
(أأ) تنص المادة (17) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤونأسرته أوبيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه او سمعته ومن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل او المساس".
(ب ب) بحسبالتعليق العام رقم (16) الصادر عن لجنة الحقوق المدنية والسياسية في الامم المتحدة تعليقاً على هذه المادة والخاصة بحماية الحياة الخاصة، أنه وفقا للمادة (17) فإن هناك حق لكل شخص في عدم التعرض على نحو تعسفي أو لا قانونيلتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرتهأو بيته او مراسلاته ولا لأي حملات لا قانونية تمس بشرفه أو سمعته وترى اللجنة أنه يلزم ضمان هذا الحق في مواجهة جميع تلك التدخلات والاعتداءات سواء أكانت صادرة عن سلطات الدولة أم عن أشخاص طبيعيين أو قانونيين والإلتزامات التي تفرضها هذه المادة تقتضيأن تعتمد الدولة تدابير تشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لإعمال الحظر المفروض على تلك التدخلات والإعتداءات فضلا عن حماية هذا الحق.(التعليق العام للجنة الامم المتحدة، 1988)
(جـ) تغطية انباء الجرائم.
(أأ) نصت المادة 14 من العهد على أنه " يجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوىأو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية،حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة إلاأنأي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية إلا إذا كان الامر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على اطفال ".( المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)
(ب ب) وتقوللجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة في هذا المجال في التعليق العام على المادة (14) من العهد "إن علنية المحاكمات هي وسيلة وقائية هامة لمصلحة الفرد والمجتمع بأسره وفي الوقت ذاته تعترف الفقرة (1) من المادة (14) من العهد بأن للمحاكم سلطة منع الجمهور كلياًأو جزئياً من حضور المحاكمة لأسباب واردة في الفقرة ذاتها ، وتؤكد اللجنة هنا تعتبر أن المحاكمةفي غير هذه الظروف الاستثنائية يجب أن تكون مفتوحة للجمهور عامة بمن فيه الافراد التابعون للصحافة ويجب ألا تكون مثلاً محصورة بفئة معينة من الأشخاصمع التأكيد علىأنه حتى بالنسبة للقضايا التي يمنع فيها الجمهور من حضور المحاكمة يجب أن يكون الحكم علنياً مع بعض الاستثناءات المحددة حصرا".(التعليق العام للجنة الامم المتحدة، 1984)
جـ. الميثاقالعربيلحقوقالإنسان.أقرهذا الميثاق فيمؤتمرالقمةالعربيةفيتونس عام 2004 وكانالأردنأوللدولةعربيةتصادقعليهوبدأنفاذهبدايةعام 2008 ، وجاء في مادته (32) :
(1) يضمنهذاالميثاقالحقفيالإعلاموحريةالرأيوالتعبيروكذلكالحقفياستقاءالأنباءوالأفكاروتلقيهاونقلهاالىالآخرينبأيبوسيلةودونمااعتبارللحدودالجغرافية.
(2) تمارسهذهالحقوقوالحرياتفياطارالمقوماتالأساسيةللمجتمعولاتخضعالاللقيودالتييفرضهااحترامحقوقالآخرين وسمعتهمأوحمايةالأمنالوطنيأوالنظامالعامأوالصحةالعامةأوالآدابالعامةوبموجبالميثاقتتعهدكلدولةطرففيهبأنتكفللكلشخصخاضعلولايتهاحقالتمتعبالحقوقوالحرياتالمنصوصعليهافيه.(الميثاق العربي لحقوق الانسان، 2004)
المبحث الثاني
التشريعات الاردنية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير
18. الدستور الاردني.
أ. الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في أي دولة وعلى الدولة بجميع سلطاتها الخضوع لمبدأ سيادة الدستور، وبالتالي يكون لزاماً على أي سلطة عامة اياً كان شأنها واياَ كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصاتالمسندةإليهاالنزولعندقواعدالدستورومبادئهوالتزامحدودهوقيوده.(شقير، 2011، ص20)
ب. جاءت التعديلات التي أجريت على الدستور عام 2011 بناء على توصية اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور والتي وشحت بالارادة الملكية السامية لتعزز حرية الاعلام والصحافة والتي نصها: "
(1) تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون.
(2) تكفلالدولة حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف احكام القانون او النظام العام والآداب.
(3) تكفلالدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون.
(4) لا تعطيل للصحف ووسائل الاعلام ولا الغاء ترخيصها الا بامر قضائي وفق احكام القانون.
(5) يجوز في حالة إعلان الاحكام العرفية او الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الاعلام والاتصال رقابة محدودة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الدفاع الوطني.
(6) ينظمالقانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف."(الجريدة الرسمية ، العدد 5117، 2011)
جـ. أجمع الصحفيون عقب صدور هذه التعديلات عن أنها تسهم بمنح الصحافة والمؤسسات الاعلامية الحدود القصوى من الحرية المسؤولة ،ومن شأنها مأسسة الحريات الصحفية وتعزيزها وعلى رأسهم نقيب الصحفيين حينها طارق المومني الذي أكد أن التعديلات تعزز حرية الإعلام والصحافة وتكفل حرية الرأي والتعبير بما يجسد الإرادة الحقيقية الهادفة الى إحداث التغيير منوهاًأن إضافة بند يكفل حرية الإبداع الأدبي والثقافي وحرية البحث العلمي الذي يعتمد أسلوب جمع المعلومة ودراستها بهدف الوصول الى تشريعات ونظريات دقيقة كوسيلة لحل الكثير من المشكلات ، مؤكداًأن المادة (15) كفالة واضحة وصريحة من قبل الدولة لحرية الصحافة والطباعة والنشر وتحمي المؤسسات الاعلامية على إختلافها بموجب القانون وعدم المساس بها مشيرا ان عدم جواز تعطيل الصحف او الغائها إلا بأمر قضائي كما نصت التعديلات يعزز استقلالية السلطات ويفرض الدور الحقيقي والرئيس للسلطة القضائية كمرجعية قانونية حيادية وفضلى.(وكالة الانباء الاردنية بترا، 2011)
د. جاء النص الدستوري بتعديلاته الاخيرة ليؤكد أن الحريات العامة والصحفية والطباعة تقع ضمن حدود مفهوم حقوق الإنسان والحقوق الدستورية وفيهضمانلحرية الرأي والرأي الآخر والحرية الشخصية وصونها من الملاحقة والحبس، وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام والفضائيات وأن الأصل براءة المتهم حتى ثبوت العكسفالحريات العامة مصونة حسب الدستور الأردني، وجاءت التعديلات الدستورية والاصلاحات الدستورية الجديدة،لتشابهفي ضمانتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية والدول المتقدمة والحديثة، وهذا يعزز من مكانتها عالياً ويؤكد أن الحريات ركيزة أساسية من ركائز الدولة الأردنية.( الدكتور الزعبي،مركز الرأي للدراسات، 2013).
19. الميثاق الوطني.
أ. صدرت الإرادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني في التاسع من نيسان 1990م ، برئاسة دولة السيد احمد عبيدات وعضوية 60 عضوا يمثلون مختلف التيارات والاتجاهات السياسية والفكرية والدينية والبرلمانية والثقافية والمهنية وأنهت أعمالها في أواخر عام 1990م ، ورفعت مشروع الميثاق الوطني الى الملك الحسين طيب الله ثراه وتم مباركته بمؤتمر وطني بحضور اكثر من الفي شخصية اردنية في التاسع من شهر حزيران 1991م.
ب. جاء الميثاق الوطني لإرساء قواعد العمل الوطني العام وتحديد مناهجه ، وتوضيح معالم الطريق الى المستقبل ووضع نواظم عامة لممارسة التعددية السياسية باعتبارها الركن الاخر للديموقراطية بالاستناد الى الثوابت الدستورية والتراث السياسي والوطني ، والى الحقائق القائمة في المجتمع الاردني ، وبما يضمن استمرار مسيرة التقدم الوطنية والتحول الديموقراطي في البلاد ويجنبها التعثر والتراجع .
جـ جاء في محور الإعلام والاتصال ودوره في ترسيخ النهج الديمقراطي ما يلي :
(1) أن تقوم رسالة الاعلام الاردني على مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية ، واحترام الحقيقة ، وقيم الامة العربية والاسلامية .
(2) أن تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للمواطن كما هى حق للصحافة وغيرها من وسائل الاعلام والاتصال الوطنية، وهى حرية ضمنها الدستور ولا يجوز الانتقاص منها او انتهاكها.
(3) أن تسهم المؤسسات الاردنية الرسمية والأهلية في تأهيل الاطر القادرة على تأدية رسالة الاعلام بموضوعية وبلا تحيز .
(4) أن يكون للمواطن الحق في التماس الحقيقة والمعرفة والمعلومات من خلال مصادر البث والنشر المشروعة في داخل البلاد وخارجها ، ولا يجوز ان تحول الرقابة على المصنفات الاعلامية دون ممارسته لهذا الحق .
(5) أن يكون للمواطنين الاردنيين وللتنظيمات السياسية والاجتماعية الحق في استخدام وسائل الاعلام والاتصال الوطنية ، للتعبير عن الرأي والابداع الثقافي والفكري والفني والعلمي ، وعلى الدولة ان تضع السياسات الملائمة لممارسة هذا الحق .
(6) أن تكون وسائل الاعلام والاتصال قنوات لإيصال صورة الوطن وثقافته وحضارته الى العالم، وأداة لنقل المعرفة الجديدة والتطور العلمي والحضاري الى المواطن، مما يتطلب تنمية الكفاءات الوطنية والاستعانة بالخبرات لتحقيق هذه الغاية .
(7) أن تسهم وسائل الاعلام في تكوين المواطن المنتمي لوطنه وأمّته ، المعتز بتراثه الاردني العربي والاسلامي ، بما يحقق التكامل بين دور البيت والمدرسة ودور العبادة ، في تطوير وعي المواطن ومعارفه واتجاهاته ، وبما يسهم في الحفاظ على السلام الاجتماعي وصون الوحدة الوطنية ، وتجنب التاثيرات الضارة لنشاط الاعلام المعادي.
(8) أن تحرص وسائل الاتصال جميعها على تهيئة المناخ الحر اللازم لنمو المجتمع الاردني، بالمعرفة المستنيرة والخبر الصادق ، وان تنأى عن المساس بحرية الاشخاص وحياتهم الخاصة.
(9) أن تعزز السياسة العامة لوسائل الاعلام الاردنية احترام عقل الانسان وذكائه وحريته وحقه في التعبير، وتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الملكات الخلاقة والطاقات المبدعة.
(10) أن تضمن الدولة حق الافراد والجماعات والمؤسسات الاردنية وحريتهم في امتلاك الصحف واصدارها وفقا لمبادئ الدستور ، وان تسن التشريعات اللازمة لضبط مصادر تمويل هذه الصحف، بحيث تضمن حمايتها من اي تأثير خارجي .
(11) تعتبر حرية تداول المعلومات والاخبار جزءا لا يتجزأ من حرية الصحافة والإعلام ، وعلى الدولة أن تضمن حرية الوصول الى المعلومات في الحدود التي لا تضر بأمن البلاد ومصالحها العليا ، وأن تضع التشريعات اللازمة لحماية الصحفيين والإعلاميين في أدائهم لواجباتهم ، وتوفير الأمن المادي والنفسي لهم .
(12) وسائل الاتصال الجماهيرية مؤسسات وطنية ملتزمة ، لا يجوز استخدامها أو إستغلالها للترويج لفلسفة حزب أو تنظيم سياسي بعينه ، أو للدعاية لحكومة ما بأشخاصها وينبغي أن يشارك المواطنون الاردنيون في توجيه سياسة البرامج العامة لهذه المؤسسات، من خلال مجالس تنشأ لهذا الغرض.(الميثاق الوطني الاردني، 1991م)
20. الأجندة الوطنية.
أ. جاءت الأجندة الوطنية كرؤية من جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الاردن ، فالتطور في رؤية جلالة الملك وصل الى حد صهر جميع أطياف التنمية في بوتقة واحدة لتتوحد جميعها لخدمة نماء الاردن وتطوره لتتأكد حقيقة أن التنمية بجميع أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية لا بد أن تسير في خطوط متوازية لتحقيق الرفاه والعيش الكريم الذي أراده جلالة الملك لشعبه، حيث أوكلت مهمة إعدادها الى لجنة توجيهية شكلت بموجب رسالة ملكية في 9 شباط 2005م وتشكلت من ممثلين عن الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الاعلام والاحزاب السياسية.(الاجندة الوطنية، 2006)
ب. قسمت لجنة الأجندة الوطنية العمل إلى ثمانية محاور، وهي التنمية السياسية والمشاركة، والتشريع والعدل، وتعميق الاستثمار، والرفاه الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمالة والتدريب المهني، والخدمات المالية والإصلاح المالي الحكومي، ورفع مستوى البنية التحتية. (الاجندة الوطنية، 2006)
جـ. اعتمدت عضوية فرق العمل فيها بناء على معايير محددة، هي إشراك أكبر عدد ممكن من ممثلي القطاعات المختلفة (النقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات) حيث حظي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بحصة كبيرة في التمثيل بعضوية اللجان، إذ بلغ عددهم 130 من اصل 200، فيما حظي القطاع العام بـ 70 عضواً من غير الوزراء العاملين، لضمان عدم فرض الأنظمة في الوزارات على اللجنة. (الاجندة الوطنية، 2006)
د. مثلت الأجندة الوطنية توافقا وطنيا، ورؤى مستقبلية على المبادئ العامة لمختلف القضاياالوطنية، وتضمنت توصيات ومبادرات تقدم إلى الحكومات المتعاقبة، ونصت على الحاجة الى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الإعلامية وتلك المرتبطة بها لوضعها في إطار المعايير الدولية لحقوق الانسان التي يلتزم الاردن بها،كما اتفقت الاجندة على 17 مبدأً رئيسياً منها إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الإعلام ينضوي تحتها الإعلام المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات والنشر،كماأوصت الأجندة بالغاء الزامية العضوية في نقابة الصحفيين إنسجاماً مع المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. (الاجندة الوطنية، 2006)
21. قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007.
أ. صدر القانون بتاريخ 17 حزيران 2007م كأول قانون من نوعه في العالم العربي،وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أن حرية الوصول الى المعلومات أصبحت الحجر الأساسي في الحريات الصحفية والعامة،وأغلب المعلومات متوفرة لدى السلطة التفيذية ومؤسساتها،ولترجمة مبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار لا بد من اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها التسهيل على الصحفي والمواطن للحصول على المعلومات.(شقير،ص69، 2011)
ب. إشتمل القانون على بعض المواد التي تعد قيداً على الصحافة ومواد تصنف معظم وثائق الدولة كوثائق لا يجب الاقتراب منها،علىإنه عندما ترفض الإدارة او الحكومة إعطاء المعلومة للصحفي او المواطن فإنه يستطيع ان يلجأ الى محكمة العدل العليا.(قطيفان، رسالة ماجستير غير منشورة، ص41، جامعة الشرق الاوسط، 2013)
جـ. جاء في المادة السادسة من القانون "يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة وفق النموذج المعتمد متضمناً اسم مقدم الطلب ومكان اقامته وعمله والبيانات الاخرى الضرورية،ويحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب بالحصول عليها بدقة ووضوح، وعلى المسؤول الرد سلباً او ايجاباً خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديمه". (المادة 6 من القانون)
د. تعد المادة 13 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات أكثر المواد تقييداً لحرية الصحافة )قطيفان، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة الشرق الاوسط 2013) حيث تنص على انه "مع مراعاة احكام التشريعات النافذة،على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقةبما يلي:
(1) الأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر.
(2) الوثائق المصنفة على أنها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها بإتفاق مع دولة اخرى.
(3) الأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة،أو سياستها الخارجية.
(4) المعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو إقتراحات أو استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها،ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها.
(5) المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية.
(6) المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها.
(7) المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى.
(8) التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
(9) المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات،عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص.(المادة 13 من القانون)
(10) لم يشكل القانون بعد مرور سنوات على تطبيقه النقلة المأمولة بتسهيل تدفق المعلومات للمواطنين ولم يغير ثقافة السرية الشائعة عند المؤسسات الحكومية اضافة الى ان مجلس المعلومات الذي نص على تشكيله القانون أصدر تقارير دورية إلا انه لم يعلن عنها على الملأ واكتفى بإرسالها الى مجلس الوزراء مع ان المقصود من التقرير السنوي إعلانه علانية لبيان مدى استجابة المؤسسات الحكومية بتقييم المعلومات وحجم الرفض والاسباب وبيان جهود مجلس المعلومات في الترويج للقانون.(شقير، 2011، ص71)
22. قانون العقوبات رقم 16 لعام 1962 وتعديلاته.
أ. يعدقانون العقوبات على صلة بحرية الرأي والتعبير والصحافة بشكل مؤثر،حيث يتضمن هذا القانون مواد ذات صلة بقانون المطبوعات والنشر ما يجعل له تأثير مباشر على الصحافة والاعلام وحق الحصول على المعلومة وخاصة في جرائم القدح والذم وما يتصل بجرائم النشر التي تتعلق بأمن الدولة والمصلحة العليا لها .(الخصاونة ، الحرية الاعلامية في الاردن ودور الحكومة تجاهها، 2011)
ب. نص هذا القانون على ايقاع عقوبات للجرائم الواقعة على امن الدولة ، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل لكل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك ان يقتطع جزءاً من الأراضي الاردنية ليضمها إلى دولة أجنبية او أن يملكها حقاً او امتيازاً خاصاً بالدولة الاردنية.(المادة 114 من القانون) وكذلك يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عنخمس سنوات لكل من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب ومن أقدم على أعمالأو كتابات أو خطب لم تجيزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية او عكر صلاتها بدولة أجنبيةأو عرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم او على أموالهم(المادة 118 من القانون)،ويعاقبالقانون من قام في المملكة زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية بالاشغال الشاقة المؤقتة( المادة 130 من القانون)،كما يعاقب القانون في مجال الجرائم الصحفية الواقعة على السلامة العامة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين لكل من شجع غيره بالخطابة او الكتابة او بأي وسيلة اخرى على القيام باي فعل من الافعال التي تعتبر غير مشروعة ، (المادة 161 من القانون).
23. قانون نقابة الصحفيين الاردنيين وميثاق الشرف الصحفي.
أ. أنشئتنقابةالصحفيينفيبداية عقدالخمسيناتمنالقرنالعشرينوينظمعملهاقانون نقابة الصحفيين الاردنيينرقم 15 لعام 1998م كإطارتنظيميعاميجمع ويؤطر جميع الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية ووكالات الانباء المعتمدة ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومراسلين الصحف الخارجية، وبموجب القانون صدرت مجموعةمنالأنظمةالداخليةوميثاقالشرفالصحفيلعام 2003 .(مرصد الاعلام الاردني ،www.jmm.jo)
ب. يشترطقانونالنقابةأنيكونالصحفيعضواًمسجلاًفيسجلالصحفيينالممارسينويمنعغيرالصحفيمنممارسةالمهنةأومراسلةالمطبوعاتالأجنبية، واشترط قانون المطبوعات ان يكونرئيستحريرالمطبوعةالصحفيةأردنياً،ما يعني منع غير الأردنيأنيكونرئيساًلتحريرصحيفة. (قانون نقابة الصحفيين، 2008)
جـ. حظر قانون نقابة الصحفيين علىالصحفيممارسةأيعملآخرغيرالمهنةالصحفيةبمافيذلكالأعمالالتجاريةوتمثيلالشركاتفيأعمالهاالتجاريةوالصناعية،وممارسةالمهنةالصحفيةبصورةتخالفالتشريعاتالنافذةوميثاقالشرفالصحفي،والقيامبأيعملأوتصرفيتنافىمعكرامةالمهنةأويسيءإلىالنقابةأوإلىأعضائها،وقبولأيهباتأوتبرعاتماليةأوعينيةأومساعداتأخرىمهماكاننوعهاأوصورتها. (قانون نقابة الصحفيين، 2008)
د. هناكالتزاماتعلىالصحفيبموجبقانونالنقابةوميثاقالشرفالصحفيوأيةمخالفةلهتعتبرمخالفةمسلكيةوتصرفاً ينالمنشرفالمهنة،وبالتالييمكنمحاسبةالصحفيعلىخرقهأمامالمجلسالتأديبيللنقابة،حيث يؤكدميثاقالشرفالصحفيعلىواجباتالصحفيينبالالتزامبالموضوعيةوالدقةوالمهنيةالعاليةوعدماستغلالالمهنةللحصولعلىمكاسبشخصية،واحترامحقالافرادوالعائلاتفيسريةشؤونهمالخاصةوكرامتهمالانسانية،والابتعادعنالاثارةفينشرالجرائموالفضائحوالالتزامبالقيمالدينيةوالاخلاقيةللمجتمع،وعدمالخلطبين المادةالاعلاميةوالاعلانية،والمحافظةعلىسريةمصادرالمعلوماتوالتحققمنالاخبارقبلنشرها،والابتعادعنالاساليبالغيرالمشروعةفيالحصولعلىالاخباروالمعلومات،والابتعادعنالاثارةفينشرالجرائموالفضائحوتجنبالالفاظالبذيئةوالنابية،وعدمتركيبالصورللافرادأواستخدامالصورالمركبةلهموالتيتحطمنقيمتهمأوتشوهسمعتهم. (شقير ، 2011، ص40)
هـ. يعاقبقانوننقابةالصحفيينعلىمخالفةآدابالمهنةفي المواد(26 الى 51) منقانونالنقابة،وقدتصلعقوبةمخالفتهاإلىالمنعالنهائيمنممارسةالمهنة،ويعاقبقانونالنقابةالصحفيعلىمخالفةآدابالمهنةوميثاقالشرفالصحفيبعدةعقوباتهي التنبيه،والإنذار،والمنعالمؤقتمنممارسةالمهنة،وتصل الى الشطبمنسجلالصحفيينالممارسيينأيالمنعالنهائيمنممارسةالمهنة. (قانون نقابة الصحفيين، 2008)
24. قانون انتهاك حرمة المحاكم.
أ. يعدهذاالقانونالذي صدر عام 1959 نقطةالتّماسالرئيسيةبينالصحافةوالإعلامواستقلال القضاء فيإدارةالعدالة حيث تمتمحاكمةعدةصحفيينلاتهامهمبنشرموادخلافاًلأحكامهذاالقانون،معأنالمعاييرالدوليةتجيزفرضتقييداتعلىحريةالتعبيرحمايةلمرفقالعدالة،إلاأنعقوبةالحبسفيهذاالقانون – منستةأشهرالىسنة- مبالغفيهاولهاتأثيرواضحفيزيادةالرقابةالذاتيةعندالصحفيينومتخذيقراراتالنشروتردعهمعنإعمالحقهمفيالرقابةعلىمرفقالعدالة.(شقير ، 2011، ص55)
ب. تنصالمادة (15)منالقانون على أن "كلمننشرطعناًبحققاضيأومحكمةأونشرتعليقاًعلىحكمقاصداًبذلكتعريضمجرىالعدالةللشكوالتحقيريعاقببالحبسمدةلاتزيدعلىسنةواحدةأوبغرامةلاتتجاوزمائةدينارأوبكلتاالعقوبتين معا"كما يعاقبهذاالقانونبالحبسمنستةأشهرالىسنةوبالغرامةعلىكلنشربإحدىطرقالعلانيةمنشأنهالتأثيرعلىالقضاةأوالنيابةأوالشهودأوالرأيالعامأوتعريضالعدالةللشكوالتحقير(المادة 11 من القانون). (قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1959)
25. قانون حماية اسرار ووثائق الدولة.
أ. صدر قانونحماية أسرارووثائقالدولةقانونمؤقترقم 50 لسنة 1971 ويصنف وثائقواسرارالدولةأربعةتصنيفات،سريللغاية،سري،محدود،وتعتبرجميع الوثائقالرسميةالأخرىالتيلاتشملهماأحكامهذاالقانون وثائقعادية وعلىالمسؤولأنيحافظعلىالوثائق العاديةويحفظهامنالعبثأوالضياعولايجوزإفشاءمضمونهالغيرأصحابالعلاقةبهامالميصرحبنشرها.(شقير، ص53 ،2011)
ب. وتعد المادة الثامنة من القانون دليل علىتقديمالحمايةلمسائلبعيدةعنالأمنالوطنيتصنفبدرجةمحدودحسبقانونحمايةاسرارووثائقالدولة وتنص المادة الثامنة فقرة (و) "أيةمعلوماتأووثيقةمحميةتضربسمعةأيةشخصيةرسميةأوتمسهيبةالدولة". والتي تتضمن كلماتمطاطيةمثل هيبةالدولة يمكنأنتشكلأداةتستعملهاالحكومةضدحريةالتعبيرومناوئيهاالسياسيين،وتشكلسيفاًمسلطاًعلىالصحفيين ما يؤكد انه بدون إجراءتعديلجذريعلىقانونحمايةأسرارووثائقالدولةلنيكونلقانونضمانحقالحصولعلىالمعلوماتالفاعليةالكافية.(شقير، ص53 ،2011)
المبحث الثالث
التطور التاريخي لقانون المطبوعات والنشر منذ عام 1953
26. جاء إقرار الدستور الاردني عام 1952م وما تضمنه من نصوص حمت الحريات العامة وحقوق الانسان، لينعكس على قانون المطبوعات والنشر حيث صدر القانون رقم 79 لسنة 1953 لينهي الاثر العثماني في التشريعات المتعلقة بالصحافة والنشر والرأي، واهم مميزاته مراعاته لنصوص الدستور الجديد وروحه، حيث اكد ان الصحافة والمكتبة والمطبعة حرة ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه وبمختلف وسائل النشر ولا تقيد هذه الحرية إلا في اطار القانون ، كما أخضع القرار الاداري الخاص بترخيص الصيحفة للطعن به أمام محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا اذا رفض الترخيص خلال مدة زمنية محددة، كما حدد القانون بدقة الحالات التي يجوز لوزير الداخلية اتخاذها لإلغاء رخصة المطبوعة الصحفية، كما حدد القانون المواد التي يحظر نشرها.(تسعون عاما في خدمة الرسالة، ص43، 45، دائرة المطبوعات والنشر، 2011)
27. قانون المطبوعات لسنة 1955م.وتضمنهذا القانون 66 مادة وفيه تم تشديد العقوبات والغرامات ومنح القانون مجلس الوزراء منح الرخصة لاصدار المطبوعة وصلاحية الغاء الرخصة الى الفترة التي يراها مناسبة، مع عدم جواز الطعن بقرار مجلس الوزراء، اضافة الى انه وضع شروطاً على مهنة الصحافة منها ان يكون رئيس التحرير جامعيا أكمل الثالثة والعشرين من عمره،وان لا يجمع بين الصحافة واي وظيفة اخرى .(سبعون عاما من العطاء، ص126، دائرة المطبوعات والنشر، 1998)
28. قانون الصحافة والمطبوعات المؤقت لسنة 1967م.صدر هذا القانون بتاريخ1 شباط 1967موتضمن 73 مادة حيث تم توسيع صلاحية مجلس الوزراء في الغاء رخصة الصحيفة او تعطيلها دون ان يكون هذا القرار خاضعاً للطعن القانوني حيث جاءت المادة (25) من القانون لتمنح مجلس الوزراء الغاء رخصة المطبوعة او تعطليها لمدة لا تزيد عن شهر اذا نهجت المطبوعة الصحفية نهجا يهدد الكيان الوطني او يعرض سلامة الدولة للخطر او يعتبر مساساً بالأسس الدستورية للمملكة او يسيئ الى الشعور القومي او الاخلاق العامة، وفيما يخص رئيس التحرير ان يكون حاملا لشهادة الثانوية العامة اضافة الى ممارسته الفعلية المستمرة لمهنة الصحافة لمدة خمس سنوات او ان يكون جامعيا، كما اشترط القانون تفرغ الصحفي لمهنته ومنع ممارسة اي مهنة او وظيفة اخرى سواء حكومية او خاصة. (سبعون عاما على العطاء، ص148، 156 ، دائرة المطبوعات والنشر، 1998)
29. قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973م. صدر هذا القانون بتاريخ 13 حزيران 1973 وتضمن 78 مادة وبقي ساري المفعول حتى عام 1993،وأهم تعديل طرأ عليه خلال هذه الفترة كان عام 1978 حيث نصت المادة 16 منه على انه لمجلس الوزراء الحق بتنسيب من وزير الاعلام إصدار المطبوعة الصحفية او باعادة ترخيصها او برفض منحها او بسحبها او بالغائها ويكون القرار قطعيا غير قابل للطعن امام اي جهة ادارية او قضائية . (قطيفان، رسالة ماجستير غير منشورة، ص35، جامعة الشرق الاوسط، 2013)
30. قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993
أ. صدرهذا القانون بتاريخ 29 آذار 1993 وتضمن 54 مادة وجاء القانون في ظل وجود مجلس النواب الحادي عشر وصدور الميثاق الوطني واعلان الحياة الديمقراطية وما صاحب ذلك من ظهور التعددية الحزبية وصدور عدد كبير من الصحف. (قطيفان، رسالة ماجستير غير منشورة ،ص36، جامعة الشرق الاوسط، 2013)
ب. سمحإقرارهذا القانون للصحفالأسبوعيةآنذاكبالظهوروالانتشاربشكلكبيروساهم فيرفع سقفحريةالصحافةوبخاصةالصحفالأسبوعيةحيثتمترخيصالعديدمنالصحفالأسبوعية الجديدة. (مركز دراسات مؤمنون بلا حدود، قانون المطبوعات والنشر الاردني، الرباط المغرب ، 2013)
جـ. تعرضهذا القانون لتعديلات كثيرة كان اولها عام 1997 وذلك بموجب قانون مؤقت الا ان العمل بموجب هذه التعديلات اوقف بموجب قرار من محكمة العدل العليا بتاريخ 26 كانون الثاني 1998 مما أدى الى العودة الى القانون الاصلي الصادر عام 1993 . (قطيفان، رسالة ماجستير غير منشورة ،ص36، جامعة الشرق الاوسط، 2013)
د. عرف هذا القانون مهنة الصحافة بأنها "مهنة تحرير المطبوعات واصدارها " كما نص القانون في مادته الثالثة على أن " الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل اردني وله أن يعرب عن رأيه بحرية بالقول او الكتابة او التصوير او الرسم في وسائل الاعلام والتعبير" كما اكد القانون على ان الصحافة تمارس مهمتها بحرية في تقديم الاخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون، اضافة الى تأكيده على حق الحصول على المعلومات، وشدد القانون على تقيد الصحفي التام باخلاق المهنة وآدابها . (تسعون عاما في خدمة الرسالة، ص53-ص55، دائرة المطبوعات والنشر، 2011)
31. قانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم 27 لسنة 1997.
أ. صدر بتاريخ 18 أيار 1997 بصفة قانون مؤقت بقرار من رئيس الحكومة وقتها الدكتور عبدالسلام المجالي،وفي ظل هذا القانون أعطي للحكومة "السلطة في تعليق واغلاق الصحف وفرض غرامات مالية باهظة على منتهكي القانون وفرضت الحكومة نظاماً واسعاً للرقابة أدت الى إغلاق العديد من الصحف الاسبوعية لعدم قدرتها على الإيفاء بشروط الترخيص،ولقي معارضة كبيرة آنذاك . (قطيفان، رسالة ماجستير غير منشورة ،ص37، جامعة الشرق الاوسط، 2013)
ب. لقد جاء تعديل قانون المطبوعات والنشر في تلك الفترة ليس بدافع الدفاع عن المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي بل إن دافع الحكومة لتعديل القانون كان الحد من الحرية التي كانت تمارسها الصحف الاسبوعية في عملها وفيإثارتهاوطرحهاقضاياوموضوعاتتغضب الحكومة،ولميكندافعهاكذلكالحرصعلىتطويرالممارسةالمهنيةفخلتموادالقانونبتعديلاتهالمختلفةمننصوصتتعلقبالممارسةالمهنيةوالأخلاقيةللعملالصحفي،وتركزت التعديلاتعلىأمورتتعلقبرأسمالالصحفوبالقضاياالتييحظرعلىالصحفيتناولها .(مؤمنون بلا حدود، مركز دراسات، قانون المطبوعات والنشر الاردني، الرباط المغرب، 2013)
جـ. بتاريخ بتاريخ 26 كانون الثاني 1998 حكمت محكمة العدل العليا وفيقرار غير مسبوق بعدم دستورية القانون المؤقت واستندت في ذلك الى المادة 94 من الدستور الاردني التي تبين أن الحكومة تستطيع سن قوانين مؤقتة في غياب البرلمان إذا كانت هناك ضرورة قصوى لإصدار القوانين وعليه لم تقتنع المحكمة بوجود ضرورة قصوى لإصدار قانون مؤقت للمطبوعات والنشر في تلك الفترة . (قطيفان، رسالة ماجستير غير منشورة، ص37، جامعة الشرق الاوسط، 2013)
32. قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998.
أ. بعد قرار محكمة العدل العليا بعدم دستورية قانون المطبوعات المؤقت عام 1997 قدمت الحكومة مقترحاً جديداً لقانون المطبوعات والنشر،وصدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليه في 1 أيلول 1998،وبموجب هذا القانون فإن مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بمنح ترخيص المطبوعات كما أن القانون لم يفرض على الحكومة ان تعلل قرارها برفض ترخيص المطبوعة بالاضافة الى ضرورة توفر شرط العضوية في النقابة لرئيس تحرير المطبوعة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . (قطيفان، رسالة ماجستير غير منشورة ،ص38، جامعة الشرق الاوسط، 2013)
ب. ضاعفالقانون العقوبات المالية المحددة في احكام القانون والتي تراوحت بين 500 دينار و 20 الف دينار في حين تراوحت في قانون المطبوعات لعام 1993 بين مئة دينار وعشرة آلاف دينار مما يعد تقييدا لحرية الرأي والتعبير . (قطيفان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الاوسط، 2013)
33. قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 30 لسنة 1999
أ. دعا جلالة الملك عبدالله الثاني في بداية عهده الى تغيير قانون المطبوعات والنشر لعام 1998 بعد الانتقادات الواسعة التي واجهت القانون وحالة التوتر في العلاقة بين الحكومة (حكومة عبدالرؤوف الروابدة) والجسم الصحفي وأقر هذا القانون في ايلول عام 1999 وألغى محظورات القوانين السابقة ولكن هذه التغييرات لم تأت هذه التغييرات بشكل يناسب الصحفيين . (قطيفان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الاوسط، 2013)
ب. تعديلات القانون عام 1999 تمت بتوجيهات ملكية مباشرة لحكومة الروابدة إثر الشكاوى المتكررة التي أطلقتها نقابة الصحفيين، وتمثلت أبرز تلك التعديلات في: إلغاء مادة المحظورات "الشهيرة" المكونة من 14 بنداً، منها: المس بالعائلة المالكة، إيراد معلومات غير مجازة عن القوات المسلحة، المس بالقضاء، تحقير الديانات والمذاهب، الإساءة للوحدة الوطنية، الإساءة لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية، إهانة رؤساء الدول أو البعثات الدبلوماسية، الترويج لانحراف وفساد الأخلاق، زعزعة الثقة بالعملة الوطنية، والتحريض على الإضرابات والاعتصامات ، وهذه التعديلات جميعها اخذت منحى ايجابياً، بما في ذلك حماية حق الصحفي في إبقاء مصادر معلوماته سرية، اضافة إلى تحديد الفترة اللازمة لعضوية رئيس تحرير المطبوعة الصحفية في النقابة بأربع سنين، كذلك ألزمت التعديلات مجلس الوزراء بإصدار قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة المستوفية الشروط خلال 30 يوماً وإلا يعتبر الطلب مقبولاً، وتعليل القرار في حالة الرفض، وخفّضت رأسمال المطبوعة الصحفية غير اليومية المدفوع إلى 50 ألف دينار، كما تضمنت التعديلات أيضاً تخفيضاً مهماً لسائر العقوبات بنسبة 10 إلى واحد.(ابو رمان، مجلة السجل، 2008)