ارادة ملكية بقانون الارهاب
02-06-2014 01:59 AM
عمون- محمد الصالح- صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014 .
وجاء تعريف الارهاب القانون انه كل عمل او امتناع عن عمل مقصود او التهديد به ايا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او احداث فتنة اذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام او القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او المرافق والاملاك العامة او الاملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الديبلوماسية او احتلال اي منها او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الاقتصادية للخطر او ارغام سلطة شرعية او منظمة دولية او اقليمية على القيام باي عمل او الامتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الانظمة .
وبموجب القانون يعتبر من الاعمال الارهابية الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو تجنيد او محاولة تجنيد اشخاص للالتحاق بها او تدريبهم لهذة الغاية سواء داخل المملكة او خارجها.
وكذلك القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو تديرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل ارهابي او تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها تهدد مصالحها ومواطنيها من الاعمال الارهابية المحظورة.
و من الاعمال الارهابية القيام بأعمال من شأنها ان تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجنبية او تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم،.. واعتبر نواب ان النص فيه مساس بحرية التعبير والراي وحقوق المواطنين، داعين لشطبها كون النص موجود في قانون العقوبات.
و من أعمال الإرهاب تأسيس أو الانتساب لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج.
كما يعتبر إرهاباً (استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم.
كما يعتبر إرهاباً (الإعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش).
ويعتبر إرهاباً: حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيماوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع.
كما يعتبر ارهابا كل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص او الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية.
وينص القانون على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وأن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او اي وسيلة نقل او أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الإتصالات وأنظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها.
كما ينص على معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، او افضى العمل الإرهابي الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص أو اكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيماوية او الإشعاعية او بوساطة أسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد.
ونص القانون على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الإشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم او التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها، ويعتبر العمل الإرهابي تاما سواء اكان الفعل المؤلف له تاما او ناقصا ام مشروعا فيه، وعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على المجرم نفسه.