facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




عضوا "دستورية" : الانتخابات الفرعية وتقسيم الدوائر غير دستوري


18-05-2014 10:05 PM

** عضوا المحكمة يعلقان على كوتا شرائح المجتمع : بعد مرور قرن من الزمان تقريبا فلم يعد بين صفوف الاردنيين اقليات..

عمون - وائل الجرايشة - وجد عضوان في المحكمة الدستورية أن الانتخابات الفرعيه التي جرت في 9/10/2013 غير دستورية.

كما رأى العضوان المخالفان فهد ابو العثم ومحمد الغزوي ان قرار المحكمة الصادر بالاغلبية برد الطعن بقانون الانتخاب الذي صدر اواخر الاسبوع الماضي أن جدول تقسيم الدوائر الانتخابيه وتوزيع المقاعد فيها الملحق بالقانون رقم 25 لسنة 2012 غير دستوري ايضا.

وفي المخالفة الصادرة عنها بتاريخ 17 / 5 / 2014 م قال القاضيان ان الاكثريه في المحكمة بسطت الوقائع المشار اليها في ملف الدعويين الموضوعيه والدستوريه مما لا نجد حاجه لتكرار ايرادها.

وبين العضوان "من حيث الشكل والاجراءات فاننا نرى وبالنسبه للمصلحه "فانها متوفره بحق الطاعن ما دام انه قدم طعنا بنتائج الانتخابات التي جرت في الدائره الانتخابيه، وذلك امام محكمة الاستئناف المختصه، مشيرا الى نصوص قانونيه طعن بعدم دستوريتها ومنها جداول تقسيم الدوائر الانتخابيه وتوزيع المقاعد فيها الملحق بالقانون.. الخ".

وأكدا على ان المصلحه متوفره باعتبار ان ما انعقد عليه الاجماع في الفقه الدستوري انه لا يشترط ان يكون للناخب مصلحه شخصيه في تقديم الطلب، وانما هي وسيلة حماية للمصلحهة العامه التي لا يشترط في مقدمها توفر المصلحه الشخصيه، باعتبار ان هذا الحق هو من قبيل الحقوق السياسيه للمواطنين وليست حقوقا شخصيه، بمعنى انها مصلحه قانونيه تستند الى حق او مركز قانوني، حيث ان الغرض من المصلحه فى هذا الصدد هو حماية هذا الحق او المركز القانوني، وهو ما تكفل الدستور بحمايته في الماده 71 منه التي نصت على ان : " ... ولكل ناخب من الدائره الانتخابيه ان يقدم طعنا الى محكمة الاستئناف التابعه لها الدائره الانتخابيه للنائب المطعون بصحة نيابته .. " وهو ما اخذت به المحاكم الدستوريه ومنها المحكمه الدستوريه الكويتيه في الطعن رقم 1/ 1981 دستوري جلسة 30/6/198 بقولها:" ان المصلحه هنا ليست مصلحه شخصيه يجب توفرها فى الناخب وانما يعبر الناخب عن المصلحه العامة".

وقالا " اما بالنسبه للطعن في المواد المتعلقه بالكوتا لشرائح مختلفه من الشعب : فاننا نرى انه تم النص عليها حرصا من المشرع الدستوري على الحفاظ على تمثيلهم في السلطه التشريعيه والحيلوله دون حرمانهم من التعبير عن ارائهم عند تأسيس الدوله, ولكن وبعد مرور قرن من الزمان تقريبا فلم يعد بين صفوف الاردنيين اقليات، وانما من اطلق عليهم هذا الوصف هم اردنيون اصلاء لهم ما للاردنيين من حقوق وحريات عامه وعليهم ما على الاردنيين من واجبات’ سيما وقد اتسعت ساحة الوعي ومستوى الثقافه وعمق الشعور بالانتماء للوطن، ومع ذلك فاننا نرى انه وما دام ان المشرع العادي قد تعرض لتنظيم هذه الامور فان له سلطه تقديريه واسعه شريطة الالتزام باحكام الدستور وعدم المساس بالحقوق والحريات العامه المنصوص عليها فيه.

وبين العضوان في المحكمة الدستورية ان القول بان المشرع الدستوري اشترط للدفع بعدم دستورية اي قانون او نظام ان يكون واجب التطبيق على موضوع الدعوى الموضوعيه التي اثير الدفع بعدم الدستوريه من خلالها واثناء النظر فيها فهذا صحيح ولا جدال فيه.

ورأى العضوان "من ملاحظة مجريات النزاع والدفع انه لا يمكن البت في النزاع المطروح دون النظر الى الدفع المثار بعدم الدستوريه، بمعنى ان الصله قويه وجليه فى وجوبية التطبيق في اوجه الدفع بعدم الدستوريه على النزاع المطروح، ولا انفصام بين الجهتين ، وبالتالي فهذا الشرط متوفر بين الدعوى الموضوعيه والدفع بعدم الدستوريه".

وعن القول بان الطاعن قد طعن ابتداء بعدم دستورية المواد 5و6و7 من القانون وانه يجب ان لا يتجاوز بحث هذا الدفع ما عداه من مواد قانون الانتخاب ، قال العضوان " فاننا نرى ان الطعن الانتخابي لا يمكن حسمه ضمن هذه المواد فقط، وانما لا بد من التصدي للمواد الاخرى في قانون الانتخاب والمرتبطه بذلك الدفع، الامر الذي يتوجب فيه التصدي للمواد القانونيه ذات العلاقه".

واضاف القاضيان " في هذا نرى ان لمحكمتنا حق التصدي لاي ماده في القانون بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها، بمعنى ان لها بحكم ولايتها العامه والوحيده في مجال دستورية القوانين حق القضاء بعدم دستورية اي نص يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، وبذلك يكون الحق في التصدي مكملا للدفع الفرعي باعتبارها جميعا صورا للتعاون في تاكيد الشرعيه الدستوريه".

وقالا " حيث ان النصوص المطعون فيها تتناول بالتنظيم الاحكام الخاصه بالانتخاب لعضوية مجلس النواب، فانه يتعين النظر اليها مع باقي نصوص قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 والجدول الملحق بتقسيم الدوائر الانتخابيه وتوزيع المقاعد فيها باعتبارها كلا لا يتجزا تتضامن وتتساند ليتحدد بها وفي ضوء تعيين اهدافها ومقاصدها اطر النظام القانوني لتظيم العمليه الانتخابيه".

وتوصلا لنتيجة انطلاقا مما ورد كله وحيث ان الهيئه المستقله للانتخابات لم تطبق المواد "5و6و7 "من هذا القانون عندما اعتمدت جداول الانتخابات التي جرت على اساسها الانتخابات السايقه في 23/1/2013 كجداول نهائيه وليست اوليه الامر الذي يشكل مخالفه للماده (67 ) من الدستور .

ولفتا الى ان الماده ( 67/1-ج ) من الدستور تنص على سلامة العمليه الانتخابيه في مراحلها كافه وحيث ان مراحل العمليه الانتخابيه تتضمن تقسيم المملكه الى دوائر انتخابيه متعدده وحيث ان الماده (88) من الدستور احالت الى قانون الانتخاب مهمة تحديد النظام الانتخابي "اي النظام الفردي او القائمه او المختلط " وان جدول تقسيم الدوائر الانتخابيه وتوزيع المقاعد فيها جاء على خلاف ما نصت عليه هذه الماده، حيث لم تحدد الماده الثامنه من قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 طريقة الانتخاب الواجب اتباعها وفقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص وقواعد العداله وما يتعلق بهذه المباديء من وسائل واجراءات تكفل تحقيقها ’ فان جدول تقسيم الدوائر الانتخابيه وتوزيع المقاعد فيها غير دستوري .

وختم رأيهما القاضيان " لهذا كله وحيث ان الاجراءات المتخذه على النحو السابق لم تكن لتتوائم مع الحمايه الدستوريه لحقوق المواطنين ويكفي ان نشير وعلى سبيل المثال الى ان ابن الباديه لا يجوز له الترشيح والانتخاب في غير حدودها , مثلما ان المرشح من خارج الباديه لا يملك الترشح في دائرة الباديه ’ الامرالذي يشكل اخلالا واضحا بحقوق المواطنين ومساسا باحكام الدستور على النحو الذي اشرنا اليه اعلاه وبناء على ذلك كله فاننا نرى : عدم دستورية الانتخابات الفرعيه التي جرت في 9/10/2013 ، وعدم دستوريه جدول تقسيم الدوائر الانتخابيه وتوزيع المقاعد فيها الملحق بالقانون رقم 25 لسنة 2012 ".





  • 1 الدكتور اسامه النعيمات عميد حقوق فيلادلفيا 19-05-2014 | 01:08 AM

    كل الإجلال والتقدير لأصحاب الشرف على ما جادت به قريحتهما القانونيه

  • 2 مغترب 20-05-2014 | 03:58 AM

    مع الاحترام الشديد رأي القانونية اغفل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتاريخية والمستقبلية .أيضا في رأي قانون مثل هذا يمس كل الأردنين لا يتحقق بوجهة نظر شخصين حتى وإن كانو خبراء قانون


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :