هل يمكن ان يبنى المجتمع دون مشاركة اهل الاختصاص؟
29-04-2014 12:29 PM
بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية تداعى العشرات من المحامين والمؤلفين والمهتمين بشأن
الملكية الفكرية واثرها على الاقتصاد الوطني..
وقد اثار الحضور عشرات القضايا التي اغنت الحوار وفتحت العيون على ما نحتاج له لتطوير الابداع وحماية ملكية المبدعين..
بعض الحضور من اصحاب الشأن شاركوا مشاركة بروتوكولية في الحدث الذي كان مناسبة لاظهار العديد من الملاحظات التي يصعب السكوت عليها في القانون الذي صادق علية مجلس الامة وينتظر الارادة الملكية..
المؤسف ان لا احد من السلطة التشريعية بين الذين ابدوا ملاحظاتهم وهم الخبراء الحقيقيون في الموضوع الذي لا بد ان تعكس التشريعات طبيعة الابداع وادواته ومخالفاته لكي يسهل تطبيقه... طلبنا الى القاضية المتخصصة في قضايا الملكية الفكرية ان تجمل لنا الملاحظات التي جرى تداولها حول القانون متمنين ان ينظر في القانون قبل تصديقه خصوصا وان مشروع قانون حماية حق المؤلف لعام 2014 المعدل للقانون رقم (22) لسنة 1992، ما زال في المراحل الدستورية لاقراره، حيث اقره مجلس النواب ورفعه الى مجلس الاعيان الذي بدوره وافق على المشروع كما ورد من مجلس الاعيان باستثناء المادة (16) من المشروع المعدلة للمادة (49) من القانون الاصلي.
وهذا ما افادت به القاضية الجليلة
(وبالنظر للمشروع المقر من قبل غرفتي مجلس الامة فان التعديلات لم تتضمن اضافات لها تأثير نوعي على
سرعة وفعالية الحماية التي تضمنها القانون الاصلي؛ اذ ان غالبية التعديلات شكلية او غير ذي جدوى، وان هذا المشروع سيصبح قانونا نافذا المفعول بعد مصادقة جلالة الملك عليه حسب المادة (93 ) من الدستور ونورد بعض الملاحظات على مشروع قانون حماية حق المؤلف لعام 2014:
- رغم ان التعريف ليس من مهام المشرع الا ان التعريفات التي اوردها المشروع غير دقيقة؛ فعرف مثلا تعريف التدابير التكنولوجيا الفعالة في المادة (3) منه: أي تكنولوجيا او اجراء او وسيلة تتبع كالتشفير او ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع او الحد من القيام باعمال غير مرخص لها من قبل اصحاب الحقوق. وما ورد من تعريف في المادة (17) منه والمعدله للمادة (56) من القانون الاصلي للتراث او الفولكور بمصطلح تعابير التراث (الفولكور) وهو كل تعبير يتمثل في عناصر متميزه تعكس التراث الفني التقليدي الذي نشأ واستمر في المملكة...الخ. فما هي العناصر وكيف تكون متميزه ولماذا اضاف كلمة التعبير قبل التراث رغم ان المصطلح الاخير له معنى محدد ومعروف لدى الباحثين في هذا المجال ؟ اضافة الى ما تضمنته المادة من عبارات فضفاضه لا تستقيم والصياغة التشريعة السليمة وتؤدي الى تفسيرات تختلف من شخص لاخر؛مثل عبارة بطريقة مناسبة وبالطريقة المتعارف عليها.
- نص المادة (56) من القانون الاصلي افضل في التطبيق من نص المشروع، كون الاخير ميز بين التحايل على التدابير التكنولوجيه لاغراض تجارية وغير تجارية واعتبر ان التحايل لاغراض غير تجارية يخرج من نطاق المسائلة الجزائية وبالتالي من نطاق عمل مكتب حماية حق المؤلف لدى المكتبة الوطينة رغم ان من يعطل او يبطل التدابير التكنولوجية سيلحق ضرراً بحق المؤلف او الحقوق المجاورة سواء بنفسه او غيره يقوم بذلك.
- الفقرة الرابعة من المادة (12) منه والمعدلة للمادة (46) من القانون الاصلي غير قابلة للتطبيق امام المحاكم لان شروط الحجز التحفظي حسب قانون اصول المحاكمات المدنية لا يمكن ان تتوفر في قضايا المطالبة بالتعويض بشكل عام وفي نطاق قانون حماية حق المؤلف بشكل خاص اضافة الى ان الضبط وسيلة قانونية اقوى واسرع من الحجز التحفظي.
- المادة (15) من المشروع المعدلة للمادة (51) من القانون الاصلي والمتضمنة تخفيض الحد الاقصى للعقوبة الجزائية من ثلاث سنوات الى سنة بدون مبرر لهذا التعديل سوى تشجيع مكرري التعدي على المصنفات المحمية من التمادي في اعمالهم غير المشروعه.
التعديل الذي تم على المادة (17) من القانون الاصلي لم تحل الاشكالات التي كانت تسببها وجود الفقرة (ب) والتي تسمح بعمل نسخة كاملة عن المصنف في التطبيق العملي، حيث ابقى التعديل على الفقرة (ب) كما هي دون ان يحدد ضوابط الاستعمال الشخصي وتحديده بفئات او غايات محددة).
2أعجبني · · مشاركة