السيد رئيس تحرير موقع عمون المحترم
تحية طيبة، وبعد،
بالإشارة إلى المقال المنشور في موقعكم الكريم يوم الخميس تاريخ 10/4/2014، تحت عنوان " الحجز على أموال الناس بدون حكم قضائي " لكاتبه السيد نزيه القسوس، نرجو توضيح الآتي:
1. إن المؤسسة حريصة كل الحرص على حقوق العاملين في المنشآت وحمايتهم، وإن الاشتراكات والالتزامات المالية التي تؤديها المنشآت عنهم وتقتطع من رواتبهم تقابلها المنافع والمزايا التي تخصص لهم على شكل رواتب تقاعدية، أو خدمات تأمين إصابات العمل، أو تعويضات الدفعة الواحدة، أو بدلات الأمومة والتعطل عن العمل، ولهذا؛ فإن هذه الاشتراكات تعدّ حقاً قانونياً أصيلاً لهم تقع على المؤسسة مسؤولية الحفاظ عليها وتحصيلها في أوقاتها المحددة، ولتتمكن من تقديم تلك المنافع والمزايا للمؤمن عليهم المستحقين لها.
2. نؤكد بداية أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا تقوم بالحجز أبداً على أموال المدينين لها دون سند قانوني، وفي هذا الصدد فإن للمؤسسة إجراءات قانونية واضحة تتبعها في هذا الشأن.
3. تنص المادة رقم (94) من قانون الضمان الاجتماعي رقم(1) لسنة 2014 على الآتي: " للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين، ويكون لها حق الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية، وأجور العمال، وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية؛ يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى ذلك القانون، ويجوز تقسيطها، كلها أو بعضها، وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام القانون".
4. إن لتحصيل الأموال المستحقة للمؤسسة إجراءات نصت عليها تعليمات تحصيل وتقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة، والصادرة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذه الإجراءات تتلخص في الآتي:-
توجيه إشعار تبليغ للمنشآت المسجلة المشمولة بالضمان التي تتأخر عن تسديد الاشتراكات المستحقة لمدة شهرين فأكثر من خلال فرع الضمان الذي تتبع له المنشأة، ويتم تبليغ الإشعار على النحو الآتي:أ. في حال وجود عنوان واضح للمنشأة، يتم تبليغ المنشأة على عنوانها بواسطة المؤسسة، أو بواسطة البريد المسجل في عنوانها.ب. في حال عدم وجود عنوان واضح للمنشأة، أو إذا قامت بتغيير عنوانها دون إشعار المؤسسة، يتم تبليغها بواسطة النشر في الصحف الرسمية. ج. المنشآت المغلقة رسمياً والموقوفة النشاط يتم تبليغها بواسطة النشر في الصحف الرسمية.5. بعد مرور (30) يوماً من تاريخ التبليغ للمنشآت التي لها عنوان واضح لدى المؤسسة، وفي حال عدم مبادرتها بتسديد المبالغ المستحقة عليها، يتم التنسيب لمدير عام مؤسسة الضمان من قبل إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة بإصدار قرار حجز إداري لغايات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ويتم مخاطبة الجهات المعنية استناداً لذلك القرار؛ للحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، والعائدة لتلك المنشأة، وبحدود ومقدار المبالغ المستحقة عليها.6. بعد مرور (60) يوماً من تاريخ تبليغ المنشآت التي ليس لدى المؤسسة عنوان واضح لها، أو التي قامت بتغيير عنوانها دون إخطار المؤسسة، بالنشر في الصحف الرسمية، يتم التنسيب لمدير عام مؤسسة الضمان من قبل إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة بإصدار قرار حجز إداري لغايات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والعائدة لتلك المنشأة، وبحدود ومقدار المبالغ المستحقة عليها، ويتم مخاطبة الجهات المعنية استناداً لذلك القرار. وخلاصة الأمر، إن المؤسسة لا تقوم بالحجز على أي منشأة دون إبلاغها عبر عنوانها المسجل لديها، أو عبر النشر في الصحف الرسمية إن لم يتوفر لدى المؤسسة عنوانها، وفي جميع الأحوال تُمنح المنشآت المدينة للمؤسسة مدة كافية من تاريخ تبليغها لتقوم بتسديد المبالغ المستحقة عليها قبل قيام المؤسسة بالحجز على أموالها. هذا ما رأينا توضيحه تعميماً للفائدة وإجابة عن تساؤلات الكاتب في مقاله المشار إليه. واقبلوا فائق الاحترام المركز الإعلامي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي