ديوان التشريع بين التدليس والغش والغبن والتغرير
المحامي معاذ وليد ابو دلو
20-04-2014 02:12 AM
كلنا سمع بمشروع قانون استقلال القضاء الذي يخص السلطةالقضائية التي ما زالت صامدة في هذا الوقت بوجه كافه الصعوبات
لا أريد ان أتحدث عن ما يلزم تقديمه للسلطة القضائية وأعضاءها لانه لو أردنا دولة متقدمة محاربة للفساد يجب أن تكون سلطتها القضائية القلعة التي لا تخترق وتبقى الحصن المنيع
لكن سوف أسلط الضوء على أمر قانوني لفت انتباهي
صدر عن الحكومة ممثله بديوان تشريعها مبررات حول القانون وخاصة نص المادة 38 منه التي تتحدث عن المسؤولية المدنية عن اعمال القضاة ,وحيث أفادت ان النص جاء حماية للمواطن من الغش والتدليس الذي ممكن أن يقع عليه من قبل القاضي!
لا اعلم هل فات ديوان التشريع أن القانون المدني الأردني لا يأخذ بالغش والتدليس !! أنما ياخذ بالتغرير والغبن وهم من عيوب الرضا في العقد
وتعريف التغرير وفق المادة 143 من القانون المدني ((هو ان يخدع احد المتعاقدين الأخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعليه تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها ))
والغبن مرتبط مع التغرير وهم من عيوب الرضا في التعاقد أي بوجود عقد وإرادة للتعاقد على أمر معين فهل عملية التقاضي هي عملية عقدية بين القاضي والمتخاصمين طبعا لا
وهل القاضي ابرم عقد مع المتضرر حتى يقوم بإصدار حكم له وعند الإصدار تبين للمضرور أن الحكم قد جاء به خطا جسيم احدث ضرر له لم يكن يتوقعه
,ان هذه العيوب لا تحدث الا في حال التعاقد ,وليس التقاضي
ان هذه المادة يجب ان تحذف كون أن التقاضي على درجات وفي حال صدور قرار لم يلاقي الرضا لدى احد المتخاصمين يستطيع أن يلجا إلى المحكمة الأعلى درجة وهكذا....
ونتمنى على المشرعين وخاصة القانونين أن يتنبهوا إلى الفرق بين الغش والتدليس و الغبن والتغرير احتراما لقانونا الاردني , ولفت نظر القانونيا الذين اعدوا هذا القانون .
وطني الاردن حبي لك نموت لتحيى بعزك ونصرك