الحكومة ترفع رسوم الزواج المكرر
06-03-2014 11:37 AM
عمون - محمد الصالح - قررت الحكومة رفع جميع الرسوم المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم الشرعية.
ورفع النظام رسوم تسجيل كل عقد زواج أو تصادق على زواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه رسم مقطوع مقداره 25 ديناراً بدلا من 15 ديناراً حاليا، وإذا جرى عقد زواج أو تصادق لشخص متزوج بزوجة على قيد الحياة فيرفع هذا الرسم إلى (ثمانين دينارا) في كل تصادق أو زواج مكرر بدلا عن 60 ديناراً حاليا.
وجاء قرار الرفع، من خلال وضع مسودة نظام جديد لنظام رسوم المحاكم الشرعية صادر بمقتضى المادة (35) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972.
ويلغي النظام الجديد نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم (55 ) لسنة 1983 وتعديلاته وأي نظام أو نص آخر يتعلق برسوم المحاكم الشرعية يتعارض مع أحكام هذا النظام.
وتاليا نص مسودة النظام الجديد:
المادة (1):
يسمى هذا النظام نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 2014 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الدائرة: دائرة قاضي القضاة
المحكمة/ المحاكم: المحكمة الشرعية على اختلاف درجاتها واختصاصاتها.
القاضي: القاضي الشرعي.
رئيس التنفيذ: رئيس التنفيذ الشرعي
الموظف المختص: الموظف المختص باستيفاء الرسم.
المحامي: المحامي الشرعي.
المادة (3):
يستوفى الرسم النسبي عن قيمة أي صك أو مستند أو اتفاق أو دعوى أو غيرها محررة بغير العملة الأردنية بالسعر الرسمي.
المادة ( 4 ):
تستوفى الرسوم المستحقة من قبل الموظف المختص ويبين مقدارها على أوراق المعاملة أو الدعوى ويوقع الموظف المختص على ذلك بعد وضع ختم المحكمة وبيان التاريخ وتدون مفردات الرسوم التي استوفيت في الدعوى على الإعلام الأصلي والصورة التي تبلغ للخصم.
الفصل الأول
رسوم الدعاوى
المادة (5):
يستوفى عند تسجيل دعاوى النفقة وأجور المسكن والحضانة وزيادتها أو إنقاصها ودعوى أجرة الرضاع ودعوى الحضانة والضم وقطع أو إسقاط أحدها رسم مقطوع مقداره (خمسة دنانير).
المادة(6):
يستوفى عند تسجيل دعاوى التفريق بين الزوجين لأي سبب ودعوى إثبات كل طلقة من الطلقات الثلاث واثبات الزواج والإذن بالسفر أو منعه وعضل الولي واثبات الغيبة أوالفقد أو انتهائهما ومنع المطالبة ومنع التعرض والحجر للسفه والغفلة أو رفعه واثبات الردة رسم مقطوع مقداره (خمسة وعشرون دينارا).
المادة (7):
يستوفى عند تسجيل دعوى الطاعة ودعوى إبطال الطلاق أو إبطال الفتوى به وتصحيح حصر الإرث أو إبطاله وتصحيح التخارج أو إبطاله وإثبات النسب أونفيه و إبطال الإذن ودعوى الدية والأروش وسلب الولاية أو وقفها أو تقييدها واثبات الوصية أو الوقف أو الاستحقاق منهما أو إبطالهما واستحقاق أعيان التركة أو جزء منها ودعوى إكساء الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية رسم مقطوع مقداره ( ثلاثون دينارا).
المادة (8):
يستوفى عند تسجيل دعاوى الرؤية والاصطحاب والاستزارة والمبيت وتعديلها واثبات الرجعة والتعويض عن الطلاق التعسفي وكل دعوى لم يرد لها ذكر في هذا النظام رسم مقطوع مقداره (خمسة عشر دينارا).
المادة (9):
أ – على الرغم مما ورد في المواد السابقة إذا كان المدعى به مبلغا ماليا فيستوفى عن الدعوى به عند تسجيلها رسم نسبي مقداره ( ثلاثة في المائة) على أن لا يقل هذا الرسم عن (ثلاثين دينارا) ولا يزيد على (مائة دينار).
ب - يستوفى الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الدعاوى المبينة في المادة السابقة إذا اشتملت الدعوى عند تقديمها على المطالبة بالحكم بمبلغ وكان الرسم النسبي على تلك الدعوى أكثر من الرسم المقطوع.
المادة (10):
يحصل في الدعاوى المرفوعة باسم الحق الشرعي العام من المتسبب بها الرسم الذي يتفق مع الرسم المستحق على ما يماثل موضوعها من الدعاوى المذكورة في هذا النظام.
المادة (11):
يستوفى من الشخص الثالث إذا كان مدعياً الرسم الذي يستحق على دعواه كما لو تقدم بها مستقلة.
المادة (12):
يستوفى عن كل موضوع دعوى رسم مستقل إذا تعددت المواضيع المدعى بها في دعوى واحدة وفي حالة تعدد المدعين يتعدد الرسم إذا كان كل منهم يطلب حقاً مستقلاً.
المادة ( 13 ):
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند طلب قرار معجل التنفيذ أو طلب تعجيل تنفيذ الحكم في المواضيع التي أجاز القانون إصداره فيها.
المادة (14):
يستوفى الرسم المقرر على الدعوى الأصلية عند طلب السير في الدعوى الموقوفة أو تجديد الدعوى المسقطة على أن لا يزيد الرسم المستوفى على أربعين دينارا.
المادة (15):
لا يستوفى رسم على طلب الإذن بالخصومة ولا على تعيين وصي الخصومة على القاصرين من قبل المحكمة في الدعوى دون حجة وصاية.
المادة (16):
لا يستوفى الرسم مرة أخرى في القضية المفسوخة من المحكمة الأعلى عند إعادة النظر فيها لدى المحكمة الأدنى.
الفصل الثاني
رسوم الطعن على الأحكام
المادة (17):
يستوفى من الطاعن عن موضوع الطعن ذات الرسم الذي يستحق على ذلك الموضوع عند تسجيل الدعوى في المحكمة الابتدائية وذلك مهما كان نوع الطعن اعتراضا أو استئنافا أو إعادة محاكمة أو غيره.
المادة (18):
يستوفى ذات الرسم المستوفى على الدعوى الأصلية عند تقديم الطعن على قرارات الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن وأية قرارات متخذة قبل الحكم في موضوع الدعوى.
المادة (19):
لا تستوفى رسوم الطعن في الدعاوى التي ترفعها المحكمة من تلقاء نفسها إلى المحكمة الأعلى.
الفصل الثالث
رسوم الحجج والعقود والوثائق و الإشهادات
المادة (20):
يستوفى عند تسجيل حجة نفقة القاصرين والعزوبية وخلو الموانع وإثبات المحرمية واثبات الرشد وتثبيت الولي ونصب الوصي والقيم وتسجيل استقالة أحدهما والتصحيح رسم مقطوع مقداره (خمسة دنانير).
المادة (21):
يستوفى عند تسجيل كل مناسخة في حجج حصر الإرث رسم مقطوع مقداره (عشرة دنانير).
المادة (22):
يستوفى عند تسجيل التخارج أو الإقالة عنه إن كان تخارجا عاماً رسم مقطوع مقداره (خمسة عشر دينارا) عن أي متخارج ومتخارج له مهما كان البدل ، وان كان التخارج خاصا أو الإقالة عنه فيستوفى عند تسجيله رسم مقطوع مقداره (عشرة دنانير) عن أي سند ملكية أو سند تسجيل أو أي مفردة مهما كان بدل التخارج.
المادة (23):
يستوفى عند تسجيل كل عقد زواج أو تصادق على زواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه رسم مقطوع مقداره (خمسة وعشرون ديناراً) وإذا جرى عقد زواج أو تصادق لشخص متزوج بزوجة على قيد الحياة فيرفع هذا الرسم إلى (ثمانين دينارا) في كل تصادق أو زواج مكرر.
المادة (24):
يستوفى عند تسجيل كل طلاق رسم مقطوع مقداره (خمسة وعشرون ديناراً) سواء كان إنشاء أو إقرارا.
المادة (25):
يستوفى عند تسجيل حجج الوقف الذري أو المشترك رسم مقطوع مقداره (خمسون دينارا).
المادة (26):
يستوفى عند تسجيل الوكالة الشرعية سواء تضمنت موضوعا واحدا أو أكثر رسم مقطوع مقداره (عشرة دنانير).
المادة (27):
إذا كان موضوع الحجة أو الوثيقة مبلغاً مالياً فيستوفى عند تسجيلها رسم نسبي مقداره (ثلاثة في المائة) من قيمة المال على أن لا يقل هذا الرسم عن (عشرين دينارا) ولا يزيد على (مائة دينار).
المادة ( 28):
يستوفى عند تسجيل جميع الحجج أو الوثائق أو العقود أو الإشهادات التي لم يرد لها ذكر في هذا النظام رسم مقطوع مقداره (عشرة دنانير).
المادة (29):
يستوفى عند اعتماد المحكمة للوكالة الشرعية الخاصة التي قام المحامي بالتصديق على توقيع موكله عليها وفق أحكام قانون المحامين الشرعيين رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير.
المادة (30):
لا يستوفى رسم عند تسجيل حجة اعتناق الدين الإسلامي الحنيف أو حجة الوقف الخيري.
الفصل الرابع
رسوم المصادقة والنسخ والطلبات
المادة (31):
أ- يستوفى عند تصديق المحكمة لأي اتفاق منظم وصادر عن مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري نصف الرسم المقرر عن الدعوى أو الحجة بذات الموضوع على انه يعتبر الرسم الأقل إذا وجدت نوع دعوى وحجة بذات الموضوع.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعتبر الرسم المستوفى عند رفع الدعوى رسما للتصديق على الاتفاق في موضوع الدعوى ذاتها الذي ينظر أمام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري.
المادة (32):
أ - يستوفى مبلغ (عشرة دنانير) عند طلب محاسبة الولي أو الوصي أو القيم أو المتولي على الوقف أو الناظر.
ب – يستوفى عند تصديق الحساب المقدم من الولي أو الوصي أو القيم أو المتولي على الوقف أو الناظر رسم نسبي مقداره اثنان في المائة من قيمة المال على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا.
المادة (33):
يستوفى (دينار واحد) على تصديق الدائرة على التواقيع بما في ذلك توقيع القاضي أو أي موظف من موظفيها.
المادة (34):
يحق لدافع الرسم أن يحصل على النسخة الأصلية من إعلام الحكم أو الحجة كما يحق للزوجة أن تحصل على نسخة أصلية من وثيقة عقد الزواج وكذلك لأي متخارج أو متخارج له أن يحصل على نسخة أصلية من وثيقة التخارج والمطلقة من وثيقة الطلاق و لطرفي الاتفاق الصادر عن مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري وذلك لمرة واحدة دون أن يُِدفع رسم آخر.
المادة (35):
يستوفى رسم مقداره (عشرون ديناراً) عند طلب الحجز الاحتياطي أو التحفظي.
المادة (36):
يستوفى عن كل صورة أو نسخة إضافية من أي وثيقة أو حجة أو حكم مما هو مسجل في سجلات المحكمة (نصف الرسم المقرر) الذي استوفى عن المعاملة الأصلية على أن لا يقل عن (خمسة دنانير) ولا يزيد على (عشرة دنانير).
المادة (37):
يستوفى عن صور الدعوى أو نسخ الضبط فيها وكذلك سائر الأوراق المحفوظة لدى المحكمة رسم مقطوع مقداره (خمسمائة فلس) عن كل صفحة.
المادة (38):
أ- يستوفى رسم مقداره (دينار واحد) عن كل استدعاء يقدم سواء كان للمحكمة أو للدائرة ولا يتعلق بطلب إصدار تعميم أو صورة إعلام حكم أو حجة.
ب-إذا تعلق الطلب المقدم للمحكمة أو للدائرة بإصدار تعميم فيستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل تعميم مهما كان نوعه.
المادة (39):
مع مراعاة أحكام قانون المحامين الشرعيين يستوفى رسم مقداره (دينار واحد) عند إبراز أي وكالة.
المادة (40):
يستوفى رسم مقطوع مقداره (عشرة دنانير) عن كل صورة من الوثائق والأحكام إذا مضى على هذه الوثيقة أو الحكم مدة أكثر من عشرين سنة شمسية من تاريخ تقديم الطلب.
الفصل الخامس
رسوم التركات
المادة (41):
أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره أربعة دنانير عند طلب تأسيس التركة وذلك عدا الرسوم الأخرى التي تستحق بمقتضى أي مواد أخرى في هذا النظام.
ب-يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر ديناراً عند طلب تحرير أو ضبط التركة.
ت- يستوفى عند الاستعلام أو التحري عن أموال التركة رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل مخاطبة.
المادة (42):
أ- يستوفى عند تقسيم التركة أو تسليمها للوارث رسم مقداره ثلاثة بالمائة من نصيبه بعد حسم النفقات والديون ومصاريف التركة.
ب-يعفى نصيب الوارث اليتيم القاصر من الرسم المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
الفصل السادس
بدل الانتقال والخبرة وغيرها
المادة ( 43):
يفتح حساب أمانات مركزي تودع فيه الأمانات والبدلات والأجور المستوفاة بموجب هذا النظام وأي تشريع آخر ناظم لأعمال المحاكم وتصرف لمستحقيها وفقا للأصول المحاسبية.
المادة (44):
إذا قرر القاضي إجراء كشف بأمر يتعلق بدعوى منظورة أمامه أو تنفيذ أو بمعاملة أو طلب قدم إليه أو قرر الانتقال إلى مكان آخر لسماع وكالة أو شهادة أو تحليف يمين أو غير ذلك فعلى الفريق الذي تم العمل بناء
على طلبه أو على المدعي إذا كان ذلك العمل قد تم بناءً على قرار من المحكمة أن يقدم وسائط نقل صالحة أو أن يدفع بدلات انتقال مبلغا وقدره عشرون دينارا وأن يدفع أيضاً المياومات المستحقة بمقتضى أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به عن الليالي التي قضاها الموظف خارج بيته وعلى هذا الموظف أن يدرج جميع النفقات في ضبط القضية.
المادة (45):
أ- يدفع للعاقد المأذون عشرة دنانير أجرة له عن كل عقد زواج يجريه.
ب- تودع أجور عقد الزواج عند تحويله في حساب الأمانات المنصوص عليه في المادة (43) من هذا النظام ليصرف إلى مستحقيه.
ت-إذا كان العاقد موظفا لدى الدائرة فتوضع الأجور في حساب الأمانات المذكور ويتم صرف هذه الأجور على جميع موظفي الدائرة بالتساوي بقرار من قاضي القضاة.
المادة ( 46 )
تكون بدلات الخبرة على النحو التالي:
1 - يدفع لخبير تقدير النفقات والأجور والأتعاب مبلغ عشرة دنانير.
2- يدفع لخبير تقدير الدية والأروش مبلغ ثلاثين دينارا.
3- يدفع لخبير تقدير أثمان الأعيان مبلغا يتناسب والجهد المطلوب بذله وذلك من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا وفق تقدير القاضي.
4- تدفع المبالغ المذكورة أعلاه سواء كانت الخبرة ملزمة أو غير ملزمة.
5- يدفع للخبير في الخبرة الفنية الطبية مبلغ ثلاثين دينارا.
6- يدفع لخبير الخطوط والمضاهاة مبلغ ثلاثين دينارا.
7- يدفع للمترجم لغة أو إشارة مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة ترجمة.
8- يدفع للمحكم في قضايا الشقاق والنزاع والافتداء مبلغ خمسة وعشرين دينارا.
9- يدفع للمصلح و للوسيط العائلي المختارين من قبل طرفي النزاع مبلغ من خمسين إلى مائة وخمسين دينارا عن النزاع المحال إليه في أحوال خاصة بموافقة مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري.
10- يدفع لرئيس لجنة مناقشة بحث المحاماة الشرعية مبلغ أربعين دينارا ولكل عضو من أعضائها مبلغ ثلاثين دينارا وذلك بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
المادة ( 47 ):
1. للقاضي في حالات استثنائية أن يقدر بدلا إضافيا مبلغا لا يتجاوز خمسين بالمائة من مبلغ البدل الأصلي المذكور في المادة السابقة إذا رأى ما يبرر ذلك وعلى أن يكون قراره في ذلك مسببا.
2. في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يترك أمر تقدير البدلات للمحكمة على أن يتناسب مع الجهد المبذول.
3. إذا اشتملت الخبرة على أكثر من عنصر من ذات النوع وجرى الكشف عليها في ذات الوقت فيقدر القاضي بدل الخبرة لها مجتمعة على أن لا يتجاوز المبلغ المقدر مجموع المبالغ المستحقة للأنواع على وجه الانفراد.
4. البدلات المذكورة في المادة السابقة تدفع من الفريق الذي تم العمل بناء على طلبه أو لمصلحته أو على المدعي إذا كان ذلك العمل قد تم بناءً على قرار من المحكمة على أن يراعى في ذلك أحكام المادة 55 من هذا النظام.
الفصل السابع
رسوم الإجراءات التنفيذية
المادة (48):
أ- يستوفى رسم مقداره ديناران عن تبليغ إخطار التنفيذ للسند التنفيذي.
ب-يستوفى رسم مقداره دينار واحد عن كل تبليغ في الإجراءات التنفيذية.
المادة (49):
أ- يستوفى مقدماً رسم يعادل ثلاثة بالمائة من قيمة المحكوم به عند تنفيذ السند التنفيذي أو عند مصادقة
رئيس التنفيذ على الإقرار باستيفاء المبالغ المطلوب التنفيذ عليها أو إسقاطها على أن لا يزيد على مائة دينار.
ب-إذا كان المحكوم به من غير النقود أو أعيان غير مقدرة بمبلغ مالي يستوفى من المحكوم له رسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في السند التنفيذي.
المادة (50):
تستوفى نصف الرسوم المقررة عند تجديد القضية التنفيذية التي تركت.
المادة (51):
يستوفى رسم مقطوع مقداره ثمانية دنانير على الاستئناف الذي يقدم على قرار رئيس التنفيذ أو إجراءات القضية التنفيذية.
المادة (52):
يستوفى رسم مقطوع مقداره ثلاثون دينارا عند تنفيذ أي سند تنفيذي تعذر أو جهل تحديد الرسم المقرر عليه وذلك بقرار من رئيس التنفيذ.
المادة ( 53):
يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عند طلب إغلاق أو طلب وقف تنفيذ القضية التنفيذية أو نقلها.
المادة (54):
يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عند طلب استرداد أية مبالغ مدفوعة زيادة في القضية التنفيذية.
المادة (55):
تضاف جميع الرسوم والمصاريف الرسمية المحكوم بها بما في ذلك مصاريف ورسوم تنفيذ السند التنفيذي إلى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به دون الحاجة إلى صدور حكم بها.
المادة ( 56 ):
تستوفي المحكمة المنابة بالتنفيذ رسم إنابة مقداره ديناران عدا الرسوم الأخرى التي تستحق بمقتضى أي مواد أخرى في هذا النظام.
المادة ( 57 ):
لا تستوفى أية رسوم على المخاطبات والمراسلات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لأي جهة كانت.
الفصل الثامن
المحاماة الشرعية
المادة (58):
يستوفى عند طلب التدرب على المحاماة الشرعية وطلب الإذن بالمرافعة وطلب تحديد لجنة لمناقشة بحث المحاماة الشرعية وعند إعطاء الإذن من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية بممارسة عمل من أعمال المحاماة وعند طلب تصحيح خطأ تسبب به مقدم الطلب في إجازة المحاماة أو قرارات اللجنة المركزية وعند تسجيل شكوى على محام رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير.
المادة (59):
يستوفى عند طلب انتقال المحامي المتدرب إلى مكتب محام آخر أو استكمال التدريب أو طلب صورة عن قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية أو طلب مشروحات من اللجنة المركزية أو الدائرة تتعلق بشؤون المحامي أو المحامي المتدرب أو المحاماة الشرعية رسم مقطوع مقداره ديناران.
المادة (60):
يستوفى عند طلب تغيير لجنة مناقشة بحث المحاماة الشرعية أو تغيير موضوع البحث أو تصديق المحكمة على شهادة التدريب المنظمة من المحامي الأستاذ أو عند التظلم على قرار اللجنة المركزية للمحاماة رسم مقطوع مقداره ثلاثة دنانير.
المادة (61):
يستوفى عند طلب صورة مصدقة عن إجازة المحاماة أو عند التظلم من قرار المجلس التأديبي أو أحد إجراءاته رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير.
المادة (62):
مراعاة لقانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 وتعديلاته يستوفى عند إصدار إجازة المحاماة الشرعية رسم مقطوع مقداره خمسون دينارا.
الفصل التاسع
رسوم متفرقة
المادة (63):
يستوفى مبلغ مقطوع مقداره دينار واحد بدل ملف لأي دعوى ابتدائية أو دعوى تنفيذية أو تركة.
المادة (64):
أ- يستوفى ديناران عن كل شخص يطلب تبليغه بواسطة المحكمة أو أحد موظفيها و يستوفى الرسم ذاته على طلب إعادة التبليغ في بداية الدعوى أو خلالها وذلك كله في غير القضايا التنفيذية.
ب-إذا قررت المحكمة إعادة التبليغ من تلقاء نفسها لأي سبب فلا يستوفى الرسم المقرر في القفرة ( أ ) من هذه المادة.
المادة (65):
يستوفى عند المصادقة على نسخة من أحد القوانين أو الأنظمة أو التعليمات الخاصة بالمحاكم الشرعية أو أي جزء منها أو عند طلب إبداء الرأي القانوني خطيا في مسألة أو موضوع من اختصاص المحاكم رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير.
المادة (66):
تقرب كسور الدينار الأخير من الرسم إلى خمسمائة فلس وتستوفى على هذا الأساس.
المادة (67):
إذا فقد ملف دعوى أو تلف كليا أو جزئيا وأبرز وصل بدفع أي رسم في هذه الدعوى فيعتبر إبراز هذا الوصل بينة كافيه على دفع رسم الدعوى.
المادة (68):
تعفى الحكومة من الرسوم المقررة في هذا النظام.
المادة ( 69 ):
يلغى نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم (55 ) لسنة 1983 وتعديلاته وأي نظام أو نص آخر يتعلق برسوم المحاكم الشرعية يتعارض مع أحكام هذا النظام.