الأردن يعتبر الالتحاق بالجماعات المتشددة إرهاباً
04-03-2014 06:29 PM
عمون - محمد الصالح - أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب والذي أعادت فيه تعديل تعريف العمل الإرهابي وتغليظ العقوبات على مرتكب العمل الارهابي كما وسعت فيه الحالات التي يجرمها القانون.
وبموجب هذا التعديل فقد أصبح كل من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تقاتل خارج الأردن يعتبر إرهابياً وستتم محاكمته أمام محكمة أمن الدولة.
ووفق التعديلات فإنه تم توسيع جرائم الإرهاب التي يشملها القانون بحيث أصبح الالتحاق او حتى محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات ارهابية او تجنيد او محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها من جرائم الإرهاب.
ونصّ التعديل الجديد على اعتبار القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو تدبيرها بقصد استخدامها لإرتكاب عمل ارهابي او تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها جزءا من الأعمال الإرهابية.
واعتبر التعديل أن القيام بأعمال من شأنها ان تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجنبية او تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم من الأعمال الإرهابية.
واعتبر تعديل القانون أن من ضمن الأعمال الإرهابية تأسيس أي جماعة او تنظيم او جمعية او الانتساب اليها بقصد ارتكاب أعمال ارهابية في المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج او ممارسة اي جماعةاو تنظيم او جميعة لأي اعمل إرهابية.
ومن الأعمال الارهابية التي قام القانون بتصنيفها ضمن الأعمال الإرهابية استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية أي وسيلة نشر او إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال ارهابية او دعم لجماعات او تنظيم او جمعية تقوم بأعمال ارهابية او الترويج لأفكارها او تمويلها او القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين او ممتلكاتهم لخطر أعمال عادئية او انتقامية تقع عليهم.
ومن الجرائم الإرهابية التي نصّ القانون عليها حيازة او إحراز او صنع او استيراد او تصدير أو نقل او بيع او تسليم مادة مفرقعة او سامة او كيماوية او جرثومية أو اشعاعية أو ملتهبة أو حارقة او ما هو في حكم هذه المواد او اسلحة او ذخائر او التعامل باي منها على اي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية او على وجه غير مشروع.
ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون المعدل عليها الاعتداء على حياة الملك او حريته او الملكة او ولي العهد او أحد أوصياء العرش وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص او الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية.
ووضع القانون المعدل تعريفاً أوسع للعمل الإرهابي بحيث أصبح العمل الإرهابي هو كل عمل أو امتناع عن عمل او التهديد به أيا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن من ذلك الإخلال بالنظام العام او إلقاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او إلحاق الضرر بالبيئة او المرافق والأملاك العامةاو الأملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او احتلال اي منها او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الاقتصادية للخطر او إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الإمتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الأنظمة.
ووضع عقوبات جديدة مشددة مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، فقد نص على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او اي وسيلة نقل او أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الإتصالات وأنظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها.
ونصّ القانون المعدل على معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، او افضى إلى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص أو اكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيماوية او الإشعاعية او بوساطة أسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد.
ونصّ القانون المعدل على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الاشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم او التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الإرهابي تاما سواء اكان الفعل المؤلف له تاما او ناقصا ام مشروعا فيه. وعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على المجرم نفسه.