facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




سوريا تضيق الخناق على خروج المركبات


14-01-2014 03:04 PM

عمون - ضيقت السلطات السورية الخناق على مغادرة المركبات من البلاد من خلال مرسوم جمهوري صدر الأحد ونشرته وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء.

وتاليا نص المرسوم الرئاسي الذي صدره الرئيس السوري بشار الأسد، كما بثه الاعلام السوري:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2014 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (3)

رئيس الجمهورية.

بناء على أحكام الدستور.

يرسم مايلي:

المادة (1)

يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.

المادة ( 2)

تفرض على مالك المركبة الآلية الذي قام ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي خمسة أمثال قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

المادة ( 3)

يحظر بقاء المركبة الآلية خارج القطر مدة تزيد على سنة من تاريخ خروجها من القطر تحت طائلة تطبيق أحكام المادة (2) من هذا المرسوم على مالك المركبة.

المادة (4)

يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل حصرا تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (5)

تمنح المركبة الآلية التي غادرت القطر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لتسوية أوضاعها وفق أحكامه تحت طائلة فرض رسم مقداره خمسة أمثال قيمة المركبة المحدد في قيودها عند تسجيلها لاول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

المادة (6)

على مديرية الجمارك العامة "الأمانات الجمركية" إعلام وزارة النقل بما يلي:

أرقام المركبات الآلية التي غادرت القطر والتي عادت إليه.

أرقام المركبات الآلية التي مضى على مغادرتها القطر سنة دون عودتها إليه.

المادة (7)

يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في اخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.

المادة (8)

يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة (9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 11-3-1435 هجري الموافق لـ 12-1-2014 ميلادي.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :