"اتحاد التأمين": لا احتكار .. و(21) شركة لإصدار "الالزامي" في 2014
08-01-2014 05:25 PM
عمون - سوار أبو هندام - صرح اتحاد شركات التأمين بايقاف شركتي تأمين عن اصدار وثائق التأمين الإلزامي؛ بقرار من هيئة التامين، في حين اختارت (3) شركات الغاء اجازة تامين المركبات طوعا من قبلها لوقف نزيف الخسائر في التامين الالزامي.
وقال مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين لـ"عمون" ان هذه الايقافات، تعني وجود (21) شركة تأمين تصدر وثائق تامين الزامي كالمعتاد من خلال المكتب الموحد وفقا لالية الدور بالاسعار والشروط الموحدة والمحددة من هية التامين.
وأكد الحسين ان التأمين الإلزامي للمركبات، إجباري من الدولة، على كل من شركات التأمين واصحاب المركبات وفق اسعار وشروط محددة لا يمكن لأي شركة تأمين تقاضي اي زيادة أو نقصان في الاسعار أو زيادة أو حذف لإي شرط من شروط وثيقة التأمين الالزامي الموحدة.
وأضاف الحسين ان استمرار الشركات بإصدار وثائق التأمين الإلزامي يشكل عبئاً عليها جراء تحملها المسؤوليات عن هذه الوثائق زيادة عن معدل حجم الأقساط التي كانت تكتتبه قبل قيام هيئة التأمين بتعديل تعليمات اسس تحديد حجم الاكتتاب في التأمين الالزامي للمركبات رقم 27 لسنة 2010 والمعدلة بموجب تعليمات رقم (1) لسنة 2013 المنشورة في الجريدة الرسمية عدد رقم 5238 في 1/9/ 2013 والذي اعتبر ان اقساط التامين الالزامي المتحققة من تامين المركبات غير الاردنية ( الاجنبية) التي تعبر المملكة هي من ضمن اقساط التامين الالزامي التي تحتسب بموجبها معادلة اسس الاحتساب بالاضافة الى اقساط التأمين الالزامي للمركبات الاردنية وذلك لقياس حصة كل شركة تامين بالاستناد الى مجموع حقوق المساهمين لديها لضمان وجود ملاءة مالية لدى هذه الشركات للوفاء بالتزاماتها تجاه الوثائق الصادرة عنها.
وتابع ان "شركات التأمين التي تم ايقافها عن اصدار التأمين الإلزامي بشكل مؤقت في النصف الثاني من عام2013 وهي الشركات من تسلسل 1-8 (شركة المنارة للتأمين، الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين، شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين، الشركة الاردنية الاماراتية للتأمين، شركة الاراضي المقدسة للتأمين، شركة فيلادلفيا للتأمين، شركة الضامنون العرب، المجموعة العربية الأردنية)".
ولفت: "جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اسس تحديد حجم الاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات والتي تحدد حصة كل شركة تأمين من حجم الاقساط بما لا يزيد عن 75% من اجمالي حقوق المساهمين للشركة سنوياً أو 6% شهرياً من حجم حقوق المساهمين وذلك ضمن اجراءات الهيئة لضمان عدم اكتتاب شركات التأمين بمبالغ تزيد عن المبالغ التي يمكن الالتزام بها بموجب هذه الوثائق ولضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المركبات المؤمنة والغير المستفيدين من الوثائق، كما نؤكد أن هذه الشركات عاودت اصدار وثائق التأمين الالزامي بشكل طبيعي منذ 1/1/2014 علماً بأن قرار ايقافها جاء بشكل مؤقت لم يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو حقوق المؤمن لهم".
وبالنسبة للشركات تحت التسلسل من (9-11) بحسب الحسين: "هي شركة النسر العربي للتأمين، شركة الأردن الدولية للتأمين، شركة اليرموك للتأمين) فقد قامت هذه الشركات اختيارياً بإلغاء اجازة تأمين المركبات بشقيها الإلزامي والتكميلي منذ عام 2012 وكذلك عام 2013 وذلك من باب اجرءات هذه الشركات لوقف النزيف المستمر للخسائر التي تتعرض لها جميع الشركات دون استثناء من جراء التسعيرة المفروضة من هيئة التأمين، والتي لا تتناسب مع حجم مسؤوليات شركات التأمين، اي أن قرار الغاء الإجازة جاء بناءً على طلب من هذه الشركات ولم يؤثر ذلك على قوتها المالية للوفاء بإلتزاماتها لاصحاب المركبات عن الوثائق السابقة اضافة الى ان هذه الشركات تقوم بممارسة جميع انواع التأمين الاخرى كالمعتاد مثل تأمينات البحري، الحريق، الحياة، الصحي، الحوادث العامة):.
وقال: "بالنسبة للشركات ذات التسلسل من (12-13) هي شركة البركة للتكافل، والشركة العربية الألمانية للتأمين، فقد تم ايقاف اجازاتها في مختلف فروع التأمين وبضمنها وثائق التأمين الالزامي للمركبات بقرار من هيئة التأمين من عام 2012 حيث قامت الهيئة بتشكيل لجنتين محايدتين لإعادة هيكلة الشركتين بسبب حجم الخسارة الكبيرة التي لحقت بهذه الشركات وعلى ان تقوم الهيئة مستقبلاً بإعادة السماح للشركات بالإصدار بعد تقديم ما يثبت للهيئة بتسوية كافة الامور التي ادت الى قيام هيئة التأمين بإيقاف اجازة الشركتين وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لاعمال التأمين المعمول بها في المملكة، وفي تطور لاحق قامت هيئة التامين في 8/1/2014 بالاعلان عن قرار مجلس ادارة هيئة التامين بتصفية شركة البركة اختياريا وكذلك تسمية مصفي للشركة ليتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها لحين إتمام عملية التصفية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999وتعديلاته".