"الأوراق المالية" تصدر تعليمات تداول أعضاء مجالس الإدارة
22-12-2013 08:16 PM
عمون - أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليمات تداول أعضاء مجالس الإدارة/ هيئة مديري شركات الوساطة المالية وموظفيها وذوي العلاقة بهم.
واوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاحد، انه سيتم البدء بالعمل بهذه التعليمات بتاريخ الاول من كانون الثاني المقبل والتي تلزم الشركة بالتعامل مع عملائها من أعضاء مجلس الإدارة/ هيئة مديري الشركة, وأعضاء مجلس الإدارة/هيئة مديري الشركة الأم/الشركات التابعة للشركة, وموظفي الشركة, وصندوق ادخار موظفي ومستخدمي الشركة, وأقارب الأشخاص الطبيعيين(الزوج والزوجة والاولاد القصر) لغايات التداول في السوق المالي على الأساس النقدي و/أو على أساس التمويل على الهامش حصريا.
وبينت التعليمات ان التداول على الأساس النقدي يتطلب قيام العميل بالإيداع النقدي المسبق في حسابه لدى الشركة بمبلغ مماثل لقيمة الأوراق المالية المنوي شراؤها قبل تنفيذ عملية الشراء, والزامية الشركة بعدم إجراء أي تداول على الأساس النقدي لأي من عملائها المشار إليهم في هذه التعليمات إلاّ بحدود رصيد حساب العميل النقدي لدى الشركة.
ووفقا للبيان اوجبت كل شركة تزويد الهيئة وخلال شهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات بقائمة بالذمم المدينة لديها والتي تعود للعملاء موضوع هذه التعليمات، وكما هي بتاريخ نفاذ هذه التعليمات، ووضع خطة زمنية معدة بشكل أصولي لمعالجة ذمة كل عميل من الذمم موقعة من قبل العميل وبما يفيد التزامه بآلية التسديد الواردة في الخطة وموقعة كذلك، من رئيس مجلس إدارة الشركة/رئيس هيئة المديرين، ما لم يكن هو نفسه العميل، وفي هذه الحالة يوقع نائب الرئيس نيابة عن الشركة ضرورة تزويد الهيئة بنسخ أصولية من هذه الخطط وفي حال اضطرار الشركة إجراء أي تعديل على الخطة الزمنية لسداد ذمة أي من العملاء يجب إعلام الهيئة مسبقاً مع المبررات الموجبة للتعديل.
وشددت التعليمات على تزويد الهيئة شهريا بوضع الذمم المدينة لكل شركة كما في نهاية كل شهر، وخلال مدة أقصاها اليوم السابع من الشهر التالي، وتضمين معلومات الملاءة التي تقدم للهيئة بتفصيلات عن الذمم المدينة لديها بحيث يتم فصل ذمم أعضاء مجلس الإدارة وذوي العلاقة بهم عن بقية الذمم وذلك لأغراض المتابعة من قبل الهيئة على كل شركة والغت الهيئة تعليمات تداول أعضاء مجالس إدارة/هيئة مديري شركات الوساطة المالية وموظفيها وذوي العلاقة بهم لسنة 2013 والمقرة بموجب قرار المجلس رقم (159/2013) تاريخ 29نيسان 2013.