دعوتان أمام "الاستئناف" لإسقاط "النواب"
19-12-2013 06:37 PM
عمون - ماجد الدباس - عقدت محكمة استئناف عمان اليوم الخميس جلستين منفصلتين برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين عاكف بشارات وإحسان بركات للنظر في الدعويين المقامتين للطعن في نيابة النائب هيثم أبو خديجة.
وأقيمت الدعويين من قبل الناخب مؤيد المجالي في الدعوى رقم (478/2013 ط) والناخب أحمد الهربيشي في الدعوى رقم (479/2013 ط) بواسطة وكيلهما المحامي إسلام الحرحشي.
الدعوى رقم (478) قدم فيها المحامي الحرحشي وكيل الناخب المجالي دفعا بعدم دستورية قانون الانتخاب وعدم دستورية (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) طالبا من المحكمة وقف السير بالدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز ومن ثم إحالته إلى المحكمة الدستورية، مطالبا بإبطال قانون الانتخاب وإبطال الانتخابات النيابية الفرعية التي جرت على أساسه في الدائرة الاولى بالعاصمة عمان، فما بني على الباطل فهو باطل وفق ما جاء في هذا الدفع.
وفي الدعوى (479) قدم المحامي الحرحشي وكيل الناخب الهربيشي مرافعته طالبا من المحكمة إبطال الانتخابات النيابية الفرعية التي جرت في الدائرة الاولى وإبطال نيابة النائب د. هيثم أبو خديجة لأن هذه الانتخابات جرت وفق إجراءات مخالفة للدستور وفق ما جاء في المرافعة.
إلى ذلك طلب وكيل النائب د. هيثم أبو خديجة والمحامي العام المدني القاضي أمجد الوزني إمهالهم للرد على الدفع وعلى المرافعة، فقررت المحكمة إمهالهم ليوم الاحد (22-12-2013) لتقديم ما طلبوا.
وسبق أن قدم دفع بعدم دستورية قانون الانتخاب في الطعن بصحة نيابة النائب عبد المحسيري لدى محكمة الاستئناف التي قررت إحالته لمحكمة التمييز التي قررت بدورها إحالته الى المحكمة الدستورية التي قررت بالاغلبية رد الدفع شكلا لعدم دفع رسوم الدفع بعدم الدستورية وقيمتها (250) دينار.
وخالف قرار الاغلبية القاضي د. محمد الغزوي الذي رأى أن هذا الدفع مقبول شكلاً ويجب النظر في موضوعه، وهو دفع معفى من الرسوم بموجب قانون الانتخاب الذي أعفى الطعون الانتخابية من الرسوم.
واختلف فقهاء القانون، في ماهية التصرف اذا صدر قرار بعد دستورية قانون الانتخاب الذي اجريت وفقه الانتخابات النيابية الأخيرة، فمنهم من يرى لزاما دستوريا على جلالة الملك ان يحل البرلمان القائم، فيما يرى أخرون أن القرار يسري منذ لحظة إقراره، وإذا جرت انتخابات بعدها وفق نفس القانون "دون تعديل"، فإن المجلس النيابي الذي تفرزه باطل دستوريا.
نص الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب كما ورد:
لدى محكمة استئناف عمان الموقرة
مذكرة دفع بعدم الدستورية
في الدعوى رقم (478/2013 ط)
أصحاب الشرف والعدالة،،
يقدم المستدعي لمحكمتكم الموقرة هذه المذكرة للدفع بعدم الدستورية وفق المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية، وهو دفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تقدم في أية مرحلة من مراحل الدعوى، أو أي دور من أدوارها، ويؤكد المستدعي أن هذا الدفع الذي يقدمه بعدم الدستورية هو دفع جدي وتتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية وفق ما قررت محكمة استئناف عمان الموقرة بتاريخ (22-5-2013) في الدعوى رقم (253/2013 ط) ووفق ما قررت محكمة التمييز الموقرة قي القضية رقم (1794/2013) بتاريخ (17-6-2013) وهو دفع حقيق بالإجابة، بوقف السير في هذه الدعوى مؤقتا، وإحالته الى المحكمة الدستورية وفق الاصول القانونية.
أصحاب الشرف والعدالة،،
قدم المستدعي هذا الطعن بصحة نيابة المستدعى ضده الاول سندا لحقه الدستوري الذي أقره الدستور الاردني في المادة (71) التي إفترضت وقررت المصلحة لكل ناخب بتقديم طعن في صحة النيابة وجعلت دعاوى الطعون الانتخابية دعوى (حسبة) ولأي ناخب إقامتها.
أصحاب الشرف والعدالة،،
ويُبيّن المستدعي فيما يلي لمحكمتكم الموقرة أن النصوص القانونية المطعون في دستوريتها متصلة بموضوع النزاع ولازمة للفصل في الدعوى والطعن، ويبيّن المستدعي لمحكمتكم الموقرة بوضوح وبتفصيل عدم دستورية هذه النصوص القانونية.
أصحاب الشرف والعدالة،،
الدفع بعدم دستورية نصوص في (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012)
يعتبر قانون الانتخاب لمجلس النواب من اهم قوانين المملكة الاردنية الهاشمية، ان لم يكن اهمها بعد الدستور، وتأتي هذه الاهمية كون هذا القانون متعلق مباشرة بنظام الحكم، فالمادة الأولى من الدستور تنص صراحة عل ى ان نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية "نيابي ملكي وراثي"، اي ان الحكم في الاردن يرتكز دستورياً على المجلس النيابي والملك سواء بسواء.
وتقضي المادة (67) من الدستور ان تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الانتخاب ومن الواجب وطبقاً للمبادىء والقواعد القانونية والقضائية والفقهية ان يكون هذا القانون متفقاً وخاضعاً للدستور نصاً وروحاً وغير مخالف له، وهذا ما تقضي به المبادئ والقواعد القانونية العامة في دولة القانون؛ اذ السيادة للقانون وفق مبدأ المشروعية الذي يقضي بأن لا يخالف التشريع الادنى التشريع الأعلى شكلاً و/أو موضوعاً، والا كان جزاء التشريع الادنى المخالف البطلان المطلق الذي لا ترد عليه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية.
لقد جرت الانتخابات النيابية في الدائرة الاولى بتاريخ (9-11-2013) وصدرت نتائجها الرسمية بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب (القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته)، وقد تضمن هذا القانون مخالفات للدستور تجعل منه قانوناً غير دستوري، بل باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا ترد عليه إجازة في دولة القانون التي يخضع تشريعها الادنى للتشريع الاعلى.
بطلان قانون الانتخاب لمجلس النواب (القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته) بسبب مخالفته للدستور الاردني.
اولاً: مخالفة القانون لمبدأ المساواة بين الاردنيين وعدم التمييز بينهم الذي اقره ويصونه الدستور.
النص الدستوري (تنص المادة 6/1) من الدستور على ما يلي:
"الاردنيون امام القانون سواء لاتمييز بينهم في الحقوق والوجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"
الأردني هو من يحمل الجنسية الاردنية وفق احكام قانون الجنسية ؛ اي ان علاقة المواطن بالدولة هي علاقة قانونية، تنشئ له مركزاً قانونياً، يكون له حقوق على الدولة، وعليه واجبات لها، وكفل الدستور بمقتضى المادة (6/1) لهذه المراكز القانونية المساواة امام القانون واوجب عدم التمييز على اساس العرق او اللغة او الدين، بصراحة النص، او اي اساس آخر غير مشروع يمس مبدأ المساواة ضمناً
وإذ يقضي الدستور في المادة (67) ان يتم انتخاب اعضاء مجلس النواب (الاردنيين) وفقاً لقانون الانتخاب، فهل الاردنيون امام القانون سواء ولا تمييز بينهم في حقهم في الانتخاب؟؟
النصوص المخالفة للدستور في القانون رقم 25 لسنة 2012
النص المخالف:
أ- جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيه والملحق بالقانون والذي يعد جزءاً لا يتجزأ منه.
إن الناظر الى جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيه والملحق بالقانون والذي يعد جزاء لا يتجزأ منه، والذي يعد اساس قانون الانتخاب، يجد ان هناك تمييزاً بين الاردنيين على اساس العرق او الدين، وهو تمييز غير مشروع بصراحة نص المادة (6/1) من الدستور. والبيان على النحو الأتي:
1- لقد ميز الجدول بين الاردنيين على اساس الدين؛ فالاردنيون المسلمون حدد لهم الجدول (96) مقعداً في مجلس النواب، بينما الاردنيون المسيحيون حدد لهم (9) مقاعد، رغم ان اتباع كلتا الديانتين اردنيون، وكفل الدستور لهم المساواة امام القانون في توفير الفرصة لهم ليكونوا اعضاء في مجلس النواب دون ان يميز بينهم تمييزاً على اساس الدين وهو تمييز غير مشروع بصراحة المادة (6/1) من الدستور، فالقانون ضمن لفئات طائفية معينة العضوية في مجلس النواب وحدد لهم دوائر محددة وحدد عدد المقاعد في المجلس، فالمسيحي مثلاً، لا يجوز له ان يكون نائباً عن هذه الدائرة، رغم انه اردني وكفل الدستور له المساواة مع مواطنه المسلم، وان كان مقيما بهذه الدائرة، فالتمييز بين الاردنيين على اساس الدين غير مشروع بصراحة نص المادة (6/1) من الدستور.
2- لقد ميز الجدول بين الاردنيين على اساس العرق؛ فالاردني كونه شركسياً او شيشانياً حددد له الجدول ان يكون نائباً عن ثلاث دوائر فقط، وبالمقابل حرمه من فرصته في ان يكون نائباً عن بقية الدوائر، رغم انه اردني، وكفل الدستور له المساواة مع مواطنه العربي وغير العربي، فالتمييز بين الاردنيين على اساس العرق غير مشروع بصراحة نص المادة (6/1) من الدستور.
3- وكذلك في دوائر البادية المغلقة، نجد ان الجدول ميّز بين الاردنيين على اساس العرق وهو تمييز غير مشروع بصراحة نص المادة (6/1) من الدستور، فحرم عشائر معينة في الجدول من حقهم في ان يكونوا نواباً عن غير هذه الدوائر، وحرم الاردنيين من غير هذه العشائر ان يكونوا نواباً عن دوائر البادية، رغم انهم جميعاً اردنيون، وكفل الدستور لهم المساواة امام القانون وعدم التمييز بينهم على اساس العرق.
ويجدر بنا ان نسال في هذا المقام. لماذا هذه الفئات الدينية او العرقية او الطائفية يخصص لها الجدول مقاعد في مجلس النواب دون فئات اخرى من مثل الفئات العرقية: (الكردية او التركمانية او البخارية او...الخ)، او الفئات الطائفية: الدرزية او العائلة التي ينتمي اليها مقدم الطعن؟؟
أليس في هذا الوضع الذي يقيمه الجدول تمييزاً بين المواطنين الاردنيون على اسس غير مشروعة ومخالفة لاحكام الدستور مخالفة صريحة، في حين ساوى الدستور بين الاردنيين ومنع التمييز بينهم على اساس اعراقهم وديانتهم بنص صريح.
إن وظيفة القانون ان يكافئ فرص الاردنيين في ان يكونوا نواباً في مجلس النواب، لا ان يضمن لهم التمثيل على اسس واعتبارات غير مشروعة مخالفة لاحكام الدستور، اي على اساس العرق او اللغة او الدين، ويكون تكافؤ الفرص بان يحدد القانون لكل دائرة عدداً من النواب دون تخصيص على اساس العرق او اللغة اوالدين ويكون تكافؤ الفرص بان يحدد القانون لكل دائرة عدداً من النواب دون تخصيص على اساس العرق او اللغة او الدين، كان يذكر "الدائرة س لها عدد من النواب" فبذلك يساوي بين الاردنيين على اختلاف اصولهم ومنابتهم وديانتهم في الفرصة في ان يكونوا نواباً عن هذه الدائرة او الدوائر.
وذلك خلافاً للوضع الكائن في ظل دستور (1947) والقانون الاساسي لشرق الاردن (1928) اللذين كانا يراعيان وضعاً استثنائياً يستوجب رعاية الاقليات العرقية او الطائفية، فقد كان دستور (1947) يقضي في المادة (33)، وكان القانون الاساسي (1928) يقضي ايضاً في المادة (25/أ) بوجوب رعاية التمثيل العادل للأقليات، فهذا استثناء على القاعدة العامة الدستورية في المساواة قد جاء بنص دستوري، اما دستورنا الحالي (1952) فقد ألغى هذا النص، الامر الذي يوجب ان نلتزم ونخضع للقاعدة العامة في المساواة وعدم التمييز بين الاردنيين في الحقوق والواجبات على اساس العرق او اللغة او الدين، فالاستثناء لا يكون مشروعاً الا اذا كان بنص من مستوى النص الذي يحكم القاعدة العامة، وغير مشروع اذا كان بمقتضى تشريع من مستوى ادنى، إلتزاماً بمبدأ التدرج القانوني.
ب- المادة (3/ج) من قانون الانتخاب تنص على:
"يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية"
لقد ميز القانون بين الأردنيين في حقهم في الانتخاب تمييزاً غير مشروع على اساس العمل؛ فمن يعمل في القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، يوقف استعمال حقهم في الانتخاب، اي ان وقف هذا الحق جاء بسبب عمله في هذه الإدارات، وهذا سبب غير مشروع للتمييز بين الأردنيين، ويعدم المساواة بينهم امام حق الانتخاب، بمفهوم المادة (6/1) من الدستور، خصوصاً ان وقف حق الانتخاب هو حرمان فعلي من هذا الحق.
إن عدد العسكريين بين الاردنيين يقارب الثلاثمائة الف مواطن، ولقد ادى العسكريون كامل واجباتهم تجاه الوطن، ولهم في خدمتهم المشرفة الفضل، فلماذا ينتقص هذا القانون حقهم في الانتخاب خلافاً للدستور الذي يقر ويضمن لهم هذا الحق ولا يمنعهم من ممارسته ولا يمنعهم من استعماله؟؟
وعليه فإن حق العسكريين في الانتخاب هو حق مشروع اقره ويصونه الدستور بنص صريح وواضح ابلج، والنص الذي يوقف استعمال هذا الحق في القانون، ما هو الا نص يخالف الدستور مخالفة واضحة تستوجب إبطاله بطلاناً مطلقاً، وعدم اجازاته اذا ما اردنا ان نكون في دولة القانون وملتزمين بمبدأ المشروعية.
ج- مخالف القانون مبدأ المساواة الذي اقره الدستور، بتخصيص مقاعد للنساء
لقد امعن (القانون رقم 25 لسنة 2012)، في التمييز بين الاردنيين، وقد جاء التمييز هذه المرة على اساس الجنس، وهو تمييز غير مشروع بمقتضى المادة (6/1) من الدستور، فتخصيص خمسة عشر مقاعداً للنساء في مجلس النواب بنص المادة (8/ب) من القانون مخالف لمبدأ المساواة بين الاردنيين وعدم التمييز بينهم على اسس غير مشروعة رجالا ونساء الذي اقره الدستور.
ويجدر بنا التساؤل في هذا المقام، وعلى فرض مشروعية تخصيص هذه المقاعد للنساء – مع عدم التسليم – لماذا تم تخصيص خمسة عشر مقعداً فقط؟؟ في الوقت الذي تمثل نسبة الاناث في المملكة ما يقارب (50%) من مجموع المواطنين، اي لماذا لا يخصص لهن نصف المقاعد في مجلس النواب؟؟
ثانياً: مخالفة القانون لمبدأ العمومية الذي اقره ويصونه الدستور
النص الدستوري: تنص المادة 67 من الدستور على ما يلي:
" يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً ووفقاً لقانون الانتخاب.. الخ"
يتبين لنا من هذا النص ان الانتخاب يجب ان يكون عاما وهو حق يمارسه ويستعمله جميع الاردنيين البالغين سن الرشد السياسي وليس خاصاً بفئة او فئات دون اخرى، ولا يستثنى من هذا الحق احد او فئة، سوى الذين ليس لهم اهلية لممارسة الحقوق السياسية وفق القواعد والمبادئ القانونية العامة، مثل من لم يبلغوا سن الرشد السياسي، او المحجور عليهم لذاتهم او لاي سبب آخر، او المفلس قانونياً ولم يستعد اعتباره، او المحكوم عليه بجرم متلعق بالشرف والامانة او بجناية ولم يستعد اعتباره فهذه الفئات من المواطنين ليست اهلاً لممارسة واستعمال الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب بسبب نقص الادراك لاختيار الافضل او لعيب لحق بعقولهم او لعيب لحق بذمتهم جعل منهم مواطنين غير ثقات لاختيار نواب الامة. فهذه العلل التي من اجلها منعوا او حرموا من ممارسة واستعمال حقهم في الانتخاب.
النص المخالف: اما ما تضمنه القانون في المادة (3/ج) من نص:
"يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية"، ما هو الا قيد غير مشروع على مبدأ العمومية الذي أقره ويصونه الدستور.
فالعسكريون هم احدى فئات المواطنين الذين تتوافر فيهم الثقة والشرف وحسن الاختيار ويتمتعون بالأهلية لممارسة حقوقهم السياسية ومنها حق الانتخاب لمجلس النواب، ولايجوز ان يكون وجودهم في الخدمة العسكرية المشرفة سبباً لنقص اهليتهم السياسية، فيوقف حقهم في الانتخاب، وما وقف استعمال الحق الا حرمان من استعمال حق الانتخاب، كما ان هذه الفئة تتأثر بالقرارات التي يتخذها مجلس النواب كغيرهم من المواطنين، ودستورياً ومنطقياً لهم الحق الكامل في ان يشاركوا في اختيار ممثلي المواطنين والشعب (النواب) وممارسة واستعمال حق انتخاب اعضاء مجلس النواب، وذلك اسوة بفئات المواطنين الاخرى المتمتعة بهذا الحق، وهذا الحق يمارسه ويستعمله العسكريين في الدول الديموقراطية.
إن فئة العسكريين هي فئة على قدر عال من المعرفة والوعي والادراك وحسن التقدير والاختيار، كيف لا وهم من حملة الشهادات العلمية في الطب والهندسة والحقوق والادراة وغيرها من التخصصات، لهذا من غير المبرر ولا المستساغ ان يهمل حقهم في ابداء رأيهم في اختيار ممثلي المواطنين والشعب وهم جزء من هذا الشعب وفئة من المواطنين، يتأثرون كغيرهم بقرارات هذا المجلس ضمن اختصاصاته؛ فمثلاً: قانون الخدمة العسكرية للضباط والافراد / وهو قانون يقره مجلس النواب، هذا القانون يتأثر به العسكريون بشكل مباشر، أليس من حق العسكرين ان يختاروا نواباً عنهم ليعبروا عن رأيهم في هذا القانون وما يحويه من احكام مهمة من مثل الاحكام الخاصة بانتهاء وانهاء الخدمة العسكرية لتحديد ضوابط محددة لها؟؟
إن عدد العسكرين الاردنيين يقارب الثلاثمائة الف مواطن، ولقد ادى العسكريون كامل واجباتهم تجاه الوطن، ولهم في خدمتهم المشرفة الفضل، فلماذا ينتقص هذا القانون حقهم في الانتخاب خلافاً للدستور الذي يقر ويضمن لهم هذا الحق ولا يمنعهم من ممارسته ولا يمنعهم من استعماله؟؟
وعليه فإن حق العسكرين في الانتخاب هو حق مشروع اقره ويصونه الدستور بنص وواضح ابلج، والنص الذي يوقف استعمال هذا الحق في القانون، ما هو الا نص يخالف الدستور مخالفة واضحة تستوجب بطلان هذا النص بطلاناً مطلقاً، وعدم اجازته اذا ما اردنا ان نكون في دولة القانون ملتزمين بمبدأ المشروعية.
ثالثاً: خالف قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 احكام الدستور بعدم تضمين القانون دوائر انتخابية لتمثيل جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية.
النص الدستوري (تنص المادة 1 من الدستور):
"المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لايتجزأ ولا ينزل عن شيء منه...الخ"
المخالفة لأحكام الدستور:
لم يتضمن جدول تقسيم الدوائر الانتخابية في (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012) دوائر انتخابية لكل من محافظة القدس ومحافظة نابلس ومحافظة الخليل والمقاعد المخصصة لكل منها والتي قد تضمنها قانون الانتخاب لمجلس النواب (قانون رقم 22 لسنة 1986) المنشور في الجريد الرسمية عدد (3398) الصادر بتاريخ (17/5/1986)، حيث تعتبر هذه المحافظات دستورياً وقانونياً جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ولا يجوز التنازل عنها بمقتضى المادة (1) من الدستور، الذي لا يجيز التنازل عن اي جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية اي عمل او اي اجراء من شأنه التنازل عن اي جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية.
واما التحجج بقرار فك الارتباط، فما هو الا محض كلام لا اساس له من الصحة والمشروعية، فلا وجود لما يسمى (قرار فك الارتباط)، ولا مشروعية له ان وجد، وإلا فأين هو هذا القرار المزعوم؟ ومن اصدره؟ وما نصه؟ ومتى صدر؟ وماسنده؟ وما مدى مشروعيته ان كان قد صدر؟ ان وجود القرار المزعوم مرتبط وجوداً وعدماً بالاجابة على هذه الاسئلة، والا فإنه غير موجود اصلاً.
أصحاب الشرف والعدالة،،
لما تقدم كله يتبين لنا بجلاء ان (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012) وخصوصاً هذه المواد المشار اليها انفاً مخالفة للدستور (القانون الاعلى)، وهذه المخالفة تبطله وتبطلها بطلاناً مطلقاً، بطلاناً لا ترد عليه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية، وعليه يكون الانتخاب الذي جرى بموجب هذا القانون باطلاً، ونتائجه باطلة، فما يبنى على الباطل فهو باطل وفق المبادئ والقواعد القانونية والقضائية والفقية.
الدفع بعدم دستورية (قرار ديوان تفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013)
النص الدستوري المخالَف
تنص المادة (67) من الدستور على ما يلي:
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:
أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
يقضي هذا النص الدستوري أن قانون الانتخاب يجب أن يتضمن أحكاما تكفل سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة، وقد تضمن (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012) أحكاماً تفصيلية تبين كافة المراحل والاجراءات الواجب تطبيقها قبل عملية الاقتراع وأثنائها وبعدها حتى تصدر النتائج الرسمية والفراغ من الطعون على نتائج الانتخابات، وهذه الاحكام التفصيلية لم توضع عبثا أو فضلا من الاحكام، بل يجب تطبيقها في كافة المراحل لضمان سلامة العملية الانتخابية وفقا للمادة (67/1/ج) من الدستور ووفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية ووفق أحكام القانون، وإن أي قيد يرد بعد ذلك وبموجب أي تشريع كان نوعه أو أي عمل كان نوعه يخل بهذه الاجراءات وبهذه المراحل هو قيد غير مشروع ويجب إبطاله ضمانا لسلامة الاجراءات الانتخابية بكافة مراحلها صدوعاً لأحكام الدستور.
ولقد تضمن قانون الانتخاب في المواد (5 و 6 و 7) أحكاماً تفصيلية تبين طريقة إعداد جداول الناخبين وجداول المعترضين وحق الناخبين في الاعتراض والطعن على هذه الجداول وحق من بلغ الثامنة عشرة من عمره بإضافة اسمه على هذه الجداول، وهذه الاجراءات وهذه الحقوق نظمها القانون ويحميها الدستور في المادة (67) منه التي أكدت على وجوب سلامة الاجراءات الانتخابية بكافة مراحلها، ولكن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) وضع قيدا غير مشروع ومخالف للدستور، نسف به ضمان سلامة الاجراءات الانتخابية بكافة مراحلها.
النص المخالِف: (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013)
1- من المعلوم أنه بموجب المادة (123) من الدستور للديوان الخاص بتفسير القوانين صلاحية تفسير النصوص القانونية، ولكن ليس له حق إضافة أحكام جديدة على النص القانوني المراد تفسيره.
2- إن موضوع (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) هو نص المادة (7) من (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012) التي تنص "لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجري لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:
أ- تعتبر الجداول النهائية لأي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات أي انتخابات نيابية تليها، .... إلخ"
3- بموجب (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) نجد أن هذا القرار أضاف (خلافا لصلاحياته الدستورية) أحكاما جديدة لهذا النص القانوني، ليصبح النص على النحو الآتي:
"لغايات أي انتخابات نيابية عامة تلي الانتخابات النيابية العامة التي تجري لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:
أ- تعتبر الجداول النهائية لأي انتخابات نيابية عامة سابقة جداول أولية لغايات أي انتخابات نيابية عامة تليها، .... إلخ".
4- إن المشرع في قانون الانتخابات عندما ينص على عبارة "لغايات أي انتخابات نيابية" يكون قصده واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار وهو "أي انتخابات نيابية" سواء كانت "انتخابات نيابية عامة" أم "انتخابات نيابية فرعية" أم "انتخابات نيابية تكميلية" وهو لم يمييز بين هذه الانتخابات وقد كان قادرا، ويؤكد هذه الدلالة وهذا القصد كلمة "أي" ... "أي انتخابات نيابية" التي جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه.
5- يتضح ويتبين لمحكمتكم الموقرة أن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) قد تجاوز كل القواعد الاصولية الفقهية والقضائية في التفسير بإضافة أحكام جديدة للنص المراد تفسيره، وقراره التفسيري بهذه الصورة قد تجاوز كل حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، وهو قرار حقيق بالإبطال لمخالفته الدستور
6- يتضح ويتبين لمحكمتكم الموقرة أن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) قد وضع قيدا غير مشروع ومخالف للدستور وقد نسف به الاجراءات الجوهرية الواجب إتباعها في إعداد جداول الناخبين التي تعتبر أساساً مهما من أسس العملية الانتخابية، وقد أكد وكفل الدستور بموجب المادة (67) منه على ضمان سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة وفق أحكام القانون الذي يعتبر من القوانين المكملة للدستور، ولقد بين قانون الانتخاب هذه المراحل وهذه الاجراءات بوضوح وبشفافية وبدقة، ولكن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) قد أبطل وخرق هذه المراحل وهذه الاجراءات الواجب تطبيقها، وإن هذا القرار التفسيري بهذه الصورة يكون قد تجاوز كل حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، ومخالف للمادة (67) من الدستور، وهو قرار حقيق بالإبطال لمخالفته الدستور
7- ومن نافلة القول .. لقد أوجبت الفقرة (ج) من المادة (7) من قانون الانتخاب على الهيئة المستقلة للانتخاب "اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دورياً بأي اجراءات اخرى تراها مناسبة بما يتفق وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه" وهو واجب لم تقم به الهيئة ولم تدعو من اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من عام (2013) لأن هذا القرار التفسيري قد عطل هذا الإجراء!! فما قيمة هذا النص القانوني؟؟ هل هو والعدم سواء؟؟ هل المشرع القانوني أصبح بموجب هذا القرار التفسيري يقول لغواً، ويقول فضلاً من الاحكام؟؟!! والقاعدة القانونية تنص على أن إعمال الكلام أولى من إهماله.
8- لم تستطع الجهة المستدعى ضدها أن تبيّن أو أن تقدم ولو دليلا واحدا أن مدة الشهرين هي مدة غير كافية لاعداد جداول الناخبين، بل على العكس تماما، نجد أن مدة الشهرين هي مدة كافية لاعداد جداول الناخبين كما وضحها قانون الانتخاب،،، وبتدقيق محكمتكم الموقرة للمادة (88) من الدستور، والمواد (4 و 5 و 6 و7) من قانون الانتخاب نجد أن المدة اللازمة من إعلان الجداول الاولية الى إنتهاء الاعتراض عليها (7) أيام ثم (7) أيام لعرض الجداول وجداول الاعتراضات، ثم (7) أيام لاصدار الهيئة قراراتها حول الاعتراضات على الجداول الاولية، ثم (7) أيام لاعلان نتائج قرارات الهيئة حول الاعتراضات، ثم (7) أيام مدة الطعن لدى محاكم البداية، ثم (10) أيام لاصدار قرارات محاكم البداية وتوريدها للدائرة، ثم (7) أيام لتعديل الجداول وارسالها للهيئة وصيرورتها جداول نهائية، ومجموع هذه المدد حوالي (45) يوما وبذلك فان المدة الدستورية البالغة شهرين هي مدة كافية بعكس ما ورد في قرار ديوان تفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013.
أصحاب الشرف والعدالة،،
الطلب: يلتمس المستدعي من محكمتكم الموقرة العمل بأحكام المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية بوقف السير بهذه الدعوى واحالة هذا الدفع إلى محكمة التمييز الموقرة ليصار الى احالته الى المحكمة الدستورية حسب الاصول.
واقبلوا وافر الاحترام
والله ولي التوفيق
وكيل المستدعي
المحامي اسلام الحرحشي
وهذا نص المرافعة كما وردت:
لدى محكمة استئناف عمان الموقرة
مرافعة المستدعي في الدعوى
رقم (479/2013 ط)
أصحاب الشرف والعدالة،،
أولاً: قدم المستدعي لمحكمتكم الموقرة بإعتبارها صاحبة الاختصاص والولاية طعنا في صحة نيابة النائب د. هيثم أبو خديجة الفائز بمقعد الدائرة الاولى في الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ (9-11-2013)، وقد بيّن المستدعي لمحكمتكم الموقرة أن له الحق في تقديم هذا الطعن بموجب المادة (71) من الدستور التي جعلت دعاوى الطعون الانتخابية دعاوى حسبة لكل الناخبين في الدائرة.
ثانياً: لقد تبيّن لمحكمتكم الموقرة أن هذه الانتخابات قد جرت بمخالفة الاجراءات التي تضمنها قانون الانتخاب في المواد (5 و 6 و 7) التي شُرعت من أجل ضمان سلامة العملية الانتخابية بمراحلها كافة خضوعا للمادة (67/1/ج) من الدستور سواء كانت هذه الانتخابات النيابية عامة أم فرعية، وشرعت لضمان نزاهتها وشفافيتها، ولم تمييز هذه المواد بين الانتخابات النيابية العامة أو الانتخابات النيابية الفرعية، ومن غير المقبول تعطيل أحكام هذه المواد وهذه الاجراءات بقيد غير مشروع ومخالف للدستور وهو القيد الذي فرضه (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013).
أصحاب الشرف والعدالة
إن (القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) هو قرار مخالف للدستور (القانون الاعلى) وقد طلب المستدعي من المحكمة الموقرة بما لها من ولاية واختصاص الامتناع عن تطبيقه، بعدما بيّن المستدعي طلبه هذا وأسبابه وموجباته ويؤكد المستدعي على ما ورد فيه:
أولاً: إن هذا الطلب هو طلب من قبيل الطلبات المتعلقة بالنظام العام التي تقدم في أية مرحلة من مراحل الدعوى وفي أي دور من أدوارها، لا بل لمحكمتكم الموقرة أن تتصدى لموضوع هذا الطلب من تلقاء نفسها حتى وان لم يتم الطلب أو الدفع امامها بذلك من أي من الخصوم باعتبار ذلك من النظام العام وموجبات تطبيق التشريع الاعلى عندما يعارضه ويخالفه تشريع ادنى.
ثانياً: لا يخفى على محكمتكم الموقرة أن القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين يتعذر الطعن فيه وبدستوريته أمام محكمة العدل العليا الموقرة لأن هذه المحكمة غير مختصة بالطعون بالقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بموجب قرارها رقم (35/2003) الذي يقضي بما يلي: " تقضي المادة (123) من الدستور الأردني بأنه للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء، يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون، وحيث أن قرار ديوان تفسير القوانين المطعون فيه نشر في الجريدة الرسمية ويتمتع بالصبغة التشريعية ولا يعتبر بحال من الأحوال من قبيل القرارات الإدارية النهائية التي تقبل الطعن بطريقة الإلغاء فإن نظر الطعن فيه يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا، مما يستوجب رد الدعوى شكلاً".
ثالثاً: لا يخفى على محكمتكم الموقرة أن القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين يتعذر الطعن فيه وبدستوريته أمام المحكمة الدستورية الموقرة لأن هذه المحكمة مختصة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة فقط بموجب المادة (59/1) من الدستور التي تنص على ما يلي: " تختص المحكمة الدستورية بالرقابة علـى دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك"، وبذلك تكون المحكمة الدستورية غير مختصة بالطعون بالقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.
رابعاً: يقضي قرار محكمة الاستئناف الموقرة رقم (36823/2010) تاريخ (19-10-2010) بما يلي:
يستفاد من المواد (24 - 27) من الدستور الاردني انه نص على مبدأ الفصل بين السلطات ونصت المادة 97 من الدستور الاردني على استقلال السلطة القضائية (وبأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون) وبالتالي ولما كانت السلطة القضائية مستقلة عن غيرها من السلطات وعلى قدم المساواة معها بحيث ان السلطات جميعها مصدرها الدستور الذي انشأها لا تعلو فيه سلطة على اخرى فإن ما يترتب على ذلك ان أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية لا تستطيع ان تضع قانوناً مخالفاً للدستور وتجبر السلطة القضائية على تطبيقه، كما ان عدم قيام المحاكم بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور يعتبر مشاركة منها في الاعتداء على الدستور وتعطيل احكامه، ويجمع الفقه ان رقابة القضاء على دستورية القوانين هي نتيجة حتمية لسمو الدستور وجموده، ذلك ان الدستور الاردني يسمو على ما عداه من القوانين التي عليها ان تلتزم بالدستور وأحكامه وان تسير في فلكه ولا تخرج عن حدوده والا اعتبر التشريع الصادر بالمخالفة لذلك غير دستوري وجب انزال الجزاء المقرر عليه والامتناع عن تطبيقه، وحيث ان الاصل ان السلطة التشريعية هي التي تقوم بمهمة التشريع ولا يجوز الخروج على هذا الاصل إلا بنص صريح في الدستور، كما ان السلطة التنفيذية تتولى اعمال التنفيذ ولا يجوز لها ان تتدخل في اعمال التشريع إلا بنص في الدستور يجيز لها بذلك وضمن الحدود والضوابط المقررة لإصدار التشريع ومنها تشريعات الضرورة التي يجب ان لا تخالف الدستور وتشريعات الاحكام العرفية والطوارئ، وان الدستور هو مصدر السلطات جميعها وقد وزع السلطات الثلاث على اساس احترام كل سلطة منها للمبادئ التي قررها الدستور، فإذا وضعت السلطة التشريعية تشريعاً غير دستوري لا تستطيع ان تجبر السلطة القضائية على تطبيقه دون الدستور ولا تطبق المحاكم فيما يعرض عليها من القضايا أي تشريع يصدر من جهة غير مختصة أو دون مراعاة لنص الدستور أو روحه وتلتزم المحاكم في تطبيقها للتشريعات المتفاوتة في القوة بتطبيق التشريع الأعلى عند تعارضه مع تشريع ادنى، وبالتالي فإن قيام القضاء بالرقابة على دستورية القوانين يعتبر من طبيعة مهمته وصميم عمله القضائي، إذ ان مهمة القاضي عند الفصل في النزاع هي معرفة صفة القانون الواجب التطبيق وواجب المحكمة ان تطبق التشريع الاعلى وهو الدستور عندما يخالفه أو يتعارض معه قانون ادنى منه سواء القانون العادي أو المؤقت أو الانظمة أو اللوائح. وان معظم دول العالم التي لم تنظم بها الرقابة على دستورية القوانين بنصوص قانونية صريحة مارست فيها المحاكم حق الرقابة على دستورية القوانين دون وجود نصوص قانونية أو دستورية تعطيها تلك الصلاحية باعتبار ان ذلك من المبادئ العامة الواجب الاخذ بها في أية دولة ذات دستور جامد تحتاج إجراءات تعديله لإجراءات تختلف عن تلك التي يتطلبها الدستور في تعديل القوانين العادية، وبالتالي وحيث ان الدستور الاردني ينتمي إلى تلك المجموعة من الدساتير التي تحتاج لإجراءات مختلفة عن الاجراءات الواجب اتباعها بشأن القوانين العادية فإن ما يترتب على ذلك ان الدستور الاردني يتمتع بمنزلة تسمو على غيره من القواعد القانونية الاخرى وقد اقر الاتحاد الدولي للقضاء في اجتماعاته التي عقدت في عام 1966 و 1967 حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين باعتبار ان انسجام واتفاق القوانين مع احكام الدستور هو في مقدمة القضايا التي تهم القضاة لأن الرقابة على دستورية القوانين امر ضروري ومهم لتأمين صيانة وحماية حقوق الانسان الاساسية.
خامساً: بموجب قرار محكمة الاستئناف الموقرة رقم (36823/2010) تاريخ (19-10-2010) يتبين لنا أن مهمة القاضي عند الفصل في النزاع هي معرفة صفة القانون الواجب التطبيق وواجب المحكمة ان تطبق التشريع الاعلى وهو الدستور عندما يخالفه أو يتعارض معه قانون ادنى منه سواء القانون العادي أو المؤقت أو الانظمة أو اللوائح.
سادساً: يفهم بالضرورة من قرار محكمة الاستئناف الموقرة رقم (36823/2010) تاريخ (19-10-2010) أن مهمة القاضي عند الفصل في النزاع هي معرفة صفة القانون الواجب التطبيق، وواجب المحكمة ان تطبق التشريع الاعلى وهو الدستور عندما يخالفه أو يتعارض معه قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي له قوة القانون ولكنه ليس قانوناً عادياً، خصوصا إذا علمنا أنه لا سبيل للطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا كما هو واضح في البند (ثانياً)، ولا سبيل للطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية كما هو واضح في البند (ثالثاً).
سابعاً: يُبيّن المستدعي لمحكمتكم الموقرة أن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) هو قرار مخالف للدستور ومن واجب محكمتكم الموقرة الامتناع عن تطبقه بموجب قرار محكمتكم الموقرة رقم (36823/2010) تاريخ (19-10-2010)، والبيان على النحو التالي:
النص الدستوري المخالَف
تنص المادة (67) من الدستور على ما يلي:
3- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:
ت- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ث- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ح- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
4- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
يقضي هذا النص الدستوري أن قانون الانتخاب يجب أن يتضمن أحكاما تكفل سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة، وقد تضمن (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012) أحكاماً تفصيلية تبين كافة المراحل والاجراءات الواجب تطبيقها قبل عملية الاقتراع وأثنائها وبعدها حتى تصدر النتائج الرسمية والفراغ من الطعون على نتائج الانتخابات، وهذه الاحكام التفصيلية لم توضع عبثا أو فضلا من الاحكام، بل يجب تطبيقها في كافة المراحل لضمان سلامة العملية الانتخابية وفقا للمادة (67/1/ج) من الدستور ووفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية ووفق أحكام القانون، وإن أي قيد يرد بعد ذلك وبموجب أي تشريع كان نوعه أو أي عمل كان نوعه يخل بهذه الاجراءات وبهذه المراحل هو قيد غير مشروع ويجب إبطاله ضمانا لسلامة الاجراءات الانتخابية بكافة مراحلها صدوعاً لأحكام الدستور.
ولقد تضمن قانون الانتخاب في المواد (5 و 6 و 7) أحكاماً تفصيلية تبين طريقة إعداد جداول الناخبين وجداول المعترضين وحق الناخبين في الاعتراض والطعن على هذه الجداول وحق من بلغ الثامنة عشرة من عمره بإضافة اسمه على هذه الجداول، وهذه الاجراءات وهذه الحقوق نظمها القانون ويحميها الدستور في المادة (67) منه التي أكدت على وجوب سلامة الاجراءات الانتخابية بكافة مراحلها، ولكن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) وضع قيدا غير مشروع ومخالف للدستور، نسف به ضمان سلامة الاجراءات الانتخابية بكافة مراحلها.
النص المخالِف: (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013)
9- من المعلوم أنه بموجب المادة (123) من الدستور للديوان الخاص بتفسير القوانين صلاحية تفسير النصوص القانونية، ولكن ليس له حق إضافة أحكام جديدة على النص القانوني المراد تفسيره.
10- إن موضوع (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) هو نص المادة (7) من (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012) التي تنص "لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجري لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:
ب- تعتبر الجداول النهائية لأي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات أي انتخابات نيابية تليها، .... إلخ"
11- بموجب (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) نجد أن هذا القرار أضاف (خلافا لصلاحياته الدستورية) أحكاما جديدة لهذا النص القانوني، ليصبح النص على النحو الآتي:
"لغايات أي انتخابات نيابية عامة تلي الانتخابات النيابية العامة التي تجري لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:
ب- تعتبر الجداول النهائية لأي انتخابات نيابية عامة سابقة جداول أولية لغايات أي انتخابات نيابية عامة تليها، .... إلخ".
12- إن المشرع في قانون الانتخابات عندما ينص على عبارة "لغايات أي انتخابات نيابية" يكون قصده واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار وهو "أي انتخابات نيابية" سواء كانت "انتخابات نيابية عامة" أم "انتخابات نيابية فرعية" أم "انتخابات نيابية تكميلية" وهو لم يمييز بين هذه الانتخابات وقد كان قادرا، ويؤكد هذه الدلالة وهذا القصد كلمة "أي" ... "أي انتخابات نيابية" التي جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه.
13- يتضح ويتبين لمحكمتكم الموقرة أن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) قد تجاوز كل القواعد الاصولية الفقهية والقضائية في التفسير بإضافة أحكام جديدة للنص المراد تفسيره، وقراره التفسيري بهذه الصورة قد تجاوز كل حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، وهو قرار حقيق بالإبطال أو على الاقل هو قرار حقيق بالامتناع عن تطبيقه لمخالفته الدستور ومن واجب محكمتكم الموقرة الامتناع عن تطبيقه بموجب قرار محكمة الاستئناف الموقرة رقم (36823/2010) تاريخ (19-10-2010) الذي يبين لنا أن مهمة القاضي عند الفصل في النزاع هي معرفة صفة القانون الواجب التطبيق وواجب المحكمة ان تطبق التشريع الاعلى وهو الدستور عندما يخالفه أو يتعارض معه قانون ادنى منه سواء القانون العادي أو المؤقت أو الانظمة أو اللوائح أو القرار التفسيري.
14- يتضح ويتبين لمحكمتكم الموقرة أن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) قد وضع قيدا غير مشروع ومخالف للدستور وقد نسف به الاجراءات الجوهرية الواجب إتباعها في إعداد جداول الناخبين التي تعتبر أساساً مهما من أسس العملية الانتخابية، وقد أكد وكفل الدستور بموجب المادة (67) منه على ضمان سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة وفق أحكام القانون الذي يعتبر من القوانين المكملة للدستور، ولقد بين قانون الانتخاب هذه المراحل وهذه الاجراءات بوضوح وبشفافية وبدقة، ولكن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) قد أبطل وخرق هذه المراحل وهذه الاجراءات الواجب تطبيقها، وإن هذا القرار التفسيري بهذه الصورة يكون قد تجاوز كل حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، ومخالف للمادة (67) من الدستور، وهو قرار حقيق بالإبطال أو على الاقل هو قرار حقيق بالامتناع عن تطبيقه لمخالفته الدستور ومن واجب محكمتكم الموقرة الامتناع عن تطبيقه بموجب قرار محكمة الاستئناف الموقرة رقم (36823/2010) تاريخ (19-10-2010) الذي يبين لنا أن مهمة القاضي عند الفصل في النزاع هي معرفة صفة القانون الواجب التطبيق وواجب المحكمة ان تطبق التشريع الاعلى وهو الدستور عندما يخالفه أو يتعارض معه قانون ادنى منه سواء القانون العادي أو المؤقت أو الانظمة أو اللوائح أو القرار التفسيري.
15- ومن نافلة القول .. لقد أوجبت الفقرة (ج) من المادة (7) من قانون الانتخاب على الهيئة المستقلة للانتخاب "اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دورياً بأي اجراءات اخرى تراها مناسبة بما يتفق وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه" وهو واجب لم تقم به الهيئة ولم تدعو من اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من عام (2013) لأن هذا القرار التفسيري قد عطل هذا الإجراء!! فما قيمة هذا النص القانوني؟؟ هل هو والعدم سواء؟؟ هل المشرع القانوني أصبح بموجب هذا القرار التفسيري يقول لغواً، ويقول فضلاً من الاحكام؟؟!! والقاعدة القانونية تنص على أن إعمال الكلام أولى من إهماله.
16- لم تستطع الجهة المستدعى ضدها أن تبيّن أو أن تقدم ولو دليلا واحدا أن مدة الشهرين هي مدة غير كافية لاعداد جداول الناخبين، بل على العكس تماما، نجد أن مدة الشهرين هي مدة كافية لاعداد جداول الناخبين كما وضحها قانون الانتخاب،،، وبتدقيق محكمتكم الموقرة للمادة (88) من الدستور، والمواد (4 و 5 و 6) من قانون الانتخاب نجد أن المدة اللازمة من إعلان الجداول الاولية الى إنتهاء الاعتراض عليها (7) أيام ثم (7) ايام لعرض الجداول وجداول الاعتراضات، ثم (7) أيام لاصدار الهيئة قراراتها حول الاعتراضات على الجداول الاولية ثم (7) ايام لاعلان نتائج قرارات الهيئة حول الاعتراضات، ثم (7) أيام مدة الطعن لدى محاكم البداية، ثم (10) أيام لاصدار قرارات محاكم البداية وتوريدها للدائرة، ثم (7) أيام لتعديل الجداول وارسالها للهيئة وصيرورتها جداول نهائية، ومجموع هذه المدد حوالي (45) يوما، وبذلك فان المدة الدستورية البالغة شهرين هي مدة كافية بعكس ما ورد في قرار ديوان تفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013.
السادة أصحاب الشرف،،
إن محكمتكم الموقرة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في الطعون الانتخابية وفي الفصل صحة أو بطلان الاجراءات الانتخابية، وتستمد سلطانها هذا من الدستور مباشرة بموجب المادة (71) من الدستور التي تنص في الفقرة (5) منها "وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة"، وهذا النص الدستوري يلقي عليها بالواجب وبالمسؤولية التاريخية والوطنية لمراقبة سلامة الاجراءات الانتخابية وفق أحكام قانون الانتخاب الذي كفل سلامة هذه الاجراءات وهذه المراحل كافة وفق ما يقضي به الدستور في المادة (67) منه.
الطلب: يلتمس المستدعي من المحكمة الموقرة:
1- إجابة طلبه وامتناع محكمتكم عن العمل بـ (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) وعدم تطبيقه في دعوى الطعن هذه لمخالفة القرار الصريحة للدستور وفق ما تقدم.
2- وبالنتيجة إبطال الانتخابات النيابية في الدائرة الاولى وإبطال نيابة المطعون في صحة نيابته.
3- تضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقبلوا الاحترام والتقدير
والله ولي التوفيق
وكيل المستدعي
المحامي إسلام الحرحشي