facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




طلب امتناع عن تطبيق قرار ديوان التفسير في الطعن بنيابة أبو خديجة


10-12-2013 08:37 PM

عمون - ماجد الدباس - عقدت محكمة استئناف عمان اليوم الثلاثاء جلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين عاكف بشارات وإحسان بركات للنظر في الدعويين المقامتين للطعن في نيابة النائب هيثم أبو خديجة من قبل الناخبين مؤيد المجالي وأحمد الهربيشي بواسطة وكيلهما المحامي إسلام الحرحشي.

وقدم المحامي الحرحشي رد المستدعي على جواب المطعون في صحة نيابته النائب د. هيثم أبو خديجة مرفقا به طلب للمحكمة للامتناع عن تطبيق قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي يقييد العمل بالاجراءات الواجب العمل بها بموجب قانون الانتخاب.

وبيّن هذا الطلب أن الهيئة المستقلة للانتخاب قد أجرت الانتخابات الفرعية في الدائرة الاولى ولم تقم بعرض جداول الناخبين وجداول المعترضين، بل اعتمد جداول الناخبين التي جرت عليها الانتخابات النيابية في شهر كانون الثاني من هذا العام بدون مراجعة أو إضافة من بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم، وهذا مخالف للقانون الذي أوجب الدستور العمل بأحكامه، وأن قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين قد قييد وألغى هذه الاجراءات الواجب العمل بها من أجل ضمان نزاهة وشفافية وسلامة العملية الانتخابية كما ينص الدستور في المادة (67) منه.

إلى ذلك طلب وكيل المطعون في صحة نيابته النائب أبو خديجة والمحامي العام المدني أمجد الوزني إمهالهم للاطلاع على رد المستدعي وطلب الامتناع المرفق، فقررت المحكمة رفع الجلسة ليوم غدٍ الابعاء

وتاليا نص طلب الامتناع عن تطبيق قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين لمخالفته الدستور:

لدى محكمة استئناف عمان الموقرة
طلب الامتناع عن تطبيق
(القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013)
لمخالفته الدستور الاردني
في الدعوى رقم (478/2013 ط)

السادة أصحاب الشرف،،
أولاً: يقدم المستدعي هذا الطلب وهو من قبيل الطلبات المتعلقة بالنظام العام التي تقدم في أية مرحلة من مراحل الدعوى وفي أي دور من أدوارها، لا بل لمحكمتكم الموقرة أن تتصدى لموضوع هذا الطلب من تلقاء نفسها حتى وان لم يتم الطلب أو الدفع امامها بذلك من أي من الخصوم باعتبار ذلك من النظام العام وموجبات تطبيق التشريع الاعلى عندما يعارضه ويخالفه تشريع ادنى.
ثانياً: لا يخفى على محكمتكم الموقرة أن القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين يتعذر الطعن فيه وبدستوريته أمام محكمة العدل العليا الموقرة لأن هذه المحكمة غير مختصة بالطعون بالقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بموجب قرارها رقم (35/2003) الذي يقضي بما يلي: " تقضي المادة (123) من الدستور الأردني بأنه للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء، يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون، وحيث أن قرار ديوان تفسير القوانين المطعون فيه نشر في الجريدة الرسمية ويتمتع بالصبغة التشريعية ولا يعتبر بحال من الأحوال من قبيل القرارات الإدارية النهائية التي تقبل الطعن بطريقة الإلغاء فإن نظر الطعن فيه يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا، مما يستوجب رد الدعوى شكلاً".
ثالثاً: لا يخفى على محكمتكم الموقرة أن القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين يتعذر الطعن فيه وبدستوريته أمام المحكمة الدستورية الموقرة لأن هذه المحكمة مختصة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة فقط بموجب المادة (59/1) من الدستور التي تنص على ما يلي: " تختص المحكمة الدستورية بالرقابة علـى دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك"، وبذلك تكون المحكمة الدستورية غير مختصة بالطعون بالقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.
رابعاً: يقضي قرار محكمة الاستئناف الموقرة رقم (36823/2010) تاريخ (19-10-2010) بما يلي:
يستفاد من المواد (24 - 27) من الدستور الاردني انه نص على مبدأ الفصل بين السلطات ونصت المادة 97 من الدستور الاردني على استقلال السلطة القضائية (وبأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون) وبالتالي ولما كانت السلطة القضائية مستقلة عن غيرها من السلطات وعلى قدم المساواة معها بحيث ان السلطات جميعها مصدرها الدستور الذي انشأها لا تعلو فيه سلطة على اخرى فإن ما يترتب على ذلك ان أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية لا تستطيع ان تضع قانوناً مخالفاً للدستور وتجبر السلطة القضائية على تطبيقه، كما ان عدم قيام المحاكم بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور يعتبر مشاركة منها في الاعتداء على الدستور وتعطيل احكامه، ويجمع الفقه ان رقابة القضاء على دستورية القوانين هي نتيجة حتمية لسمو الدستور وجموده، ذلك ان الدستور الاردني يسمو على ما عداه من القوانين التي عليها ان تلتزم بالدستور وأحكامه وان تسير في فلكه ولا تخرج عن حدوده والا اعتبر التشريع الصادر بالمخالفة لذلك غير دستوري وجب انزال الجزاء المقرر عليه والامتناع عن تطبيقه، وحيث ان الاصل ان السلطة التشريعية هي التي تقوم بمهمة التشريع ولا يجوز الخروج على هذا الاصل إلا بنص صريح في الدستور، كما ان السلطة التنفيذية تتولى اعمال التنفيذ ولا يجوز لها ان تتدخل في اعمال التشريع إلا بنص في الدستور يجيز لها بذلك وضمن الحدود والضوابط المقررة لإصدار التشريع ومنها تشريعات الضرورة التي يجب ان لا تخالف الدستور وتشريعات الاحكام العرفية والطوارئ، وان الدستور هو مصدر السلطات جميعها وقد وزع السلطات الثلاث على اساس احترام كل سلطة منها للمبادئ التي قررها الدستور، فإذا وضعت السلطة التشريعية تشريعاً غير دستوري لا تستطيع ان تجبر السلطة القضائية على تطبيقه دون الدستور ولا تطبق المحاكم فيما يعرض عليها من القضايا أي تشريع يصدر من جهة غير مختصة أو دون مراعاة لنص الدستور أو روحه وتلتزم المحاكم في تطبيقها للتشريعات المتفاوتة في القوة بتطبيق التشريع الأعلى عند تعارضه مع تشريع ادنى، وبالتالي فإن قيام القضاء بالرقابة على دستورية القوانين يعتبر من طبيعة مهمته وصميم عمله القضائي، إذ ان مهمة القاضي عند الفصل في النزاع هي معرفة صفة القانون الواجب التطبيق وواجب المحكمة ان تطبق التشريع الاعلى وهو الدستور عندما يخالفه أو يتعارض معه قانون ادنى منه سواء القانون العادي أو المؤقت أو الانظمة أو اللوائح. وان معظم دول العالم التي لم تنظم بها الرقابة على دستورية القوانين بنصوص قانونية صريحة مارست فيها المحاكم حق الرقابة على دستورية القوانين دون وجود نصوص قانونية أو دستورية تعطيها تلك الصلاحية باعتبار ان ذلك من المبادئ العامة الواجب الاخذ بها في أية دولة ذات دستور جامد تحتاج إجراءات تعديله لإجراءات تختلف عن تلك التي يتطلبها الدستور في تعديل القوانين العادية، وبالتالي وحيث ان الدستور الاردني ينتمي إلى تلك المجموعة من الدساتير التي تحتاج لإجراءات مختلفة عن الاجراءات الواجب اتباعها بشأن القوانين العادية فإن ما يترتب على ذلك ان الدستور الاردني يتمتع بمنزلة تسمو على غيره من القواعد القانونية الاخرى وقد اقر الاتحاد الدولي للقضاء في اجتماعاته التي عقدت في عام 1966 و 1967 حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين باعتبار ان انسجام واتفاق القوانين مع احكام الدستور هو في مقدمة القضايا التي تهم القضاة لأن الرقابة على دستورية القوانين امر ضروري ومهم لتأمين صيانة وحماية حقوق الانسان الاساسية.
خامساً: بموجب قرار محكمة الاستئناف الموقرة رقم (36823/2010) تاريخ (19-10-2010) يتبين لنا أن مهمة القاضي عند الفصل في النزاع هي معرفة صفة القانون الواجب التطبيق وواجب المحكمة ان تطبق التشريع الاعلى وهو الدستور عندما يخالفه أو يتعارض معه قانون ادنى منه سواء القانون العادي أو المؤقت أو الانظمة أو اللوائح.
سادساً: يفهم بالضرورة من قرار محكمة الاستئناف الموقرة رقم (36823/2010) تاريخ (19-10-2010) أن مهمة القاضي عند الفصل في النزاع هي معرفة صفة القانون الواجب التطبيق، وواجب المحكمة ان تطبق التشريع الاعلى وهو الدستور عندما يخالفه أو يتعارض معه قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي له قوة القانون ولكنه ليس قانوناً عادياً، خصوصا إذا علمنا أنه لا سبيل للطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا كما هو واضح في البند (ثانياً)، ولا سبيل للطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية كما هو واضح في البند (ثالثاً).
سابعاً: يُبيّن المستدعي لمحكمتكم الموقرة أن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) هو قرار مخالف للدستور ومن واجب محكمتكم الموقرة الامتناع عن تطبقه بموجب قرار محكمتكم الموقرة رقم (36823/2010) تاريخ (19-10-2010)، والبيان على النحو التالي:
النص الدستوري المخالَف
تنص المادة (67) من الدستور على ما يلي:
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:
أ‌- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب‌- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج‌- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
يقضي هذا النص الدستوري أن قانون الانتخاب يجب أن يتضمن أحكاما تكفل سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة، وقد تضمن (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012) أحكاماً تفصيلية تبين الاجراءات الواجب تطبيقها قبل عملية الاقتراع وأثنائها وبعدها حتى تصدر النتائج الرسمية والفراغ من الطعون على نتائج الانتخابات، وهذه الاحكام التفصيلية لم توضع عبثا أو فضلا من الاحكام، بل يجب تطبيقها في كافة المراحل لضمان سلامة العملية الانتخابية وفق الدستور ووفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية ووفق أحكام القانون، وإن أي قيد يرد بعد ذلك وبموجب أي تشريع كان نوعه أو أي عمل كان نوعه يخل بهذه الاجراءات وبهذه المراحل هو قيد غير مشروع ويجب إبطاله ضمانا لسلامة الاجراءات الانتخابية بكافة مراحلها صدوعاً لأحكام الدستور.
ولقد تضمن قانون الانتخاب في المواد (5 و 6 و 7) أحكاماً تفصيلية تبين طريقة إعداد جداول الناخبين وجداول المعترضين وحق الناخبين في الاعتراض والطعن على هذه الجداول وحق من بلغ الثامنة عشرة من عمره بإضافة اسمه على هذه الجداول، وهذه الاجراءات وهذه الحقوق نظمها القانون ويحميها الدستور في المادة (67) منه التي أكدت على وجوب سلامة الاجراءات الانتخابية بكافة مراحلها، ولكن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) وضع قيدا غير مشروع ومخالف للدستور، نسف به ضمان سلامة الاجراءات الانتخابية بكافة مراحلها.
النص المخالِف: (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013)
1- من المعلوم بموجب المادة (123) من الدستور أن للديوان الخاص بتفسير القوانين صلاحية تفسير النصوص القانونية، ولكن ليس له حق إضافة أحكام جديدة على النص القانوني المراد تفسيره.
2- إن موضوع (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) هو نص المادة (7) من (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012) التي تنص "لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجري لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:
أ‌- تعتبر الجداول النهائية لأي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات أي انتخابات نيابية تليها، .... إلخ"
3- بموجب (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) الذي أضاف (خلافا لصلاحياته الدستورية) أحكاما جديدة لهذا النص القانوني، ليصبح النص على النحو الآتي:
"لغايات أي انتخابات نيابية عامة تلي الانتخابات النيابية العامة التي تجري لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:
أ‌- تعتبر الجداول النهائية لأي انتخابات نيابية عامة سابقة جداول أولية لغايات أي انتخابات نيابية عامة تليها، .... إلخ".
4- إن المشرع في قانون الانتخابات عندما ينص على عبارة "لغايات أي انتخابات نيابية" يكون قصده واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار وهو "أي انتخابات نيابية" سواء كانت "انتخابات نيابية عامة" أم "انتخابات نيابية فرعية" أم "انتخابات نيابية تكميلية" ويؤكد هذه الدلالة وهذا القصد كلمة "أي" ... "أي انتخابات نيابية".
5- يتضح ويتبين لمحكمتكم الموقرة أن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) قد تجاوز كل القواعد الاصولية الفقهية والقضائية في التفسير بإضافة أحكام جديدة للنص المراد تفسيره، وقراره التفسيري بهذه الصورة قد تجاوز كل حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، وهو قرار حقيق بالإبطال أو على الاقل هو قرار حقيق بالامتناع عن تطبيقه لمخالفته الدستور ومن واجب محكمتكم الموقرة الامتناع عن تطبيقه بموجب قرار محكمة الاستئناف الموقرة رقم (36823/2010) تاريخ (19-10-2010) الذي يبين لنا أن مهمة القاضي عند الفصل في النزاع هي معرفة صفة القانون الواجب التطبيق وواجب المحكمة ان تطبق التشريع الاعلى وهو الدستور عندما يخالفه أو يتعارض معه قانون ادنى منه سواء القانون العادي أو المؤقت أو الانظمة أو اللوائح أو القرار التفسيري.
6- يتضح ويتبين لمحكمتكم الموقرة أن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) قد وضع قيدا غير مشروع ومخالف للدستور وقد نسف به الاجراءات الجوهرية الواجب إتباعها في إعداد جداول الناخبين التي تعتبر أساساً مهما من أسس العملية الانتخابية، وقد أكد وكفل الدستور بموجب المادة (67) منه على ضمان سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة، ولقد بين قانون الانتخاب هذه المراحل وهذه الاجراءات بوضوح وبشفافية وبدقة، ولكن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) قد أبطل وخرق هذه المراحل وهذه الاجراءات الواجب تطبيقها، والقرار التفسيري بهذه الصورة يكون قد تجاوز كل حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور ومخالف للمادة (67) من الدستور، وهو قرار حقيق بالإبطال أو على الاقل هو قرار حقيق بالامتناع عن تطبيقه لمخالفته الدستور ومن واجب محكمتكم الموقرة الامتناع عن تطبيقه بموجب قرار محكمة الاستئناف الموقرة رقم (36823/2010) تاريخ (19-10-2010) الذي يبين لنا أن مهمة القاضي عند الفصل في النزاع هي معرفة صفة القانون الواجب التطبيق وواجب المحكمة ان تطبق التشريع الاعلى وهو الدستور عندما يخالفه أو يتعارض معه قانون ادنى منه سواء القانون العادي أو المؤقت أو الانظمة أو اللوائح أو القرار التفسيري.
7- ومن نافلة القول .. لقد أوجبت الفقرة (ج) من المادة (7) من قانون الانتخاب أوجبت على الهيئة المستقلة للانتخاب "اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دورياً بأي اجراءات اخرى تراها مناسبة بما يتفق وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه" وهو واجب لم تقم به الهيئة ولم تدعو من اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من عام (2013) لأن هذا القرار التفسيري قد عطل هذا الإجراء!! فما قيمة هذا النص القانوني؟؟ هل هو والعدم سواء؟؟ هل المشرع القانوني أصبح بموجب هذا القرار التفسيري يقول لغواً، ويقول فضلاً من الاحكام؟؟!!

السادة أصحاب الشرف،،
إن محكمتكم الموقرة هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في الطعون الانتخابية وفي الفصل صحة أو بطلان الاجراءات الانتخابية، وتستمد سلطانها هذا من الدستور مباشرة بموجب المادة (71) من الدستور التي تنص في الفقرة (5) منها "وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة"، وهذا يلقي عليها بالواجب وبالمسؤولية التاريخية والوطنية لمراقبة سلامة الاجراءات الانتخابية وفق أحكام قانون الانتخاب الذي كفل سلامة هذه الاجراءات وفق ما يقتضيه الدستور في المادة (67) منه.

الطلب: يلتمس المستدعي من المحكمة الموقرة إجابة طلبه وامتناع محكمتكم عن العمل بـ (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) وعدم تطبيقه في دعوى الطعن هذه لمخالفة القرار الصريحة للدستور وفق ما تقدم.
وأقبلوا الاحترام والتقدير
والله ولي التوفيق
وكيل المستدعي
المحامي إسلام الحرحشي





  • 1 رائد 11-12-2013 | 01:50 PM

    ايضا يجب التحقق من الاسماءالتي شطبت من جداول الناخبين


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :