اشتراط تجديد رخصة حفر آبار المياه الجوفية وأثمان جديدة
05-12-2013 01:37 PM
عمون - محمد الصالح - نشرت الحكومة نظاماً معدلاً لنظام مراقبة المياه الجوفية للنظام الموجود منذ عام 2002.
واشترط النظام المعدل تجديد رخصة استخراج المياه الجوفية، وتجديد الرخصة سنويا، وحددت آلية التعامل مع المخالفين.
وحدد النظام آلية وأثمان المياه المستخرجة من الآبار الزراعية غير الحاصلة على رخصة استخراج أو اجازة استخراج.
وتالبا نص المادة المتعلقة بهذا البند
المادة (5):-
يعدل النظام الاصلي باضافة المادة 43 اليه بالنص التالي واعادة ترقيم المواد (43) و(44) لتصبح (44) و(45) على التوالي :-
المادة 43-أ- على الرغم مما ورد في المادة (41) من هذا النظام اذا توافرت اسباب اقتصادية او اجتماعية تبرر استمرار استخراج المياه من الابار الزراعية غير الحاصلة على رخصة او اجازة استخراج سواءاكانت قبل نفاذ احكام هذا النظام او بعد نفاذه فانه يجوز للمجلس بناء على تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء الموافقة على السماح باستخراج المياه من هذه الابار لمدة محددة تنتهي حكماً في 31|12|2015 على ان يحدد في القرار مساحة الاراضي المزروعة ونوعية المحاصيل.
ب - تستوفى اثمان المياه عن الآبار الزراعية غير الحاصلة على رخصة استخراج او اجازة استخراج وفق ما يلي:
الرقم كمية المياه (ألف م3) اثمان المياه (فلس/م3)
1 (صفر – 10) الف م3 (150)
2 ما يزيد على (10) الف م3 الى (30) الف م3 (250)
3 ما يزيد على(30) الف م3 (500)
ج - يلتزم صاحب البئر المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بتركيب عداد على البئر ودفع اثمان المياه المترتبة عليه تحت طائلة ردم البئر وتعتبر تقديرات سلطة المياه لكميات المياه المستخرجة بينة قاطعة غير قابلة لاثبات العكس.
د - يجوز للمجلس وقبل انقضاء المدة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ردم الابار الغيرحاصلة على اجازة او رخصة استخراج.
هـ - اذا اخل صاحب البئر باي من الاحكام الواردة في هذه الفقرة فيتم احالته للمحكمة المختصة سندا لاحكام المادة (30) من القانون بالاضافة الى ردم البئر.
و - تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون والتي اعتبرت بموجبها المياه الجوفية ملكاً للدولة لا تعتبر الموافقة الممنوحة بمقتضى احكام هذه المادة ترخيصا بحفر البئر وفقا لاحكام هذا النظام.