منظمة حقوقية: تفشي ظاهرة الاستغلال السياسي للأطفال
30-11-2013 10:20 PM
عمون - استنكرت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، اليوم السبت، فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمصر، واقعة استغلال الفتيات القاصرات فى الأعمال السياسة والتظاهر فيما يعرف بتنظيم «7 الصبح» بالإسكندرية، والذين تم استغلالهم فى التظاهرات الخاصة بجماعة الإخوان بمنطقة رشدي بالإسكندرية، وتم القاء القبض عليهن ضمن 21 متهمة أخرى واللاتي قضى بإيداع 7 فتيات قاصرات منهن بإحدى دور رعاية الأحداث، بينما صدر حكم على البالغات منهن بالسجن 11 عام والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة 4 سنوات وفقاً للحكم الصادر عن محكمة جنح سيدى جابر على خلفية الاتهام الموجه اليهن بالتجمهر وتعطيل المرور والبلطجة وإتلاف الممتلكات.
وأكدت الجمعية في بيان صحفي حصل مصراوي على نسخة منه السبت، أن صدور مثل هذا الحكم فى تلك القضية هو تأكيد على تفشى ظاهرة استغلال الأطفال فى العمل السياسي بالمخالفة لقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64/2010 والذى يحرم أى استغلال للبشر وبخاصة الأطفال، فضلاً عن التأكيد على ذات المبدأ بنصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC وكذا قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008.
وأوضحت الجمعية أنها تندد منذ عام 2010 بظاهرة الاستغلال السياسي للأطفال والتي أخذت تتنامى يشكل ملحوظ دون وجود تدخلات جادة من الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتوحيد الجهود مع المجتمع المدني، الآمر الذى ساعـد على تفشيها بشكل ملحوظ فى العديد من الوقائع التى تم الاشتغال السيئ للطفل بها ومنها وقائع حريق المجمع العلمي و محمد محمود 1و2 وكذا وقائع الأطفال حملة الأكفان باعتصام رابعة العدوية وهو الأمر الذى شكل خطورة داهمة على هؤلاء الأطفال الذين تم استغلالهم فى ظرف سياسي، على حد تعبيرها .
وقال محمود البدوى، رئيس الجمعية أن نيابة سيدى جابر الجزئية وقعت فى خطاء إجرائي فيما يخص واقعة احالة 7 من الفتيات القاصرات فى ذات القضية إلى محكمة جنح سيدى جابر والتي أصدرت حكمها المتقدم بإيداعهن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة غير محددة، مضيفة أنه كان لازماً على النيابة العامة احالة أوراق المتهمات الأحداث إلى نيابة الطفل للتحقيق فى الواقعة ثم الإحالة إلى محكمة جنح الطفل المختصة استناداً إلى نصوص الباب الثامن الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 والذى يحدد معاملة جنائية خاصة للأطفال ويضع لها ضمانات تؤكد على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل والذى تبناه قانون الطفل فى فلسفتة العقابية للأطفال، بحسب تعبيرها .
وأضافت الجمعية أن الحكم الصادر عن محكمة جنح سيدى جابر فى حق الفتيات القاصرات مرجح الغائه أمام محكمة جنح مستأنف سيدى جابر، وذلك لأن محكمة أول درجة غير مختصة من الناحية الولائية بنظر الإتهام الموجه للفتيات القاصرات وعددهن 7 فتيات إذ انه كان لزاماً احالتهن إلى نيابة الطفل ثم محكمة جنح الطفل، لكونها صاحبة الاختصاص الولائى بنظر قضايا المتهمات من الأطفال وفقاً لما ورد بالباب الثامن من القانون رقم 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 .
وتابعت أن المحكمة على الرغم من استمرارها فى السير فى اجراءات المحاكمة للفتيات القاصرات بذات القضية بالمخالفة لنصوص قانون الطفل، نجدها تجاهلت عرض الفتيات القاصرات على لجان حماية الطفولة نفاذاً لنصوص المواد 97 و 98 و 98 مكرر و 99 و 99 مكرر و 99 مكرر أ من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 والذى ينظم مجموعة من الضمانات الإجرائية الحمائية للطفل المعروض امره على جهات التحقيق والتقاضي بما يضمن له محاكمة عادلة ومنصفة تأكيداً لمبدء المصلحة الفضلى للطفل .
وأهاب البدوى بالحكومة المصرية بكافة أجنحتها ووزاراتها ومجالسها المتخصصة إلاء قضايا الطفل المصرى أهمية قصوى فى المرحلة الراهنة والعمل على حمايتة من كافة الممارسات التى تنطوى على شبهة إستغلال للطفل فى العمل وبخاصة أسواء أشكال عمالة الأطفال وبخاصه فى العمل السياسى وأحداث العنف والمواجهات شبه المسلحة والتى تحمل خطر داهم عليهم وسقوط بعضهم قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات الدامية .