حول قرار الدستورية .. المحامي مؤيد المجالي
mohammad
04-10-2013 09:39 PM
قبض رسوم الدفع بعدم الدستورية من قبل المحاكم غير قانوني
تعليقا على قرار المحكمة الدستورية برد الدعوى الفرعية للطعن في قانون الانتخاب
أولاً: تنص المادة (36) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012): "يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية:
أ- أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة.
ب- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية المقدم وفق أحكام هذا القانون من أحد أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم."
ثانياً: بموجب الفقرة (ب) من المادة (36) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012) صدر (نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 12 لسنة 2013) وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (14-2-2013).
ثالثاً: تنص المادة (35) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012): " تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية."
وتنص المادة (4) من (نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 12 لسنة 2013): تصدر الهيئة العامة للمحكمة الدستورية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
رابعاً: لقد ثبت عدم صدور ونشر التعليمات المشار لها في المادة (35) من (قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012)، والمادة (4) من (نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 12 لسنة 2013).
خامساً: لا يخفى على علم من يعلم الأثر القانوني المترتب على عدم صدور ونشر التعليمات التنفيذية المشار إليها، فالمشرع لا يقول لغوا ولا يقول فضلا من الاحكام.