facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




فصل النائب أو تجميد عضويته دستورياً؟


د. جودت المساعدة
13-09-2013 03:45 AM

ثار قرار مجلس النواب بفصل أحد أعضائه وتجميد عضوية عضو آخر جدل قانوني حول صحة هذا القرار من عدمه وبالحقيقة فإن لهذا الجدل مبرراته وأسانيده ويستدعي تناوله بموضوعية وحيادية وهذا ما دفعني للتعرض لهذا الموضوع وسأتناوله من حيث الفصل والتجميد, حيث لا يجوز لأي كان تناوله من الناحية الجنائية لكونه يقع ضمن اختصاصات النيابة العامة.

ولغايات تناول هذا الموضوع بوضوح, فإنه يتعين الرجوع لأحكام الدستور.

وبالرجوع لنصوص الدستور, نجد أن المادة (75) منه قد تناولت إسقاط عضوية النائب إذا فقد النائب أي شرط من شروط صحة العضوية, كما نجد أن المادة (90) منه قد نصت على جواز فصل النائب من المجلس وما يهمناً هو الفصل, حيث يتبين أن أحكام وشروط الإسقاط الواردة بالمادة (75) منه تختلف عن ما حددته المادة (90) والتي لم يرد بها شروط أو ضوابط لفصل النائب وبتقديري أن عدم تحديد شروط وضوابط للفصل يعود لأسباب وغايات حدت بالمشرع لعدم ذكرها, ومن بينها ترك سلطة تقديرية للمجلس بممارسة هذا الحق آخذاً في الحسبان العمل أو الفعل الذي حصل من النائب وفيما إذا يستوجب الفصل من مجلس النواب من عدمه وقد أحسن المشرع صنعاً بذلك.

وترتيباً على ما تقدم, يتبين أن المشرع أعطى للمجلس الحق بممارسة صلاحياته بالفصل فيما يتعلق بالمخالفات المسلكية التي تصدر عن عضو المجلس وهي إما ان تكون فعل أو امتناع عن فعل يرتكبه النائب ويجافي واجباته ومسؤولياته. أما بخصوص إسقاط العضوية فلا يملك المجلس إصدار قرار بذلك, إذ أن العضوية تسقط حكماً إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة (75) المذكورة أعلاه ودون حاجة لصدور قرار وهذا الفرق بين إسقاط عضوية النائب وفصله.

وانطلاقاً مما سلف ذكره, نجد أن المجلس له الحق بفصل أحد أعضائه إذا ارتكب فعلاً او امتنع عن فعل وصل حداً من الجسامة والخطورة وله سلطة تقديرية بذلك ولا يرد القول وجوب تطبيق القاعدة القانونية الواردة بقانون العقوبات والتي تنص

على أنه لا جريمة بلا نص وذلك على المخالفات المسلكية أو الآثام السلوكية, حيث أن ليس من صلاحيات المجلس محاكمة أي من أعضائه عن جريمة اتهم بارتكابها وإنما يعود هذا الاختصاص للقضاء, ومن المعروف بالفقه والقضاء الإداريين أن المخالفات المسلكية تتسم بالتشعب والتعدد والتنوع ويتعذر حصرها, حيث أن قواعد المسؤولية التأديبية أوسع من قواعد المسؤولية الجزائية ولا يعني إذا حرَّم القانون اعمالاً وأفعالاً معينه أن ما عدا ذلك هو مباح.

وعليه وحيث أن العقوبة التأديبية تستوجب أن تتناسب مع الإثم المسلكي والتي تقدرها السلطة التأديبية (مجلس النواب) بما له من سلطة تقديرية, وقد مارسها مجلس النواب وحددها على ضوء الوقائع والظروف والملابسات المتوافرة لديه.

أما بخصوص تجميد العضوية, فإن للمجلس وكما ذكرت له الحق بفصل أي عضو من أعضائه وتعتبر عقوبة الفصل أعلى العقوبات ولا يمارسها المجلس إلا إذا توافرت لديه الأفعال والأسباب والمبررات التي توجب ذلك, وتفريعاً على ذلك, فإن من يملك فرض العقوبة الأشد وهي الفصل, فإنه يملك فرض العقوبة الأقل وهي تجميد العضوية.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم, فإن ما قام المجلس به له سنده الدستوري ولا جُناح عليه بذلك ونقره على صوابه وإن ما قام به هو إجراء رادع لمن قام بتلك الأفعال أو من يفكر أو يخطط للقيام بأي تصرف يخرج النائب عن واجباته وثقة الشعب به مستقبلاً وبعكس ذلك, فمن يرتكب أية أفعال تسيء للوطن او لمجلس النواب أو لأي شخص كان, فإنه سيفلت من ملاحقته تأديبياً وهذا لا يستقيم مع أحكام القانون وتأباه العدالة وإرادة الناخبين الذين قاموا بانتخاب النائب ليقوم بوظيفته التشريعية والرقابية وفقاً القانون ولكل مجتهد نصيب.





  • 1 بسام حدادين 13-09-2013 | 09:01 AM

    أشكرك دكتور جودت ألمساعده على هذا التفسير الدستوري المحكم وكان الرأي العام والخاص يحتاج لسماع ومعرفة القواعد القانونية التي استند عليها قرار مجلس النواب .
    أحييك دكتور مرة أخرى ويسعدني التواصل مع حضرتك على الهاتف الخلوي رقم
    بسام حدادين

  • 2 تلميذ قانون 13-09-2013 | 02:48 PM

    الفصل فيه نص ، أما التجميد فلا وهي عقوبة خاطئة لأن النظام الداخلي نص على الإيقاف عن ثلاث جلسات أما التجميد فهو إيقاف عن جلسات لسنة وهذا مخالف للدستور وللنظام الداخلي ، وهو مخالف للقانون لأنه أوقع عقوبة بدون نص فأين ذهبت القاعدة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " ؟؟؟؟

  • 3 علي 13-09-2013 | 05:47 PM

    سؤال ..هل هناك عقوبتنان تجتمعان في حق أي. مذنب

  • 4 قانوني 14-09-2013 | 02:44 AM

    كنت اتمنى ان اقرأ شيئا متعمقا وخاصة فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بتفسير النصوص الدستورية والفرق بينها وبين تفسير القاعدة القانونية فالمشرع الدستوري لايقاس بتقريره على المشرع العادي فما لم يقله الدستور فهو ممنوع وغيرجائز في حين ان الأصل الأباحة في تفسير القواعد القانونية مالم يرد دليل المنع او التقييد ..من هنا كان يجب البحث في الفرق بين تجميد العضوية حيث لم يرد نص عليها في الدستور وبين الفصل من العضوية الواردة في النص كنت اتمنى من اساتذة القانون الدستوري المخضرمين كالأستاذ الحموري ان يكتبوا بتعمق

  • 5 متدرب 14-09-2013 | 06:48 AM

    ما شالله يا دكتور جودت ..

  • 6 رأي قانوني 14-09-2013 | 03:39 PM

    شكرا للمحامي الدكتور جودت مساعده على هذا الرأي القانوني المستنير الذي أوضح فيه أن القرار لا تشوبه شائبة فيما يتعلق بفصل نائب تجاوز الاعراف القانونية والبرلمانية بل وهيبة الدولة. شكرا دكتور.

  • 7 بشارة 14-09-2013 | 04:27 PM

    يا عمي السولافة كلها خيار وفقوس

  • 8 اردني 14-09-2013 | 04:35 PM

    لو كان المقال اكثر عمقا بحيث بتبين الراي القانوني في الفصل المؤقت .....


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :