facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




تفسير المحكمة الدستورية لرفض البرلمان للقانون المؤقت


د.عادل الحياري
15-08-2013 03:52 AM

نكتب في هذه المسألة بسبب الاختلاف الذي جرى في البرلمان حول تماثل أو اختلاف القانون المؤقت عن القانون العادي، من حيث إقراره أو تعديله أو رفضه. وهو الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى الطلب من المحكمة الدستورية، لتفسير المادتين 93 و94 من الدستور، وهما المادتان اللتان تنظمان هذه الجوانب.

وقبل التعرض إلى ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية من تفسيرات، نبسط بإيجاز أهم القواعد الدستورية التي تنظم موضوع هذين النوعين من القوانين، لكي نشرك القارئ بالرأي وهو على دراية بحكم القانون.

فيما يخص القانون العادي الذي تصدره السلطة التشريعية، صاحبة الاختصاص الاصيل في إصدار القوانين، تقول المادة 93 من الدستور في فقراتها بأن: «1- كل مشروع قانون اقره مجلسا الأعيان والنواب، يرفع للملك للتصديق عليه.. 3- فإذا لم ير الملك التصديق على القانون، فله أن يردّه إلى المجلس مشفوعاً ببيان عدم التصديق. 4- فإذا رُدَّ مشروع أي قانون.. وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهما كلا المجلسين، وجب عندئذٍ إصداره. وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً.. يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق».

أما فيما يخص القانون المؤقت، وهو القانون الذي تصدره التنفيذية على سبيل الاستثناء، إذ يصدره مجلس الوزراء بموافقة الملك في غياب البرلمان، لمواجهة أمور محددة ذكرها الدستور، فتقول المادة 94 من الدستور «عندما يكون مجلس النواب منحلاً، يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة... ويكون للقوانين المؤقتة قوة القانون... على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البتّ فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين، وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها، فإذا رفضها أو انقضت المدة ولم يبتّ بها، وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً. ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون،... ويسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة 93 من هذا الدستور».

في ضوء هذين النصين، جاء تفسير المحكمة الدستورية، حيث رأت المحكمة أن القانون المؤقت يتساوى مع مشروع القانون العادي في حالتي إقراره وتعديله، ولا يتساوى مع القانون العادي في حالة رفضه من مجلس الأمة وعدم موافقة الملك على بطلانه.

وقررت المحكمة أنه «لا يجوز معاملة القانون المؤقت إذا تمَّ رفضه من قبل مجلس الأمة معاملة القانون العادي، لأن علاقة المجلس بالقانون المؤقت قد انقطعت، ويبقى القانون المؤقت ساري المفعول، خلافاً للوضع مع القوانين العادية، وذلك لأن المشروع الدستوري لم يأخذ بمبدأ التعامل مع القانون في حالة رفضه لحالة محددة نصاً في المادة 93 من الدستور، ولم يفعل الشيء ذاته مع القانون المؤقت، نظراً للطبيعة الخاصة له، باعتباره مختلفاً في وضعه عن السياق العام للقوانين... ولو كان المشرع قد شاء ذلك لفعل، والقاعدة القانونية في التفسير تقول (إنّ الاختلاف في العلة يمنع من التشريك في الحكم). وأضافت المحكمة أن عدم موافقة الملك على إعلان بطلان القانون المؤقت، مرفقة بأسباب ومبررات الرفض، يتضمن توجيها للحكومة، بوضع مشروع قانون جديد يتولى تنظيم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد السلطات الثلاث. وفي ضوء ذلك، فإنه لا يمتنع على الحكومة التقدم بمشروع قانون جديد، ليمر في المراحل التشريعية الدستورية، ولا يمتنع كذلك استعمال السلطة التشريعية لحقها الدستوري في اقتراح القوانين.

وفي تعليقنا على تفسير المحكمة الدستورية نقول أن مجمل ما أتت به المحكمة من تفسيرات كان صحيحاً. والمسألة المهمة في هذا الموضوع هي أن القانون المؤقت لا يماثل القانون العادي في حالة الرفض من البرلمان، ذلك لأنه في حالة رفض مشروع القانون العادي، يبقى المشروع مشروعاً، ولا يعرض على الملك للتصديق على الرفض. أما في حالة رفض القانون المؤقت من قبل البرلمان فإن هذا الرفض لا يبطل القانون المؤقت، بل يبقى نافذاً وساري المفعول، إلى حين صدور إعلان بالبطلان من قبل مجلس الوزراء بموافقة الملك.

ولكن يبقى لنا ملاحظات على تفسير المحكمة نجملها بالآتي:
أولاً: تغاضت المحكمة عن الأمر الملزم الذي جاء في المادة 94 والموجه إلى السلطة التنفيذية في حالة رفض البرلمان للقوانين المؤقتة والتي قالت «وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً». وكلمة «وجب» باللغة العربية معناها «لزم وثبت». والوجوب عند الفقهاء معناه «شغل الذمة».

صحيح أن الدستور لم يقرر أي جزاء لعدم قيام السلطة التنفيذية بإصدار إعلان البطلان أو إصدار إعلان لا يتضمن البطلان، ولكن يبقى من الصحيح أيضاً أن عدم قيام السلطة التنفيذية بهذا الواجب، يعتبر مخالفة دستورية، ويضع الحكومة تحت طائلة المسؤولية وسحب الثقة منها.

كذلك يعتبر الامتناع عن إصدار إعلان بالبطلان، أو إصدار إعلان على نحو يخالف النص الدستوري، يعتبر من قبيل القرارات الإدارية، التي يمكن لكل صاحب مصلحة الطعن بها أمام القضاء الإداري، وذلك للحيلولة دون تعنت وتعسف السلطة التنفيذية.

والقول بعكس ما تقدم، يعطي الإمكانية للسلطة التنفيذية، بأن تستبقي القانون المؤقت إلى المدة التي ترغبها. وهو الأمر الذي يخالف روح المادة 94 من الدستور، وهي التي منحت السلطة التنفيذية حق إصدار تشريعات على سبيل الاستثناء وأطلقت عليها صفة «المؤقتة».

ثانياً: لم تتعرض المحكمة إلى مسألة سحب حكم الفقرة الرابعة من المادة 93 وتطبيقه على القوانين المؤقتة، مع أن الفقرة 2/94 ألزمت أن «يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة 93 من هذا الدستور».

وإذا ما طبقت الفقرة 4/93 المشار إليها، على القوانين المؤقتة، فهذا يعني أن البرلمان إذا لم يقر هذه القوانين عند اجتماعه مجتمعاً، فيجب أن يرفع قراره إلى الملك للتصديق عليه، وللملك أن يعترض على قرار البرلمان، وفي هذه الحالة تظل القوانين المؤقتة قائمة، ولكن إذا قرر الأعيان والنواب مجتمعين رفض إقرارها مرة ثانية، وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم أعضاء المجلسين معاً، وجب عندئذ التصديق عليها، وفي حالة عدم إعادة أي قانون مصدقاً، يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق.

ثالثاً: إن الدستور لم يمنح الملك صلاحية مطلقة بالتصديق أو عدمه على أي مشروع قانون عادي أو مؤقت، باستثناء القواعد الدستورية (المادة 4/93 من الدستور). والقول بصلاحية الملك المطلقة في التصديق أو عدمه على القانون المؤقت، يعني بالنتيجة مساواة القانون المؤقت بالقواعد الدستورية. ولا نظن للحظة أن المشرع الدستوري، كان يرمي للوصول إلى هذه النتيجة. بل إن المحكمة ذاتها تصف القانون المؤقت بأن «له طبيعة خاصة، ويختلف وصفه عن السياق العام للقوانين».

رابعاً: وأخيراً فإن القول بأن للحكومة الحق بالتقدم بمشروع جديد، ليمر في المراحل التشريعية الدستورية، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة التشريعية التي لها الحق باقتراح القوانين، فهذا الأمر لا يتأتى من التفسير، بقدر ما ينبثق عن القواعد القانونية التي تقرر إجراءات اقتراح القوانين في كل الأحوال.

الرأي





  • 1 بهجت منكو 15-08-2013 | 10:20 AM

    كل الشكر والتقدير لأستاذنا الكبير الدكتور عادل الحياري المحترم
    على التحليل الدستوري لتفسير المحكمة الدستورية لرفض البرلمان للقانون المؤقت للمادتين 93 و94 وفقراتهم من الدستور

  • 2 نعمان الخطيب 15-08-2013 | 11:46 AM

    شكرا للاخ العالم الدكتور عادل الحياري

  • 3 عودة الجعافرة 15-08-2013 | 12:32 PM

    استاذنا الفاضل الدكتور عادل الحيارى لك خالص الشكر والتقدير على الايضاحات القانونية المميزة والتى نحن بحاجة لها تلميذك عودة الجعافرة طالب ماجستير قانون بمؤته بكتب رسالتى حول القوانين المؤقته فى ضوء التعديلات الدستوريه باشراف استاذى الفاضل الدكتور محمد الخلايله

  • 4 نائلة محمود 16-08-2013 | 12:41 AM

    هاي الناس اللي بتفهم و بتقرا وبتكتب مش مثل البعض "حكي طشي" واعطوهم مناصب..


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :