قانون العقوبات وتجارة جحا بالبيض
المحامي محمد الصبيحي
24-07-2013 01:58 AM
قانون العقوبات الاردني صدر عام 1960 , ومنذ ذلك الحين تجرى عليه عمليات ( ترقيع ) تشريعي ليتماشى مع تطور الزمن وتغير المجتمع و مع ذلك فما تزال بعض النصوص فيه تصلح لأستعمال مخرج أفلام كوميدي .
فقد نشرت الصحف قبل أيام خبر القاء القبض على مشعوذ يزدحم الناس على بابه ( طوابير ) وبالطبع سيحال المشعوذ الى محكمة الصلح ليمثل أمام القاضي الذي سيحكم عليه بالنتيجة بعقوبة تكدر خاطر المشعوذ وتؤذي مشاعره , فقانون العقوبات يقول ( يعاقب بالعقوبة التكديرية كل من يتعاطى بقصد الربح مناجاة الارواح أو التنويم المغناطيسي أو التنجيم أو قراءة الكف أو قراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب .. ) أما العقوبة التكديرية فهي الغرامة من خمسة دنانير الى ثلاثين دينارا , ويجوز للقاضي أن يحكم بالحبس من 48 ساعة الى أسبوع في أقصى تقدير وبالطبع يجوز أستبدال الحبس بالغرامة . ونعتذر عن تكدير خاطر المشعوذين الذين خربوا بيوتا عامرة وشردوا أطفالا أبرياء عن أمهاتهم وجمعوا ثروات وصلت الى حد أن واحدا منهم أمتلك محطة فضائية وثمن سيارته يتجاوز 150 ألف دينار .
وفي مكان أخر من هذا القانون فان كرامة الاردنيين ثمنها خمسة دنانير فالمادة 468 تقول ( من طبع أو باع أو عرض نقوشا أو صورا أو رسوما تعطي عن الاردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم وأعتبارهم عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم ) ويجوز أستبدال الحبس بالغرامة ( غالي والطلب رخيص ) !!
وفي مكان أخر فان أقلاق راحة الموطنين أو رجم بيوتهم وسياراتهم بالحجارة أو القاذورات أقل كلفة من صحن حمص وخمس حبات فلافل فالقانون يقول ( يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير كل من :
1- أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الاهلين
2- من رمى قصدا بحجارة أو نحوها من الاجسام الصلبة أو بالاقذار السيارات والابنية ومساكن الغير أو أسورة الجنائن والاحواض
3- من أفلت حيوانا مؤذيا أو أطلق مجنونا كان في حراسته ) .
ولو قمنا بعملية حسابية بسيطة فاننا سنجد أن كلفة تقديم شكوى وكلفة تحرك الشرطة لألقاء القبض على الفاعل واذا كان الفعل مساء فسيتناول سعادته طعام العشاء على حساب الشرطة و ومن ثم كلفة أرساله الى قاضي الصلح وفتح ملف وأوراق وطباعة ووقت ستتجاوز ثلاثماية دينار يدفع المحكوم منها غرامة خمسة دنانير وتدفع الخزينة مائتين وخمسة وتسعين دينارا وهذه أشبه ( بتجارة جحا بالبيض )
وفي مكان أخر من قانون العقوبات فان عقوبة ( من رمى أو وضع أقذارا أو كناسة أو أي شيء أخر على الطريق العام ) الغرامة خمسة دنانير فقط !! فكم هي كلفة أزالتها ؟؟ وها نحن نرى كل يوم أصحاب محلات في كل مكان يضعون حواجز أو أحجارا أو ( تنكة ) أو أي شيء لحجز موقف سيارات على الشارع العام أمام محلاتهم وتمر شرطة السير لتحرر لي مخالفة وقوف في مكان ممنوع ولا تحرر مخالفة حجز مكان مسموح الوقوف لتاجر .
ياجماعة التشريع في الحكومة ومجلس الامة أوقفوا تجارة جحا بالبيض والغوا غرامة الخمس دنانير هذه من قانون العقوبات , ولا أقول زيادتها وتشديدها وانما أقول أمنحوا قاضي الصلح صلاحية معاقبة من يضع القاذورات بالشارع العام أن يعمل مع عمال النظامة لمدة يوميين متتالين تحت رقابة الشرطة ومن يلقي القاذورات أو الاحجار على منازل المواطنين أن يحكم عليه بالعمل مع الامانة في صيانة الشوارع لمدة أسبوع , ومن يمس كرامة الاردنيين وأعتبارهم أن يقبل العلم الاردني مائة مرة في ساحة عامة على مرأى من المواطنين .
الرأي