الضريبة: مستمرون بإجراءات تأجيل الدفع للشركات الملتزمة
16-06-2013 04:47 PM
عمون - قال رياض الشريدة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن الدائرة مستمرة في إجراءاتها بتأجيل دفع الضريبة للشركات العاملة في القطاع الصناعي التي تنطبق عليها شروط التأجيل، وأوضح الشريدة أنه يتم دراسة كل حالة تتقدم بطلب التأجيل وإصدار القرار اللازم بشأنها.
ويذكر أن المادة (26/د) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته تنص على أنه يجوز بموافقة المدير تأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
وقد حددت التعليمات التنفيذية الصادرة شروطاً لهذه الغاية من(9) بنود وفي جميع الأحوال يمنح تأجيل دفع الضريبة لمدة لا تزيد عن سنتين حال إستيفاء كافة الشروط.
وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن قرار منح تأجيل دفع الضريبة الصادر لا يعني عدم قيام المسجل بدفع ضريبة المبيعات المترتبة عليه وإنما يتم تأجيل دفعها لحين البيع بحيث يكون المسجل ملزم بتحصيل الضريبة المترتبة عند البيع وتوريدها من خلال إقراره الضريبي الذي يقدم دورياً ودفع الضريبة المعلنه به.
ويشار إلى أن تأجيل دفع الضريبة يمنح للمسجلين ضمن شبكة الضريبة العامة على المبيعات الملتزمين بأحكام القانون.
وتم وقف العمل بتأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من 2/12/2012 أي اعتباراً من هذا التاريخ لم يتم منح أية كتب تأجيل دفع ضريبة جديدة على أن ذلك لم يمس بكتب تأجيل دفع الضريبة الصادرة قبل هذا التاريخ والمحددة بمدة سنتين.
وكان قد تم استئناف العمل بتأجيل دفع الضريبة للشركات العاملة في القطاع الصناعي بتاريخ 17/1/2013 على أن يتم النظر في طلبات تأجيل الضريبة لما بعد هذا التاريخ من خلال دراسة كل حالة على حده ووفقاً للحاجة الفعلية والمبررات اللازمة لذلك، بحيث تم منحها تأجيل دفع الضريبة حال استيفاء الشروط لغاية1/6/2013 فقط .
أما بالنسبة للفترة اللاحقة لما بعد (1/6/2013) فإن تأجيل دفع الضريبة ساري ولمدخلات إنتاج القطاع الصناعي حال انطباق الشروط.