الحكومة تستنكر تعميم الفساد
07-05-2013 06:18 PM
عمون - ماجد الدباس -أعلنت الحكومة عن مسودة مشروع قانون الاستثمار للعام 2012، مؤكدة انه انجاز أردني جاء بعد حديث طويل عنه خلال الحكومات السابقة.
وخلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء أقامه كل من وزير المالية الدكتور أمية طوقان ووزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني أعلن عن مسودة المشروع، الذي أكد المومني انه اجراء صحيح، بعد سؤال لأحد الصحفيين عن أساب عدم اطلاع مجلس النواب عليه قبل عرضه للاعلام.
وأكد المومني ان "هذا مشروع قانون سيمر في قنواته الدستورية المعروفة، وما قامت به الحكومة ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية".
الحلواني أكد ان المشروع مهم للاستثمار والمستثمرين الأردنيين و المشاريع الصغيرة والمتوسطة و تنمية المحافظات، والاستثمار السياحي في الأردن، مستنكرا حديث البعض عن الفساد في كل شيء وفي كل قانون، لافتا الى ان اي شبهة فساد فلتعالج في أماكنها من هيئة مكافحة الفساد وغيرها.
وأضاف الحلواني ان أرقام التنمية التي حققها الأردن خلال الـ12 سنة الماضية تشعر الأردنيين بالفخر، مشيرا الى ان تجرية الاردن ناجحة، والمشكلة في ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تمثل 20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وعلى الحكومة الاهتمام بقضية الاستخدام وزيادة الكفاءة للأدوات الكهربائة لكي تستفيد الدولة والمواطن على السواء.
طوقان تحدث عن أمور تؤثر على جو الاستثمار، اضافة الى القوانين وهي الأمن وقوانين الاستقدام والزيارة وغيرها، لافتا الى انه ليس قانون تشجيع الاستثمار وحده الذي يجلبه، والأزمة المالية العالمية 2008 والأزمة الاقليمية التي حدثت في اخر عامين اثرت على النمو الاقتصادي وادت لتراجعه.
وقال طوقان ان الناظر في مسودة المشروع يرى ان الخزينة ستتاثر نتيجة تراجع ايرادات الخزينة، لكن على المدى الطويل سيرفد ويحسن امكانياتها من خلال ما سيجلبه من ضرائب وموارد دخل اضافية، مؤكدا على عاملي الديموقراطية وحقوق الانسان الذين يؤثران على الجو الاستثماري العام في البلاد.
وشدد طوقان على ان الجو الاستثماري العام بحاجة الى قضاء نزيه وقوي؛ لكي ينصف المستثمر، اذا ما حدث مشكلة معه مع الحكومة أو غيرها.
وفيما يلي نص "مسودة مشروع قانون الاستثمار للعام 2012"، كما ورد:
مشروع قانون الاستثمار لسنة (2012)
• يهدف مشروع القانون بشكل عام الى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة بهدف زيادة الاستثمار المستقطب من خلال تعزيز الحوافز الممنوحة للاستثمارات، وتبسيط اجراءات انشاء المشاريع وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها. كما يهدف مشروع القانون الى جعل الحوافز الاستثمارية تلقائية بهدف زيادة عناصر الجذب الاستثماري في المملكة وزيادة تنافسيتها. ولتحقيق هذه الغايات فقد تم اعداد مشروع القانون استنادا الى المرتكزات التالية:
توحيد تشريعات ومرجعيات الاستثمار
• لغايات توحيد مرجعيات وتشريعات الاستثمار وحصرها بتشريع واحد وجهة واحدة واستكمالا لمتطلبات تنفيذ قرارات الحكومة القاضية بدمج المؤسسات من اجل رفع مستوى الأداء وإلغاء الازدواجية والتداخل في الادوار والمهام والصلاحيات والحد من البيروقراطية الحكومية وإضفاء المزيد من الشفافية، فقد تم من خلال نصوص وأحكام مشروع قانون الاستثمار لسنة 2012 مراعاة دمج تشريعات ومرجعيات الاستثمار بحيث الغت المادة (57) من القانون التشريعات التالية:
1. قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
2. قانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة 2003 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاة الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.
3. قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
4. قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم (67) لسنة 2003.
5. الفقرات (ه ، و ، ز) من المادة (5) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2003 والمتعلقة بترويج الصادرات وإقامة المعارض.
6. البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 والمتعلقة بإقامة بالمعارض التجارية والصناعية في المملكة.
• هذا ويضم مشروع القانون في ثناياه نصوص وأحكام تدمج كل من المؤسسات والهيئات التالية تحت مظلة هيئة الاستثمار وهي:
1. هيئة المناطق التنموية
2. مؤسسة تشجيع ألاستثمار
3. مؤسسة المدن الصناعية الاردنية (والتي سوف تعمل تحت مظلة هيئة الاستثمار كمطور رئيسي بمسمى شركة المدن الصناعية)
4. مؤسسة المناطق الحرة الاردنية (والتي سوف تعمل تحت مظلة هيئة الاستثمار كمطور رئيسي بمسمى شركة المناطق الحرة)
5. الجزء المتعلق بترويج الصادرات وإقامة المعارض التي كانت تقوم بمهامها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
ترخيص المشاريع
• تم من خلال مشروع القانون النص على انشاء نافذة استثمارية واحدة تضم مفوضين منتدبين عن كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشاريع في المملكة بحيث يتمتع هؤلاء المفوضين بكافة الصلاحيات اللازمة للترخيص وفقا للتشريعات النافذة بحيث يمارس المفوض صلاحية المرجع المختص باصدار الرخص لغايات تجنب تعدد المرجعيات الرسمية، ولتسهيل وتسريع اجراءات ترخيص المشاريع وتوخي الشفافية فيما يتعلق بأسس ومتطلبات الترخيص، وقد تم من خلال مشروع القانون منح المستثمر حق الاعتراض والتظلم في حال رفض الترخيص. على ان يراعى في ذلك صلاحيات هيئة المناطق التنموية والحرة في الترخيص للمناطق خارج حدود التنظيم وصلاحيات البلديات داخل حدود التنظيم.
• ولاضفاء المزيد من الشفافية على موضوع الترخيص ومتطلباته والحد من البيروقراطية، نص مشروع القانون على اعداد دليل للترخيص يتضمن كافة الشروط والاجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لاصدار الرخص بحيث يكون هذا الدليل بمثابة المرجع الأساس في شروط واجراءات ومتطلبات ومدد اصدار الرخص، ويتم تحديث هذا الدليل بشكل ربع سنوي لمواكبة التطورات التي تطرأ على التشريعات المختلفة.
• وأما عن مدد الترخيص فسوف يتم تحديدها في الدليل حسب طبيعة النشاط الاقتصادي وفي حال عدم تحديد مدة لمنح الرخصة فيجب ان لا تزيد عن (30) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة، وإلا على المندوب المفوض ان يصدر قرار الرفض خطيا ومسببا يحدد فيه نواقص الحصول على الرخصة خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل.
• وقد أعطى مشروع القانون طالب الرخصة الحق بالاعتراض على قرار المندوب المفوض لدى وزير الصناعة والتجارة والتموين خلال عشرة أيام عمل والذي بدوره يحيل الاعتراض الى لجنة حكومية مشكلة لهذه الغاية والتي عليها ان تصدر قرارها القابل للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال 30 يوم عمل . وعلى المندوب المفوض التقيد بقرار اللجنة الحكومية وتنفيذ مضمونه.
الهيكل التنظيمي للمؤسسات الناتجة عن الدمج
• سوف يتم دمج المؤسسات المذكورة تحت مسمى هيئة ألاستثمار التي يرأس مجلسها وزير الصناعة والتجارة وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ويعتبر هذا المجلس بمثابة مجلس رسم سياسات واستراتيجيات الاستثمار الوطنية، في حين انيطت الادارة التنفيذية للهيئة بمجلس مفوضين يتألف من خمسة أعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس وتتلخص مهام هذا المجلس بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار وتوصياته اضافة الى ادارة شؤون الهيئة.
الحوافز
• ان اعتماد مبدأ تلقائية الحوافز التي نص عليها مشروع القانون من شأنها تشجيع قيام المزيد من استثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً وانها تساهم بما يزيد عن 80% من الناتج الاجمالي، والتي تعتبر بمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد من حيث توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، وبالتالي هي مفتاح صناعة التنمية المستدامة.
• سوف يتم تحديدها القطاعات المستفيدة الحوافز المنصوص عليها في مشروع القانون بنظام يصدر لهذه الغاية يتم بموجبه اعفاء مدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة لكافة الانشطة ضمن القطاع الاقتصادي من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر سواء المستورد منها او المشتراة محليا.
• تم الابقاء على الاعفاءات والحوافز الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما هي نظرا لخصوصيتها وصعوبة وتعذر تعديل التشريعات الخاصة بها بسبب حصول العديد من المشاريع القائمة فيها على امتيازات حسب التشريع النافذ.
• جاء مشروع القانون الحالي مناصراً للاستثمار المحلي وذلك بوضع نصوص تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SME’s حق الاستفادة من ذات الاعفاءات الممنوحة للمشاريع الكبيرة. كما تم ربط منح الانشطة الاقتصادية بما في ذلك الانشطة المتوسطة أو الصغيرة او اي قطاعات اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة بحوافز اضافية تبعا لمدى اسهاماتها في متطلبات التنمية والعمالة الاردنية والقيمة المضافة المحلية.
• وأما بخصوص المناطق التنموية فقد تم الابقاء على كافة الحوافز المتعلقة بالاستثمار فيها بهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات في المحافظات والمناطق النائية، ومنحها مزايا اضافية عما هو مقرر للاستثمار في العاصمة وبالتالي جعل الاستثمار في المحافظات اقل كلفة واكثر جدوى، مما سيؤدي بالنتيجة الى تحقيق التنمية في المحافظات وزيادة حصتها من مكتسبات التنمية وفرص العمل علما بأن هذه الحوافز تشتمل على:
1. اعفاء جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.
2. استيفاء ضريبة دخل بنسبة (5%) فقط من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية باستثناء البنوك وشركات الاتصالات والشركات المالية والنقل والتأمين وإعادة التأمين العاملة في المنطقة التنموية.
3. اخضاع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة انشطتها الاقتصادية داخل المناطق التنموية او المناطق الحرة لضريبة مبيعات بنسبة (صفر) دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم اي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
4. يتم استيفاء ضريبة عامة على المبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة والتي منها خدمات الفنادق والمطاعم ما عدا المشروبات الكحولية وخدمات النقل البري والتأجير وخدمات مكاتب السياحة وخدمات الحاسب الالكتروني وخدمات البحث والتطوير والنشطة الترفيهية
5. اعفاء البضائع المشتراة محليا من داخل المملكة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدل الخدمات والأجور.
6. عدم خضوع السلع المنتجة او المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية لشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عند التخليص عليها لغايات وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.
7. اعفاء المؤسسة المسجلة من ضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق عن نشاطها في المنطقة التنموية اعتبارا من تاريخ تسجيلها.
8. عدم تطبيق أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الاجنبي.
• وأما عن المؤسسات المسجلة والتي تمارس نشاطا اقتصاديا في المناطق الحرة فتتمتع بالحوافز التالية:
1. الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية من الأنشطة التالية:
أ- تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكة.
ب- تجارة الترانزيت.
ج- البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة وتستثنى من ذلك الأرباح المتأتية من بيع السلع للسوق المحلي.
د- تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة.
2. الإعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.
3. الإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستوردة اليها.
مقارنة تشريعات الاستثمار النافذة ومشروع قانون الاستثمار المقترح لسنة 2012
قانون الاستثمار المؤقت رقم 68 لسنة 2003
وقانون ترويج الاستثمارات المؤقت رقم 67 لسنة 2003 مشروع قانون الاستثمار المقترح لسنة 2012
النافذة الاستثمارية
لا يوجد مرجعيات واضحة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاستثمار استحداث مرجعيات لقرارات مجلس الوزراء بحيث تكون استنادا الى تنسيب الوزير بموجب تنسيبات لجان يشكلها الوزير لغايات محددة.
الاحكام الخاصة بالنافذة الاستثمارية غير منصوص عليها في القانون وتمت الاشارة اليها في قانون ترويج الاستثمار كافة الاحكام الخاصة بالنافذة الاستثمارية مؤطرة ومنصوص عليها بصورة تفصيلية وبما يكفل تحقيق الاهداف المحددة لها .
لا يوجد سند قانوني يتيح لمندوبي النافذة الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار صلاحية إصدار الرخص نيابة عن الجهات التي يمثلوها. منح مندوبي جهات الترخيص (المفوضين) لدى النافذة الاستثمارية صلاحية إصدار الرخص نيابة عن الجهات التي يمثلوها.
متطلبات وشروط ومدة إصدار الرخص التي يحتاجها المستثمر لمزاولة العمل غير واضحة وغير محددة في وثيقة واحدة متطلبات وشروط ومدة إصدار الرخص التي يحتاجها المستثمر لمزاولة العمل واضحة ومحددة في وثيقة واحدة متاحة للجمهور (دليل الترخيص).
اذا رفضت جهة الترخيص منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا متضمنا اسباب الرفض اذا رفضت جهة الترخيص منح الرخصة فيجب أن يتضمن قرار الرفض اسباب الرفض والتي يشترط أن تتوافق مع الوثيقة الخطية المتضمنة شروط ومتطلبات الترخيص المتاحة للجمهور ، ويجب أن يبين القرار النواقص الواجب استكمالها للحصول على الرخصة
قرار رفض إصدار الرخصة لا يقبل الطعن إلا لدى محكمة العدل العليا للمستثمر الاعتراض على قرار رفض إصدار الرخصة لدى لجنة وزارية مشكلة بموجب أحكام القانون أو اللجوء لمحكمة العدل العليا
لا يوجد صلاحية لمجلس الوزراء بإصدار أي رخصة أيا كانت أهمية المشروع لمجلس الوزراء إصدار الرخص اللازمة لمزاولة العمل لأي نشاط اقتصادي ذا أهمية خاصة.
صلاحية الترخيص تنحصر في الجهات التي نصت عليها التشريعات النافذة لمجلس الوزراء منح صلاحية ترخيص أنشطة محددة أو في أي منطقة جغرافية محددة الى هيئة المناطق التنموية .
المزايا والاعفاءات
تنحصر الاعفاءات في قطاعات اقتصادية محددة (ثمانية قطاعات حالياً) سوف يتم تحديد القطاعات الاقتصادية المستفيدة من احكام مشروع القانون بنظام مرن يتيح اضافة اي قطاع اقتصادي يحقق المصلحة العامة اضافة الى اعفاء تلقائي لمدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة دون الحاجة الى لجان حوافز.
الاعفاءات الجمركية تنحصر في "الموجودات الثابتة" الاعفاء يشمل مدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة ضمن القطاعات المشار اليها اعلاه.
الاعفاءات غير تلقائية ويخضع تطبيقها لإجراءات إدارية وموافقات مسبقة من لجنة الحوافز الاستثمارية الاعفاءات تلقائية ولا تحتاج لموافقة مسبقة من أي جهة
الانشطة المتوسطة والصغيرة لا تتمتع بحوافز استثنائية لمجلس الوزراء منح الانشطة المتوسطة والصغيرة
حوافز اضافية
الاستثمار الاجنبي مقيد (كقاعدة عامة) الاستثمار الاجنبي غير مقيد (كقاعدة عامة)