facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




دور محكمة التمييز في الرقابة على دستورية القوانين


د.عادل الحياري
24-04-2013 06:46 AM

موضوع الرقابة على دستورية القوانين , موضوع واسع ومتشعّب , وقد سبق أن عولج برسائل لنيل الدكتوراة . ولذلك نحن في هذه المقالة , سنعالج فقط دور محكمة التمييز في الأردن , في مسألة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة .

وفي هذا الإطار نذكر أن الدستور الأردني في المواد 58 إلى 61 , وكذلك قانون المحكمة الدستورية , قد أعطيا الولاية العامة في الرقابة إلى المحكمة الدستورية . ولكن ما هو دور محكمة التمييز في عملية إيصال هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية ؟

نقول ومن فهمنا للنصوص ذات الصلة , أن الصلاحية الممنوحة لمحكمة التمييز , تتركَّز في فحص جدية الدفع من عدمه . فإذا وجدت الدفع جدياً , أحالته إلى المحكمة الدستورية , وبعكس ذلك أعادته إلى مصدره . وأكثر الدفوع التي تتصف بعدم الجدّية , هي الدفوع التي يقصد منها تطويل أمد الدعوى . حيث يلجأ بعض المحامين للدفع بعدم الدستورية , فتوقف حينئذ الدعوى الأصلية إنتظاراً لصدور حكم بالدعوى الفرعية . وتخوفاً من هذا المحظور , وخشيةً من أن تتراكم القضايا غير الجدية أمام المحكمة الدستورية , وهو الأمر الذي يؤدي إلى إرباك تلك المحكمة , وشغلها بقضايا لا يجب أن تنظرها , إرتأى المشرع ألا يترك هذه القناة مفتوحة بالمطلق , دون وجود مصفاة لوقف الشوائب , فمنح محكمة التمييز صلاحية التصفية . وحسبي أن المشرع أراد أن يقول لأُولئك الذين يثيرون الدفوع بعدم الدستورية خبط عشواء , تريثوا قليلاً , فهناك رقابة سوف توقف كل دفع يستبان بشكل واضح أنه ليس جدياً .

وفي هذا السياق, فإن إستبيان جدية الدفع من عدمه , لا يحتاج إلى كثير من الجهد والعناء ,فلدينا القناعة , أن قاضيا منفردا من قضاة محكمة التمييز يستطيع - لما يتمتع به من حنكة وخبرة وحصافة وعلم ومعرفة قانونية – أن يميّز الجدية من عدمها .

مما تقدم نقول إن مهمة محكمة التمييز في موضوع الرقابة على دستورية القوانين , هي مهمة إجرائية بحتة , تتعلق بجدية الدفع من عدمها , ولا يجب أن تتعدى إلى البحث في موضوعية دستورية القانون المطعون بدستوريته . ولا نشك للحظة أن المشرع قد سعى إلى غير هذا الإتجاه , والسبب في ذلك أن المشرع قد اشترط – دستورياً وقانونياً – شروطاً فرضها على المحكمة الدستورية , صاحبة الإختصاص , شروطاً تتماشى مع أهمية الدعوى التي تتعلق بإلغاء قانون أو عدم إلغائه . والدستور والقانون لم يفرضا أياً منها على محكمة التمييز , لأنها ليست ذات صلاحية في الرقابة الموضوعية على دستورية القوانين.

أما الشروط التي فرضها القانون على المحكمة الدستورية دون غيرها , فتتلخص بالتالي :-
أولاً : عدد أعضاء الهيئة : فيما يتعلق بعدد أعضاء الهيئة الحاكمة , اشترط قانون المحكمة الدستورية في المادة (19) على أن « تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة أعضاء على الأقل , وفي حال تغيب عضو أو أكثر ..... فتنعقد بحضور سبعة من أعضائها , على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه « . أما فيما يتعلق بمحكمة التمييز فقد قرر القانون في المادة (3/11) « لغايات البت في أمر الإحالة , تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل « .

ولنا أن نلاحظ أن القانون اشترط في هيئة المحكمة الدستورية – لأنها صاحبة الإختصاص – أن تكون من سبعة أعضاء على الأقل , في حين اكتفى في هيئة محكمة التمييز أن تكون من ثلاثة أعضاء . وفي هيئة المحكمة الدستورية , اشترط أن يكون رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من بين الأعضاء ، في حين لم يشترط ذلك في هيئة محكمة التمييز .

ثانياَ: الأغلبية المطلوية لإصدار الحكم : أما فيما يتعلق بالأغلبية المطلوبة في إصدار الأحكام اشترطت المادة (19) من القانون على المحكمة الدستورية أن « تصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية خمسة أعضاء ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس أو من ينوب عنه « . أما فيما يخص محكمة التمييز ، فلم يشترط القانون أية أغلبية ، وكل ما نص عليه في المادة (3/11) أن « تنعقد محكمة التمييز بهيئة ثلاثة أعضاء على الأقل « . والقواعد العامة تقضي بأن أغلبية الثلاثة أعضاء هي اثنان ، وقد لا يكون رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من بينهما , لأن النص لم يشترط ذلك كما فعل في شأن المحكمة الدستورية .

ثالثاً : تسبيب قرار الحكم : فيما يخص تسبيب قرار الحكم ، ألزمت المادة (14) المحكمة الدستورية أن « تصدر المحكمة أحكامها مسببة بشأن الطعون المقدمة إليها وفق أحكام هذا القانون « وفي هذه النقطة لم يشترط القانون على محكمة التمييز التسبيب في هذا الإطار, وكل ما نصت عليه المادة (3/11) هو أن على المحكمة « إذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك « . والقانون لم يطلق على « الموافقة على الإحالة « صفة الحكم ، وهو ما يوحي أن المسألة لا تعدو أن تكون مسألة إجرائية فحسب ، وهي بالتالي لا حاجة إلى أي تسبيب.

رابعا : صفات المحامين : أما من حيث صفات المحامين الذين يحق لهم التقدم بمذكرات لدى المحكمة الدستورية ، فقد اشترطت المادة (3/12) من القانون ، أنه « لا يجوز تقديم المذكرات ........ إلا بوساطة محام إستاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات ، أوعمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسة التمييز, وحسب نص المادة (أ /11) من القانون ، يجوز « لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم ......... الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى « . وهذا النص يعطي الحق لأي محام أستاذ ، ولو كان في اليوم الأول من أستاذيته ، أن يطعن بعدم الدستورية . ولسنا بحاجة إلى كثير من الجهد لاكتشاف العلة التي تكمن وراء هذا التفريق .

خامسا : الجهات التي تحيل الدعاوى : نظراً لأهمية النتيجة النهائية التي تترتب على الدفع بعدم الدستورية والتي يجب أن تقضي بها المحكمة الدستورية – اشترط القانون في المادة (3/11) على أن الجهة القضائية الوحيدة التي يحق لها إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية ، هي محكمة التمييز دون غيرها . في حين منح المشرع في المادة (11) من القانون ، جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، الحق بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز، وهذا التفريق في الجهات التي يحق لها إحالة الدعاوى , لم يكن من قبيل العبثية , وإنما كان مردّه لاختلاف الإختصاص بين المحكمتين في هذه المسألة .

سادسا: النص الدستوري: إختصاص المحكمة الدستورية ,إختصاص من الأهمية بمكان ، نظرا للآثار التي تترتب على كل حكم من أحكامها وبخاصة ذلك الحكم الذي يقضي بإلغاء قانون لعدم الدستورية ، وما ينجم عن ذلك ، بالنسبة للمعاملات التي تمت في ظلِّه « مثال ذلك قانون المالكين والمستأجرين»

ونظرا لهذه الأهمية ، فقد ارتأى المشرع الدستوري أن ينشئ هذه المحكمة بنصوص دستورية ، ( إرجع إلى المواد 58 إلى 61 من الدستور) وحيث أن محكمة التمييز ليست لها صلاحية النظر موضوعاً في الدفع بعدم الدستورية ، لم يأت أي ذكر لها في نصوص الدستور التي عالجت مسألة الرقابة ، لا لسبب إلا انها ليست شريكة بهذه المهمة , وكل ماذكرته المادة ( 2/ 60 ) من الدستور أنه « يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية , وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدِّي , أن تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية « مع كل هذا الذي تقدم , كان على محكمة التمييز أن تقرأ الخطاب القراءة السليمة , بحيث تعتبر أن قرار البت بالإحالة الممنوح لها , ماهو إلا قرار إجرائي , ولا يرتقي إلى حد الرقابة الموضوعية على دستورية القوانين .

غير أن محكمة التمييز ذهبت إلى غير ذلك , فسمحت لنفسها بالرقابة الموضوعية , فإذا وجدت أن القانون لايخالف الدستور – من وجهة نظرها – لم تحله الى المحكمة الدستورية , وإعادته الى مصدره . وهي بذلك تحكم بدستورية القانون المعاد . أما إذا وجدته مخالفاً للدستور , أحالته إلى المحكمة الدستورية .

بهذا الإتجاه تكون محكمة التمييز قد دخلت في دوامةٍ , يمكن الخلاص منها بالعزوف عن التكييف الذي تبنّته حيال دورها في مسألة الرقابة .

وفي هذا السياق نذكـّر بما آلت إليه قضية قانون المالكين والمستأجرين , حيث قضت محكمة التمييز في أول دفع أحيل إليها , بإعادة القضية إلى محكمة صلح العقبة , بعد أن فنّدت الدفوع واحداً واحداً , ووصلت إلى أن المادة موضوع الطعن هي دستورية , وأن جميع الدفوع لاتخرج من حيث النتيجة عن كونها كلاماً مرسلاً , لكن حينما ثار الدفع بعدم دستورية ذات المادة مرةً ثانية , صححت محكمة التمييز موقفها , وأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية , التي قضت بدورها بعدم دستورية تلك المادة .

وإذا كان الأمر كذلك , لاندري لماذا تصر محكمة التمييز على اختطاف جزء من صلاحيات المحكمة الدستورية , مستغلة عدم حصافة المشرع الذي لم يكن بارعاً في رسم حدود الصلاحيات بين المحكمتين , بحيث أتاح الفرصة للقول بوجود محكمتين دستوريتين على رأي زميلنا الأستاذ الدكتور ليث نصراوين . يجري هذا مع التذكير بأن تعداد الدعاوى التي تنظرها محكمة التمييز , تساوي مئات الأضعاف من تلك التي تنظرها المحكمة الدستورية .

وفي النهاية وانتظاراً للوصول إلى حل قضائي أو تشريعي لهذه المسألة , نهيب في المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها , عدم التهاون في الإستجابة إلى الدفع بعدم الدستورية إبتداءً , إلا إذا كانت هناك شبهة جدية وحقيقية بعدم الدستورية , ولايجب أن تخشى من مغبةّ عدم تحقيق العدالة , لأن أحكامها في النهاية قابلة للطعن , على عكس الوضع فيما يتعلق بأحكام محكمة التمييز غير قابلة للطعن .

الرأي





  • 1 د.عبدالله خلف الرقاد 25-04-2013 | 02:55 AM

    الاستاذ الدكتور عادل الحياري . احسنت في توضيح واثارة هذا الموضوع لك مني كل الشكر ونيابه عن الجميع جزاك الله خيرا. لهذ التوضيح الهام..


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :