facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




العجارمة يكتب : الأغلبية المطلوبة لغايات حصول الحكومة على الثقة


د.نوفان العجارمة
23-04-2013 10:57 PM

لقد استوقفتني العبارة التي اطلقها معالي رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور قبيل التصويت على الثقة بحكومة الدكتور عبد الله النسور ، حيث قال ان الحكومة تنال الثقة اذا حصلت على 76 صوتاً ، و المتصفح الى نصوص الدستور ذات العلاقة يصل الى نتيجة مغايرة للنتيجة التي وصل اليها معاليه .

لأننا اذا رجعنا الى النصوص الدستورية ذات العلاقة نجد ما يلي :
اولا: تنص المادة (53) تنص على :
1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها أما بناء على طلب رئيس الوزراء وأما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .

2.يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان .

4.إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

5.إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.

6.لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

ثانياً: وتنص المادة (54) من الدستور الأردني على :
1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء إمام مجلس النواب .
2.إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل .
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

ثالثاً: وتنص المادة (84) من الدستور الأردني على:
1.لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.

2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح .

3. إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.

النصوص الدستورية يجب أن تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر أي نص منها بمعزل عن النصوص الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً معها بفهم مدلوله بما يقيم بينها التوافق بالنأي بها عن التعارض.
و التعارض أو التناقض بين النصوص الدستورية قد يكون تعارضاً ظاهرياً، وقد يكون تعارضاً حقيقياً ، وفي حالة وجود تعارض حقيقي فإن الأفضل هو الأخذ بقاعدة إعمال فكرة التوفيق بين النصوص المتعارضة،فنصوص الدستور تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها ، ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها ، ولا مجال للقول بان النصوص الدستورية تلغي بعضها البعض بقدر تعارضها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها يفترض العمل بها في مجموعها وشرط ذلك اتساقها وترابطها والنظر إليها باعتبار أن لكل نص منها مضموناً ذاتياً ولا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينفيها أو يسقطها بل يقوم إلى جوارها متساندا معها مقيداً بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها.

وعليه، ومن خلال استقراء النصوص الدستورية المتقدمة نجد بان الوزارة تحصل على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب الحاضرين فقط، وليس اغلبية اعضاء مجلس النواب البالغة (76) صوتاً و للأسباب التالية:
1.أن المشرع الدستوري تطلب ابتداء اجتماع مجلس النواب في جلسة قانونية لغايات التصويت على الثقة، وقد استخدم المشرع تعبير (الحضور) في الفقرة(1) من المادة (84) من الدستور وكذلك الفقرة (2) من ذات المادة ، لغايات قانونية الجلسة، فلا يعقل أن نعتبر النائب الغائب موجود للقول بقانونية الجلسة ؟؟ فهذا يخالف صراحة المادة (84/1) من الدستور .

2.أن مجلس النواب في تصويته على الثقة يتخذ قرارا أما بحجب الثقة أو بمنحها ، وقد نص المشرع صراحة في الفقرة (2) من المادة (84) على النصاب المطلوب لقانونية قرارات المجلس وهو تصويت أكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.ومما يؤكد ما ذهبنا إليه أن المشرع اعتبرت الاقتراع على الثقة تصويتا وفقا لمنطوق الفقرة (3) من المادة (84) من الدستور .

3.أن كافة نصوص الدستور وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر وفقا لأحكام المادة (83) من الدستور، لم ترتب أي اثر ايجابي على غياب عضو البرلمان ، وكافة النصوص تشترط حضور النائب لغايات ترتيب آثار قانونية بالنسبة لقرارات المجلس بما في ذلك التصويت على الثقة .

4.لقد غاير المشرع الدستوري في صياغته للنصوص حيث استخدم تعبير ((الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب)) في المادة (53) بينما استخدم تعبير ((..الأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه)) في المادة (54) ، حيث ذكر صراحة عبارة(عدد أعضائه) في المادة (53) أي نصف زائد واحد من (150) ، بينما استخدم تعبير ((الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب)) في المادة (53) ولم يستخدم كلمة(عدد)، وهذا يعني أن الأغلبية المطلوبة لحصول الوزارة على الثقة هي الأغلبية المطلقة( أي نصف زائد واحد) من أعضاء مجلس النواب الحاضرين .

5.الأصل في قواعد التفسير المنصوص عليها في القانون المدني(المادة 95) بأنه لا ينسب إلى ساكت قول إذا كان حاضرا في مجلس العقد ، فمن باب أولى بان لا ينسب إلى الغائب قول، والنائب الغالب مقصر في ممارسة حقه الرقابي ، والمقصر أولى بالخسارة . وإذا كان النص يتعارض مع العقل – كما يقول ابن رشد – يجب تأويل النص .


المحامي الدكتور نوفان العجارمة
استاذ القانون الاداري و الدستوري المشارك
كلية الحقوق – الجامعة الاردنية
Nofan_71@yahoo.com





  • 1 تساؤل 23-04-2013 | 11:20 PM

    يعني هذا المقال المطول كتبته معاليك بعيد كلمة رئيس مجلس. التي قالها قبيل التصويت على الثقة ..؟

  • 2 ليش هالسولافة 24-04-2013 | 12:20 AM

    الاغلبية المطلقة تعني 50 بالمئة زائد واحد ، انتهينا .

  • 3 قانونجي 24-04-2013 | 01:19 AM

    للاسف هذا التفسير غير دقيق فالماده 54 / 2 تقول من مجموع عدد اعضاءه وهذا لا يحتاج الى تفسير فالنص واضح ، اي يجب ان تحصل على 76 صوتا على الاقل

  • 4 مواطن 24-04-2013 | 01:34 AM

    المادة84 فقرة 2 الا اذا نص الدستور على خلاف ذلك والدستور نص على الاغلبية المطلقة من عدد اعضاء مجلس النواب وهو خلاف لما ذهبت اليه القاعدة العامة وهو من عدد الحضور وانا اعتقد ان كلام السرور اقرب الى الواقع

  • 5 سواليف 24-04-2013 | 02:27 AM

    سواليف

  • 6 زميل 24-04-2013 | 03:10 AM

    اشوف معاليك يادكتور تفسر الحروف .. معالي رئيس المجلس على صواب.. ومافي داعي نصحح الصحيح .. صح.

  • 7 المحامي سائد كراجه 24-04-2013 | 03:59 AM

    معالي الدكتور
    اختلف معك بالرأي أمام صراحة النص الدستوري والقاعدة هنا ان لا اجتهاد في. مورد النص
    الماده ٥٣ نظمت مسالة منح الثقة وبالنص والمنطق تتكلم عن منح الثقة عند بدا الحكومة عملها - كما حصل اليوم - والأغلبية المطلوبة هي الأغلبية المطلقة لعدد المجلس = ٧٦ على أسلس ان المجلس ١٥٠ ( ٥٠+١ )
    وعليه فان الغياب يحسب لصالح الحجب وليس الثقه فلو حضر مئة عضو يظل الرئيس محتاج الى ٧٦

    المادة ٥٤ تكلمت عن طرح الثقة لحكومة سبق ان حصلت عليها وهنا الأغلبية المطلوبة اغلبه مطلقه من عدد الحضور

  • 8 قانوني 24-04-2013 | 05:46 AM

    تفسير غير موفق ويحتاج للمزيد من التحقق والبحث

  • 9 حاسوب 24-04-2013 | 09:34 AM

    عدد النواب الحضور = 149 ، ونصفهم يساوي 74,5 ، نضيف إليهم واحد فيصبح العدد 75,5 ، وبما أنه لا يوجد نصف صوت فيكون العدد النهائي مقرباً للأعلى = 76 .

  • 10 باحث 24-04-2013 | 12:29 PM

    مقال طويل ......
    كان بامكان معاله التعبير عن رأيه باسلوب اكثر بساطة و اكثر سلاسه

  • 11 سنقرط 24-04-2013 | 01:03 PM

    نعتذر...

  • 12 زميل 24-04-2013 | 01:54 PM

    والله يا دكتور المرة هاي تفسيرك غير دقيق القاعدة العامة كما ذكرت اغلبية الحاضرين الا اذا نص الدستور على خلاف ذلك لكن في المادة المتعلقه بالثقة نص الدستور على خلاف ذلك وقال الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ولذلك كلام السرور صحيح 100\100 والأمر لا يحتاج الى مقاله طويلة مع كل احترامي

  • 13 التعديل الدستوري 24-04-2013 | 02:11 PM

    قبل التعديل الدستوري الأخير كانت الحكومة تحصل على الثقة "اذا لم يحجب عنها الثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب". مما يعني أن النائب الغائب والممتنع كان - عملياً - يمنح الثقة. ومما يعني أنه كان ينسب الى ساكت قول يا دكتور. لماذا لم نر لك مقالا حول النص القانوني قبل التعديل. يجب أن نوظف العلم والمعلومة لخدمة الوطن يا دكتور. فاذا كان هناك شبهة دستورية في نيل الثقة قالأولى هو استقالة الحكومة وتكليف غيرها. أحترم تعليقاتك وملاحظاتك ولكن أتمنى عليك أن توظف علمك لصالح الوطن

  • 14 عبد العواني/ ثلاثة اسباب لبطلان راي العجارمة 24-04-2013 | 02:30 PM

    فليسمح لي معالي الدكتور بالمعارضة لثلاثة اسبابهي:
    اولا يجب التفريق في النص بين"في اكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين" (فقرة 2 المادة 84) وبين "الأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه" (فقرة 2 المادة 52) حيث ان تخصيص الحاضرين جاء لقرارات المجلس على اطلاقها ثم جاء عدد اعضائه ليقرر عدد اعضاء كامل المجلس (حتى لو توفى او غاب بعضهم) لتخصص القرار على منح الثقة وحجبها.

  • 15 متقاعد 24-04-2013 | 02:32 PM

    حاولت أطلع بنتيجة ما استطعت....يعني يجب على الكاتب أن يقول في آخر المقال لذا: 83 ثقة..65 حجب.... يجب كذا وكذا حتى نفهم

  • 16 عبد العواني/ ثلاثة اسباب لبطلان راي العجارمة (2) 24-04-2013 | 02:58 PM

    ثانيا لو سلمنا براي العجارمة فانه يكفي لمنح ثقة لاي حكومة حضور "الاغلبية المطلقة= ‏‏76" وتصويت "اغلبية الحاضرين=39" وهذا يمكن ان يتحقق بسهولة للحصول على ثقة ‏الحكومة ويتنافى مع العقل والمنطق (بان تنال حكومة ثقة برلمان يتكون من 150 باصوات ‏‏39 منهم ) ويتنافى مع جوهر التعديل الدستوري الاخير‏

  • 17 عبد العواني/ ثلاثة اسباب لبطلان راي العجارمة (3) 24-04-2013 | 03:04 PM

    ثالثا بنفس الطريقة يمكن حجب الثقة عن حكومة قائمة سبق ونالت الثقة او احد وزرائها ‏وهذا متيسر الحدوث باي جلسة يحضرها 76 نايب يصوت بالحجب 39 منهم. تخيل الفوضى ‏الدستورية التي ستحدث عندما تتصيد اقلية او اغلبية او اثتلافات برلمانية لحجب الثقة او ‏منحها لوزير او حكومة. المهلة 10 ايام اعطيت لاستعداد الحكومة للتحشيد لعدم سحب ‏الثقة من الحكومة او احد وزرائها وللحفاظ على استقرار الحكومات ويمكن لعملية التصيد ان ‏تتجاوزها.

  • 18 عبد العواني 24-04-2013 | 03:06 PM

    عند الخوض بالمواضيع القانونية وخاصة الدستورية يجب التروي واعمال العقد. انصح الجميع بعدم التوقف عن القراءة.

  • 19 عبد العواني 24-04-2013 | 03:06 PM

    عند الخوض بالمواضيع القانونية وخاصة الدستورية يجب التروي واعمال العقد. انصح الجميع بعدم التوقف عن القراءة.

  • 20 عبد العواني 24-04-2013 | 03:08 PM

    هنالك للاسف الكثير من دعاة القانون والذين يدلون بآرائهم يقعون باشكالات كثيرة بسبب (عدم المعرفة)ولا يغرنكم المناصب لان اهل مكة ادرى بشعابها .....

  • 21 مطلع 25-04-2013 | 12:30 AM

    والله منا فاهم شي

  • 22 متابع 25-04-2013 | 06:16 AM

    ترى بعد ما تعرف الشخص عن قرب تجد في كثير من الاحيان انه ما عنده سالفة وتجد ان الاختلاط يكشف ورقة التوت الموجودة على بعض الاشخاص ومغطية عليهم!!!


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :