facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




آلية إعفاء غرامات ضرائب العقارات


21-03-2013 05:49 PM

عمون - صرح وزير المالية سليمان الحافظ بإن الية اعفاء الغرامات المترتبة على الضرائب المتحققة (ضريبتي الابنية والاراضي ( المسقفات ) و المعارف) على عقارات المكلفين المتراكمة من سنوات سابقة و التي تم اعتمادها لسنة 2013 و المستندة الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2013 الذي شمل كافة المكلفين في مناطق امانة عمان الكبرى و البلديات هي كما يلي:-

1- تعفى الضرائب المتحققة على عقارات المكلفين و المدورة على 1/1/2013 من الغرامات المترتبة عليها إذا قام المكلف بتسديد ما تحقق علية من ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف ومساهمة الصرف الصحي المتراكمة من سنوات سابقة دفعة واحدة أو على دفعات حتى نهاية دوام يوم 31/12/2013.

2- يتم تقسيط ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف ومساهمة الصرف الصحي والمدورة على 1/1/2013 على دفعات شهرية متساوية مقابل شيكات رسمية.

3- إذا طلب المكلف الحصول على شهادة لغايات إجراء معاملات تتعلق بالحصول على الخدمات اللازمة كمعاملات الرهن وخدمات الحصول على عدادات المياه والكهرباء فعلية تسديد ما نسبته (25%) من مجموعة الضرائب المتراكمة علية فورا وتقديم شيكات بنكية معتمدة متساوية القيمة بالدفعات المتبقية على أن ينتهي موعد استحقاقها بانتهاء دوام يوم 31/12/2013.


4- تحفظ الشيكات المستلمة من المكلفين في قاصة حديدية لدى المحاسب المختص في البلدية وبإشراف المسؤول المباشر على أن يتم تقديم هذه الشيكات إلى قابضي الأموال في قسم الضريبة من قبل المحاسب في موعد استحقاقها على أن يتم إعداد كشف بتفاصيل الشيكات المستلمة حسب الأصول.

5- في حال طلب المكلف الحصول على شهادة لغايات إجراء معاملة البيع والإفراز أو الانتقال بطريق الإرث وحصل على الإعفاء من الغرامات المترتبة على الضرائب المتحققة على عقاره استنادا لهذه الإلية؛ فيتم تحصيل كافة الدفعات المتبقية والمستحقة علية دفعة واحدة.

6- بقايا ضرائب الأبنية والأراضي غير المسددة حتى نهاية دوام يوم 31/12/2013 والتي سيتم تدويرها على 1/1/2014؛ يتم احتساب الغرامات عليها استنادا لأحكام المادة (15/1) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته، والمادة رقم (5) من نظام ضريبة المعارف رقم (3)لسنة 1988 وتعديلاته.

7- على رئيس البلدية ورئيس لجنة أمانة عمان أو الجهة التي تقوم بتحصيل الضريبة أو من يفوضها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية المكلفين ضمن مناطقهم وتحفيزهم للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بالإعفاء من الغرامات موضوع البحث.

8- يعمل بهذه الآلية اعتبارا من 9/3/2013.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :