عمون - بالإشارة إلى المقال المنشور في موقعكم الكريم، يوم الأحد الموافق 3/3/2013، تحت عنوان " مشنقة الضمان" لكاتبه الأستاذ أحمد ذيبان، نرجو توضيح ما يلي:-
في البداية نثمن اهتمام الكاتب المحترم بقضايا الضمان الاجتماعي، ونؤكد أن قانون الضمان الاجتماعي راعى عند احتساب الراتب التقاعدي مدة الاشتراك والأجر الخاضع للضمان، فكلما زادت مدة الأشتراك والأجر الخاضع زاد الراتب التقاعدي، بالاضافة الى أن القانون أخذ بعين الاعتبار عدم وجود تفاوت كبير في الأجور الخاضعة ولا سيما في السنوات الأخيرة، حيث اشترط القانون السابق أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحتسب الراتب على أساسة أكثر من (60%) من الأجر في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة، وحسب القانون الحالي فإن كل من يتقاعد عام 2013 اشترط القانون أن لا تتجاوز هذه الزيادة أكثر من (114%) من أجره في بداية ال (96) اشتراكاً الأخيرة للشمول، وهذا يحقق العدالة والإنصاف لغالبية المشتركين ولا سيما أن غالبيتهم لن يتجاوزوا هذا الحد إذا كانت زياداتهم طبيعية.
وبالعودة إلى حالة المؤمن عليها المذكورة في المقال وبعد الرجوع إلى بياناتها لدى المؤسسة تبين أن أجورها الخاضعة للضمان من 1/1/1992 ولغاية 1/5/1998 تسلسلت من 120 ديناراً إلى 250 ديناراً، وآخر خمس سنوات بعد استئناف شمولها بالضمان قفزت أجورها من (503) دنانير عام 2007 إلى (1083) ديناراً عام 2012 ، كما أن فترات اشتراكها لا تؤهلها لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وقانون الضمان أتاح لها شراء سنوات الخدمة لإكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وهي (180) اشتراكاً، وفي حال شرائها المدة المتبقية لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة تكون قد أكملت الحد الأدنى اللازم لاستحقاقها هذا الراتب، وعند احتساب راتبها التقاعدي سيكون متوسط أجرها الذي يحتسب الراتب على أساسه قد تجاوز (114%) من أجرها في بداية ال (96) اشتراكاً الأخيرة، مع العلم أن القانون الحالي منح المؤمن عليها إمكانية الاستمرار اختيارياً أو من خلال المنشأة التي تعمل فيها أو من خلال منشأة أخرى لفترة أطول لغرض زيادة راتبها التقاعدي ولمعالجة التفاوت بالأجور الأخيرة، علماً بأنه لو ترك تحديد الأجور دون ضوابط سيؤدي هذا الى خلل في ميزان العدالة الاجتماعية، وسيستنزف أموال صندوق الضمان والتي هي أموال المشتركين.
واننا إذ نأسف من وصف الكاتب المحترم واستخدامه عبارة "مشنقة الضمان"؛ فنود أن نؤكد بأن الضمان الاجتماعي وجد كمظلة حماية اجتماعية، تقدم المنافع والمزايا التأمينية للمشتركين، ومبدأ من مبادىء التكافل الاجتماعي وليس وسيلة للإثراء، واضطلع بدور سامٍ على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، حيث استطاع أن يوسع مظلته لتشمل فئات واسعة من المجتمع الأردني، ليقفز عدد المؤمن عليهم حاجز المليون مشترك، ولتصل عدد الرواتب التقاعدية التي خصصتها المؤسسة إلى ( 143) ألف راتب تقاعدي، فيما وصلت نفقاتها التأمينية التراكمية منذ بداية عملها من رواتب تقاعدية، إصابات عمل ، تعويضات دفعة واحدة، منافع أمومة وتعطل، 3 مليارات و916 مليون دينار، علماً أن المؤسسة خصصت رواتب عجز ووفاة لمشتركين فترة اشتراكاتهم قليلة، فمثلاً تم تخصيص رواتب وفاة إصابية لورثة فقدوا معيلهم خلال اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جوهر الحماية التي يوفرها القانون.
كما أن المؤسسة تؤكد أهمية السعي لإيجاد صيغة توافقية بين مختلف الأطراف عند إقرار قانون الضمان بصيغة دائمة، بما يمكن المؤسسة من تطبيق أحكام القانون بأريحية وتميز، وبما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية بين المواطنين، كما أن المؤسسة مع أي تعديلات إيجابية يمكن أن تسهم في تحقيق مزيد من العدالة والحماية للمشتركين والمتقاعدين وتضمن استدامة النظام التأميني ليظل قادراً على أداء رسالته في توفير الحماية لأبناء المجتمع.
هذا ما رأينا توضيحه، شاكرين لموقعكم الأغر اهتمامه وموضوعيته، وللكاتب المحترم طرحه للموضوع.
وتالياً مقال أحمد ذيبان
مشنقة الضمان!
لم أكن اتخيل ان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010، يحمل بطياته هذا الكم من الظلم والاجحاف، الى حد يمكن وصفه بانه "مشنقة"، لاعدام الكثير من المشتركين معنويا وانسانيا، بل ربما يؤدي الى موت بعضهم جسديا من شدة القهر، والمفارقة ان القانون يسمي المشتركين بـ"المؤمنين"، بمعنى انه يفترض ان يوفر لهم حدا أدنى من الحياة الكريمة، ويحميهم من متاعب الحياة، لكنه في الواقع بالنسبة للكثيرين ، يرتكب بحقهم وحق عائلاتهم مجازر انسانية، وكأن عقلية "شيلوكية" صاغت بعض مواده! وبالذات تلك المتعلقة بحسبة راتب التقاعد!
ولذلك فان تصحيح الخلل في هذا القانون البائس، وازالة الظلم الذي زرع فيه، يفترض ان يحتل أولوية قصوى، في أجندة مجلس النواب في هذه الدورة، وان ذلك يشكل اختبارا حاسما للسادة النواب، ازاء صدقية تمثيلهم لناخبيهم، بل انه يشكل ايضا أمانة في أعناق الاعيان والحكومة.
كنت اتابع الانتقادات وردود الفعل الغاضبة والاحتجاجات على القانون، وشكاوى الكثير من المواطنين الذين وقعوا ضحايا للقانون، أو هم مرشحون لذلك عندما يحين موعد تقاعدهم، لكنني اكتشفت هذه الجوانب الكارثية في قانون الضمان، في حالة شاهدتها خلال زيارة لصديق يعمل في الضمان!
هي معلمة في مدرسة خاصة، وصلت الى سن التقاعد، ولم تكمل الحد الادنى من الاشتراكات المحددة في القانون "180"شهرا، وينقصها "21 " شهرا، لكي تستحق راتب التقاعد!
كان متوسط راتبها القابل للاقتطاع خلال ال"36" شهرا الاخيرة "950" دينارا، لكنها أبلغت بان الراتب التقاعدي المستحق لها، اذا أرادت شراء الفترة المتبقية ،هو أقل من 170 دينارا ! فتخيلوا حجم الكارثة؟ واليكم التفاصيل...
بدأت السيدة الاشتراك في الضمان خلال تسعينيات القرن الماضي، وبلغت اشتراكاتها قبل ان تنقطع لظروف خاصة نحو ستة أعوام ، وكان آخر راتب تقاضته في تلك الفترة نحو 200 دينار،ثم انقطعت عن العمل لظروف خاصة وعادت للعمل عام 2006 ، واستمرت لمدة سبع سنوات حتى عام 2013،ورفضت المدرسة التي تعمل فيها التمديد لها، لاكمال فترة الاشتراك اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد ،وذهبت الى مؤسسة الضمان لمعرفة أفضل الخيارات أمامها.
أبلغها المستشار القانوني انها اذا ارادت شراء الفترة المتبقية، يتوجب عليها دفع مبلغ يقارب 7 آلاف دينار ،على أساس نسبة "37" بالمئة من قيمة آخر راتب كانت تتقاضاه حسب القانون المؤقت "البائس"، وليس نسبة الاقتطاع " 14,5 " بالمئة التي كانت تدفع للضمان وهي على رأس عملها! وسيتم حساب راتبها التقاعدي، حسب الراتب الذي كانت تتقاضاة في آواخر التسعينيات "200" دينار، وليس حسب متوسط راتب آخر" 36" شهرا الاخيرة، وهو حوالي 950 دينارا! أي انها ستشتري الفترة المتبقية حسب قانون 2010 المؤقت، ويحسب لها راتب التقاعد حسب قانون 2001، وهو أقل من 170 دينارا ! فأي ظلم وتعسف هذا ؟
يمكن لأي عاقل تخيل عنف الصدمة، التي تلقتها السيدة ! وكيف يمكن ان تتصرف ؟ فهي اما ان تصاب بجلطة او انهيار عصبي على الفور،او الخروج عن طورها والتصرف بطريقة عنيفة،لكنني علمت فيما بعد أنها بعد مغادرتها مبنى الضمان تعرضت لحادث سير، وهي بين الحياة والموت !هذا نموذج لضحايا كثيرين.
ان المادة الكارثية في القانون هي رقم" 62"، التي تحدد شروط حسبة الراتب التقاعدي،وتحتاج الى تعديل جذري ،فهي تشبه" التابوت" يفصل ل"المؤمن عليه" ليوضع فيه ويمنع من مغادرته!حيث تقيد الزيادة السنوية لراتب المشترك ،بنسبة تدور حول 10 بالمئة!وممنوع ان يكون له طموح ، وأن يطور خبراته وكفاءته المهنية، بما ينعكس على دخله وتقاعده ! فاذا كان موظفا براتب" 700" دينار واتيحت له وظيفة أفضل، او عقد عمل في الخارج براتب" 4 "آلاف دينار مثلا، فان قانون الضمان البائس ، يمنعه من الاستفادة من هذه النقلة النوعية،لغايات تحسين راتبه التقاعدي!
فبئس هكذا قانون ..وليذهب الى الجحيم !