النائب وحالة الاستقالة المرفوضة افتراضا .. وهذه الملاحظةد. مالك هاني خريسات
03-02-2013 07:30 PM
تساؤلات كثيرة، وتحليلات واسعة ،وسيناريوهات عديدة حول تبيان الأثر القانوني في حالة رفض مجلس النواب لاستقالة رئيس قائمة التيار الوطني ،وفي هذا السياق و بالرجوع إلى الدستور الأردني نجد أنه قد نص صراحة على ثلاث حالات تؤدي إلى شغور عضوية مجلس النواب وهذه الحالات على النحو التالي : |
.. يادكتوري العزيز
مقال يستحق القراءة والتحليل والتمعن نأمل من مشرعنا الاردني ان يتم التوافق ما بين النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور الاردني بعد التعديلات التي طرأت عليه....ابدعت وبجدارة صديقي الدكتور مالك
ما فائدة القلم اذا لم ينير الفكر و يوضح الصورة
مقال قوي وتحليل عميق
ما دونت من تحليلات قانونية ما هي الا من فكر نير وصحيح .
هل يمكن الطعن امام المحكمة الدستورية بعدم دستورية الكوتا النسائية ارجو افادتي دكتور وتقبل كل الاحترام
لقد قرأت هذا المقال العميق في التحليل والذي يضع امام المشرع حاله لا بد من ايجاد حل لها والسعي الة متابعة مايستجد من تعديلات فشكرا لعمون على استقطاب مواضيع جدليه تثري القارئ وشكرا للدكتور خريسات والدكتور الخلاليه على بحث هدا الموضوع ابن ساعته على الساحة السياسيه
فعﻻ مقال ممتاز وفيه فكر وتفكر وبحاجة الى اجابة التساؤﻻت فيه بالسرعة الممكنة .دمتم دكتور مالك
شكرا لك دكتور مالك_ ومزيدا من التألق نتمناه لك _ هل يتم حرمان النائب من جزء من مخصصاته اذا تغيب عن حضور جلسات مجلس النواب لاكثر من جلسة ؟؟ مع جزيل الشكر
كفاءة وتميز وقوة ودقة ابدعت يا دكتور مالك كعادتك دوما
..
دكتور مالك شكرا لك على هذا الطرح ارجو ان يتم نشر المقال في كافة الصحف ايضا مع الشكر الجزيل لاسرة عمون التي لا تستقطب الا الكفاءة, لعل وعسى ان يتم اجابتنا على تساؤلاتك من قبل المعنيين بالتشريع القانوني بحيث نبعد عن اي فراغ تشريعي حيث لا مجال للاجتهاد في مورد النص
......................................................
شكرا دكتور مالك على التفسيرات فهذه التفسيرات يتسألها الكثير من الناس
شكرا دكتور مالك
بعض البرلمانات العربية تتدرج في الجزاءات التي تقع على النائب سواء مخالفته لنظام الكلام او غيابه بدون عذر ومن هذه الجزاءات :
التنبيه بحرمانه من حضور الجلسات ومن ثم اسقاط عضويته ,
هل اخذ بذلك المشرع الاردني؟
اسمح لي ان اختلف معك في الرأي...احكام الدستور واضحه فحول تساؤلك في النقطه الثانيه حول ما اذا تبين للمحكمه نتيجة نظرها للطعن ان اجراءات الانتخاب لا تتفق مع القانون..اي ان الخلل لا يتعلق بصحة نائب بعينه انما بالجراءات بشكل عام..هنا لابد من اعمال نص الماده 88 لانها قالت...(اذا شغر بالوفاه او الاستقاله او غير ذلك) والحاله هنا هي تحت بند(غير ذلك)..وهنا بينت الماده المدد القانونيه الالزمه والاجراءات بوضوح.
الحاله الثانيه هي المتعلقه بصحة نيابة النائب كعدم توفر احد الشروط المطلوبه للترشح مثلا..هنا نصت
لماذا وجدت الاستقاله قريبة الى النص الدستوري الذي يتعلق بسقوط العضوية لماذا لا تكون استقالة النائب كما هي في الاجراءات الموجودة في حالة وفاة النائب
تقبل مروري دكتور وكل الشكر لكم
نصت المادة 88 من الدستور إنه " إذا شغر محل احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عينا أو وفق أحكام قانون الانتخـاب إذا كان نائبا ، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".
هنا نصت الماده71 على ان المحكمه تعلن قبول الطعن وترتيبا عليه تعلن من هو النائب الفائز..وبالتالي لايوجد لبس او عدم وضوح..
بالنسبه للنقطه الثالثه..لا يوجد رابط(كما تفضلت ) بين نص الماده 72 المتعلقه بالاستقاله وبين نص الماده 90 المتعلقه بالفصل .
ففي حالة تقديم الاستقاله وتم قبولها بينت الماده 88 الاجراءات بوضوح..اما في حالة الرفض فتستمر عضوية العضو..وموضوع حضور الجلسات من عدمه يعود للنظام الداخلي الذي لم ينص بوضوح على ذلك ..على انه اجراء داخلي يمكن حله اداريا
دكتور مالك كعادتك دائما متألق شكرا لتحليلك الرائع
كلامك دقيق 100% لايوجد علاقه بين حالة سقوط العضويه وحالة الاستقاله لان كل منها له احكام ومواد تناولته..
رياض ابووندي/امين سر اللجنه القانونيه لمجلس الاعيان/سابقا لمدة 10سنوات.
اشكرك على المداخله القيمة.. واود ان اضيف اان المقصود بمقالي هو ان المشرع الدستوري لم يحدد الكيفيه في اتخاذ القرار حول الاستقالة هل يتم الاخذ بالاليه التي اشارت اليها المادة)90)) من الدستور المتعلقه بالفصل وهل الاستقاله كالفصل هذا من جهة ومن جهة اخرى ماذا لو رفضت الاستقاله وامتنع النائب من حضور الجلسات هل المشرع اوجد حلا لهذه الثعرة الدستوريه.. مكررا شكري لمرورك الراقي ومداخلتك الرائعة.. اخوك مالك هاني خريسات
شكرا على مداخلتك وان كنت اتمنى ذكر اسمك لان مداخلتك غي محلها واقول ان النص قد ذكر عبارة باستثناء من صدر بحقه حكم... اترك الجواب لك مالمقصود بالاصافة باستثناء....
تحليل رائع جدا كل الاحترام لك يا دكتور
نعم اسناذ رياض لا توجد علاقة بين الاستقالة وسقوط العضويه.. لان السقوط الحكمي يتعلق بفقدان النائب الشروط الواجب توفرها بالنائب ومنها ان لايحمل جنسية دوله اخرى ووان لايكون محكوم عليه بالحبس تزيد عن سنه وغير سياسيه وغيرها من الشروط... ولكن الغريب ان المشرع وضع نص الاستقاله في موقع غير مناسب... وللحديث بقية.. مع خالص ودي وشكرا لكما مالك هاني خريسات.
د.مالك حاليا يجري العمل على اجراء بعض التعديلات على النظام الداخلي لبعض المواد المخالفة للتعديلات الدستورية الجديدة كي تتوافق وروح الدستور وطالماان العمل جاري حاليا على اجراء تلك التعديلات ارى ان تقوم بمخاطبة الامانة العامة للمجلس بهذا الامر وان كنت ارى انه لا يتعلق الامر بمخالفةاوفراغ دستوري كون هذاالموضوع يدخل في صلب اختصاص وعمل المجلس المحكوم بالنظام الداخلي وعليه فلا ارى اي فراغ في ذلك حتى وان امتنع النائب عن حضور الجلسات في حال رفض استقالته فتعتبر بحكم المنعدمةوتطبق عليهاحكام النظامالداخلي
وفي الحاله الثانيه يتم تعبئه الشاغر بقرار من المحكمه.
الموضوع فيه جانب سياسي...حيث ان الاستقاله تتم بناء على طلب العضو..الا ان الفصل يتم بناء على قرار المجلس ولم يحدد الدستور الاسباب التي قد يستند عليها الفصل ...وعلى الاغلب ان موضوع الفصل يطغى عليه الجانب السياسي..الا ان الثابت ان الفصل من الناحيه الاجرائيه يخضع لنص الماده 88 من الدستور لانه بلا ادنى شك يقع تحت المعنى القانوني لعبارة او غير ذلك الوارده فيها.
فعلا المتميز لا يكتب اللا بتميز ....
حماك الله ووفقك دومايا ابا عيسى
كلامك واقعي
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة