facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss




النائب وحالة الاستقالة المرفوضة افتراضا .. وهذه الملاحظة


د. مالك هاني خريسات
03-02-2013 07:30 PM

تساؤلات كثيرة، وتحليلات واسعة ،وسيناريوهات عديدة حول تبيان الأثر القانوني في حالة رفض مجلس النواب لاستقالة رئيس قائمة التيار الوطني ،وفي هذا السياق و بالرجوع إلى الدستور الأردني نجد أنه قد نص صراحة على ثلاث حالات تؤدي إلى شغور عضوية مجلس النواب وهذه الحالات على النحو التالي :

1. حالة السقوط الحكمي ( السقوط بقوة الدستور والقانون ) وهذه الحالة قد أشارت إليها الفقرة ( 3 ) من أحكام المادة ( 75 ) حيث نصت على أنه ( إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً على ان يرفع القرار إذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لاقراره ) .
من خلال استقراء النص نجد أن هذه الحالة لاتحتاج إلى قرار من مجلس النواب بل بقوة النص تسقط نيابة النائب .
2. حالة بطلان نيابة النائب ، هذه الحالة جاءت نتيجة صدور حكم من المحكمة متضمناً صحة الطعن وبطلان صحة نيابة النائب و اعلان اسم النائب الفائز ، هنا يقتصردور مجلس النواب في الاعلان فقط دون اصدار أية قرارات من أعضاء المجلس ، ولكن السؤال ماذا لو تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها من اجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها ،لا تتفق وأحكام القانون وان الانتخابات في تلك الدائرة باطله كما نصت على ذلك الفقرة (5) من المادة (71) من الدستور، فما هي الآلية القانونية والمدد الزمنية في اجراء الانتخابات هل يتم اشعار مجلس النواب أم الحكومة أم الهيئة المستقلة للانتخابات وهل يمكن القياس على الآلية المنصوص عليها في المادة ( 88 ) من الدستور مع الإشارة باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بابطال نيابته ؟!
3. حالة استقالة أحد أعضاء مجلس النواب ؛ ففي هذه الحالة قد نصت المادة ( 72 ) من الدستور بأنه ( يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها ).
لم يشر الدستور صراحة إلى الشكلية الدستورية المتعلقة بالاستقالة فيما يخص نوعيه القرار المتخذ من مجلس النواب ،وإنما أحال الأمر إلى المادة ( 90 ) من الدستور ؛التي أشارت إلى مصطلح ( الفصل ) والفصل بالمفهوم القانوني هو جزاء أمام الاستقالة هي محض ارادة واختيار ؛ بمعنى أن المشرع الدستوري اعتبر الاستقالة بمثابة فصل من المجلس ويكون قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب .
ولكن السؤال الذي يثور حول هذه الشاكلة البرلمانية ان اجاز التعبير وهي ماذا لو أن المجلس رفض الاستقالة ولم يقبلها وتمنّع النائب المقدم للاستقالة من حضور الجلسات ، فما هو الجزاء البرلماني الذي يقع على هذه الحالة ؟!
إذا مارجعنا إلى نصوص الدستور نجد أن المشرع قد سكت حول امتناع النائب المرفوضه استقالته من حضور الجلسات ؛ لابل أيضاً النظام الداخلي لمجلس النواب لم يشر إلى هذه الشاكلة البرلمانية ، فما هو الحل ؟! هذا اذاماعلمنا ان بعضا من نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب مخالفة صراحة للتعديلات الدستوريه الاخيرة التي ادخلت على الدستور الاردني.

الدكتور مالك هاني خريسات





  • 1 د.محمد موسى الجغبير 03-02-2013 | 09:24 PM

    .. يادكتوري العزيز

  • 2 طلال العبادي 03-02-2013 | 09:47 PM

    مقال يستحق القراءة والتحليل والتمعن نأمل من مشرعنا الاردني ان يتم التوافق ما بين النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور الاردني بعد التعديلات التي طرأت عليه....ابدعت وبجدارة صديقي الدكتور مالك

  • 3 معتز االمبيضين 03-02-2013 | 09:53 PM

    ما فائدة القلم اذا لم ينير الفكر و يوضح الصورة
    مقال قوي وتحليل عميق

  • 4 رانيا العلي 03-02-2013 | 10:02 PM

    ما دونت من تحليلات قانونية ما هي الا من فكر نير وصحيح .
    هل يمكن الطعن امام المحكمة الدستورية بعدم دستورية الكوتا النسائية ارجو افادتي دكتور وتقبل كل الاحترام

  • 5 د. فهر المحمودي 03-02-2013 | 10:02 PM

    لقد قرأت هذا المقال العميق في التحليل والذي يضع امام المشرع حاله لا بد من ايجاد حل لها والسعي الة متابعة مايستجد من تعديلات فشكرا لعمون على استقطاب مواضيع جدليه تثري القارئ وشكرا للدكتور خريسات والدكتور الخلاليه على بحث هدا الموضوع ابن ساعته على الساحة السياسيه

  • 6 المحامية منى خصاونة 03-02-2013 | 10:04 PM

    فعﻻ مقال ممتاز وفيه فكر وتفكر وبحاجة الى اجابة التساؤﻻت فيه بالسرعة الممكنة .دمتم دكتور مالك

  • 7 مواطن طفران 03-02-2013 | 10:15 PM

    شكرا لك دكتور مالك_ ومزيدا من التألق نتمناه لك _ هل يتم حرمان النائب من جزء من مخصصاته اذا تغيب عن حضور جلسات مجلس النواب لاكثر من جلسة ؟؟ مع جزيل الشكر

  • 8 ام سيف البدارين 03-02-2013 | 10:22 PM

    كفاءة وتميز وقوة ودقة ابدعت يا دكتور مالك كعادتك دوما
    ..

  • 9 المحامية سمر العلي 03-02-2013 | 10:35 PM

    دكتور مالك شكرا لك على هذا الطرح ارجو ان يتم نشر المقال في كافة الصحف ايضا مع الشكر الجزيل لاسرة عمون التي لا تستقطب الا الكفاءة, لعل وعسى ان يتم اجابتنا على تساؤلاتك من قبل المعنيين بالتشريع القانوني بحيث نبعد عن اي فراغ تشريعي حيث لا مجال للاجتهاد في مورد النص
    ......................................................

  • 10 محمد زعل الخريسات 03-02-2013 | 10:38 PM

    شكرا دكتور مالك على التفسيرات فهذه التفسيرات يتسألها الكثير من الناس

  • 11 حازم الفقهاء - الرياض 03-02-2013 | 10:45 PM

    شكرا دكتور مالك
    بعض البرلمانات العربية تتدرج في الجزاءات التي تقع على النائب سواء مخالفته لنظام الكلام او غيابه بدون عذر ومن هذه الجزاءات :
    التنبيه بحرمانه من حضور الجلسات ومن ثم اسقاط عضويته ,
    هل اخذ بذلك المشرع الاردني؟

  • 12 اخي الحبيب د .مالك 03-02-2013 | 10:48 PM

    اسمح لي ان اختلف معك في الرأي...احكام الدستور واضحه فحول تساؤلك في النقطه الثانيه حول ما اذا تبين للمحكمه نتيجة نظرها للطعن ان اجراءات الانتخاب لا تتفق مع القانون..اي ان الخلل لا يتعلق بصحة نائب بعينه انما بالجراءات بشكل عام..هنا لابد من اعمال نص الماده 88 لانها قالت...(اذا شغر بالوفاه او الاستقاله او غير ذلك) والحاله هنا هي تحت بند(غير ذلك)..وهنا بينت الماده المدد القانونيه الالزمه والاجراءات بوضوح.
    الحاله الثانيه هي المتعلقه بصحة نيابة النائب كعدم توفر احد الشروط المطلوبه للترشح مثلا..هنا نصت

  • 13 ياسر الجبور 03-02-2013 | 10:49 PM

    لماذا وجدت الاستقاله قريبة الى النص الدستوري الذي يتعلق بسقوط العضوية لماذا لا تكون استقالة النائب كما هي في الاجراءات الموجودة في حالة وفاة النائب
    تقبل مروري دكتور وكل الشكر لكم

  • 14 حبيب المناصرة 03-02-2013 | 10:59 PM

    نصت المادة 88 من الدستور إنه " إذا شغر محل احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عينا أو وفق أحكام قانون الانتخـاب إذا كان نائبا ، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

  • 15 تتمه من رياض ابووندي 03-02-2013 | 11:00 PM

    هنا نصت الماده71 على ان المحكمه تعلن قبول الطعن وترتيبا عليه تعلن من هو النائب الفائز..وبالتالي لايوجد لبس او عدم وضوح..
    بالنسبه للنقطه الثالثه..لا يوجد رابط(كما تفضلت ) بين نص الماده 72 المتعلقه بالاستقاله وبين نص الماده 90 المتعلقه بالفصل .
    ففي حالة تقديم الاستقاله وتم قبولها بينت الماده 88 الاجراءات بوضوح..اما في حالة الرفض فتستمر عضوية العضو..وموضوع حضور الجلسات من عدمه يعود للنظام الداخلي الذي لم ينص بوضوح على ذلك ..على انه اجراء داخلي يمكن حله اداريا

  • 16 عمر العدوان 03-02-2013 | 11:06 PM

    دكتور مالك كعادتك دائما متألق شكرا لتحليلك الرائع

  • 17 رياض ابووندي الى ياسر الجبور 03-02-2013 | 11:54 PM

    كلامك دقيق 100% لايوجد علاقه بين حالة سقوط العضويه وحالة الاستقاله لان كل منها له احكام ومواد تناولته..
    رياض ابووندي/امين سر اللجنه القانونيه لمجلس الاعيان/سابقا لمدة 10سنوات.

  • 18 الى اخي وزميلي في الدراسه الاستاذ رياض ابووندي 04-02-2013 | 12:05 AM

    اشكرك على المداخله القيمة.. واود ان اضيف اان المقصود بمقالي هو ان المشرع الدستوري لم يحدد الكيفيه في اتخاذ القرار حول الاستقالة هل يتم الاخذ بالاليه التي اشارت اليها المادة)90)) من الدستور المتعلقه بالفصل وهل الاستقاله كالفصل هذا من جهة ومن جهة اخرى ماذا لو رفضت الاستقاله وامتنع النائب من حضور الجلسات هل المشرع اوجد حلا لهذه الثعرة الدستوريه.. مكررا شكري لمرورك الراقي ومداخلتك الرائعة.. اخوك مالك هاني خريسات

  • 19 الى رفم 12 04-02-2013 | 12:09 AM

    شكرا على مداخلتك وان كنت اتمنى ذكر اسمك لان مداخلتك غي محلها واقول ان النص قد ذكر عبارة باستثناء من صدر بحقه حكم... اترك الجواب لك مالمقصود بالاصافة باستثناء....

  • 20 ثامر الشرمان 04-02-2013 | 12:12 AM

    تحليل رائع جدا كل الاحترام لك يا دكتور

  • 21 الى الاستااذ ياسر وزميلي الاستاذ رياض 04-02-2013 | 12:36 AM

    نعم اسناذ رياض لا توجد علاقة بين الاستقالة وسقوط العضويه.. لان السقوط الحكمي يتعلق بفقدان النائب الشروط الواجب توفرها بالنائب ومنها ان لايحمل جنسية دوله اخرى ووان لايكون محكوم عليه بالحبس تزيد عن سنه وغير سياسيه وغيرها من الشروط... ولكن الغريب ان المشرع وضع نص الاستقاله في موقع غير مناسب... وللحديث بقية.. مع خالص ودي وشكرا لكما مالك هاني خريسات.

  • 22 المحامية علا الحديدي 04-02-2013 | 06:53 AM

    د.مالك حاليا يجري العمل على اجراء بعض التعديلات على النظام الداخلي لبعض المواد المخالفة للتعديلات الدستورية الجديدة كي تتوافق وروح الدستور وطالماان العمل جاري حاليا على اجراء تلك التعديلات ارى ان تقوم بمخاطبة الامانة العامة للمجلس بهذا الامر وان كنت ارى انه لا يتعلق الامر بمخالفةاوفراغ دستوري كون هذاالموضوع يدخل في صلب اختصاص وعمل المجلس المحكوم بالنظام الداخلي وعليه فلا ارى اي فراغ في ذلك حتى وان امتنع النائب عن حضور الجلسات في حال رفض استقالته فتعتبر بحكم المنعدمةوتطبق عليهاحكام النظامالداخلي

  • 23 الى رقم 19 تتمه 04-02-2013 | 12:07 PM

    وفي الحاله الثانيه يتم تعبئه الشاغر بقرار من المحكمه.

  • 24 اخي الكبير د.مالك من رياض 04-02-2013 | 12:23 PM

    الموضوع فيه جانب سياسي...حيث ان الاستقاله تتم بناء على طلب العضو..الا ان الفصل يتم بناء على قرار المجلس ولم يحدد الدستور الاسباب التي قد يستند عليها الفصل ...وعلى الاغلب ان موضوع الفصل يطغى عليه الجانب السياسي..الا ان الثابت ان الفصل من الناحيه الاجرائيه يخضع لنص الماده 88 من الدستور لانه بلا ادنى شك يقع تحت المعنى القانوني لعبارة او غير ذلك الوارده فيها.

  • 25 الى المتألق دوما و ابدا ... دكتور الك 04-02-2013 | 01:06 PM

    فعلا المتميز لا يكتب اللا بتميز ....
    حماك الله ووفقك دومايا ابا عيسى

  • 26 الاعلامية نداء صالح الشناق 04-02-2013 | 05:13 PM

    كلامك واقعي


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :