الأثر القانوني لجريمة شراء الأصواتد. محمد الخلايلة
31-01-2013 06:32 PM
"إدانة أي من النواب المتهمين بجرم شراء الأصوات والحكم عليه مدة تزيد على سنة واحدة يعني ببساطة أنه سيفقد مقعدة في المجلس وعندها"..
|
"يقول د. خلايلة "فيما يتعلق بمصير الأعمال النيابية التي قام بها النائب قبل إبطال عضويته فإنها تعد صحيحة ومشروعة وليس فيها – كما يرى الأستاذ المساعدة – شبهة دستورية لأنه طوال الفترة التي تسبق الحكم القطعي بالإدانة يعتبر بريء وتصرفاته مشروعة"
اعلق : صحيح ما ذهب اليه الدكتور الخلايلة ولو هنالك اي شيء عليه لمنع من دخول المجلس ابتداء
أحسنت أيها الزميل العزيز
جميع النواب اللذين نجحوا في قصبة الكرك .. امام الناس ولاحياة لمن تنادي والجميع يعرف بذلك ومنهم لايحمل مؤهل فكيف نجح
جميع النواب اللذين نجحوا في قصبة الكرك .. امام الناس ولاحياة لمن تنادي والجميع يعرف بذلك ومنهم لايحمل مؤهل فكيف نجح
بين ثنايا مقالته هذه طرح استاذنا الدكتور محمد الخلايلة فكرة رائعة وهامة تتمثل في عدم جواز الالتجاء الى المحكمة الدستورية بهذه الصورة وكيفما اتفق. والا فما الذي يبقى لاعمال الاجتهاد به في هذه الحالة؟ الصحيح ان فكرة "الحدود الطبيعية للاجتهاد" وان كانت تبدو لاول وهلة فكرة فضفاضة وتحكمية الا انها ومع قليل من التطوير والتحديد يمكن اعتبارها معياراً حاسماً وعنصرأً جوهرياً في تقدير جدية الطعن بعدم الدستورية الذي تدرسه محكمة التمييز في معرض نظرها لطلب الاحالة المقدم اليها. رائع جداً استاذنا العزيز.
اخي العزيزأ.د.محمد الخلايلةمع تمنياتي لكم بالتوفيق تنص المادة 25 من قانون الانتخاب على ما يلي:يحظر على المرشح ان يقدم هدايا اثناءالدعاية الانتخابية او يعد بهاالخ،ولم يوضح المشرع الاثر القانوني لمخالفةهذاالتحديد،و لا عقوبةبدون نص،ولا جريمة بدون ركن مادي،وبالتالي فان المحظور لاتترتب عليه عقوبة،خاصة وان شراء الاصوات ليست امرا عينيا يمكن الاعتداد به وانما هو امر معنوي حذرمنه الجميع و على رأسهم جلالة الملك،و بالتالي لا ضرورةللجدل البيزنطي حول هذا الموضوع،و انما هو امر اخلاقي يجب الالتزام به
تحليل قانوني ودقيق وكل الشكر للاخ الفاضل أ.د محمد الخلايلةعلى تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع
براءة
لك كل التقدير والإحترام أستاذنا الكريم دكتور محمد وأن معك فيما
ذكرت وأوردت من تحليل دستوري ولكنني أرى أنّ جميع المتهمين سيحرجهم - لاأشكك لاسمح الله - لكي لايضع الجكومة في موقف محرج وتحسد عليه والباقي عندك يا أستاذي .
سؤال للدكتور الخلايلة
شراء الاصوات بالمال ممنوع قانونا!
هل تم تعريف وتحديد شكل المال ونوعه وًصفته؟ وهل يدخل ضمن عملية الشراء استغلال اشخاص – جوعى- لم يرى اللحم البلدي طريقاً اليهم منذ آمد بعيد. فتم شراء رغبتهم – بمنسف لذيذ ويجول حولهم مُرشح يُرتب على أكتافهم طالباً الفزعة؟
د مجمد ابدعت ما قل ودل من الناحيه القانونيه نعم وشكرا لرايك الذي اختصر كل النقاش واتمنى بحث الموضوع من الناحيه الاخلاقيه للنواب والناخبين فهذه امراض الامه التى اعطبت تاريخها ومسحت انجازاتها وحمى الله الوطن المبتلى
الاخ الدكتور محمد ، اشكرك على هذة المشاركةوان الاختلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية ولكن يتبين من مقالكم لم يتم الرد بخصوص ابطال عضوية النائب من القضاء واعتبار تصرفاتة قانونية بنص الدستور ، حيث ان المرشح قبل ترشيحةفي حين من تم تحويلة للقضاء قبل ان يصبح نائبا بسبب اسناد له جرم مبين في قانون الانتخاب ، لماذا المشرع لم يعالج هذا الموضوع كما عالجه بنص صريح بخصوص ابطال عضوية النائب من القضاء كما اتساءل لماذا المشرع بالحصانة البرلمانيةفرق بين الاحالة للقضاء قبل وبعدللشخص الذي اصبح نائبا؟ والمشرع لايغفل
الأخ الدكتور جودت كل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم واشكرك على سعة الصدر واتفق معك بأن الاختلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية جدا ... وبالنسبة لموضوع الحصانة البرلمانية فإن المشرع لم يفرق بين ما اذا ارتكب الجرم قبل صيرورة الشخص نائبا أو بعد ذلك ففي الحالتين يتمتع الشخص الذي صار نائبا - وللأسف - بما يسمى الحصانة "الاجرائية" والتي تحول دون محاكمته إلا بعد رفع الحصانة عنه بقرار من مجلس النواب وبالاكثرية المطلقة، باستثاء حالة الجرم المشهود راجيا التكرم بالرجوع للمادة86\1 من الدستور التي عالجت الموضوع
بلا محاسبة بلا عشرة عالشجرة
انا اعتقد بانه ستظهر برائتهم جميعا" لان المرشح لم يقم بشراء الاصوات بنفسة بل بالزمرة التي من حولة ولن تثبت ادانتة بل اخذ حق ذلك النائب الذي لن تسول له نفسة شراء اي صوت وحقي وحق عشيرتي ودموع الشيوخ والاطفال بالخسارة لقد اصبحت ثقتي تتلاشى شيئا" فشيئا" هل سيحاسب ذلك النائب لشرائة الاصوات ام سيحاسب لسلبة حقي ودموع عشيرتي
الله يا وطن
المادة ٢/٨٦ تعالج حالة النائب الذي تم توقيفة عندما لايكون الجلس مجتمع ودور رئيس الوزراء ابلاغ رئيس المجلس بذلك في حين ان الفقرة الاولى من هذة المادة عالجت حالة العضو الذي يلاحق قضائيا خلال اجتماع المجلس وهذة من بين الاسباب التي توصلت اليها من خلالها بالموضوع مدار البحث واود ان اشير الى ان رجل القانون الاداري يبتدع الحلول القانونية والتي تستند لاحكام القانون والفقة والقضاء واشكرك على اتفاقك معي بعدم جواز القياس على الموظف الفعلي على خلاف ماذهب الية استاذ للقانون الاداري
أستاذي العزيز الدكتور محمد سقط بعض الكلام مما أثّر على مضمون التعليق . فامقصود النمائي أنّ النائبين الفائزين المتهمين ستظهر براءتهما حتماً ولن يكون هنالك مشكلة دستورية , ولكنّ الهيئة والحكزمة حسناً فعلت حيث طرحت موضوعاَ للبحث أنا شخصياً إستفدت مما طُرح حوله من أفكار .
أستاذي العزيز الدكتور محمد سقط بعض الكلام مما أثّر على مضمون التعليق . فامقصود النمائي أنّ النائبين الفائزين المتهمين ستظهر براءتهما حتماً ولن يكون هنالك مشكلة دستورية , ولكنّ الهيئة والحكزمة حسناً فعلت حيث طرحت موضوعاَ للبحث أنا شخصياً إستفدت مما طُرح حوله من أفكار .
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة