"الدستورية" تجيز اصدار قانون مؤقت للموازنة
17-01-2013 05:24 PM
عمون - وائل الجرايشة - علمت عمون ان اعضاء المحكمة الدستورية صوتوا بالاغلبية على جواز اقرار قانون مؤقت من قبل الحكومة للموازنة العامة للسنة المالية 2013, في ظل غياب مجلس الامة.
وكانت الحكومة استفتت المحكمة الدستورية بامكانية استصدار قانون مؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013.
وعلمت عمون ان عضو المحكمة الدستورية د.محمد الغزوي قدم مخالفة بانه لا يجوز وضع قانون مؤقت لان النصوص لا تسمح بذلك بينما كان هناك رأي خاص لعضو المحكمة الدستورية د.كامل السعيد.
وتنص المادة (94) من الدستور الاردني على انه :
1-عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:-
أ- الكوارث العامة.
ب-حالة الحرب والطوارئ.
ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور.