الدكتور سعد البشير يحاضر في بلدية السلط الكبرى
15-01-2013 11:31 PM
عمون - القى الدكتور سعد البشير المستشار القانوي لصندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العملي والمستشار القانوي لجامعة البلقاء التطبيقية مدير الدائرة القانونية محاضرة تتحدث عن دور الهيئـة الـمستقلـة للانتخاب كتجربـه حديثــة فـي تـعزيز حـق الانسـان فـي انتخـابـات حــــره ونزيهـــه .
تاليا نص الكلمة :
حقوق الإنسان، هي الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا . ويستند مفهوم حقوق الإنسان على الإقرار بما لجميع أفراد الأسرة البشرية من قيمة وكرامة أصيلة فيهم، فهم يستحقون التمتع بحريات أساسية معينة. وبإقرار هذه الحريات بحيث يستطيع المرء أن يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.
وتكفل القوانين والأنظمة التشريعية في معظم بلاد العالم صيانة حقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأنظمة لا تكون، دائماً، فعالة، وتعجز معظمها عن إقرار بعض حقوق الإنسان. إلا أن المعايير، العالمية تضمن إقرار هذه الحقوق عندما تعجز الحكومات عن حمايتها.
وقد تم تصنيف حقوق الإنسان إلى ثلاث أقسام رئيسية هي: -
1-حقوق السلامة الشخصية
2-الحريات المدنية
3-الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وتكفل حقوق السلامة الشخصية أمن الإنسان وحريته، فلكل مرء حق في الحياة والحرية وفي التمتع بالأمان على شخصه، كما لايجوز استرقاق أحد أو تعذيبه أو اعتقاله تعسفاً.
أما الحريات المدنية فإنها تقر حرية التعبير عن المعتقدات بالأقوال والممارسةو تكفل لكل شخص حرية الرأي والتعبير والوجدان والدين والتجمع، ومن الحريات المدنية الأخرى: حق الاقتراع في الانتخابات،وفي تقلد الوظائف العامة وفي التزوج وتأسيس أسرة.
وتنطوي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية على حصول الشخص على الحاجات الإنسانية الأساسية، وحقه في الرقي الاجتماعي، فلكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة خاصة على صعيد المأكل والمسكن والملبس والعناية الطبية والتعليم ، كما تنطوي على حق الشخص في العمل وإنشاء النقابات والانضمام إليها.
وتعتبر مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون العامة لبلدانهم إحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي أكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث جاء في المادة 21 على انه " لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية ، وان إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
وأكدت الفقرة 2 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمواطن الحق في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
تعتبر الانتخابات هي الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي ولكنها ليست كافية إذ يتطلب إجراؤها ضمان العديد من الحريات الأساسية حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن " الانتخابات بحد ذاتها لا تشكل الديمقراطي.
ومن اجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من توفر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المستقلة وسيادة القانون. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1991 أن " الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين، وان التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وقد أكدت كافة الوثائق والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على العديد من المعايير الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ونذكر منها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية، وقرار لجنة حقوق الإنسان حول زيادة فعالية الانتخابات الدورية النزيهة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان …
هذا وقد نصت كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، على ضرورة ضمان الحرية وذلك بإجراء الانتخابات في مناخ حر و ديمقراطي، وفي أجواء خالية من الخوف، ولذا يتطلب توفير الثقة لدى المواطنين وعدم تعرضهم للخوف أو التنكيل نتيجة اختياراتهم.
وتستهدف التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية إيجاد تربة ملائمة وخلق مناخ مناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وبدون ممارسة هذه الحقوق تصبح الانتخابات مجرد مسألة شكلية وصورية وسوف نحاول استعراض تلك الحقوق الأساسيةوهي :-
1-حرية الرأي والتعبير
2-حرية التجمع السلمي
3- حرية تكوين الجمعيات \ الأحزاب
4-اٍستقلالية السلطه القضائية
5-عدم مبدأ عدم التمييز
6-الاٍقتراع السري
7-الاٍقتراع الدوري
حـريـة الـرأي والـتعبير :-
أكدت المادة (19) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) على الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن ، واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود. وجاء في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي:-
1-لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2-لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .
وتتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة ، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون أو تكون ضرورية .
ولقد وردت بعض القيود والاستثناءات " المشروعة " على حرية الرأي والتعبير مثل بقية الحقوق والحريات، في نص المادة (29) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة الثالثة من المادة (19) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي في مجموعها تحمي حقوق وسمعة الآخرين، والأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والأخلاق العامة، وتعتبر حماية هذه الأغراض قيودا مشروعة على حق التعبير وخاصة حرية الصحافة ، وكذلك الفقرة (2) من المادة (10) للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فقد نصت على " يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات أو الشروط أو التعقيدات أو المخالفات التي يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه، والأمن العام ومنع الجريمة وحماية الصحة والأخلاق وحماية الآخرين وسمعتهم وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية أو لضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها".
إن الأمم المتحدة وكافة الدول الديمقراطية والرأي العام الديمقراطي في العالم كله يكاد يجمع على أن حق الرأي والتعبير هو الركن الأساسي في كافة الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية،وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني أساسي وهي محك الاختبار لكل الحريات التي كرستها الأمم المتحدة، وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن " حق حرية التعبير يشكل واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي وواحد من الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان ".
حريــة التجمـع السلمـي :-
تؤكد المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق التجمع السلمي وضرورة عدم وضع قيود على ممارسة هذا الحق باستثناء ما يتعلق بصيانة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
كما أشارت المادة (11) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة (15) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على حق كل شخص في الاجتماع السلمي بدون سلاح مع عدم جواز فرض قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك المفروضة طبقا للقانون، والتي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لسلامة الوطن ومصلحة الأمن القومي، أو السلامة العامة أو النظام العام، وحماية الصحة العامة، أو الأخلاق العامة أو منع الجريمة، أو المساس بحقوق الآخرين أو حرياتهم.
ولذلك فان عملية التجمع السلمي تعتبر ضرورية من اجل نقل المعلومات وممارسة الحملات الانتخابية، ولهذا ينبغي عدم تقييدها والحفاظ عليها ما دامت سلمية، لا بل ضرورة تامين حماية خاصة بها من قبل أجهزة الدولة.
حريـة تكـوين الـجمعيـات والأحـزاب :-
من الحقوق المهمة التي ركزت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما يتصل بقضية الانتخاباتتشكيل الجمعيات والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وكافة مؤسسات المجتمع المدني الأهلي .
حيث أكدت المادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية الأساسية على أن لكل فرد حق تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه. وأشارت المادة (20) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ولا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
وجاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المادة (1) أن لكل شخص الحق في تكوين الجمعيات، بما في ذلك إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها للدفاع عن مصالحه، كما نصت المادة (16) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان على أن " لكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات مع آخرين لغايات سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية، أو رياضية أو سواها .
وتعتبر الاتفاقية هذا الحق في تكوين الجمعيات الأساس في تشكيل الأحزاب السياسية التي تشكل العامل الأساسي في العملية الانتخابية.
استقلاليـة السلطـة الـقضائيـة :-
إن وجود سلطة قضائية مستقلة محايدة، يعتبر عاملاً هاماً وأساسياً من اجل ضمان حرية ونزاهةالانتخابات ويشكل الضمانة لجميع المواطنين للاعتراض على أية خروقات قد تواكب الانتخابات، وينبغي أن تكون السلطة القضائية بمعزل عن أي تأثيرات من أي جهة رسمية أو غير رسمية تشارك في الانتخابات.
مبـدأ عـدم الـتمييز :-
تؤكد المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة، في هذا الاعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون تفرقة بين الرجال والنساء.
وقد أكدت معظم الاتفاقيات والعهود المعنية بحقوق الإنسان على مبدأ عدم التمييز، وخاصة المادة (2) من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونصت المادة (2) من الميثاق العربي لحقوق الانسان على حق كل إنسان موجود على أي دولة وخاضع لسلطتها في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.
وحظرت المادة (26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التمييز أمام القانون إذ أكدت على أن " الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بالحماية وفي هذا الصدد يحظر القانون أي تمييز ويكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سالسياسي أو غيرالسياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.
ولكن هناك تدابير خاصة تأخذها بعض البلدان من اجل ضمان تمثيل بعض الفئات لا تعتبر تمييزية ضدهم مثل حفظ حصة من المقاعد للمسيحيين كما هو معمول به في الأردن وفلسطين أو حفظ حصة للمرأة كما هو معمول به في المغرب والأردن حديثا، وتصنف تلك التدابير ضمن فئة " التدخل الإيجابي " أو " التمييز الإيجابي "، إذ نص البند (11) من مشروع المبادئ العامة بشان الحرية وعدم التمييز في مسالة الحقوق السياسية الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات في الأمم المتحدة انه يجب عدم اعتبار التدابير التالية التي ينص عليها القانون أو النظام بأنها إجراءات تمييزية:-
أ - الشروط المعقولة لممارسة الحق في التصويت أو الحق في تقلد منصب عام خاضع للانتخاب .
ب - المؤهلات المعقولة للتعيين لتقلد منصب عام ناشئ عن طبيعة واجبات المنصب .
الاقتـراع السـري :-
نصت الفقرة (ب) من المادة (25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق المواطن في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وبالتصويت السري، بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
ولهذا يعتبر التصويت السري هو الأساس في اعتبار الانتخابات حرة و نزيهة وقد أشار مشروع المبادئ العامة بشان الحرية وعدم التمييز في الحقوق السياسية وجوب أن يكون بإمكان كل ناخب التصويت بأسلوب لا سبيل فيه إلى كشف الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت بها، وان لا يرغم على الكشف عن حيثيات ذلك وان يحاول أحد الحصول من أي ناخب ، بشكل مباشر أو غير مباشر على أي معلومات عن عملية تصويته.
وهذا يتطلب العديد من الإجراءات الفنية والإدارية لضمان الحفاظ على سرية الاقتراع وحماية صوت الناخب من التأثير المباشر أو غير المباشر للإفصاح عن طريقة تصويته.
الاقتـراع الـدوري :-
أكدت المواثيق والإعلانات على أن تجري الانتخابات بشكل دوري ونظرا لعدم تحديد مدة زمنية لإجراء الانتخابات، فان العديد من البلدان تنص دساتيرها على إجراءها كل 4 سنوات مرة ويجوز تأجيلها في الظروف الطارئة.
ومن اجل نزاهة الانتخابات يجب أن تشرف على إجراء الانتخابات بما فيها إعداد القائمة الانتخابية ( الجداول ) ومراجعتها الدورية السلطات التي يكفل استقلالها ونزاهتها هيئات مستقلة نزيهة.
ونجد ان الدستور الاردني جاء متوافقا واحكام المواثيق الدولية حيث عالج الفصل الثاني
منه موضوع حقوق الأرديين وواجاتهم ، هذا بالاضافة الى ان المملكة الاردنية الهاشمية قد صادقت على معظم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية وتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ومن هذه الحقوق والواجبات نورد على سبيل المثال للحصر مايلي :-
المــادة 6
1- الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. .
•المــادة 7
1- الحرية الشخصية مصونة.
2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
المــادة 8
1-لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.
2-كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به.
المـــادة 15
1- تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون.
2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .
3- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
4- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
5-يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
6- ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف.
المــادة 16
1- للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2- للاردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور.
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
المــــادة 22
1- لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة.
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات.
وعالج الفصل الثالث منه موضوع السلطات وعلى النحو التالي :-
نصت المادة 24 على أن الأمة مصدر السلطات وتمارس سلطاتها على الوجه المبين في الدستور .
وجاء في المادة 25 تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب.
و أناطت المادة 26 السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام الدستور.
وفي المادة 27 جائتالسلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.
المــــادة 67
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية :-
أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب-عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج-سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
2-تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
وتجسيداْ لما جاء في المادة 69 من الدستور تأسست الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن بموجب القانون رقم (11) لعام 2012 ، وهي هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإدار، مهمتها الاشراف على العملية الانتخابية النيابية و ادارتها في كل مراحلها، وعلى أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء، وعلى الهيئة ان تتخذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من إدارة وتنفيذ انتخابات نزيهة، حيادية وشفافة تستند على مبادىء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
وتتكـــون الهيئـــة مــن :-
مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء، يتم تعينهم بإرادة ملكية لمدة ستة أعوام غير قابلة للتجديد.
الجهاز التنفيذي يديره الأمين العام الذي يتم تعيينه بقرار من قبل المجلس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
ويتولى مجلس مفوضي الهيئة وفقا لاحكام المادة ( 12 ) من القانون المهام التالية:
رسم السياسة العامة للهيئة .
تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .
إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية
الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد .
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام قانون
الانتخاب بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم
الاعتراضات بشأنها .
نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي
وسيلة نشرأخرى يحددها قانون الانتخاب .
وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية .
تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب .
اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .
وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .
اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب .
وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات وفق احكام قانون الانتخاب .
إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .
إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها .وتشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته
اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .
أي مهام او صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر .
وقد أصدرت الهيئه المستقلة للاٍنتخاب التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والاٍعلاميين والعاملين في المؤسسات الاٍعلامية المرئية والمسموعه والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الاٍنتخابية ، التلعيمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الاٍنتخابية ،التعليمات الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الاٍنتخابية ، التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان ، التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الاٍنتخابية ،التعليمات التنفيذية الخاصة بالاٍعتراض على الجداول الأولية للناخبين ، التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الاٍنتخابية المحلية ، التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الاٍنتخابية العامة ، التعليمات التنفيذية الخاصة بالاٍقتراع والفرز وجمع الأصوات ، التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الاٍنتخابية المحلية والعامة ........لضمان سير العملية الاٍنتخابية وفقاْ للمعايير الدولية . هذا بالاٍضافة الى أنها اٍتخذت العديد من الاٍجراءات لضمان وحماية خيار الناخب من أي تجاوز على القانون ومنها :-
1- اٍختيار مركز الاٍقتراع مسبقاْ لكل ناخب وتثبيت أسمه ضمن صندوق محدد داخل هذا المركز بحيث يمكن للناخب التصويت في هذا الصندوق فقط .
2- مطابقة الأحوال المدنيه للناخب مع بطاقته الاٍنتخابية .
3- الربط الاٍلكتروني حيث سيتم التدقيق على اٍسم الناخب اٍلكترونيا والتأشير على السجل الاٍلكتروني عند اٍدلائه بصوته بحيث يظهر لكافة مراكز الاٍقتراع والفرز بأنه مارس حقه في الاٍنتخاب .
4- تضمين التعليمات التنفيذية ضد من يخرق القانون أو يحاول تكرار التصويت أو ينتحل شخصية الغير وذلك بمنح رئيس لجنة الاٍقتراع والفرز الحق بتحويلة اٍلى المدعي العام
5- على الناخب وضع سبابة يده اليسرى في الحبر الذي يحدث أثراْ على الظفر ويبقى ظاهر لمدة 24 ساعه .
6- تم تصميم الورقه الخاصة بالدائره المحلية بحيث تحتوي على أسماء المرشحين وصورهم وعلى الناخب كتابة اٍسم المرشح الذي يرغب باٍنتخابة على هذه الورقه ، أما ورقة الاٍقتراع الخاصة بالدائرة العامة فتحتوي على اٍسم ورقم ورمز القوائم المترشحة وعلى الناخب التأشير اٍزاء اٍسم ورقم ورمز القائمة التي يرغب باٍنتخابها على هذه الورقه ، ولضمان سرية الاٍقتراع يقوم الناخبون الأميوون بالتأشير أزاء صورة المرشح المطبوعه على ورقة الاٍقتراع الخاصة بالدائرة الاٍنتخابية المحلية واٍزاء اٍسم ورقم ورمز القائمة التي يرغب باٍنتخابها على الورقه الخاصه بالدائرة العامة ، وبهذا الاٍجراء سيتمكن الناخب الأمي من الاٍدلاء بصوته لمن يرغب بحرية تامة وبما يحول دون ىالاٍعتداء على اٍرادة ناخب أو اٍحراجه بأي لاصورة .
7- وبهدف تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الاٍعاقة في العملية الاٍنتخابية ستمكن الناخب من ذوي الاٍعاقة باٍختيار مرافق لمساعدته ، وقد شارك ممثلون عن الناخبين من ذوي الاٍعاقة في تقييم مراكز الاٍقتراع والفرز المؤهل لاٍستقبالهم وتم الأخذ بتوصياتهم وأرائهم كما تم اٍختيار 200 شخص من ذوي الاٍعاقة ضمن فريق المتطوعين الذي سيساعد الهيئه يوم الاٍقتراع والفرز .
8- وفي ما يتعلق بعملية الفرز سيتم فرز صناديق الاٍقتراع في نفس غرفة الاٍقراع وأمام المرشحين ومندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين ، كما سيتم تضمين محاضر الاٍقتراع والفرز بيانات تمكن اللجنة من مطابقة عدد الأوراق المستلمة مع عدد الأوراق في الصندوق ، وكذلك حصر عدد أوراق الاٍقتراع التالفه والباطلة والمستعملة في المحاضر ، وتوقيع المحاضر من قبل رئيس لجنة الاٍقتراع والفرز وأعضائها اٍضافة اٍلى المرشحين أو مندوبيهم أو مندوبي القوائم .
9- ستعلن لجان الاٍنتخاب النتائج الأولية في دائرتها الاٍنتخابية كما ستقوم لجنة خاصة بتدقيق النتائج الأولية قبل أن تصبح نهائيا .
10-ستعمل لجنة الاٍقتراع والفرز على تثبيت نسخة من محضر الفرز على باب غرفة الاٍقتراع والفرز لتمكين المرشحين والمندوبين والمراقبين ومن يرغب من العموم من الاٍطلاع عليه وتصويره وتوثيقه لمطابقته مع النتائج النهائية .
11-تم اٍعتماد اٍجرائات واضحة للجنة الاٍقتراع والفرز للتعامل مع الصندوق اٍذا تبين أن هناك فروقات تزيد أو تقل عن 2% في عدد الأوراق بحيث يتم اٍعلام رئيس الاٍنتخاب الذي بدوره يعلم الهيئه لاٍتخاذ الاٍجراء المناسب ، وفي حال أثرت هذه الفروقات على نتائج العملية الاٍنتخابية فللمجلس اٍعادة الاٍنتخاب في تلك الدائرة .
12-سيتم اٍجراء الاٍنتخابات بوجود مراقبين محليين ودوليين على مختلف مراحل سير العملية الاٍنتخابية وسيعملون دون أي قيود وتم اٍتخاذ اٍجراءات تكفل تواجدهم بحرية وتمكنهم من تنفيذ عملهم بسهولة ويسر ودون التدخل بسير العملية الاٍنتخابية .
13-من حق الناخب الاٍعتراض أثناء عملية الاٍقتراع والفرز وتوثيق الاٍعتراضات حيث أتاحت التعليمات التنفيذية للمرشحين والمندوبين ومندوبي القوائم بالاٍعتراض خلال عملية الاٍقراع والفرز وتوثيق ذلك بموجب نموذج معتمد ويعطى المعترض نسخة من الاٍعتراض ويدون في سجل خاص .