الهيئة المستقلة تعرض تعليمات الترشح للقوائم
13-12-2012 09:04 PM
عمون - عرضت الهيئة المستقلة اليوم الخميس على عدد من ممثلي الاحزاب والشخصيات الاردنية التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة.
وذكر رئيس الهيئة عبدالاله الخطيب بحضور عدد من مفوضي الهيئة في اجتماع عقد في مبنى الهيئة لاطلاع الامناء العامين وممثلي الاحزاب الذين يعتزمون تشكيل قوائم انتخابية على اجراءات الترشح وايضاح كافة النقاط الواجب اتباعها، ليتمكن المواطنون من اختيار مرشحيهم ضمن القوائم.
وبين الخطيب أن عشرة ايام تفصلنا عن الترشح للانتخاب و40 يوما عن يوم الانتخاب، مشيرا الى أهمية اطلاع الجميع بصورة واضحة على تلك التعليمات، وليتمكن المرشحون من توفير كافة المتطلبات والوثائق المطلوبة للترشح بما في ذلك استقالة الموظفين الرسميين ضمن المدة التي حددها القانون وابراز ما يثبت ذلك.
وعقب ذلك عرض مدير العمليات الانتخابية في الهيئة الدكتور غالب الشمايلة التعليمات والتي أصبحت سارية بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وتاليا نص التعليمات :-
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
المادة 3
يخصص للدائرة الانتخابية العامة سبعة وعشرون مقعداً نيابياً تكون على شكل قائمة نسبية مغلقة.
المادة 4
أ- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:-
1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
3- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
4- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
5- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
6- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
7- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
8-ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
9- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
ب- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات مجلس النواب ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب.
ج- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:-
1- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
2- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ومن في حكمهم.
3- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
4- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.
د- يشترط بالمرشح لعضوية مجلس النواب اضافةً الى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1- ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين.
2- أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيراداً للخزينة.
المادة 5
أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس.
ب- يستمر الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
ج- لا يجوز لأي شخص الجمع بين الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية العامة.
د- لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه في اكثر من قائمة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.
المادة 6
أ- يشكل المجلس لجنة مهمتها تسلم طلبات الترشح وإحالتها الى المجلس ليمارس صلاحياته في دراستها والبت فيها سواء بالقبول او بالرفض.
ب- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة من مفوض القائمة شخصياً الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي يعتمده المجلس ويرفق به قائمة بأسماء لا تزيد على سبعة وعشرين شخصاً من طالبي الترشح ولا تقل عن تسعة اشخاص من طالبي الترشح وفق تسلسل الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة ومتضمناً البيانات التالية:-
اسم القائمة الانتخابية، على الا يخالف احكام الدستور او القانون او النظام العام.
اسم مفوض القائمة وعنوانه.
عنوان مقر القائمة.
اقرار خطي موقع من كل من المرشحين في القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن ما يلي:-
انه اردنيّ منذ عشر سنوات على الاقل.
انه لا يحمل جنسية دولة اخرى.
انه غير متعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
انه غير محكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً.
شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
صورة عن البطاقة الشخصية وبطاقة الانتخاب لطالب الترشح.
ايصال مالي يثبت بأن كل طالب ترشح في القائمة قد دفع لخزينة الدولة مبلغاً قدره خمسمائة دينار لغايات الترشح.
أ- اذا كان طالب الترشح في القائمة من المذكورين في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات فيجب عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب وقبولها قبل تقديم طلب الترشح.
ب- اذا كان طالب الترشح في القائمة من المذكورين في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذه التعليمات فيتعين عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح وقبولها قبل تقديم طلب الترشح.
صورة شخصية حديثة واحدة لكل طالب ترشح في القائمة، بحيث تكون أصلية، ملونة معبرة عن ملامح الشخص وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون، بعرض 30 إلى 40 ملم وطول 40-50 ملم.
المادة 7
يتضمن الطلب تفويضاً خطياً بتسمية مفوض القائمة موقعاً من جميع طالبيّ الترشح في القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، ويكون توقيع كل مرشح إزاء اسمه الوارد في القائمة دلالةً على موافقته على ترتيبه التسلسلي فيها وعلى التزامه بذلك الترتيب ويتحمل مفوض القائمة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة توقيع اي مرشح من المرشحين.
المادة 8
يعطي رئيس اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات لمفوض القائمة اشعاراً خطياً بتسلم طلب ترشح القائمة مع المرفقات .
المادة 9
يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح في الدائرة الانتخابية العامة من الأماكن التالية:
أ- مقر الهيئة.
ب- مقر لجنة الانتخاب.
ج- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
المادة 10
يرفض طلب ترشح اي قائمة انتخابية او ترشح اي من الاشخاص الواردة اسماؤهم فيها في اي من الحالات التالية:-
مخالفة أي شرط من شروط الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق احكام القانون وهذه التعليمات.
عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح.
عدم تقديم اي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون وهذه التعليمات.
ثبوت تقديم بيانات او اقرارات كاذبة.
المادة 11
أ- يفصل المجلس بطلب ترشح القائمة بالقبول أو الرفض كلياً او جزئياً خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ الرئيس او من يفوضه مفوض القائمة بقرار المجلس كتابياً بقبول الطلب او رفضه كاملاً او قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المسجلين في القائمة المرفقة به مع بيان اسباب الرفض على العنوان الذي حدده ذلك المفوض للتبليغ.
ب- يعتبر مجرد ارسال التبليغ بالبريد الخاص على هذا العنوان منتجاً لآثاره القانونية، كما يتم نشر خلاصة القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.
ج- لمفوض القائمة، او لأي من مرشحيها، حق الطعن بقرار المجلس برفض طلب ترشح القائمة او اي من مرشحيها لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ قرار المجلس.
المادة 12
أ- تقوم الهيئة بعرض القوائم للدائرة الانتخابية العامة التي تم قبول طلباتها على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية.
ب- تقوم الهيئة بنشر تلك القوائم في صحيفتين محليتين يوميتين.
المادة 13
لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من مفوض القائمة أو بقبول ترشح أي من المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب، وذلك لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين.
المادة 14
أ- اذا تقرر نتيجة الطعون وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات رفض اسم واحد او اكثر من اسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، يجوز لمفوض القائمة ان يقدم الى المجلس اسماً او اكثر بدلاً عن تلك الأسماء.
ب- 1- اذا انسحب اي من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح بناء على طلب من المرشح نفسه او من مفوض القائمة، فيجوز لمفوض القائمة ان يقدم للهيئة اسماً بديلاً للمرشح المنسحب.
2- اذا كان هذا الانسحاب يؤدي الى ان يقل عدد مرشحي القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، فلا يقبل الانسحاب إلا إذا قدم المفوض اسماً بديلاً وقبلت الهيئة تسجيله قبل (15) يوماً من تاريخ الاقتراع.
3- لا يعتد بأي انسحاب لأي قائمة انتخابية او اي من مرشحيها بعد ذلك التاريخ.
المادة 15
اذا توفي اي من مرشحي القائمة او فقد اهليته بعد ان تصبح القوائم نهائية، وادى ذلك الى ان يقل عدد مرشحي القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، فيبقى قرار الموافقة على طلب الترشح نافذاً ولا تأثير لوفاة ذلك المرشح او فقده لاهليته على القرار.
المادة 16
يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة وفقاً للمادة (52) من القانون وباعتماد طريقة الباقي الاعلى المتعارف عليها دولياً، على النحو التالي:-
أ- يتم تحويل عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة الى نسبة مئوية من مجموع عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كافة القوائم في الدائرة الانتخابية العامة.
ب- يتم ضرب النسبة المئوية التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة الانتخابية العامة بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وهو العدد (27) لاحتساب العدد الكسري الذي يُعتمد لتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة.
ج- يكون العدد الصحيح من العدد الكسري المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، هو العدد المبدئي للمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وفقاً لترتيب أسماء المرشحين فيها.
د- إذا لم يُستكمل توزيع المقاعد السبعة والعشرين يتم التوصل للعدد النهائي للمقاعد الموزعة بإضافة مقعد للقائمة ذات الباقي الأعلى، ثم للقائمة ذات الباقي الأعلى الذي يليه وهكذا حتى يستكمل توزيع المقاعد السبعة والعشرين.
هـ- اذا زاد عدد المقاعد التي فازت بها قائمة او اكثر، على عدد مرشحيها، يعتمد فوز جميع مرشحيها، ثم يخصم عدد الاصوات التي حصلت عليها هذه القائمة (القوائم) من المجموع الكلي من الاصوات الصحيحة، ويعتمد عدد الاصوات المتبقي بالاضافة الى عدد المقاعد المتبقية لاعادة حساب المقاعد التي تفوز بها القوائم الاخرى بالطريقة ذاتها.
و- اذا تساوى كسران او اكثر، يتم الفصل في الموضوع بإجراء القرعة بين القائمتين او القوائم ذات الكسور المتساوية بحضور مفوضي تلك القوائم وبالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس اللجنة الخاصة ومفوضي تلك القوائم.
مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب
التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
المادة 3
أ- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:
1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
3- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
4- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
5- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
6- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
7- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
8-ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
9- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
ب- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات مجلس النواب ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب.
ج- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:-
1- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
2- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ومن في حكمهم.
3- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
4- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.
د- يشترط بالمرشح لعضوية مجلس النواب اضافة الى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1- ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين.
2- أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيراداً للخزينة.
المادة 4
أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب بالتاريخ الذي يحدده المجلس
ب- يستمر الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
ج- لا يجوز لاي شخص الجمع بين الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية العامة.
د-لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من دائرة انتخابية محلية واحدة.
المادة 5
يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من طالب الترشح شخصياً الى رئيس الانتخاب فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقاً به الوثائق الثبوتية والبيانات التالية:-
إقرار خطي موقع من طالب الترشح على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن ما يلي:
أنه يحمل الجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل.
انه لا يحمل جنسية دولة اخرى.
انه غير متعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
انه غير محكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً.
شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعفى عنه.
صورة عن البطاقة الشخصية وصورة عن بطاقة الانتخاب لطالب الترشح.
ايصال مالي يثبت بأن طالب الترشح قد دفع لخزينة الدولة مبلغا قدره خمسمائة دينار لغايات الترشح.
أ- اذا كان طالب الترشح من المذكورين في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات فيجب عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب وقبولها قبل تقديم طلب الترشح.
ب- اذا كان طالب الترشح من المذكورين في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات فيجب عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح وقبولها قبل تقديم طلب الترشح.
صورة شخصية حديثة واحدة لكل طالب ترشح، بحيث تكون أصلية، ملونة معبرة عن ملامح الشخص وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون، بعرض 30 إلى 40 ملم وطول 40-50 ملم.
المادة 6
يعطى مقدم طلب الترشح اشعاراً خطياً بتسلم طلبه موقعاً من رئيس الانتخاب.
المادة 7
يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح في الدائرة الانتخابية المحلية من الأماكن التالية:
أ- مقر الهيئة.
ب- مقر لجنة الانتخاب.
ج- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
المادة 8
تتم احالة طلبات الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والوثائق والبيانات المرفقة بها من رئيس الانتخاب الى المجلس، يوماً بيوم، وبمقتضى كشف، وتوضع جميعها في مغلف خاص مكتوب عليه اسم الدائرة الانتخابية المحلية، والمحافظة.
تنظم اجراءات استلام وتسليم الطلبات وفق النموذج المعد لهذه الغاية.
المادة 9
يفصل المجلس في طلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، ويبلغ رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قرار المجلس خطياً لطالب الترشح، وينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.
المادة 10
يُرفض طلب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية في اي من الحالات التالية:-
عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح وفق أحكام القانون وهذه التعليمات.
عدم تقديم اي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون وهذه التعليمات.
ثبوت تقديم بيانات او اقرارات كاذبة.
المادة 11
أ- تقوم الهيئة بعرض اسماء المرشحين للدوائر الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية.
ب- تقوم الهيئة بنشر تلك الاسماء في صحيفتين محليتين يوميتين.
المادة 12
لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء المرشحين، وفقاً لحكم المادة (17) من قانون الانتخاب.
المادة 13
يشترط تقديم طلب الانسحاب في الدائرة الانتخابية المحلية قبل عشرة ايام من الموعد المحدد للاقتراع وعلى الهيئة أن تقوم بالإعلان عن الانسحاب على موقعها الإلكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين.
وعقب تلاوة التعليمات أبدى عدد من الحضور من الامناء العامين للاحزاب ملاحظات واقتراحات على التعليمات الخاصة بالقوائم بالاضافة الى ملاحظات على مجمل العملية الانتخابية ومن بينها إقتراح تجنب الاصطفاف يوم اعلان الترشح والتزاحم للحصول على موقع متقدم بقائمة المرشحين للانتخاب بحيث يتم ترتيب المرشحين ابجديا ضمن القوائم أو تسجيل الاسماء بالاقتراع، ولاقى هذا المقترح الذي قدمه اكثر من مرشح مفترض ممن حضروا الاجتماع من قبل الهيئة والتي ستصدر قراراها قريبا حوله.
وأخذ المال حيزا كبيرا من مداخلات الحضور الذين ابدوا تخوفا كبيرا من طغيانه على فرصهم في الحصول على معقد تحت القبة، مؤكدين في هذا السياق ضرورة تحديد سقف مالي للانفاق على الحملات الانتخابية لمحاولة التقريب فيما بين فرص المرشحين.
وفي هذا السياق اكد اكثر من متحدث ان المال السياسي لا يضر بالعملية الانتخابية لوحدها وانما يسيء الى الاردن ككل ويفرز نوابا يشرعون الفساد لانهم اتوا عبره.
(بترا)