مجلس النواب خصم .. وحكممخلد الدعجه
27-11-2007 02:00 AM
اعتبار من يوم إعلان نتائج الانتخابات العامة لمجلس النواب منح الدستور الأردني وضمن إحكام المادة (71) الحق لكل ناخب ضمن دائرته الانتخابية الطعن بصحة نيابة أي نائب (( لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة اعضائة ولكل ناخب إن يقدم إلى سكرتيريه المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر عنة بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس )).ومن خلال النص الدستوري فقد أعطي المجلس النيابي سلطة مطلقة غير مقيدة بأيه ضوابط حتى ولو كانت قانونية للفصل بصحة عضوية احد اعضاءة .ومن الناحية العملية فلا يمكن إن يقوم المجلس بفصل احد اعضاءة استجابة لطعون قانونية حيث أن المجلس النيابي يمثل الخصم والحكم وعلى ما جرت علية العادة يتم تشكيل عدة لجان من النواب لنظر الطعون المقدمة بصحة نيابتهم وتشكل تلك اللجان بطريقة تراعى فيها اعتبارات الجغرافيا , وبغض النظر عن القرار الذي تتوصل إليه تلك اللجان فالقرار النهائي للمجلس عموما . واستثناءا قد يقوم المجلس بفصل بعض اعضاءة لأسباب أو أؤامر سياسية كما حدث في المجلس السابق .
|
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة