"الأوراق المالية" تسجل أوراقاً مالية جديدة
13-10-2012 04:42 PM
عمون - قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية استنادا لأحكام المادة 5 من قانون الأوراق المالية الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى هيئة الأوراق المالية ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم.
وقالت الهيئة في بيان صحفي السبت انه تمت الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 30/8/2014 بمبلغ 50 مليون دينار, والإصدار الثالث والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 3/9/2014 بمبلغ 50 مليون دينار, والإصدار الرابع والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 12/9/2014 بمبلغ 50 مليون دينارّ, والإصدار الخامس والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 16/9/2014 بمبلغ 50مليون دينار, والإصدار السادس والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 24/9/2015 بمبلغ 50 مليون دينار.
كما تم تسجيل الإصدار الخامس والخمسين من سندات سلطة المياه استحقاق 5/9/2015 بمبلغ 26مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه, والإصدار الرابع عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 27/8/2013 بمبلغ 50 مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه, والإصدار الخامس عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 10/9/2013 بمبلغ 50 مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه, والإصدار السادس عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 20/9/2013 بمبلغ 50مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
ووافق المجلس على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها البالغ 8 ثمانية ملايين سهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح هذه الأسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم وخصم إصدار مقداره 500 فلس شريطة حظر التصرف باسهم زيادة رأس المال المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة والناشئة عن الأسهم المملوكة لهم كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة المجلس على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال لمدة سنة تبدأ من تاريخ تسجيل أسهم الزيادة لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
واضافت الهيئة انه يسمح بتداول حقوق اكتتاب أعضاء مجلس إدارة الشركة فيما بينهم فقط على أن تخضع الأسهم الناشئة عنها لنفس الحظر المفروض المشار إليه في البند (أ) أعلاه فيما يستثنى من أحكام المادة (14/أ) من تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة وتسديد الرسوم المقررة حسب الأصول.